الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024

الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية / ثامناً : بروتوكولات:

 يُستخدم مصطلح "البروتوكول" لاتفاقات أقل رسمية من الاتفاقات التي تسمى "معاهدة" أو "اتفاقية". ويمكن استخدام هذا المصطلح لتغطية الأنواع التالية من الصكوك:

‌أ. بروتوكول التوقيع هو صك فرعي لمعاهدة تعده الأطراف ذاتها. وتتناول هذه البروتوكولات مسائل ثانوية مثل تفسير أحكام معينة من المعاهدة، أو تلك الشروط الرسمية غير المدرجة في المعاهدة، أو تنظيم المسائل التقنية. وبطبيعة الحال، سينطوي التصديق على المعاهدة عادة التصديق على هذا البروتوكول.

‌ب. البروتوكول الاختياري لمعاهدة هو صك يرسخ حقوقاً والتزامات إضافية في المعاهدة. ويُعتمد عادة اليوم ذاته، ولكنه يتسم بطبيعة مستقلة ويخضع لتصديق مستقل. وتمكن هذه البروتوكولات بعض الأطراف في المعاهدة من وضع إطار للالتزامات فيما بينها يكون أوسع نطاقاً من المعاهدة العامة ولا ترضى به جميع الأطراف، مما يؤدي إلى قيام "نظام ثنائي المستوى". وتُذكر من الأمثلة المشهورة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

‌ج. البروتوكول المستند إلى معاهدة إطارية هو صك ذو التزامات جوهرية محددة، وينفذ الأهداف العامة لاتفاقية إطارية أو شاملة سابقة. وتكفل هذه البروتوكولات عملية إعداد للمعاهدات أكثر بساطة وسرعة وتُستخدم بوجه خاص في مجال القانون البيئي الدولي. ومن الأمثلة على ذلك بروتوكول مونتريال لعام 1987 المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي اعتُمد على أساس المادتين 2 و8 من اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985.

‌د. بروتوكول التعديل هو صك يتضمن أحكاماً تعدل إحدى المعاهدات السابقة أو أكثر، مثل بروتوكول عام 1946 المعدل للاتفاقات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالمخدرات.

‌ه. البروتوكول المستخدم كمعاهدة تكميلية هو صك يتضمن أحكاماً تكميلية لمعاهدة سابقة مثل بروتوكول عام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين والملحق باتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين.

‌و. محضر الضبط هو صك يتضمن سجلاً لبعض نقاط التفاهم التي توصلت إليها الأطراف المتعاقدة.


1 - البروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالرق 1953 وانضمت إلى البروتوكول المعدل لها وصدقت عليه في 26/9/1954 وعمل به اعتبارا من 29/9/1957

2 - الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة

3 - البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

4 - البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد .

6 - البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 

7 - البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

10 - بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

11 - البروتوكول الاختياري الأول لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 بشأن حظر بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة (قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2002) الصادر في 13 مايو 2002 ونشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 في 24/2/2005 .

12 - البروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام 2000 بشـأن حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسـلحة ( القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2002) الصادر في 13 مايو 2002 ونشر بالجريدة لرسمية العدد رقم 31   بتاريخ 2 / 8 / 2007 )




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق