الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الطعن 8 لسنة 19 ق جلسة 5 / 6 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 13 ص 1178

جلسة 5 يونيو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (13)
القضية رقم 8 لسنة 19 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "جهة قضائية واحدة".
عدم ولاية المحكمة الدستورية العليا بفض التنازع على الاختصاص القضائي الواقع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة - انعقاد ولاية الفصل فيه لمحاكم هذه الجهة.

--------------
إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائي الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من سبتمبر سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين محكمة الأربعين الجزئية بالسويس، ومحكمة بندر ثان طنطا الجزئية للأحوال الشخصية، وتعيين المحكمة المختصة منهما بنظر طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في التماسي إعادة النظر رقمي 80 لسنة 1993 و805 لسنة 1993 أحوال شخصية مستأنف طنطا بتاريخ 27/ 12/ 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 183 لسنة 1988 أحوال شخصية نفس ثان طنطا طالبة الحكم بفرض نفقة لها، وإذ لم ترتض مبلغ النفقة الذي قضت به المحكمة فقد طعنت في هذا الحكم بالاستئناف رقم 466 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية، وقد قضي في هذا الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإذ صدر هذا الحكم غيابياً بالنسبة للمدعي في الدعوى الماثلة فقد طعن فيه بالمعارضة فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه فطعنت المدعى عليها في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر بالالتماسين رقمي 80 لسنة 1993، 805 لسنة 1993 أحوال شخصية (نفس) طنطا، تأسيساً على أن الحكم الملتمس فيه بني على غش وتدليس من جانب الملتمس ضده فقررت المحكمة ضم الالتماسين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 27/ 12/ 1993 قضت المحكمة في الالتماس رقم 805 لسنة 1993 بعدم قبوله شكلاً، وفي الالتماس رقم 80 لسنة 1993 بقبول شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وجعل النفقة المفروضة نفقة زوجية من تاريخ العلم بالطلاق في 3/ 10/ 1992 ونفقة عدة من هذا التاريخ وحتى تنقضي شرعاً. ولما كانت المدعى عليها قد شرعت في تنفيذ الحكم المذكور، وأقامت الدعوى رقم 108 لسنة 1996 أمام محكمة بندر ثان طنطا للأحوال الشخصية بطلب إلزام المدعي بدفع مبلغ النفقة المحكوم به أو حبسه عند الامتناع، فقد أقام الدعوى رقم 134 لسنة 1997 تنفيذ الأربعين بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر في التماسي إعادة النظر المشار إليهما، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص بين محكمة الأربعين الجزئية التي تنظر الدعوى رقم 134 لسنة 1997 وبين محكمة بندر ثاني طنطا للأحوال الشخصية التي تنظر الدعوى رقم 108 لسنة 1996 المشار إليهما فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل "في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها" كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن
"لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند "ثانياً" من المادة 25، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن فض تنازع الاختصاص القضائي الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا باعتباره مردداً بين محكمة الأربعين الجزئية بالسويس، ومحكمة بندر ثاني طنطا الجزئية للأحوال الشخصية. وهما تابعتين لجهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي؛ فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق