جلسة 9 من مايو سنة 1959
برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة سيد علي الدمراوي والسيد إبراهيم الديواني ومحيى الدين حسن والدكتور محمود سعد الدين الشريف المستشارين.
-----------------
(108)
القضية رقم 217 لسنة 4 القضائية
(أ) مخالفة مالية
- مجازاة موظف بشغل وظيفة مؤقتة عن مخالفة مالية وقعت منه - صدور قرار بذلك من رئيس الجهة التي يتبعها في فترة سريان القانون رقم 132 لسنة 1952 الذي كان بعقد الاختصاص بذلك لمجلس التأديب المشكل بالتطبيق لأحكامه - بطلان القرار - تخويل رئيس الجهة بعد إلغاء القانون المذكور سلطة التأديب عن المخالفات المالية بالنسبة للموظفين الداخلين في الهيئة الشاغلين لوظائف مؤقتة - أثره بالنسبة لطلب إلغاء القرار المذكور - زوال العيب الذي كان يعتور القرار وانعدام الجدوى من إلغائه قضاء.
(ب) دعوى. مصروفاتها.
طلب إلغاء قرار إداري - زوال السبب الذي كان يبرر إجابته نتيجة لتعديل التشريع أثناء نظر الدعوى - إلزام الحكومة بالمصروفات.
إجراءات الطعن
في 17 من فبراير سنة 1958 أودع السيد رئيس هيئة مفوضين سكرتارية المحكمة طعناً قيد بجدولها تحت رقم 217 لسنة 4 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1957 - في الدعوى رقم 186 لسنة 3 القضائية المرفوعة من السيد/ إبراهيم أحمد حسين ضد وزارة التربية والتعليم، والقاضي "بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين - للأسباب التي استند إليها في عريضة طعنه - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات. وأبلغ الطعن للحكومة في 2 من مارس سنة 1958، وللمطعون ضده في 9 منه، وعينت لنظره جلسة 7 من مارس سنة 1959، وفيها سمعت المحكمة الإيضاحات التي رأت سماعها من ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجأت النطق بالحكم جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - كما يبين من الاطلاع على أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي رفع الدعوى رقم 186 لسنة 3 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بعريضة أودعها سكرتيريتها في 11 من فبراير سنة 1956 بعد قبول طلب الإعفاء من المرسوم، طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه إنه كان مستخدماً باليومية المستديمة بمستشفى المنيل الجامعي، وكان مكلفاً بشراء ما يلزم المستشفى من الأغذية في حالة تخلف المتعهد عن توريدها. وفي نوفمبر سنة 1954 نسب إليه أنه قام بشراء بلح فاسد للمستشفى، وأن الأسعار مبالغ فيها، وأنه يخرج للأسواق وحده دون أعضاء لجنة المشتريات بالمستشفى. وبعد إجراء تحقيق أبلغ بقرار فصله في 17 من فبراير سنة 1955، فتظلم منه إلى السيد مدير الجامعة في أول مارس سنة 1955، ثم تقدم في 2 من يونيه سنة 1955 بطلب إعفائه من الرسوم وصدر قرار الإعفاء في 22 من يناير سنة 1956، ورفع دعواه في 11 من فبراير سنة 1956. وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي للمخالفات المالية يختص بمحاكمة جميع الموظفين عدا الوزراء، لأن ما نسب إليه من مخالفة لائحة المخازن والمشتريات والإهمال والتقصير يدخل في اختصاصه، كما أن التحقيق الذي أجرى معه مخالف لنص المادتين 49 و69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951؛ إذ نسب إليه تلاعب في الفواتير، أي اتهام بالتزوير، ولم تخطر النيابة العمومية، ولم يرفع التحقيق إلى مدير الجامعة باعتباره رئيس المصلحة. وقد انتهى المحقق إلى اقتراح خصم عشر يوماً من مرتبه وإنذاره بالفصل مع تكليفه بدافع فرق الثمن، ثم توالت التأشيرات بالموافقة على التحصيل فرق الثمن وثمن البلح التالف، ثم أشر وكيل المستشفى باقتراح فصله من الخدمة بعد عرض التحقيقات على مدير الجامعة، وبالتالي لا تكون إدارته قد انصرفت إلى الفصل. وأضاف المدعي أن البائع مأخوذ بالسعر الوارد بالفاتورة، ولا دليل على إدعائه بالسعر الأقل، خشية المسئولية عن تلف البلح، بسبب عدم وجود المكان الملائم لحفظه بالمستشفى.
ومن حيث إن الجامعة ردت على الدعوى بأن المدعي درج على مخالفة التعليمات الخاصة بالشراء على حساب المتعهد عند تأخره في التوريد طبقاً لشروط العقد المبرم بينه وبين المستشفى، وقد حقق معه وانتهى التحقيق إلى تقرير مسئوليته عن مخالفة الإجراءات وتغيير الحقيقة وحصوله على مبالغ بدون وجه حق. وقد صدر القرار المطعون فيه بعد تحقيق كفل له جميع أوجه دفاعه. ومن المقرر أن العقوبة التأديبية تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها من القضاء ما دام تقديرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة، أما القانون رقم 132 لسنة 1952 فلا يسري عليه لأنه مستخدم باليومية المستديمة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1957 حكمت بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن التهمة المسندة إلى المدعي طبقاً لما بينته أوراق التحقيق وقرار الفصل تعتبر من المخالفات المالية التي يختص بها المجلس التأديبي للمخالفات المالية للموظفين العموميين، تطبيقاً للمرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952؛ ومن ثم يكون قرار الفصل المطعون فيه قد صدر على خلاف القانون المذكور، مما يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص، ويكون بذلك حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن اختصاص المجلس التأديبي للمخالفات المالية رهين بأمرين: أولهما أن تكون المخالفة المنسوبة إلى الموظف من المخالفات المالية التي عددتها المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952، وثانيهما أن يكون الموظف من الموظفين الداخلين في الهيئة الذين كان يختص أصلاً مجلس التأديب العادي بالنظر فيما نسب إليهم من هذا النوع من المخالفات، أما أولئك الذين كانوا بمنأى عن ولاية المجالس التأديبية فإن النظر في تأديبهم عما ينسب إليهم من أمور مهما كانت طبيعتها يبقى خاضعاً للأحكام المنظمة لها، والتي تتمتع بمقتضاها جهة الإدارة بسلطات تأديبية لا تقتضي السير بإجراءات المحاكمات التأديبية. والقول بغير هذا يتنافى والغاية التي استهدفها المرسوم بقانون سالف الذكر إذ لم يقصد غل يد الإدارة فيما هي مبسوطة فيه، وإنما هدف تحقيقاً للصالح العام إلى توحيد وتركيز سلطة المحاكمة التأديبية في شئون المخالفات المالية وسلطة الاتهام والتحقيق في يد واحدة. والثابت أن المدعي عين على وظيفة عامل أرشيف بأجر يومي، ثم سويت حالته بالتطبيق لقانون المعادلات بوضعه في الدرجة التاسعة بصفة شخصية على وظيفة مؤقتة، وقد صدر قبل ذلك القرار من مدير جامعة القاهرة وهو مختص بإصداره.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المطعون ضده أنه عين في 31 من ديسمبر سنة 1948 في وظيفة عامل أرشيف بأجر يومي قدره 150 م زيد إلى 160 م في 14 من فبراير سنة 1951 بعد تطبيق كشوف حرف "ب" الملحقة بكادر العمال، ثم حصل على علاوة في أول مايو سنة 1952، فبلغ أجره 180 م، ثم 195 م في أول مايو سنة 1954، واستمر على هذا الوضع إلى حين صدور قرار فصله من مدير الجامعة في 10 من فبراير سنة 1955، ثم سويت حالته بالقرار رقم 64 الصادر في شهر يونيه سنة 1955 بالتطبيق للقانون رقم 371 لسنة 1953؛ استناداً إلى حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 23 من فبراير سنة 1955 بوضعه في الدرجة التاسعة بصفة شخصية اعتباراً من تاريخ تعيينه في 31 من ديسمبر سنة 1948 بماهية شهرية قدرها خمسة جنيهات، بلغت 6 ج في أول يوليه سنة 1952، مع عدم صرف الفروق إلا من 23 من يوليه سنة 1952.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق التحقيق الإداري أنه بدأ ببلاغ إلى مدير المستشفى تضمن أنه بفحص البطاطس الموردة يوم 16 من نوفمبر سنة 1954 وجد بها 28 كيلو غير صالحة للأكل، وأنه تبين أن البلح الرملي الذي ورد في ذلك اليوم، قد اشترى بسعر مبالغ فيه بمعرفة المدعي وحده دون حضور باقي أعضاء لجنة المشتريات، وقد ندب باشكاتب المستشفى للتحقيق، فسأل المدعي تفصيلاً عن دفاعه وكذا بائع البلح في مواجهته، واقترح المحقق خصم ثلاثة أيام من مرتب المدعي، وتقدير ثمن الفاكهة التالفة وتحصيل ثمنها منه. وقدم المدعي فواتير شراء البلح، وبها تلاعب وتغيير، فأوقف مدير المستشفى تنفيذ الجزاء السابق وندب الأستاذ علي الزعيري لاستيفاء التحقيق، فقدم مذكرة انتهى فيها إلى اقتراح خصم خمسة عشر يوماً من مرتب المدعي وإنذاره بالفصل مع تكليفه بدافع فرق الثمن على أساس أنه خالف التعليمات المالية، بأن توجه بمفرده إلى الأسواق دون أن يستصحب باقي أعضاء لجنة المشتريات، وقام بالشراء فعلاً، وأنه قدم فاتورة مؤرخة 16 من نوفمبر سنة 1954 بمبلغ 624 قرشاً ثمن بلح بسعر الأقة ستة قروش، وقد كذبه البائع فيما ورد بالفاتورة عن الكمية والسعر، وأثبت المحقق في مذكرته أنه دأب على الاختلاس والتزوير في كل ما قدمه من فواتير خاصة بشراء البلح، وقد تأشر على هذه المذكرة في 9 من فبراير سنة 1955 بتحصيل ثمن البلح التالف وفرق الثمن، واقترح فصله من الخدمة لخطورة ما نسب إليه، وقد أشر مدير المستشفى بنفس التاريخ بالموافقة وتحصيل فرق الثمن. وبتاريخ 10 من فبراير سنة 1955 أشر مدير الجامعة بالموافقة. وتنفيذاً لذلك أصدر مدير مستشفيات الجامعة إذناً بفصل المدعي المستخدم بصفة كاتب أجريه بأجرة يومية قدرها 195 م من خدمة المستشفى الجامعي لغاية 17 من فبراير سنة 1955؛ بسبب تلاعبه في أسعار الأغذية المشتراة واستيلائه على فروق المبالغ وتحرير فواتير شراء بمبالغ تزيد على الأسعار الحقيقية، وحررت استمارة خلو طرفه باعتباره كاتب أجرية بالمستشفى من الخدمة السايرة المرفوتين من الخدمة.
ومن حيث إن المادة 98 من لائحة المخازن والمشتريات تقضي بأنه في الأحوال الاضطرارية يجوز - بعد الحصول على التصريح المالي اللازم - تكليف لجنة لشراء ما يلزم من السوق بالممارسة، وفي هذه الحالة ترفع اللجنة لرئيس المصلحة محضراً تفصل فيه قامت به من إجراءات في هذا الشأن لاعتماده منه قبل الشراء، إلا إذا خولت اللجنة كتابة بإتمام الشراء قبل اعتماد إجراءاتها، ويجب أن يكون بين أعضاء هذه اللجنة موظف له خبرة بالأصناف المطلوب شراؤها ومندوب من إدارة الحسابات، وتتبع أحكام الفصل الثالث فيما يختص بتسليم وفحص الأصناف المشتراة، على أن يرفق محضر الشراء بمحضر الفحص.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية ينص في المادة الأولى منه على أن ينشأ مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية يسمى المجلس التأديبي للمخالفات المالية، ونصت المادة الرابعة منه على أنه يختص بمحاكمة الموظفين العموميين - عدا الوزراء - تأديبياً عن المخالفات الآتية:... رابعاً - مخالفة أحكام لائحة المخازن والمشتريات، وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية. وبينت المادة الخامسة العقوبات التي يجوز للمجلس توقيعها، وتبدأ بالإنذار وتنتهي بالعزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. ورسمت المواد التالية الإجراءات الخاصة بإقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس، وسلطة الاتهام والتحقيق. ثم صدر القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، ونص في المادة الثالثة منه على إلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952، وأضاف مادة جديدة إلى أحكام الفصل السادس من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951، عدد فيها المخالفات المالية، ورغبة منه في التوفيق بين قواعد التأديب في نوعي المخالفات الإدارية والمالية اتجه إلى إعادة تنظيم أحكام الفصل السابع من هذا الباب، والخاصة بتأديب الموظفين المعينين على وظائف دائمة، فتضمنت المادتان 86 و86 مكرراً بيان اختصاص كل من مجلس التأديب العادي ومجلس التأديب العالي بمحاكمة الموظفين عن المخالفات الإدارية والمالية على حد سواء.
ومن حيث إنه بعد إذ سويت حالة المدعي بالقرار رقم 64 الصادر في يونيه سنة 1955 نفاذاً لحكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 23 من فبراير سنة 1955؛ بوضعه في الدرجة التاسعة الشخصية اعتباراً من تاريخ تعيينه في خدمة الحكومة في 11 من ديسمبر سنة 1948، على أن تسوي حالته فيما بعد على درجة أصلية في النسبة المعينة للخلوات؛ فقد أصبح يعتبر من الموظفين الداخلين في الهيئة، ولكن من الشاغلين لوظيفة مؤقتة باعتباره من الدرجة التاسعة؛ طبقاً لأوضاع الميزانية، وهؤلاء ينظم أحكام توظيفهم وتأديبهم وفصلهم قرار يصدره مجلس الوزراء بالتطبيق للمادة 26 من قانون نظام موظفي الدولة [(1)]. وقد صدر هذا القرار في 31 من ديسمبر سنة 1952 بصيغة عقد الاستخدام الذي يوقعه من يعين من هؤلاء في سلك الوظيفة، والعلاقة على مقتضاه وإن كانت علاقة مؤقتة ولمدة محدودة، إلا أنها مع ذلك علاقة تنظيمية عامة في طبيعتها وإن اتخذت صورة عقد الاستخدام المشار إليه ما دام قد صدر بصيغته قرار مجلس الوزراء سالف الذكر الذي بموجبه يملك الرئيس المختص فصل الموظف في حالة سوء السلوك الشديد خلال مدة العقد، وهو - بالنسبة للمدعي - مدير الجامعة طبقاً للقوانين واللوائح الجامعية. لئن كان ذلك هو الأصل العام بحسب الأوضاع المعتادة، إلا أنه لما كانت المخالفة التي جوزي المدعي يسببها هي مخالفة مالية وكانت محاكمته عنها وقت إصدار القرار المطعون فيه وحين رفع الدعوى بطلب إلغائه مما يدخل في اختصاص المجلس التأديبي للمخالفات المالية المشكل بالتطبيق لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1952، وقد جاء فيه تحديد اختصاصه شاملاً مطلقاً دون تفرقة بين الموظفين الداخلين في الهيئة، سواء على وظائف دائمة أم مؤقتة أو لأعمال مؤقتة، وكذلك الخارجين عنها؛ يقطع في ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية من أنه "لا سبيل لاحترام الأنظمة المالية وصون الأموال العامة إلا إذا أنشئت هيئة تأديبية مستقلة تكون بمنأى عن سلطان رؤساء المصالح الذين كثيراً ما يكونون هم المسئولون أصلاً عن ارتكاب المخالفات المالية..." - لئن كان ذلك هو كما تقدم، إلا أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 قاضياً في مادته الثالثة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952، وبذلك عادت ولاية تأديب الموظفين المؤقتين إلى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم 132 لسنة 1952 السالف الإشارة إليه.
ومن حيث إنه بعد إذ أصبح تأديب المدعي وتوقيع الجزاءات عليه بما في ذلك فصله اختصاص مدير الجامعة، كما كان الحال قبل إنشاء المجلس التأديبي للمخالفات المالية، فإن إلغاء القرار المطعون فيه - استناداً إلى أن هذا المجلس كان هو المختص وقت إصدار القرار - يكون عبثاً غير مجد؛ لزوال علته، ما دام التشريع القائم الآن يعتبر مدير الجامعة هو المختص بالتأديب بالمدى المشار إليه آنفاً، ويكون هذا التشريع الجديد صحح القرار موضوع النزاع بإزالة العيب الذي كان يعتوره هو عيب عدم الاختصاص، فيتعين، والحالة هذه، إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى، ولكن مع وإلزام الحكومة بالمصروفات، حيث إن طلب المدعي كان له ما يبرره عند تقديم طلب الإلغاء، وإن زال سببه خلال نظر الدعوى نتيجة لتعديل التشريع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت الحكومة بالمصروفات.
(1) راجع المبدأ المنشور في مجموعة السنة الثالثة، ص 1486، بند 157.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق