الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024

قرار وزير العدل 5869 لسنة 2024 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات .

الوقائع المصرية - العدد 227 - في 15 أكتوبر سنة 2024 


وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى الكتاب الوارد من الهيئة العامة للاستعلامات بنقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات المخصص للهيئة لمقر آخر ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

نقل مقر لجنة التوفيق فى بعض المنازعات للهيئة العامة للاستعلامات من مقرها الحالى 22 شارع طلعت حرب - القاهرة - إلى المقر الجديد الكائن فى مبنى الديوان العام بالهيئة العامة للاستعلامات 3 شارع الاستاد البحرى بجوار دار المدرعات - مدينة نصر - القاهرة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 23/ 9/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق