باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة بلال الشرق الاوسط للمقاولات و النقل ذ م م
هند عيسى محمد الميل الزعابي
عبيد محمد عبيد الغويص السويدي
عبدالله عبد الوهاب ابراهيم كروع الفلاحي
بلال للنقل العام ش ذ.م.م
ترانس الشرق الاوسط للمقاولات العامة ذ.م.م
بلال للنقل العام ذ.م.م - فرع ابوظبي
هند عيسى محمد الميل الزعابي
عبيد محمد عبيد الغويص السويدي
عبدالله عبد الوهاب ابراهيم كروع الفلاحي
بلال للنقل العام ش ذ.م.م
ترانس الشرق الاوسط للمقاولات العامة ذ.م.م
بلال للنقل العام ذ.م.م - فرع ابوظبي
مطعون ضده:
علي رضا الطاف حسين
شركة برايس ووترهاوس كوبرز ش.ذ.م.م
شركة برايس ووترهاوس كوبرز ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/744 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 131 لسنة 2021 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولا : بصفة مستعجلة بإصدار قرار حجز تحفظي على جميع أموال الشركات الطاعنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة لعدم تصرف الطاعنين و المطعون ضدها الثانية في أموالها. ثانيا : اثبات صورية الطاعنة الأولي واعتبارها كفيلة رخصة وليست شريكة وذلك في الشركة الطاعنة الرابعة والسادسة. ثالثا : الحكم ببطلان محضر الجمعية العمومية المؤرخ 3/1/2021 وما ترتب عليه من أثار وكذا محضر الجمعية العمومية المصدق عند كاتب العدل بتاريخ 12/1/2021 واعتبارهما كأن لم يكن وما ترتب عليهم من اثار وتصرفات. رابعا : الزام الطاعنين و المطعون ضدها الثانية ضامنين متضامنين أن يؤدوا ل لمطعون ضده الأول مبلغ 25,000,000 درهم ارباحة في جميع الشركات التي بينهم. خامساً : الزام الطاعنين الأولي والثاني والثالث و المطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا ل لمطعون ضده الأول مبلغ 10,000,000 درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به عن الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب التصرف الباطل الواقع منهم ، وذلك تأسيساً على أنه مدير شركة / بلال للنقل العام والطاعنة الرابعة شركة تجارية وشريكة ولها عدة افرع بدولة الامارات العربية تحمل ترخيص صادر من امارة دبي رقم 229076 والمطعون ضده الأول والطاعنين الثلاثة الأوائل شركاء بالطاعنة الرابعة ، والطاعنة الأولى هي شريك صوري كفيل رخصة ، عقد الطاعنين الثلاثة الأوائل جمعية عمومية بدون دعوة لانعقادها واتخذوا فيها قراراً حال أنهم ليس لهم اغلبية الحصص بالشركة الطاعنة الرابعة واخذوا صوت الطاعنة الأولى وهي ليست سوى شريكة صورية ، وقد زعم الطاعن الثاني أنه صوت في الجمعية العمومية كوكيل عن المطعون ضده الأول ولكن لم يُثبت ذلك بمحضر الجمعية العمومية ولم يوقع بصفته وكيل عنه ، استغل الطاعن الثاني الوكالة المحررة له من المطعون ضده الأول وسلب صلاحياته وقام بالتصرف في أموال الشركة بدون إذن منه وبدون علمه ، مما حدا به لإلغاء تلك الوكالة ، وقرر الطاعنين الثاني والثالث بتكوين مجلس إدارة للشركة يكون مشكل منهما ويسلبوا المطعون ضده الأول سلطاته كمدير بدون وجه حق ، وفي غيبته باع الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بعض أصول الشركات وأموالها مستغلين محضر الجمعية العمومية المطعون عليه بالبطلان في هذه الدعوى ولم يدخلوها خزانة الشركة بعد سلب اختصاصاته كمدير ، ورغم أن المطعون ضده الأول الغى وكالته للطاعن الثاني الا أنه ظل يستغلها ويقوم بالتصرف بواسطتها رغم اخطاره بإلغائها ، أخفي الطاعنين والمطعون ضده الثاني أموال الشركة وسلب مشاريعها لمصلحتهم الشخصية وحققوا أرباح ولم يدركوها في حسابات الشركة ولذا فهو يطالبهم بمبلغ 25,000,000 درهم عن الأموال وأرباح ورؤوس الأموال الذي تصرفوا فيها دون ادراكها بحسابات الشركة وإعطاءه نصيبة منها ، وقد تم تكليف المطعون ضدها الثانية من قبل المطعون ضده الأول لإعادة هيكلة وجدولة الشركة حتى تستعيد توازنها بالسوق الا أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه واهدرت أموال الشركات التي يملك فيها حصص الأغلبية ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وجه الطاعنون الأولي والثاني والثالث بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنون الأولي والثاني والثالث بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة الرابعة مبلغ مقداره 500 مليون درهم مقابل الأموال التي قام بالاستيلاء عليها ببيع أصول الطاعنة الرابعة أو الحصول على قروض باسمها ، وبأن يؤدي لها مبلغ مقداره 50 مليون درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها ، دفعت المطعون ضدها الثانية الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة لها ، ندبت المحكمة لجنة خبرة في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 28/2/2022 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ل لمطعون ضدها الثانية ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، وفى موضوع الدعوى الأصلية بصورية شراكة الطاعنة الأولى فى الشركة الطاعنة الرابعة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 744 لسنة 2022 تجاري ، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 760 لسنة 2022 تجاري ، وبتاريخ 30/11/2022 قضت المحكمة برفض استئناف الطاعنون ، وفي الاستئناف المقام من المطعون ضده الأول بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب الحكم ببطلان محضــري الجمعية العمومية والقضاء مجدداً ببطلان محضــر الجمعية العمومية المؤرخ 3/1/2021 وما ترتب عليـه من أثـار وكـذا محضـــر الجمعيـة العموميـة المصـــدق عنـد كـاتـب العـدل بتاريخ 12/1/2021 والمرفقان طي هذه الدعوى بحافظة المستندات واعتبارهم كأن لم يكن وما ترتب عليهم من اثار وتصرفات ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وأشار الحكم في أسبابه لبطلان الشركة الطاعنة الرابعة لمخالفة تشكيلها للنظام العام بعد صيرورتها مملوكة بالكامل للمطعون ضده الأول كون أن الطاعنة الأولي هي كفيل رخصة وشريك صوري ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30/12/2022 طلب وا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- دفع فيها بعدم قبول الطعن في مواجهتها و طلب رفض الطعن .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فيما قد وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أوله بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشيء للطرف الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له مالم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، لما كان ذلك وكان الطاعنة قد إختصموا في الطعن المطعون ضدها الثانية رغم أن البين من الأوراق أنه لم يوجه أحدهم أية طلبات إلى الآخر ولم يقض على أحدهم أو له بشيء للآخر ، والحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوي التي أوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، والطاعنون أسسوا الطعن على أسباب لا تتعلق بالمطعون ضدها الثانية ولم تكشف عن ما تبتغيه من إختصامها في الطعن ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بهم الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف ب صورية شراكة الطاعنة الأولى فى الشركة الطاعنة الرابعة في حين أن المستند الذي استندت عليه المحكمة في قضائها وال منسوب للطاعنة الأولى مـؤرخ في 03/01/2020 فيكون الحكم قد أغفل تطبيق حكم القانون الذي يعتبر أن أي إقرار أو تنازل أو تعهد يمس نسبة المساهمة المواطنة يعتبر (باطل) بطلانًا مطلقاً ، كما أنه بقضائه يكون قد أبطل الشركة وتجاهل النص القانوني بإبطال التصرف المتضمن الإخلال بنسبة المواطنة ، كما أن إ جبار الطاعنة الأولي بالتوقيع على التعهد سالف الذكر يعتبر جريمة ، كما أنه بتاريخ 13/02/2021 تم تعديل وتصديق عقد تأسيس الشركة في 12/02/2020 أمام الكاتب العدل ، فيكون العقد اللاحق ملحق عقد التأسيس ينسخ العقد السابق التنازل المزعوم المؤرخ 03/01/2020 فيما كان ينص عليه من شروط مخالفه متى كان العقد الجديد اللاحق قد أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين ، إذ أنه يدل على أنهما قد قصدا استبعاد ما كان منصوصاً عليه في العقد السابق من شروط مخالفه ، وإذ كانت الشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة لها أوراق ومستندات تأسيس رسمية لا يجوز إبطالها إلا بما يقابلها من الإجراءات الرسمية المنصوص عليها ، وكانت الرخصة التجارية الصادرة من اقتصادية دبي، وعقد التأسيس المصدق من الكاتب العدل هي مستندات صدرت مستوفاه لجميع شرائط التأسيس القانونية حتى أصبحت شركة لها أنشطة تجارية تمارس في الدولة ، وكان العقد الصوري هو العقد الظاهر الذي يخالف العقد الحقيقي عقد التأسيس وكانت العبرة هو بالعقد الحقيقي الموجود في السجلات الرسمية ، فتكون المحكمة قد رتبت أثراً قانونياً على اتفاق مزعوم يعتبر مخالفاً للقانون وباطل واعتبرته أنه أولى في التطبيق من العقود الرسمية المصادق عليها أمام الجهات المختصة في الدولة ، كما أن من الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة أن المطعون ضده الأول أثناء إدارته للشركة الطاعنة الرابعة قد ألحق بهم أ ضراراً من جراء التصرفات الغير مشروعة والغير مبررة التي قام بها من بيع أصول الشركة بقيمة 22,715901 درهماً والإعتماد على الاقتراض وعلى الشراء بالأجل ، مما تسبب في عدم تحقيقها لأية أرباح وعدم وفاءها بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها وتجاه دائنيها وأدى ذلك لتدهور وضعها المالي بما يستوجب القضاء لهم بالتعويض المطالب به فإذا ما رفض الحكم طلبهم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وأنه بالنسبة للشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن تدفع كل الحصص - سواء النقدية منها أو العينية - كاملة عند التأسيس وأن لا تقل حصة الشريك المواطن عن (51%) من مجموع الحصص، وأنه يترتب على عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة بطلانها بطلانا مطلقاً ، ومن المقرر كذلك أن المقصود بالصورية اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقى يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصورى غير موجود وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقى إعمالاً لنص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية ، وأنه إذا كان العقد الظاهر يخفى عقداً مخالفاً للقانون كان هذا العقد باطلاً ، وأن الصورية كما ترد على العقد العرفي ترد كذلك على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما ترى أنه متفق مع الواقع في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصل ثابت بالأوراق ولها في هذا الصدد أن تعول في قضائها على تقرير الخبير المنتدب طالما أنها اطمأنت إليه لاقتناعها بصحة ما جاء به وهي من بعد غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، وهي غير ملتزمة بالتحدث عن كل قرينه غير قانونيه يدلى بها الخصوم ولا بأن يتتبعهم في مخالف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم وكان حكمها يقوم على أسباب تكفى لحمله وتسوغ النتيجة التى انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تمسك بصوريه عقد تأسيس الشركة المبرم بينه وبين الطاعنة الأولي استناداً إلى أنها (الشريك المواطن) ما هي إلا كفيل رخصة وكان الحكم المطعون فيه وبعد أن التزم بالقواعد القانونية على المسار المتقدم قد استخلص من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة فيها ومن الإقرار الصادر عن الطاعنة الأولي في 3/1/2020 الذي ورد به ( أؤكد وأوافق على أن أكون كفيل لشركة بلال مقابل مبلغ 150000 درهم في السنة لكل تجديد كما أقر بهذا وأؤكد أن المالك الوحيد هو علي رضا الطاف حسين ، وأصرح بموجب هذا أن نسبة 51% المذكورة بالمستندات الرسمية هي فقط للأغراض القانونية ) أن الأخيرة لم تكن شريكاً حقيقياً في الشركة الطاعنة الرابعة المسماة ( بلال للنقل العام ش ذ.م.م ) ولصورية عقد تلك الشركة باعتبار أن الصورية هنا يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وانتهي بأسبابه لبطلان تلك الشركة لمخالفتها للنظام العام لوجود تحايل على أحكام المادة 10 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ? المنطبق علي الواقعة- التى تنص على أنه "فيما عدا شركة التضامن والتوصية البسيطة التي يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في أي منهما من المواطنين يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريكاً أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن واحد وخمسين بالمائة من رأس مال الشركة ، وفى الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها "أنه يقع باطلاً أي تنازل عن ملكية أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدى إلى الاخلال بالنسبة المحددة وفقا للبندين 1،2 من المادة المذكورة" وذلك تأسيساً علي ما أورده بمدوناته من أن (( القضاء باعتبار المدعى عليها الرابعة -الطاعنة الأولى- كفيل رخصة و شريك صوري يعني أن الشركة المدعى عليها المدعى عليها الأولى / بلال للنقل العام ش ذ.م.م -الطاعنة الرابعة- صارت مملوكة بالكامل للمدعي المستأنف تقابلا -المطعون ضده الأول- مخالفة بذلك قاعدة آمرة بوجوب وجود شريك مواطن لا تقل حصته عن 51% و هو ما يخالف النظام العام مما تقضي معه المحكمة بتقرير بطلانها ...... وتكتفي المحكمة بإيراد حكم البطلان في الأسباب دون المنطوق )) ، وإذ كان ما خلُص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعنون بوجه النعى ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنون بوجه النعي من خطأ الحكم من إبطاله للشركة -موضوع الدعوي- علي الرغم من بطلان التصرف -إقرار الطاعنة الأولي بخطاب التعهد المؤرخ 3/1/2020 - لإخلاله بنسبة المواطنة بالشركة ومن أن تعديل عقد الشركة والتصديق عليه "ملحق عقد التأسيس" لدي الكاتب العدل بعد تاريخ صدور إقرار الطاعنة الأولي سالف الذكر ينسخ العقد السابق -إقرار الطاعنة الأولي- ، وأن العبرة بالعقد الحقيقي الرسمي المسجل للشركة ورخصتها التجارية بما لا يجوز إبطالها ، ذلك أن الحكم قد انتهي لبطلان الشركة -موضوع الدعوي- لصورية مشاركة الطاعنة الأولي فيها الذي يُعد اخلالاً بالنسبة المحددة قانوناً للمواطنين في الشركات لا سيما وأن دخولها للشركة باعتبارها شريكاً وإجراء التعديل المصدق عليه قد تم بعد أيام من تحرير خطاب التعهد -الإقرار موضوع الدعوى- أي أن التعديل قام بناء عليه وكانت الصورية ترد كذلك على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه ، وكان لا يقبل من الطاعنون طلب إلزام المطعون ضده بالتعويض لهم عن سوء إدارته للشركة الطاعنة الرابعة بعد أن أنتهت المحكمة أنها مملوكة بالكامل له ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنون بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق