جلسة 19 من فبراير سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(91)
الطعن رقم 3150 لسنة 39 القضائية
دعوى - طلبات مقدمة فيها - طلب الرد - إجراءاته - شروطه - آثاره.
المواد 148 و151 و152 و153 و155 و162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
طلب الرد ليس إجراء من إجراءات الدعوى أو مرحلة من مراحلها - طلب الرد هو سبيل لمنع القاضي عن نظرها بادعاء إنه غير صالح لها لقيام سبب من أسباب الرد الوارد في القانون على سبيل الحصر - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الخصومة الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها إلى أن يحكم في طلب الرد نهائياً - يتم الوقف بقوة القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك - يمتنع على القاضي وعلى الخصوم في تلك الدعوى القيام بأي نشاط إجرائي فيها - يختص بنظر طلب رد المستشار بالمحكمة الإدارية العليا إحدى دوائرها غير الدائرة التي يكون المطلوب رد عضو فيها - إذا حكم برد القاضي فإنه يصبح غير صالح لنظر الدعوى فإذا نظرها كان حكمة باطلاً - الأثر الواقف لا يترتب إلا إذا قدم طلب الرد بتقرير إلى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده - يجب أن يكون الطلب موقعاً من الطالب نفسه أو وكيلة المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير - يجب أن يشتمل الرد على أسبابه - يجب أن تكون من بين الأسباب التي أوردها قانون المرافعات في المادة (148) حصراً وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له - على طالب الرد أن يودع مع التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً وأن يقدم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى - إذا قدم بعد ذلك فلا يترتب عليه وقف الدعوى - تقديم طلب إلى رئيس مجلس الدولة بمجرد التلويح برد هيئة المحكمة بكاملها لا يصلح طلباً للرد بالمدلول المشار إليه - تطبيق.
تختص المحكمة الإدارية العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - الطعن بهذه الطريقة هو استثناء يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفي عنه صفة الأحكام القضائية - التفات المحكمة عن طلب رد لم تكتمل عناصره لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 12/ 6/ 1993 أودع السيد/ ..... المحامي نائباً عن السيد الأستاذ الدكتور/ .....، وبصفته وكيلاً عن السيد/ ...... بالتوكيل الرسمي العام رقم 9155 أ لسنة 1991، توثيق روض الفرج، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بالبطلان قيد بجدولها برقم 3150 لسنة 39 ق. ع ضد السادة/ محافظ القاهرة ووزير الأوقاف، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بجلسة 11/ 4/ 1993 في الطعون أرقام (1233، 1242، 1243) لسنة 38 قضائية عليا، والقاضي (أولاً) بعدم الاعتداد بالطلبات المقدمة من المطعون ضدهم كطلبات رد لبعض أعضاء المحكمة أو لهيئة المحكمة مجتمعة (ثانياً) بقبول تدخل كل من....... و........ و.......... و........ والجمعية التعاونية لأصحاب معهد الصيد بدمياط والجمعية التعاونية لأصحاب معهد الصيد ببور سعيد في الطعون أرقام 1233، 1242، 1243 لسنة 38 قضائية عليا، وبقبول هذه الطعون شكلاً. (ثالثاً) بعدم قبول الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي (رابعاً) بإلغاء الحكمين المطعون فيهما وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 64 لسنة 1992 المطعون عليه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات". وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن بالبطلان ولما تضمنه من أسباب - الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وانعدامه وعدم الاعتداد بأي أثر من أثاره، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات.
وبتاريخ 29/ 6/ 1993 قرر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا عرض الطعن على الدائرة الثانية بالمحكمة.
وتحددت جلسة 2/ 10/ 1993 لنظر الطعن، وبها نظر، وطلب الحاضرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات، لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 1993، بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة وبجلسة 30/ 10/ 1993 قرر الحاضر عن الطاعن بأنه يتنازل عن الطعن، إلا أنه لما كانت وكالته عامة، فإنه يلتمس أجلاً لتقديم إقرار بالتنازل، وبجلسة 20/ 11/ 1993 قرر الطاعن أنه لم يرفع الطعن بصفته الشخصية فحسب، وإنما بصفته أيضاً ممثلاً للتجار لذلك فإنه يطلب الاستمرار في نظر الطعن وطلب محاميه ضم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 26/ 6/ 1993 في الطعن رقم 1930 لسنة 39 قضائية عليا، لأن النزاع سيثير مسألة مدى تقيد المحكمة بأسباب الحكم في دعوى المخاصمة عند نظر عند نظر دعوى البطلان، وبجلسة 18/ 12/ 1993 أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 1930 لسنة 39 قضائية عليا المشار إليه، ومذكرة بالدفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعات تخلص في أن السيد/ ........ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاجتماعية لرعاية تجار الخضر والفاكهة بسوق روض الفرج، أقام وآخرون أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد ج) الدعاوى أرقام (2790، 3452، 3717، 3494، 3844، 3999) لسنة 46 ق. وبجلسة 2/ 4/ 1992 أصدرت المحكمة في هذه الدعاوى حكمين، قضيا بقبول الدعاوى شكلاً، وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ كل حكم بموجب مسودته وبعير إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وطعن على هذين الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالطعون أرقام (1233، 1242، 1243) لسنة 38 قضائية عليا، وفيها طلب الطاعنون الحكم بقبول الطعون شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما، وفي الموضوع بإلغاء هذين الحكمين، والقضاء أولاً: وأصلياً، بإعادة الدعاوي إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في طلب وقف وتنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها بالامتناع عن تجديد تراخيص الأشغال الممنوحة للمطعون ضدهم في سوق روض الفرج بمحافظة القاهرة واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ هذه القرارات.
ثانياً: برفض لطب وقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 64 لسنة 1992 بجميع أشطاره.
ثالثاًً: إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبجلسة 11/ 4/ 1993 أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه وإذ تصدى لطلبي الرد اللذين قدما بتاريخي 7، 8/ 3/ 1993، وأنكر طبيعتهما، وحكم بعدم قبول أحدهما بحجة أنه قدم بعد قفل باب المرافعة، قد خالف قانون الرافعات مخالفة صارخة، واغتصب ولاية هيئة أخرى هي وحدها التي تختص، طبقاً للقانون، بنظر طلبي الرد، ويكون الحكم بذلك قد وضع سابقة خطيرة تسمح للخصم أن يفصل في خصومة هو طرفها الوحيد، لذلك فإن الطاعن يطلب الحكم بإلغائه، وانعدامه، وعدم الاعتداد بأي أثر من آثاره.
ومن حيث إنه عن طلب الحاضرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات، لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 1993، بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة، فإنه لما كان الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية يجوز من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن المنازعة حتى صدور الحكم، وأن المدعى عليه في هذه الدعوى هو خصمه في الطلب الذي صدر فيه الحكم محل الطعن، والعبرة في ذلك بوقت صدور الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن هيئة المجتمعات العمرانية هي التي أقامت الطعن رقم 1233 لسنة 38 قضائية عليا، وأقامت مع آخرين الطعنين رقمي 1242، 1243 لسنة 38 قضائية عليا، أي أنها كانت طرفاً في خصومة الطعن التي صدر فيها الحكم المطلوب الحكم ببطلانه، فمن ثم فإن طلبها إخراجها من الدعوى بلا مصروفات يكون غير قائم على سند من القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة، إذ العبرة بمدى اعتبارها خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو بوقت صدور هذا الحكم.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها تختص بالفصل في طلب إلغاء الحكم الصادر فيها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية، وأنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع، كما نص في المادة 147 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968، يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم، وتمثل إهداراً للعدالة ويفتقد فيها الحكم وظيفته وتنتفي عنه صفة الأحكام القضائية.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، معدلاً بالقانونين رقمي 95 لسنة 1976، 23 لسنة 1992، ينص في المادة 148 على أن: - "يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعدم قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقص رده.
(3) إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مسائلته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل".
وتنص المادة 151 على أن "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه......."
وتنص المادة 152 على أن "لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون.
ويسقط حق الخصوم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة".
وتنص المادة 153 على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاصي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له".
وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل الكفالة.
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التي يكون المطلوب رد عضواً فيها".
وتنص المادة 155 على أن "يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم حيالها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة".
وتنص المادة 162 على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه........."
ومن حيث إنه يؤخذ من هذه النصوص، وغيرها من نصوص قانون المرافعات التي وردت بشأن رد القضاء، أن طلب رد القاضي ليس إجراء من إجراءات الدعوى المطروحة لدية، ولا هو مرحلة من مراحل نظره لها وفصله فيها، وإنما هو سبيل لمنعه عنها بإدعاء أنه غير صالح لها لقيام سبب من أسباب الرد فيه كما حصرها القانون. ويترتب على تقديم طلب الرد وقف الخصومة الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها إلى أن يحكم في طلب الرد نهائياً، ويتم الوقف بقوة القانون ودون حاجة إلى صدور حكم به، ويمتنع على القاضي وعلى الخصوم في تلك الدعوى القيام بأي نشاط إجرائي فيها. ويختص بنظر طلب رد المستشار بالمحكمة الإدارية العليا إحدى دوائرها غير الدائرة التي يكون المطلوب رد عضواً فيها.
فإذا حكم برد القاضي فإنه يصبح غير صالح لنظر الدعوى، فإذا نظرها كان حكمة باطلاً.. غير أن الأثر الواقف للدعوى الذي شرعه القانون على التقدم بطلب رد القاضي الذي ينظرها لا يترتب إلا على طلب رد يقدم بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده بوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه، وعلى أن تكون من بين الأسباب التي أوردها القانون في المادة 148 حصراً، وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة به، وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيهاً، وأن يقدم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى، فإذا قدم بعد قفل باب المرافعة فإنه لا يترتب عليه وقف الدعوى.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الطلب الذي قدمه بتاريخ 7/ 3/ 1993 بعض المطعون ضدهم في الطعون الصادر فيها الحكم المطلوب الحكم ببطلانه، لرد عضوي اليمين واليسار في هيئة المحكمة التي نظرت تلك الطعون (السيدان الأستاذان المستشاران....... و.......) يبين أن هذا الطلب تضمن أسباب ردهما كالآتي:
1 - تحديد جلسة سريعة بالرغم من أن ميعاد الجلسة لا يجوز تحديده إلا بناء على طلب مقدم بالمحكمة.
2 - قامت هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي القانوني بسرعة ودون أن تستوضح وجهة نظر المطعون ضدهم.
3 - التأجيلات القصيرة في الدعوى.
4 - عدم تنفيذ ما قررته المحكمة بالنسبة لضم الأوراق.
5 - عدم اتخاذ أي إجراء رادع بالنسبة لوسائل الإعلان التي كانت تحاول بكل الوسائل التأثير على المحكمة عند نظر الطعن مما يشكل جريمة التدخل في أعمال القضاء، ولم تستجيب المحكمة إلى طلب الدكتور/ ........ المحامي في هذا الشأن وكانت خاتمة المطاف المقال الذي نشرة مستشار سابق بالمجلس في جريرة الأخبار الذي يحرض فيه الحكومة على عدم تنفيذ الحكم حيث إنه جعل عنوان مقاله "لا تخافي يا حكومة".
6 - ضم المحكمة الدفوع للموضوع وعدم الفصل فيها استقلالاً في حين أنها تمس صميم وكيان الدعوى.
7 - بمطالعة محضر الجلسة الأخيرة تبين أنه لا يعبر عما دار في الجلسة الأخيرة بتاريخ 28/ 2/ 1993.
8 - وللأسباب الأخرى التي ستذكر في جلسات المرافعة".
ومن حيث إن هذا جميعاً على ما هو واضح فيه لا يتضمن نسبة أي أمر للمستشارين المطلوب ردهما شكلاً، ولو في ظاهرة، ما يمكن اعتباره أو فهمه أو حتى قراءته على أنه سبب من أسباب الرد فكل ما ساقه الطلب يتعلق في مجموعة بإجراءات نظر الطعون، دون أن يسند لهما أو لأيهما أمراً أو يدعي على أحدهما شيئاً، أو يأخذ من قريب أو بعيد، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة بصلة أو غيره أو حتى بإيماء، فمن ثم فإن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عندما لم ترتب على ذلك الطلب الأثر الواقف للدعوى الذي شرعه القانون على التقدم بطلب رد القاضي الذي ينظرها، لا تكون قد خالفت القانون.
أما عن طلب الرد الثاني المقدم بتاريخ 8/ 3/ 1993 فإن الأمر في شأنه على ما تستظهر الأوراق أنه في 7/ 3/ 1993 وأثناء نظر الطعن، تقدم بعض الطاعنين بكتاب إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة انتهى إلى ما نصه "إذا لم توقف هيئة المحكمة الموقرة الطعن المنظور وفقاً للقانون حتى الفصل في طلب الرد فإن هيئة الدفاع يؤسفها أن تقرر الآن رد الهيئة بكاملها على أن تودع أسباب الرد صباحاً وفي وقت العمل الرسمي ولو أن قلم الكتاب يعمل في المساء لقام الموكلون بهذا الإجراء على الفور" وفي يوم 8/ 3/ 1993 أرفق اثنان من الطاعنين ذات الكتاب المذكور بطلب إلى السيد مدير المحكمة الإدارية العليا ذكرا فيه أنهما قررا بالتقرير بطلب رد السادة أعضاء الدائرة الأولى الخمسة وذلك عن نظر الطعون أرقام 1242، 1233، 1243 لسنة 38 قضائية".
ومن حيث إنه عن الكتاب المشار إليه الذي قدم إلى رئيس مجلس الدولة مساء يوم 7/ 3/ 1993 فإنه بالقطع ليس طلب رد لكنه بمثابة تلويح به لا يعرفه ولا ينظمه القانون ولا يترتب عليه أثراًًًًًً، أما طلب يوم 8/ 3/ 1993 فأياً ما كان وجه الأمر أو الرأي في شأنه، فإنه قدم بعد حجز الطعون سالفة الذكر للحكم في اليوم السابق وغلق باب المرافعة فيها، فمن ثم فإن الالتفات عنهما وعدم ترتيب أي أثر لهما، لا يشكل أدنى مخالفة للقانون.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن ما ساقه الطاعن من سبب لدعواه لا تتوافر فيه شرائط دعوى البطلان الأصلية إذ ليس في التفات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عن الطلبين اللذين قدما بتاريخي 7، 8/ 3/ 1993 وعدم ترتيب آثار طلب الرد عليهما من وقف الدعوى ما يجرد الحكم من أركانه الرئيسية وفقده صفته كحكم، ومن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق