الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر العهد الذي قطعه أعضاء الأمم المتحدة علي أنفسهم، بموجب الميثاق، بالعمل جماعة وفرادى، بالتعاون مع المنظمة، علي رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف التقدم والإنماء في الميدان الاقتصادي والاجتماعي،
إذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبمبادئ السلم وكرامة الشخص الإنساني وقيمته والعدل الاجتماعي، المعلنة في الميثاق،
إذ تشير إلي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الطفل، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان إشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، وإعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة، وقرارات الأمم المتحدة،
وإذ تضع في اعتبارها معايير التقدم الاجتماعي المحددة بالفعل في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، وغيرها من المنظمات المعنية،
وإيمانا منها بأن الإنسان لا يستطيع تحقيق أمانيه تمام التحقيق إلا في ظل نظام اجتماعي عادل، وبأن من المهم بالتالي أهمية أساسية حث التقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء العالم، مما يسهم في تأمين السلم والتضامن الدوليين،
وإيمانا منها بأن السلم والأمن الدوليين من ناحية، والتقدم الاجتماعي والإنماء الاقتصادي من ناحية أخري، أمور وثيقة الترابط متبادلة التأثير،
واعتقادا منها بأن في وسع التعايش السلمي والعلاقات الودية والتعاون بين الدول ذات النظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية المختلفة تعزيز الإنماء الاجتماعي،
وإذ تنوه بترابط الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الإطار الأوسع، إطار مسيرة النمو والتطور، كما تؤكد أهمية وجود استراتيجية للإنماء المتكامل تراعي نواحيه الاجتماعية تمام المراعاة في جميع المراحل،
وإذ تأسف لعدم كفاية التقدم المحرز علي صعيد الحالة الاجتماعية في العالم، رغم جهود الدول والمجتمع الدولي،
وإذ تعترف بأن المسؤولية الأولي عن إنماء البلدان النامية تقع علي عاتق هذه البلدان ذاتها، وأن الحاجة ماسة إلي تضييق الفجوة القائمة في مستويات المعيشة بين البلدان الأكثر تقدما اقتصاديا والبلدان النامية، وإلي إزالة تلك الشقة في النهاية، وأن ذلك يرتب علي الدول الأعضاء مسؤولية انتهاج سياسات داخلية وخارجية تستهدف تعزيز الإنماء الاجتماعي في جميع أنحاء العالم ومسؤولية الاضطلاع خاصة بمساعدة البلدان النامية علي تعجيل نموها الاقتصادي،
وإذ تدرك إلحاح الحاجة إلي أن توجه لأعمال السلم والتقدم الاجتماعي تلك الموارد الجاري صرفها علي التسلح وهدرها في التنازع والتدمير،
ولما كانت علي بينة من المساهمة التي يمكن للعلم والتكنولوجيا تقديمها لتلبية ما للإنسانية قاطبة من احتياجات مشتركة،
وإذ تعتقد أن المهمة الرئيسية المترتبة علي جميع الدول والمنظمات الدولية هي تطهير حياة المجتمع من جميع الشرور والعقبات التي تعترض التقدم الاجتماعي، ولا سيما شرور عدم المساواة والاستغلال والحرب والاستعمار والعنصرية،
ورغبة منها في جعل الإنسانية قاطبة تتقدم نحو هذه الأهداف وفي تذليل جميع العقبات التي تعترض تحقيقها،
تصدر رسميا هذا الإعلان، إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، وتدعو إلي العمل قوميا ودوليا علي اتخاذه أساسا مشتركا لسياسات الإنماء الاجتماعي.

الباب الأول: المبادئ

المادة 1

لجميع الشعوب وجميع البشر، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الأصل الإثني أو المركز العائلي أو الاجتماعي، أو القناعة سياسية أو غير سياسية، الحق في أن يحيوا حياة كرامة وحرية وأن ينعموا بثمار التقدم الاجتماعي، ويترتب عليهم، من ناحيتهم، واجب الإسهام في هذا التقدم.

المادة 2

يؤسس التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي علي احترام كرامة الشخص الإنساني وقيمته. ويجب أن يكفلا تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وهذا يقتضي ما يلي:

(أ) القضاء قضاء فوريا ونهائيا علي كافة أشكال عدم المساواة، واستغلال الشعوب والأفراد، والاستعمار والعنصرية، بما في ذلك النازية والفصل العنصري، وجميع السياسات والعقائد الأخرى المتعارضة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
(ب) الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمالها إعمالا فعالا، دون أي تمييز.

المادة 3

تعتبر من الشروط الأساسية للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، الأمور التالية:

(أ) الاستقلال القومي المبني علي أساس حق الشعوب في تقرير المصير،
(ب) مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
(ج) احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية،
(د) السيادة الدائمة لكل أمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية،
(هـ) حق كل دولة في، ومسؤوليتها عن، تعيين أهدافها المتعلقة بالإنماء الاجتماعي بملء حريتها، وفي تحديد أولوياتها، وفي القيام، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة، بتقرير وسائل وطرق تحقيقها دون أي تدخل خارجي، وكذلك حق كل أمة وكل شعب في ذلك ومسؤوليتهما عنه بقدر ما يتعلق الأمر بهما،
(و) التعايش السلمي والسلم والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، أيا كانت وجوه التفاوت القائمة بين نظمها الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.

المادة 4

تمنح الأسرة، بوصفها وحدة المجتمع الأساسية والبيئة الطبيعية لنمو ورفاه جميع أفراده، ولا سيما الأطفال والأحداث، مساعدة وحماية تمكنانها من الاضطلاع بمسؤولياتها داخل الجماعة. ويكون للوالدين وحدهما الحق في أن يقررا بحرية ومسؤولية عدد أولادهما وطول الفترات الفاصلة بين مواعيد إنجابهم.

المادة 5

يقتضي التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي الانتفاع التام بالموارد البشرية، بما في ذلك، خاصة، ما يلي:

(أ) تشجيع المبادرات الخلاقة في إطار رأي عام مستنير،
(ب) نشر المعلومات القومية والدولية بغية جعل الأفراد علي بينة بالتغيرات التي تطرأ علي المجتمع بأسره،
(ج) اشتراك جميع عناصر المجتمع اشتراكا إيجابيا، فرديا أو عبر الجمعيات، في تحديد وتحقيق أهداف الإنماء المشتركة مع مراعاة الاحترام التام للحريات الأساسية المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
(د) كفالة نيل قطاعات السكان المحرومة أو الحدية فرصا لإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي مكافئة لفرص الآخرين، بغية تحقيق مجتمع صادق التكامل.

المادة 6

يقتضي الإنماء الاجتماعي أن يكفل لكل إنسان حق العمل وحرية اختيار العمل.
ويقتضي التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي اشتراك جميع أفراد المجتمع في العمل المنتج والمفيد اجتماعيا، والقيام، وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ولمبدأي العدالة والوظيفة الاجتماعية للملكية، بإنشاء أشكال لمكية الأرض ووسائل الإنتاج تنفي أي استغلال للإنسان وتؤمن للجميع حقوقا في الملكية متساوية وتهيئ أحوالا تفضي إلي مساواة حقيقية بين الناس.

المادة 7

يمثل الازدياد السريع في الدخل القومي والثروة وتوزيعهما العادل بين جميع أفراد المجتمع قاعدة كل تقدم اجتماعي ويجب أن يكونا بالتالي في طليعة اهتمامات كل دولة وحكومة.
وتحسين مركز البلدان النامية في التجارة الدولية، وخصوصا بحصولها علي معدلات تبادل ملائمة وأثمان عادلة مجزية تسوق بها منتجاتها، ضروري لإتاحة زيادة الدخل القومي ولدفع الإنماء الاجتماعي إلي الأمام.

المادة 8

تضطلع كل حكومة بالدور الأول وبالمسؤولية الأخيرة في تأمين التقدم الاجتماعي والرفاه لشعبها، وتخطيط تدابير للإنماء الاجتماعي في إطار الخطط الإنمائية الشاملة، وتشجيع وتنسيق أو توحيد جميع الجهود القومية التماسا لهذه الغاية، وإدخال التغييرات اللازمة علي الهيكل الاجتماعي. وتراعي داخل كل بلد، في تخطيط تدابير الإنماء الاجتماعي، وجوه اختلاف الاحتياجات في المناطق المتنامية وتلك المتقدمة النمو، وفي المناطق الحضرية والمناطق الريفية.

المادة 9

يجب أن يكون التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي محل الاهتمام المشترك للمجتمع الدولي، ويجب علي هذا المجتمع أن يستكمل، بالجهد الدولي المتضافر، الجهود القومية المبذولة لرفع مستوي معيشة السكان.
ويقتضي التقدم الاجتماعي والنمو الاجتماعي الاعتراف بما للأمم جميعا من مصلحة مشتركة في القيام، لأغراض سلمية محضة ولمصلحة الإنسانية قاطبة، باستكشاف وحفظ واستعمال واستغلال ما تشمله البيئة من مناطق خارج حدود الولاية القومية مثل الفضاء الخارجي وقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها، وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

الباب الثاني: الأهداف

يجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي تحقيق الارتفاع المتواصل بالمستويين المادي والروحي لحياة جميع أفراد المجتمع، مع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك بتحقيق الأهداف الرئيسية التالية:

المادة 10

(أ) تأمين الحق في العمل علي جميع المستويات وحق كل إنسان في تكوين النقابات ورابطات العمال وفي المفاوضة الجماعية، وتعزيز العمالة الكاملة المنتجة، والقضاء علي البطالة والعمالة الناقصة، وتهيئة شروط وظروف العمل العادلة والملائمة للجميع، بما في ذلك تحسين الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وكفالة العدل في المكافأة علي العمل دون أي تمييز وضمان أجر أدني يكون كافيا لتوفير العيش الكريم، وحماية المستهلك،
(ب) القضاء علي الجوع وسوء التغذية وكفالة الحق في تغذية سليمة،
(ج) القضاء علي الفقر، وتأمين التحسن المطرد في مستويات المعيشة والعدالة والإنصاف في توزيع الدخول،
(د) الوفاء بأعلى المعايير الصحية، وتوفير الحماية الصحية لمجموع السكان، مجانا عند الإمكان،
(هـ) القضاء علي الأمية وكفالة حق الجميع في نيل الثقافة وتلقي التعليم المجاني في جميع المستويات والإلزامي في المستوي الابتدائي، ورفع المستوي العام للتربية الثقافية التي يتلقاها الإنسان طوال حياته،
(و) تزويد الجميع، ولا سيما ذوي الدخل الصغير والأسر الكثيرة الأفراد، بالمساكن وبالخدمات المجتمعية الكافية.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، كذلك، التحقيق التدريجي للأهداف الرئيسية التالية:

المادة 11

(أ) توفير نظم ضمان اجتماعي شاملة وخدمات رعاية اجتماعية، وإنشاء وتحسين نظم الضمان والتأمين الاجتماعيين لصالح جميع الأشخاص الذين يكونون، بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة، غير قادرين بصورة مؤقتة أو مستمرة علي الارتزاق وذلك لتأمين مستوي معيشي سليم لهم ولأسرهم ولمعاليهم،
(ب) حماية حقوق الأم والطفل، والاهتمام بتربية الأولاد وبصحتهم، وتوفير التدابير اللازمة لحماية صحة ورفاه النساء ولا سيما الأمهات العاملات أثناء حملهن وباكورة سن أطفالهن، وكذلك صحة ورفاه الأمهات اللواتي يكون أجرهن المصدر الوحيد لرزق الأسرة، ومنح النساء أجازات وعلاوات حمل وأمومة مع ضمانة عدم تعرضهن لفقد العمل أو الأجر،
(ج) حماية حقوق الأطفال والمسنين والعجزة وتأمين رفاههم، وتوفير حماية لذوي العاهات البدنية أو العقلية،
(د) تعليم الشباب وإشرابهم مثل العدل والسلم، والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب، وتعزيز مشاركة الشباب التامة في عملية الإنماء القومي،
(د) توفير تدابير الدفاع الاجتماعي وإزالة الظروف المفضية إلي الإجرام والجموح، ولا سيما جنوح الأحداث،
(و) السهر علي جعل جميع الأفراد، دون أي ضرب من ضروب التمييز، علي بينة من حقوقهم وواجباتهم، وإمدادهم بالمعونة اللازمة لممارسة حقوقهم وحمايتها.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أيضا، إنجاز الأهداف الرئيسية التالية:

المادة 12

(أ) خلق الظروف اللازمة للإنماء الاجتماعي والاقتصادي الحثيث والمتواصل، لا سيما في البلدان النامية، وتغيير العلاقات الاقتصادية الدولية، واعتماد طرق جديدة فعالة للتعاون الدولي يكون معها تكافؤ الفرص حقا، علي السواء، للأمم وللأفراد داخل كل أمة،
(ب) القضاء علي التمييز والاستغلال بكافة أشكالهما وعلي جميع الممارسات والأيديولوجيات الأخرى المخالفة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
(ج) القضاء علي كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي، لا سيما ذلك الذي تمارسه الاحتكارات الدولية بغية تمكين شعب كل بلد من التمتع التام بعوائد موارده القومية.
ويجب أن يستهدف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أخيرا، بلوغ الأهداف الرئيسية التالية:

المادة 13

(أ) توزيع ثمرات التقدم العلمي والتكنولوجي بالإنصاف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، واستخدام العلم والتكنولوجيا استخداما مطرد الزيادة لتحقيق الإنماء الاجتماعي للمجتمع،
(ب) إقامة توازن متناسق بين تقدم الإنسانية العلمي والتقني والمادي وتقدمها الفكري والروحي والثقافي والخلقي،
(ج) حماية البيئة البشرية وتحسينها.

الباب الثالث: الوسائل والطرق

علي ضوء المبادئ المنصوص عليها في هذا الإعلان، يقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي تعبئة الموارد اللازمة بالعمل القومي والدولي، مع إيلاء مراعاة خاصة للوسائل والطرق التالية وما إليها:

المادة 14

(أ) التخطيط للتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي بوصفه جزءا لا يتجزأ من تخطيط الإنماء الشامل المتوازن،
(ب) القيام، عند اللزوم، باعتماد نظم قومية لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية، وقيام البلدان المعنية بتشجيع الإنماء الإقليمي المخطط، مع مراعاة الظروف والحاجات الإقليمية المتفاوتة، ولا سيما إنماء مناطق البلد التي تكون أقل حظا أو متخلفة بالمقارنة مع بقية أجزائه،
(ج) تعزيز البحث الاجتماعي والبحت والتطبيقي، لا سيما البحث الدولي المقارن المطبق علي تخطيط برامج الإنماء الاجتماعي وتنفيذها.

المادة 15

(أ) اعتماد تدابير من شأنها كفالة مشاركة جميع عناصر المجتمع علي النحو الفعال والمناسب، في إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإنماء الاقتصادي والاجتماعي القومية،
(ب) اعتماد تدابير تستهدف زيادة المشاركة الشعبية في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية للبلد عبر الهيئات القومية الحكومية وغير الحكومية، والتعاونيات والجمعيات الريفية ومنظمات العمال وأرباب العمل والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب، ولا سيما عن طريق خطط قومية ومحلية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي والإنماء المجتمعي، بغية تحقيق التكامل الاندماجي التام للمجتمع القومي وحث عملية التنقل الاجتماعي وتوطيد دعائم النظام الديمقراطي،
(ج) تعبئة الرأي العام، علي الصعيدين القومي والدولي كليهما، دعما لمبادئ وأهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي،
(د) نشر المعلومات ذات الطابع الاجتماعي، علي الصعيدين القومي والدولي بغية جعل الناس علي بينة من تغير الظروف في المجتمع عامة، ولتثقيف المستهلك.

المادة 16

(أ) التعبئة القصوى لجميع الموارد القومية واستخدامها استخداما رشيدا وفعالا، والعمل علي زيادة الاستثمار المنتج الحثيث في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز العمالة، وتوجيه المجتمع نحو عملية الإنماء،
(ب) القيام تدريجيا بزيادة اعتمادات الميزانية والموارد الأخرى اللازمة لتمويل الجوانب الاجتماعية للإنماء،
(ج) تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي، وخاصة باستخدام النظام الضريبي والإنفاق الحكومي أداة لتوزيع الدخل وإعادة توزيعه بصورة عادلة تعزيزا للتقدم الاجتماعي،
(د) اعتماد تدابير تستهدف منع خروج رؤوس الأموال من البلدان النامية خروجا يكون ضارا بإنمائها الاقتصادي والاجتماعي.

المادة 17

(أ) اعتماد تدابير تستهدف حث عملية التصنيع، لا سيما في البلدان النامية، مع إيلاء المراعاة الحقه لنواحيه الاجتماعية، تحقيقا لمصالح جميع السكان، واستحداث إطار تنظيمي وقانوني ملائم لتأمين نمو القطاع الصناعي نموا متواصلا ومتنوعا، واعتماد تدابير لإزالة الآثار الاجتماعية السيئة التي قد تنجم عن الإنماء الحضري، والتصنيع، بما في ذلك الآلات الذاتية الأداء، والحفاظ علي توازن سليم بين الإنماء الريفي والإنماء الحضري، والقيام خاصة باتخاذ تدابير تستهدف ضمان تحسين الأحوال الصحية في المراكز الصناعية الكبيرة،
(ب) التخطيط المتكامل لمواجهة المشاكل التي يثيرها التحضر والإنماء الحضري،
(ج) وضع مشاريع كاملة للإنماء الريفي بغية رفع مستويات معيشة الريفيين وتيسير التواصل الحضري الريفي وتوزيع السكان بصورة من شأنها تعزيز الإنماء القومي والتقدم الاجتماعي المتوازنين،
(د) اعتماد تدابير لتأمين الإشراف المناسب علي استغلال الأرض لما فيه مصلحة المجتمع.
ويقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي كذلك استعمال الوسائل والطرق التالية:

المادة 18

(أ) اعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير المناسبة التي تؤمن للجميع، لا مجرد التمتع بالحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل وكذلك التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون أي تمييز،
(ب) النهوض بإصلاحات اجتماعية ومؤسسية قائمة علي قواعد أسس ديمقراطية، وحفز دوافع التغيير، كوسائل أساسية للقضاء علي كافة أشكال التمييز والاستغلال ولقطع أشواط كبيرة في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، علي أن يشمل ذلك إصلاحا زراعيا يهيئ نظاما للملكية ولاستغلال الأراضي يخدم أهداف العدالة الاجتماعية والإنماء الاقتصادي، علي خير وجه،
(ج) اعتماد تدابير لزيادة وتنويع الإنتاج الزراعي، وخاصة بتنفيذ إصلاحات زراعية ديمقراطية، لتوفير التموين بكمية كافية ومتوازنة من الأغذية، وتوزيعها توزيعا عادلا علي مجموع السكان، وتحسين مستويات التغذية،
(د) اعتماد تدابير للأخذ، بمشاركة الحكومة، ببرامج إسكان منخفضة الكلفة في المناطق الريفية والحضرية علي السواء،
(هـ) إنشاء وتطوير وتوسيع شبكات النقل والمواصلات، لا سيما في البلدان النامية.

المادة 19

(أ) تقديم خدمات صحية مجانية لجميع السكان، وتوفير ما يكفي من مرافق العناية الوقائية والعلاجية ومن الخدمات الطبية الاجتماعية المتاحة للجميع،
(ب) إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تستهدف إحداث برامج شاملة لمشاريع الضمان الاجتماعي وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين الخدمات القائمة وتنسيقها،
(ج) اعتماد تدابير لصالح العمال المهاجرين ولأسرهم وتزويدهم بخدمات الرعاية الاجتماعية، وفقا لأحكام الاتفاقية رقم 97، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والصكوك الدولية الأخرى المتصلة بالعمال المهاجرين،
(د) اعتماد تدابير مناسبة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي العاهات العقلية أو الجسمية، لا سيما الأحداث والفتيان، لتمكينهم، إلي أقصي حد مستطاع، من أن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع (علي أن تشمل هذه التدابير توفير المعالجة والأجزاء والأطراف الصناعية البديلة والإرشاد والتوجيه المهني والاجتماعي، والتدريب والتوظيف الانتقائي وغير ذلك من المساعدات اللازمة) وتهيئة ظروف اجتماعية برئيه من أي تمييز ضد ذوي العاهات بسبب عاهاتهم.

المادة 20

(أ) منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة، ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك حق المفاوضة الجماعية والإضراب، والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية أخري، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشاركة النقابات بصورة متزايدة في الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتأمين مشاركة جميع أعضاء النقابات فعلا في تقرير المسائل الاقتصادية والاجتماعية الماسة بمصالحهم،
(ب) تحسين الظروف المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم باتخاذ التدابير التقنية والتشريعية المناسبة وتوفير المقومات المادية اللازمة لتنفيذ تلك التدابير، ولا سيما تحديد ساعات العمل،
(ج) اعتماد تدابير مناسبة لإقامة علاقات صناعية منسجمة.

المادة 21

(أ) تدريب الملاكات والإطارات القومية، ولا سيما موظفي الإدارة والتوجيه، والموظفين المهنيين والتقنيين، اللازمين للإنماء الاجتماعي ولخطط الإنماء الشامل وسياساته،
(ب) اعتماد تدابير للتعجيل بتوسيع وتحسين التعليم العام والمهني والتقني، والتدريب وإعادة التدريب، وتوفير ذلك مجانا في جميع المستويات،
(ج) رفع المستوي العام للتعليم، وإنماء وسائل الإعلام القومية وتوسيع شبكتها، واستعمالها استعمالا رشيدا وكليا لمواصلة تثقيف مجموع السكان ولتشجيع مشاركتهم في نشاطات الإنماء الاجتماعي، واستغلال أوقات الفراغ استغلالا إيجابيا بناء، ولا سيما أوقات فراغ الأطفال والمراهقين،
(د) وضع سياسات وتدابير قومية ودولية لمنع "نزوح الأدمغة" ولجب محاذيره.

المادة 22

(أ) وضع وتنسيق سياسات وتدابير تستهدف تدعيم الوظائف الأساسية للأسرة بوصفها وحدة المجتمع الأساسية،
(ب) وضع وإنشاء ما تقضي به الحاجة من برامج في ميدان السكان، في إطار السياسات الديموغرافيه القومية وكجزء من الخدمات الطبية الاجتماعية، علي أن يشمل ذلك التعليم وتدريب الملاكات وتزويد الأسر بالمعارف والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة حقها في أن تقرر بحرية ومسؤولية عدد أولادها وطول الفترات الفاصلة بين مواعيد إنجابهم،
(ج) إنشاء دور الحضانة المناسبة خدمة لمصلحة الأولاد ولمصلحة الوالدين العاملين.
ويقتضي تحقيق أهداف التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، أخيرا، استعمال الوسائل والطرق التالية:

المادة 23

(أ) القيام، في إطار السياسة الإنمائية للأمم المتحدة، بتحديد معدلات منشودة لنمو البلدان النامية الاقتصادي تكون مرتفعة ارتفاعا كافيا لتأمين تسارع معدلات ذلك النمو علي نحو ملموس،
(ب) توفير المزيد من المساعدة بشروط أفضل، وتحقيق الهدف الأدنى لحجم المعونة، المحدد بنسبة 1 في المائة من الدخل القومي الإحمالي للبلدان المتقدمة اقتصاديا محسوبا بأسعار السوق، وتيسير شروط إقراض البلدان النامية تيسيرا عاما بخفض معدلات الفائدة علي القروض وبمنح مهل طويلة لسدادها، وكفالة ارتكاز الإقراض علي أساس معايير اجتماعية اقتصادية بحتة بريئة من أية اعتبارات سياسية،
(ج) توفير أكبر قدر ممكن من المساعدة التقنية والمالية والمادية، بنوعيها الثنائي والمتعدد الأطراف وبشروط مواتية، وتحسين تنسيق المساعدة الدولية المقدمة لتحقيق الأهداف الاجتماعية للخطط الإنمائية القومية،
(د) تزويد البلدان النامية بمساعدة تقنية ومالية ومادية، بشروط مواتية، لتسهيل استغلالها المباشر لمواردها القومية وثرواتها الطبيعية علي قصد تمكين شعوبها من الإفادة التامة من تلك الموارد،
(هـ) توسيع المبادلات التجارية الدولية علي أساس مبدأي المساواة وعدم التمييز، وتصحيح مركز البلدان النامية في التجارة الدولية بتهيئة معدلات تبادل تجاري عادلة، وتوفير نظام أفضليات معمم، غير تبادلي وغير تمييزي، لصادرات البلدان النامية إلي البلدان المتقدمة النمو، وعقد وتطبيق اتفاقات سلعية عامة وشاملة، وقيام المؤسسات الدولية بتمويل مخزونات احتياطية معتدلة.

المادة 24

(أ) مضاعفة التعاون الدولي لتأمين التبادل الدولي للمعلومات والمعارف والخبرات المتعلقة بالتقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي،
(ب) ممارسة التعاون الدولي علي أوسع نطاق ممكن في الميدان التقني والميدان العلمي والميدان الثقافي، وتبادل الانتفاع بخبرات البلدان ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وذات المستويات النمائية المتفاوتة، علي أساس الفائدة المتبادلة والمراعاة والاحترام الدقيقين للسيادة القومية،
(ج) الاستزادة من استخدام العلم والتكنولوجيا لأغراض الإنماء الاجتماعي والاقتصادي، واتخاذ ترتيبات لنقل وتبادل التكنولوجيا، بما في ذلك الدراية العلمية وبراءات الاختراع، إلي البلدان المتنامية.

المادة 25

(أ) وضع تدابير قانونية وإدارية لحماية وتحسين البيئة البشرية علي المستويين القومي والدولي،
(ب) القيام، وفقا للنظم الدولية المناسبة، باستخدام واستغلال موارد الفضاء الخارجي وقاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج حدود الولاية القومية، وما إلي ذلك من مناطق البيئة، بغية تغطية النقص في الموارد القومية المتوفرة لتحقيق التقدم والإنماء في الميدان الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد، بصرف النظر عن موقعه الجغرافي، مع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح البلدان النامية وحاجاتها.

المادة 26

التعويض، بالرد وبالإعادة خصوصا، عن أية أضرار اجتماعية أو اقتصادية تحدث نتيجة للعدوان أو لاحتلال المعتدي لأرض ما احتلالا غير قانوني.

المادة 27

(أ) تحقيق نزع عام وكامل للسلاح، واستعمال الموارد المحررة تدريجيا نتيجة لذلك لتأمين التقدم الاقتصادي والاجتماعي بغية توفير رفاه البشر في العالم قاطبة، وخصوصا لمصلحة البلدان النامية،

(ب) اعتماد تدابير تساعد علي تحقيق نزع السلاح ولا سيما حظر تجارب الأسلحة النووية حظرا تاما، وحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية)، ومنع تلوث المحيطات والمياه الداخلية بالفضلات النووية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق