بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 20 ، 26 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أروما للمقاولات ش ذ.م.م
مطعون ضده:
يحي أحمد سليمان ضيف الله
كريتيف لاين للإستشارات الهندسية
كريتيف لاين للإستشارات الهندسية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1997 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن يحي احمد سليمان ضيف الله أقام الدعوى رقم 2520 لسنة 2020 تجارى جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية ضد 1- اروما للمقاولات (ش. ذ. م.م)2- حسن محمد علي البير (غير مختصم في الطعنين ) 3- كريتيف للاستشارات الهندسية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/12/2016 جزئيا ، وإلزام المدعي عليهم بالتضامن أن يسددوا للمدعي مبلغا مقداره 3,934,253.63 درهم ( ثلاثة مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون درهم وثلاثة وستون فلسا) , والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام ، وقال في بيان ذلك أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 5/12/2016 عهد المدعي (رب العمل ) إلي الشركة المدعي عليها الأولي (المقاول ) للقيام بأعمال إنشاء وانجاز المبني السكني ( الفيلا المملوكة للمدعي ) والمبين بالصحيفة , وقد بلغت قيمة التعاقد 3,851,655 درهم ,وقد سدد المدعي مبالغ مالية للمدعي عليها الأولي ,بيد أن الشركة المدعي عليها الأولي لم تنجز الأعمال وفقا للمواصفات وهناك عيوب في التنفيذ الحقت أضرارا للمدعي , ولما كان المدعي عليه الثاني هو مدير الشركة المدعي عليها الأولي , وكان المدعي عليه الثالث هو استشاري المشروع , ونتيجة لذلك فقد ترصد في ذمة المدعي عليهم المبلغ المطالب به ، الا أنهم امتنعوا عن السداد بغير مبرر , مما حدا به لإقامة الدعوى، قدم وكيل المدعي عليهم مذكرة تضمنت طلبا عارضا ( دعوي متقابلة ) طلبوا في ختامها الحكم أولا : برفض الدعوي الأصلية ثانيا : وفي الدعوي المتقابلة : 1- بإلزام المدعي عليه تقابلا ( يحيى أحمد سليمان ضيف الله ) بأن يؤدي للمدعية تقابلا الأولي ( أروما للمقاولات ش ذ م .م ) مبلغا مقداره 304,000درهم ( ثلاثمائة وأربعة ألف درهم ) والفوائد التأخيرية من تاريخ 1/4/2020 و حتى تاريخ30/8/2020 وما يستجد من غرامات حتى الاستلام النهائي والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الامتناع الحاصل في 1/4/2020 و حتى الاستلام النهائي .
2-إلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا الأولي ( أروما للمقاولات ش ذ م .م ) مبلغا مقداره 180,000 درهم ( مائة وثمانون ألف درهم ) تعويضا عما فات المدعية تقابلا الأولي من كسب , وما لحقها من خسارة .
3- إلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا الثالثة ( كريتيف لاين للاستشارات الهندسية ) مبلغا مقداره 28,000 درهم ( ثمانية وعشرون ألف درهم ) (المترصدة بذمة المدعي عليه تقابلا ) والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الامتناع حتى السداد التام .
4- إلزام المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي للمدعية تقابلا الثالثة ( كريتيف لاين للاستشارات الهندسية ) مبلغا مقداره 25,000 درهم ( خمسة وعشرون ألف درهم ) تعويضا عما فات المدعية تقابلا الثالثة من كسب , وما لحقها من خسارة , وذلك علي سند من القول أن المدعي عليه تقابلا (رب العمل ) لم يسدد مستحقات الشركة المدعية تقابلا الأولي ( المقاول ) وكذلك امتنع عن سداد مستحقات المدعية تقابلا الثالثة ( الاستشاري ) . ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت حضوريا (وبعد تصحيح الخطأ المادي في منطوق الحكم) أولا: في الدعوي الأصلية : بإلزام الشركة المدعي عليها الأولي (أروما للمقاولات ش ذ م. م) أن تؤدي للمدعي أصليا مبلغا مقداره 1,723,432.00 درهم وذلك بالتضامن مع المدعي عليه الثالث (كريتيف لاين للاستشارات الهندسية) وذلك في حدود مبلغ مقداره 1,336,731 درهم مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة الحاصل في 19/7/2020 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانيا: في الدعوي المتقابلة: بإلزام المدعي عليه تقابلا (يحيى أحمد سليمان ضيف الله) أن يؤدي للمدعي الثالث تقابلا (كريتيف لاين للاستشارات الهندسية) مبلغا مقداره 18,330.50 درهم (ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون درهما وخمسون فلسا) مضافا إليه فائدة قانونية بسيطة قدرها 5% سنويا اعتبارا من تاريخ إقامة الطلب العارض الحاصل في 15/9/2020 حتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفا المدعي عليهما الاولي والثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1997 لسنة 2021 تجاري ، . وبتاريخ 28/ 3/ 2022 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة ندب ذات الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة لآداء المهمة المبينة بالأسباب وبعد ان قدم الخبير تقريره التكميلي ، قضت بتاريخ 21/ 9/ 2022 وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير هندسي آخر صاحب الدور بالجدول تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، والاطلاع على التقرير الاستشاري المقدم من المستأنفين والتقرير الصادر من الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة ، ودراسة وبحث طلبات الطرفين وبحث اعتراضات المستأنفين على التقرير السابق ، وبعد ان اودعت الخبرة التقرير قضت المحكمة بتاريخ 28-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت المدعي عليها الاولي (اروما للمقاولات ش. ذ. م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقم 20لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 2-1- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده الاول مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، ولم تستعمل المطعون ضدها الثانية حق الرد ،كما طعنت المدعي عليها الثالثة (كريتيف للاستشارات الهندسية) في ذات الحكم بالتمييز رقم لسنة26لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1- 2023 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ولم تستعمل المطعون ضدها الثانية حق الرد ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسه لنظرهما وفيها امرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
اولا: - الطعن رقم 20لسنة 2023 تجاري.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف حملا علي ان تقارير الخبرة المودعة في الدعوي امام محكمتي الموضوع لا تتغاير وتتفق في النتائج، دون ان يفطن لوجود تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والمودع من الخبير طلال عامر والمغاير للخبير السابق (زكريا محمود عبد العليم) المنتدب امام محكمة اول درجه ، وخلط الحكم بين التقريرين ورغم ان كلا منهما انتهي الي نتائج مختلفة تماما تستعصي علي التوفيق بينهما من المسؤولية عن العيوب في التنفيذ والمبالغ المقدرة عن تصفية الحساب بين الطرفين بما يصمه بالتناقض ومخالفة الثابت بما انتهت اليه الخبرة في التقرير الذي اعتد به الحكم ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
ثانيا: - الطعن رقم 26لسنة 202 تجاري.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض ، اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف متخذا من تقرير الخبير الأخير المنتدب امام محكمة الاستئناف والمقدم من خبير مغاير ( طلال عامر ) لتقرير الخبير المقدم امام محكمة اول درجه من الخبير ( زكريا عبد العليم ) قولا ان كلا التقريرين متفقين في النتائج ولا يتغايرا ، رغم ان التقرير الأخير المقدم امام محكمة الاستئناف لا يتفق في نتائجه مع التقرير الأول المقدم امام محكمة اول درجه في نسبة الخطأ والمبالغ التي قدرها الخبير بما يصم الحكم بالتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان رأي الخبير المنتدب في الدعوى لا يقيد محكمة الموضوع إلا أنه إذا حكمت خلافا للراي الذي انتهى اليه فإنه يتعين عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى عدم الأخذ بهذا الراي كله أو بعضه وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ، ومن المقرر كذلك أن الحكم يكون معيبا بالتناقض إذا أوردت المحكمة في أسباب حكمها أخذها بالنتيجة التي انتهى اليها الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على اسبابه ثم قضت بعد ذلك على خلاف هذه النتيجة مما يخلق تناقضا بين اسباب الحكم ومنطوقه بما يبطله ، ومن المقرر أيضا انه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه بحيث يجب أن يقوم حكمها على أسباب واضحة لا غموض فيها وتنم عن فهم المحكمة لحقيقة الواقع في الدعوى وبما قدم فيها من مستندات وتقارير خبره وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم فهمه للعناصر الواقعية الثابتة في الدعوى ومن المقرر أيضا ان الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب وبالأخلال بحق الدفاع إذا لم يتضمن الرد بأسباب خاصه على أوجه الدفاع الجوهري التي يتمسك بها الخصم وهي تكون كذلك إذا كان لها ما يساندها من أوراق الدعوى أو مقترنه بالدليل المثبت لهذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتتأثر به النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد محصته في أسباب حكمها لكان من الممكن ان تتغير به هذه النتيجة. لما كان وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي اعتماد تقرير الخبير الأخير المقدم من خبير اخر امام محكمة الاستئناف محمولا علي أسبابه فيما انتهي الي نتائج مغايره لما انتهت اليه الخبرة السابقة في تقريريها الأصلي المقدم امام محكمة اول والتكميلي المعاد لذات الخبير امام محكمة الاستئناف وذلك علي ما أورده بأسبابه من انه (وحيث انتدبت محكمة اول درجة خبيرا هندسيا انتهى الى اخلال المستأنفين بالتزاماتهما العقدية وانتهى الى المبلغ المقضي به ، وقد مثل الأطراف امام هذه المحكمة وكل قدم دفاعه ودفوعه وقد انتدبت هذه المحكمة خبيرا هندسيا آخر غير المنتدب امام محكمة اول درجة وقد باشر المأمورية واودع تقريره وقد انتهى الى اخلال المستأنفين بالتزاماتهما العقدية وكانت هذه النتائج متفقة مع تقرير الخبرة المنتدب من قبل وقد رد هذا الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة على اعتراضات المستأنفين بل قرر في تقريره- الذي تطمئن اليه هذه المحكمة وتأخذ به لموافقته الواقع في الدعوى والمستندات المقدمة فيها (. وكان الحكم الطعين لم يفطن ان التقريرين السابقين المقدمين من ذات الخبير الأول يتغايرا تماما مع ما انتهي اليه تقرير الخبير المغاير للخبير الأول وفيما يستعصيا علي التوفيق بينهما في النتائج ورغم ذلك اوردالحكم المطعون فيه ان التقرير الأخير المغاير يتفق في ذات النتائج مع التقريرين السابقين في ذات النتائج من نسبة الخطأ في التنفيذ للطاعنتين ورتب علي ذلك تأييد الحكم المستأنف ،دون ان يعن ببحث ان التقرير عماد قضائه نفي الخطأ الخاص بعملية التسريب عن الطاعنتين بعد معالجته وانتهي الي مبالغ مغايره لما انتهت اليه الخبرة السابقة فانه يكون قضي علي خلاف النتيجة التي انتهت اليها الخبرة في التقرير الأخير المقدم امام محكمة الاستئناف ودون ان يبين الأسباب الذي دعته الي ذلك ، وعلي أي أساس بني قضائه فانه يكون معيبا بالتناقض المبطل فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - في الطعنين رقمي 26،20لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق