إن الجمعية العامة ،
إذ تقدر ما يقدمه آبار السن من مساهمات في مجتماعتهم ،
وإذ تدرك أن شعوب الأمم المتحدة أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة ، في جملة أمور ، عزمها على إعادة تأآيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء ، والأمم آبيرها وصغيرها من حقوق متساوية . وعلى تعزيز التقدم الإجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في ظل قدر أآبر من الحرية ،
وإذ تلاحظ تناول تلك الحقوق تناولاً مفصلاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي ، الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، والعهد الولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الإعلانات الرامية إلى ضمان تطبيق المعايير العالمية على فئات معينة .
وعملاً بخطة العمل الدولية للشيخوخة ، التي إعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة وأيدتها الجمعية . 51 المؤرخ في 3 آانون الأول ديسمبر 1982 / العامة في قرارها 37
وإذ تدرك التباين الهائل في أحوال آبار السن ، لا بين البلدان فحسب وإنما داخل البلدان وبين الأفراد أيضاً ، مما يتطلب مجموعة منوعة من الإستجابات على صعيد السياسات العامة .
وإذ تدرك أن أعداداً متزايدة من الأفراد ، في جميع البلدان تبلغ سناً متقدمة في صحة أفضل من أي وقت مضى .
وإذ تعلم بالبحوث العلمية التي تدحض الكثير من الأفكار المقولبة عن حتمية تدهور الصحة مع تقدم السن وتعذر عكس هذا الإتجاه .
وإقتناعاً منها بأنه يجب ، في عالم يتسم بتزايد عدد ونسبة آبار السن ، أن توفر للراغبين والقادرين منهم فرص للمشارآة والإسهام في أنشطة المجتمع الجارية ،
وإذ تضع في إعتبارها أن الضغوط على الحياة الأسرية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء تستدعي دعم الأشخاص الذين يتولون توفير الرعاية للمسنين الضعاف الصحة ،
وإذ تضع في إعتبارها المعايير التي سبق أن أرستها خطة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما من آيانات الأمم المتحدة .
تشجع الحكومات على إدماج المبادئ التالية في برامجها الوطنية آلما امكن ذلك :
الاستقلالية
1. ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، بأن يوفر لهم مصدر للدخل ودعم أسري ومجتمعي ووسائل للعون الذاتي؛
2. ينبغي أن تتاح لكبار السن فرصة العمل أو فرص أخرى مدرة للدخل؛
3. ينبغي تمكين كبار السن من المشاركة في تقرير وقت انسحابهم من القوى العاملة ونسقه؛
4. ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة؛
5. ينبغي تمكين كبار السن من العيش في بيئات مأمونة وقابلة للتكييف بما يلائم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة؛
6. ينبغي تمكين كبار السن من مواصلة الإقامة في منازلهم لأطول فترة ممكنة.
المشاركة
7. ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤثر مباشرة في رفاههم، وأن يقدموا للأجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم؛
8. ينبغي تمكين كبار السن من التماس وتهيئة الفرص لخدمة المجتمع المحلي، ومن العمل كمتطوعين في أعمال تناسب اهتماماتهم وقدراتهم؛
9. ينبغي تمكين كبار السن من تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة بهم.
الرعاية
10. ينبغي أن يستفيد كبار السن من رعاية وحماية الأسرة والمجتمع المحلي، وفقا لنظام القيم الثقافية في كل مجتمع؛
11. ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الرعاية الصحية لمساعدتهم على حفظ أو استعادة المستوى الأمثل من السلامة الجسمانية والذهنية والعاطفية، ولوقايتهم من المرض أو تأخير إصابتهم به؛
12. ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والقانونية لتعزيز استقلاليتهم وحمايتهم ورعايتهم؛
13. ينبغي تمكين كبار السن من الانتفاع بالمستويات الملائمة من الرعاية المؤسسية التي تؤمن لهم الحماية والتأهيل والحفز الاجتماعي والذهني في بيئة إنسانية ومأمونة؛
14. ينبغي تمكين كبار السن من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية عند إقامتهم في أي مأوى أو مرفق للرعاية أو العلاج، بما في ذلك الاحترام التام لكرامتهم ومعتقداتهم واحتياجاتهم وخصوصياتهم ولحقهم في اتخاذ القرارات المتصلة برعايتهم ونوعية حياتهم.
تحقيق الذات
15. ينبغي تمكين كبار السن من التماس فرص التنمية الكاملة لإمكاناتهم؛
16. ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية.
الكرامة
17. ينبغي تمكين كبار السن من العيش في كنف الكرامة والأمن، ودون خضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، جسديا أو ذهنيا؛
18. ينبغي أن يعامل كبار السن معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو نوع جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو الإثنية أو كونهم معوقين أو غير ذلك، وأن يكونوا موضع التقدير بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق