بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-09-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة2024 طعن تجاري
طاعن:
ج. ل. ا. س. ل.
الخصم المدخل:
ن. ش.
م. س. ح. ا. ا. ا.
ش. ن. ل. ا. ف. ذ.
ش. عُ. ل. ذ. ?. ا. ح. :. سُ. ل. ذ.
ا. ا. ا. ا.
ب. د. ا. ش. م. ع.
م. س. ح. ا. ا. ا.
ش. ن. ل. ا. ف. ذ.
ش. عُ. ل. ذ. ?. ا. ح. :. سُ. ل. ذ.
ا. ا. ا. ا.
ب. د. ا. ش. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2079 استئناف تجاري
بتاريخ 13-12-2023
بتاريخ 13-12-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة.
حيث إن وكيل الطاعنة حضر بالجلسة بعد انقضاء ميعاد الطعن وطلبت إثبات ترك الخصومة في الطعن بتوكيل يبيح له ذلك، وقدم كل من محامي المطعون ضدهما الأول والرابعة مذكرة بالدفاع طلب كل منهما فيها رفض الطعن، ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن مع إلزامها بالمصروفات إعمالاً لنصوص المواد 113و114 و169و191 /1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن وإلزامها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم من الأول وحتي الثالثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق