الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (136) : اَلتَّرْخِيصُ بِمُزَاوَلَةِ عَمَلِيَّاتِ اَلتَّدْرِيبِ اَلْمِهْنِيِّ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ



المادة (136)

يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من الفقرة الثانية من المادة السابقة.

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص.

ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني.

وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٣٦ : "يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص. ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني. وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه. ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : في الفقرة الرابعة من المادة ١٣٦ اقترح أن تحدد بها مدة وتكون على النحو التالي: "وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه، وذلك في موعد لا يجاوز كذا .. "، حتى لا تظل المدة مفتوحة وبعد هذا يلغي الترخيص، وتمنع من مزاولة عملها وبذلك يكون هناك فترة لتنسيق الوضع.

رئيس المجلس : ما هو اقتراحك بالضبط ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : اقتراحي هو "وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال ستة أشهر على الأكثر ..." يعني يحدد لها مهلة سنة أو ستة أشهر أو ثلاثة أشهر كما يرى المجلس وإلا بعد هذا تمنع من مزاولة عملها.

رئيس المجلس : توجد جهات حاليا تتولى التدريب فنعطيها مهلة.

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : نعم، نعطيها مهلة والا ستظل تزاول إلى ما شاء الله دون أي جزاء، لأن المشرع لم يلزمها أن تحصل على الترخيص خلال مدة معينة، ما لم يضع مدة محددة للفترة التي تحصل فيها على الترخيص يكون من حقها أن تستمر في عملها لهذا يجب أن تحدد لها مدة.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، أعتقد أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ....

رئيس المجلس : هذا قد ورد في المادة ١٣٦ في الفقرة قبل الأخيرة ونصها " وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه. ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه" ولم يحدد لها مهلة، فالسيد العضو عادل عيد يريد أن يقول : " تلتزم بالحصول على الترخيص خلال ستة أشهر ".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هل خلال ستة أشهر أو خلال سنة ؟ ثم بعد ذلك لماذا ؟ وهذا يصدر في القرارات الوزارية وكذلك في قواعد المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية.

رئيس المجلس : أن القرارات الوزارية ضعيفة بعض الشيء، فهو يريد أن يضع لها ضمانا في مشروع القانون، ما رأى السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان في هذا ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادة الرئيس، في المادة ١٣٦ " ويصدر السيد الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات ... ". فهذا القرار يحدد الشروط والإجراءات ومنها المواعيد لأن جميعها مواعيد تنظيمية.

رئيس المجلس : نعم، ولكن هناك جهة اليوم تزاول عملية التدريب، فما الأساس القانوني التي تزاول به عملية التدريب ؟ هل هناك قانون يمنح ترخيصا لهذه الجهات ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : مشروع هذا القانون يعطيها الحق أن تستمر.

رئيس المجلس : أليس القانون الحالي هكذا ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : نعم القانون الحالي هكذا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: القانون الحالي يعطي بعض الجهات أن تمارس، ستكون مستمرة في الممارسة ولكن بعد ذلك يصدر قرار الوزير المختص لكن ينظم الممارسة ويضع المواعيد المنظمة لذلك.

رئيس المجلس : إنني أتكلم من الناحية الدستورية، لنفترض أن سيادتك أصدرت قرارا عجزت هذه الجهات بسببه عن الحصول على الترخيص، دائما الأشياء التي تمس الحقوق والحريات يجب أن يكون لها أساس من القانون، فيجب أن نحافظ على الحقوق بمهلة معينة بمعني أنني أريد الأساس القانوني للقرار.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: حقيقة الأمور .. بالعكس .. نحن في ظل القانون الحالي هناك أمور مقيدة ولا يوجد في القطاع الخاص، وكل ما نص عليه في المادة ١٣٥ لا يوجد حرية حركة، نحن نعطي للقائمين على التدريب حرية حركة معينة، أما موضوع توفيق الأوضاع إذا سميناه هكذا أعتقد أنه وارد في القرارات الوزارية يمكن أن توفقها وتنظمها، ومع ذلك ....

رئيس المجلس : ولكن هل من الممكن أن نقول خلال عام في تاريخ العمل بهذا القانون في الفقرة قبل الأخيرة من المادة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا مانع من هذا، وممكن جدا.

(صوت من السيد العضو عادل عيد: من خلال المدة التي يحددها السيد الوزير)

رئيس المجلس : تم توضيح هذا، وحدد له مدة وهي خلال سنة أن يحصل على الترخيص، وقبل ذلك السيد الوزير يحدد هذا في القرار، بذلك تكون هناك مدة محددة، على أن تكون الفقرة قبل الأخيرة من المادة على النحو التالي: " وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ".

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي: لي ملاحظتان على المادة ١٣٦ : الملاحظة الأولى : فقد جاء في بداية المادة "يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص ... " هذا اشتراط عام ومطلق، هذا يلغي ما تضمنته المادة ١٣٥ في بندها الأول، لأن الشركات سواء المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تزاول عمليات التدريب لا تشترط الحصول على الترخيص وإنما هي من الجهات المستثناة وهي ليست شركات هذه هي التي يجوز لها مزاولة التدريب بشرط الحصول على الترخيص هذه هي الملاحظة الأولى. أما الملاحظة الثانية : من حيث الصياغة فقد جاء في الفقرة ١ من المادة ١٣٥ "الجهات والمنظمات ... الخ بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية "، ثم بعد ذلك أقول في المادة ١٣٦ "يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على...الخ" بذلك يكون اقتراحي في المادة ١٣٦ أن تبدأ مباشرة بالعبارة التالية "يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ... الخ".

رئيس المجلس : هذه جاءت في الفقرة الثانية من المادة، وأول شيء ورد بها الترخيص ثم بعد ذلك قواعد الترخيص.

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي: نعم ، أول شيء الترخيص وقد جاء هذا في الفقرة ١ من المادة ١٣٥.

رئيس المجلس : إن الفقرة ١ من المادة ١٣٥ ورد بها الجهات التي لها حق مزاولة التدريب، ثم بعد ذلك الحق يحتاج إلى التنفيذ.

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي: سيادة الرئيس، إنني قلت أولاً "بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية".

رئيس المجلس : نعم.

السيد العضو عبدالعظيم إسماعيل المغربي: بذلك نحن هنا اشترطنا الترخيص، في المادة ١٣٦ نقول من الذي يصدر الترخيص ؟ وماذا يتضمنه الترخيص ؟

رئيس المجلس : إن المادة ١٣٥ لم يذكر بها كلمة "الترخيص" ولكنها جاءت لأول مرة في المادة ١٣٦ ، وإذا جاءت في المادة ١٣٥ بشرط الترخيص كنت قد اتفقت معك في حذف الفقرة الأولى.

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي: سيادة الرئيس، أرجو أن تنظر إلى البند ١ في المادة ١٣٥ .

رئيس المجلس : لا يجوز لأية جهة إلا إذا كانت شركة مساهمة أو التوصية بالأسهم فقط.

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي: إنني أتحدث عن البند ١ من المادة ١٣٥ في الجهات المستثناة.

رئيس المجلس : تقصد ويستثني من أحكام الفقرة السابقة: ١ - الجهات والمنظمات النقابية ... الخ، بشرط الحصول على الترخيص.

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي: نعم بشرط الحصول على الترخيص.

رئيس المجلس : ما كان هناك داع لوضع شرط الحصول على الترخيص لأن معك حقا لحدوث لبس لديك في الفقرة الأولى في المادة ١٣٦ خاصة أن كله "يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني للحصول على ترخيص ... "

وهذا يسري على الكل، فليتفضل السيد وزير القوى العاملة والهجرة بشرح هذا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شرط الحصول على ترخيص يجئ في البند ١ وهي "الجهات والمنظمات النقابية التي تزاول عمليات التدريب المهني ..."

رئيس المجلس : هل الشركات لا تحتاج إلى ترخيص ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا .. الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. - الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين. - المنشآت التي تتولى تدريب عمالها " بنفسها، لا يشترط الحصول على الترخيص.

رئيس المجلس : بذلك البنود أرقام: ٢ ، ٣ ، ٤ كان يجب الاستثناء عن الفقرة الأولى من المادة ١٣٦ "يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة عدا .. كان هذا يرد فقرة ٢ وفقرة ٣ وفقرة ٤.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: وكذلك الشركات المساهمة لابد أن تحصل على ترخيص.

رئيس المجلس : نعم الشركات المساهمة أيضا موجودة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هذا استثناء من الأولى بمعنى أن البند ١ الجهات والمنظمات النقابية هذه استثناء من الفقرة الأولى للشركات المساهمة.

رئيس المجلس : بذلك آخذ الفقرة الأولى من المادة ١٣٦ وأضعها في المادة ١٣٥ .

(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي: هذا صحيح)

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إن الملاحظة التي ذكرها السيد العضو عبد العظيم المغربي بأن كل الجهات التي تزاول عمليات التدريب لابد أن تحصل على ترخيص، سيادة الرئيس والحل يا سيادة الرئيس في الفقرة الأولى "الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون " ثم نقف ثم نشطب الباقي وهي بشرط الحصول .. الخ لأنها وردت في المادة ١٣٦ ، هل سياد تك معي في هذا ؟ نشطب نصف السطر هذا لأن كل الجهات لابد أن تحصل على الترخيص بصرف النظر عن أنها مستثناة أو غير مستثناة، وإذا حذفت "بشرط الحصول على الترخيص" في الفقرة الأولى ينطبق عليها المادة ١٣٦ هذا هو الاقتراح الذي يجعل المادة متزنة.

رئيس المجلس : ماذا تريد أن تقترح بالضبط ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أريد حذف عبارة "بشرط الحصول على ترخيص".

(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي : يا ريس، أشطب من المادة ١٣٥ عبارة "بشرط الحصول على الترخيص"..)

رئيس المجلس : إذن، ليكن النص كالتالي: يشترط لمزاولة المهنة الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بالنسبة للجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ والبند ١ من الفقرة الثانية..

(صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لماذا سيادة الرئيس ؟ في ذلك تكرار)

السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي: سيادة الرئيس، إنني أقول : المادة ١٣٦ تبقى على حالها "يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة" لأن معنى هذا النص هو أن أي جهة ينبغي عليها أن تحصل على ترخيص، إذن، هنا لا محل للشرط الموجود في البند ١ من الفقرة الثانية من المادة ١٣٥ ، ويكفي أن نقول في الاستثناء: " الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون " فقط نقف عند هذا الحد ثم نشطب عبارة "بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية"، لأن هذا الشرط ...

رئيس المجلس : كلامك صحيح، فما رأي السيد الوزير في ضوء المناقشات نشطب عبارة "بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية" الواردة بالبند ١ من الفقرة الثانية. ثم نأتي في الفقرة الأولى من المادة ١٣٦ ونقول: "يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة للجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ وفي البند الأول من فقرتها الثانية " فقط. بذلك نكون قد حصرنا الترخيص في الشركات، وفي النقابات، وفي الجمعيات، وهذا فقط هو المطلوب. إذن، سنحذف عبارة " بشرط الحصول على الترخيص" ونضيف .....

(صوت من السيد العضو عبدالعظيم المغربي: يطلب الكلمة)

رئيس المجلس : يا أستاذ عبد العظيم، لقد حققنا الفكرة...

(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي: يجب أن تأخذ الجهات الحكومية أيضا الترخيص)

رئيس المجلس : لا، السيد الوزير يقول : البنود: ٢، ٣، ٤ لا تحتاج إلى ترخيص لأنها جهات حكومية.

(صوت من السيد العضو عبد العظيم المغربي يقول : لازم تحصل على الترخيص)

رئيس المجلس : هي جهات حكومية....

( صوت من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ليس هناك ما يمنع أن تحصل على ترخيص أيضا)

رئيس المجلس : حقا ، يجب على الجهات الحكومية أيضا الحصول على ترخيص لأنها تأتى من محافظات، وبالطبع يمكن لمحافظة ما أن تعمل جهازا تدريبيا غير مطابق للمواصفات، وبالتالي يجب على كل الجهات أن تحصل على ترخيص من الوزير المختص، ومركزيا من وزارة القوى العاملة والهجرة.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : تأكيدا للكلام الذي تفضلت به سيادتك، من الذي قال : إن الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني كلها جهات حكومية ؟ ! ومن الممكن ألا تكون جهات حكومية ...

رئيس المجلس : نعم.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إذن، الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني يسري على الكل سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : هل أحد يعرف ؟ .. المنشآت تتولى تدريب عمالها، فهل مثل هذه المنشآت التي تقوم بتدريب عمالها ألا تحصل على ترخيص لكي تطابق المواصفات والمعايير ؟ ! نريد أن نستمع إلى رأى السيد الوزير في هذا الشأن.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يعني الجهات أو حتى الشركات التي تتولى تدريب عمالها التي تتحمل تكاليف التدريب وما إلى ذلك ...

رئيس المجلس : تحصل منك على الترخيص، ماذا في ذلك ؟! انك ستعطيها لها.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنها مقصورة على عمالها، أي أن المسألة إما أن نفتحها للناس وأما أن نقفلها ...

رئيس المجلس : إذن، هل نبقيها أم نحذفها ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا .. نبقيها سيادة الرئيس، الجهات الحكومية، والجهات التي تقوم بتدريب عمالها فقط، لأننا لا نريد أن نلجأ إلى العمليات التجارية في مسألة التدريب سيادة الرئيس. فالقصد هنا هو أننا لا نشجع أحد بها أن يدخل التدريب بطريقة تجارية، كأن يقوم بتحديد مقابل للتدريب، وقد يكون المقابل مبالغ بها فيه، وما شابه ذلك من مسائل، وهذا كل ما في الأمر.

رئيس المجلس :إذا كان الأمر كذلك، فتحقيقًا لهذه الفكرة تحذف عبارة " بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية" الواردة بالبند الأول من الفقرة الثانية، ويضاف للفقرة الأولى أن هذا الترخيص يشترط في الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١٣٥ وفي البند الأول من فقرتها الثانية، فقط وبذلك نكون قد حققنا الفكرة.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : من الممكن أن نقلبها فبدلاً من أن نقول : الجهات يشترط يمكن أن نعكسها بحيث نقول : "يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود: ٢، ٣، ٤ من المادة السابقة.

رئيس المجلس : لا بأس، نقلبها ونقول : باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود : ٢، ٣، ٤ من الفقرة الثانية من المادة السابقة....

)صوت من السيد العضو عبدالعظيم المغربي :وماذا بالنسبة لشركات المساهمة ؟(

رئيس المجلس : لا، هذه تحتاج إلى ترخيص، فقط المستثنى الجهات الواردة في البنود: ٢، ٣، ٤، لأننا نريد فقط أن الفكرة تتحقق نقول: "باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود: ٢، ٣، ٤ من الفقرة الثانية من المادة السابقة". والآن ، هل لأحد ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها اقتراحا اقتراحا . الاقتراح الأول : وهو الأكثر بعدا مقدم من السيد العضو عبد العظيم إسماعيل المغربي ويقضي بحذف الفقرة الأولى من المادة ونبدأ مباشرة " ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط و قواعد وإجراءات منح الترخيص .." الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني مقدم من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ويقضي بإضافة جملة " باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود : ٢ ، ٣ ، ٤ من الفقرة الثانية من المادة السابقة " إلى نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مؤيد من الحكومة ويتفق مع ما اقترحه السيد العضو عادل عيد بالنسبة لتحديد المدة مفاده أن يصبح نص الفقرة الرابعة كالآتي : " وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إلية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون " . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: إذن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣٦ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : "مادة ١٣٦ : يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البنود ٢، ٣ ، ٤ من الفقرة الثانية من المادة السابقة. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص . ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني. وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه" .

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ١٣٦ - معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

 

--- 1 ---

 مجلس الدولة             رقم التبليغ : 

ملف رقم :   16   /      2     /      111

السيد الدكتور / محافظ البنك المركزى

 تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [236 ] المؤرخ 11/4/2005 بشأن النزاع القائم بين البنك المركزى المصرى ووزارة القوى العاملة حول مدى التزام البنوك بسداد نسبة 1% من صافى ارباحها المحققة سنوياً لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة، إعمالاً لحكم المادتين رقمى 133،134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

 وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن مديريات القوى العاملة ومكاتب العمل قامت بمطالبة البنوك بسداد نسبة 1% من صافى أرباحها المحققة سنوياً _ الظاهرة بأخر ميزانية معتمدة _ لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة وذلك على سند من أن المادتين رقمى (133 و134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قررتا إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية، ومن ضمن ما تنطوى عليه موارده نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التي يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال. وقد اعترضت البنوك على ذلك، على أساس أن المشرع رعاية منه لتنمية مهارات العاملين بالبنوك على أعلى مستوى محلى وعالمى افرد تنظيماً خاصاً بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 نظم فيه بالنسبة للبنوك على وجه العموم إنشاء معهد مصرفى يتبع البنك المركزى وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة ويختص بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم. وتتكون موارد المعهد من المبالغ التي تؤديها البنوك والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناءً على إقتراح مجلس إدارة المعهد تطبيقاً للمواد أرقام (45 و46 و47 و48) من القانون المذكور. فضلاً عن ذلك فقد أنشأ المشرع بمقتضى المادة (96) من ذات القانون صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وتتكون أهم موارده من نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام، وأضافت البنوك في أسباب إعتراضها على مطالبة وزارة القوى العاملة سالفة الذكر ان قانون العمل هو القانون العام المنظم لعلاقات العمل التعاقدية وأحكامه تتقيد بما ورد بقانون البنوك بإعتباره قانون خاص وذلك إستناداً إلى أن النص الخاص يقيد النص العام ولا يلغيه، وأن قانون العمل تشريع سابق عام وقانون البنوك تشريع لاحق خاص وعند التعارض يعتبر التشريع اللاحق استثناء من حكمه وذلك بالنسبة للمخاطبين به، ومن ثم فلا تكون البنوك مخاطبة بقانون العمل الموحد خاصة في تلك الجزئية المتعلقة بهذا الصندوق. وإزاء إصرار كل من وزارة القوى العاملة والهجرة والبنوك على رأيه فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية

 ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ينص في المادة (3) منه على أن " يعتبر هذا القانون، القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة إتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون " وتنص المادة (5) منه على أن " يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن إنتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف. وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون " وفى المادة (133) منه على أن " ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل

تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله " وفى المادة (134) منه على أن " تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :_ 1- 1% من صافى ارباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال. 2- ............." وفى المادة (135) من ذات القانون على أن " لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة .....ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :_ 1- ......2- .......3- .....4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها " وفى المادة (136) منه على أن " يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بإستثناء الجهات المنصوص عليها في المواد [ 2 و3 و4 ] من الفقرة الثانية من المادة السابقة ....." كما تبين لها أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص المادة (1) منه على أن " البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية " وتنص المادة (45) منه على أن " ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم. ويجوز للمعهد الإستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له ايفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال نشاطه، وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق اوضاعه وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة " وتنص المادة (48) من ذات القانون على أن " تتكون موارد المعهد من [ ا] الإعتمادات التي يخصصها له البنك المركزى [ ب ] الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها [ ج ] المبالغ التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها. [ د ] اية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير. ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين [ ج،د ] قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على إقتراح مجلس إدارة المعهد " وتنص المادة (96) من ذات القانون على أن " ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية، وتتكون موارد هذا الصندوق من :_ [ ا] نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام. [ ب ] مساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق [ج ] الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض. ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابعة لها قرار من رئيس مجلس الوزراء ". كما استعرضت الجمعية العمومية النظام الأساسى للمعهد المصرفى المصرى الصادر بقرار رئيس البنك المركزى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 باصدار لائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى طبقاً لأحكام المادة (96) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وعلى ما استقر عليه إفتاؤها_ أن إلغاء التشريع قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ويتحقق الإلغاء الصريح بوجود نص في التشريع اللاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فله صورتان إما بصدور

قانون جديد ينظم الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده التشريع السابق، وإما بوجود حكم معارض بالتشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً، غير أنه يشترط في هذه الصورة من صور الإلغاء الضمنى أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة من حيث العموم والخصوص، فإذا كان الحكم السابق عاماً والحكم اللاحق خاصاً فحينئذ يعتبر الحكم الخاص ناسخاً للحكم السابق عليه.

 وحيث أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أحكاماً عامة تنظم علاقات العمل للفئات الخاضعة لأحكامه في حين ان احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 أحكاماً خاصة وقد صدر هذا القانون لاحقاً على القانون الأول الأمر الذى تكون معه أحكامه مقيدة له فيما تضمنه من مخالفة لأحكامه. وقد قرر المشرع في هذا القانون إنشاء معهد مصرفى للتدريب ولتنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات وذلك لترسيخ قواعد العمل المصرفى السليم وجعل من ضمن موارد هذا المعهد المبالغ التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها، كما قرر إنشاء صندوق لتحديث العمل ببنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وجعل من بين موارده نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام الأمر الذى يستفاد منه ان أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد قد نسخت احكام قانون العمل فيما يتعلق بعمليات التدريب المهني وتكون أحكام القانون الأول هي الواجبة التطبيق في هذا المجال دون غيرها من أحكام قانون العمل.

 وفضلاً عما تقدم فقد استظهرت الجمعية العمومية من استعراض فلسفة التشريع الضابطة لقانون العمل الحالى، أن هذا القانون وإن كان يمثل الإطار الكلي العام الذي تنضبط على هداه العلاقات كافة التي تجمع العمال بأرباب العمل، فهو بحسب الأصل مقرر لضمان مصالح العمال التي تعد الطرف الأضعف في اتفاقات العمل كافة. ومن ثم فقواعده الآمرة وفق هذا الفهم ملزمة للأطراف في حدود توفيرها المصلحة الأفضل للعامل، فإذا ما كان ثمة قاعدة مصدرها قانون أو اتفاق أو عرف تقرر وضعاً أفضل لمصالح العامل أو تقرر له مزايا لا توفرها القاعدة التشريعية المقررة في قانون العمل الحالى، وجب الانصراف -في هذه الجزئية تحديداً- عن تشريع العمل إلى غيره من اتفاقات أو أعراف بما توفره من وضع أفضل للعامل. وهذا الفهم أفصحت عنه المادة (5) من قانون العمل الحالى آنفة الذكر، فيما قررته من بطلانٍ للشروط أو الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا القانون إذا ما انطوت على انتقاص لما هو مقرر به للعامل، وفي الوقت ذاته أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق أو شرط يوفر للعامل مزايا أو شروطاً أفضل لا يوفرها القانون ذاته. مما يفيد عدم لزوم حكم قانون العمل في كل حال يتحقق بها وضع أفضل للعامل مما يحققه التشريع في تلك الجزئية.

 واستبان للجمعية العمومية أن قانون العمل الحالى قد أنشأ صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يقوم على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات السوق المحلي والخاص، ويختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن، حيث قرر القانون من ضمن موارده نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.

 وقد حصلت الجمعية العمومية من جملة المستقر عليه ضريبياً، فقهاً وقضاءً وإفتاءً، أن موارد الدومين المالي العام للدولة الممثلة في الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات والإتاوات، التي تتولاها إحدى سلطات الدولة العامة كلما توافر مناط استحقاقها، تبقى وإن تشابهت في طرق التحصيل الفروق بينها جلية: سواء من وجهات عناصر التكوين أم من وجهات النظم القانونية الحاكمة لكل منها، إذ يظل لكل من هذه الموارد الأربعة قواعده القانونية التي تحكم أسس فرضه ومناط استحقاقه ووقائع نشأته وأوعيته وأسعاره وطرق التصرف فيه. فإذا كانت الضرائب مما تفرضه الدولة جبراً على جميع المواطنين الذين يتحقق في شأنهم مناط استحقاقها أي شروط الخضوع لها، دون أن يكون ثمة خدمة ما قد أدتها الدولة لأولئك الخاضعين لقاء ما يسددونه من ضرائب. فإن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً لقاء ما تكون قد أدته فعلاً أي من مرافقها العامة من خدمات عامة لمؤدي الرسم، حال كون مقابل الخدمة هو الثمن الذي يؤدى لقاء خدمات أو منتجات تؤديها أي من مرافق الدولة الاقتصادية صناعية أم تجارية أم زراعية. الأمر الذي تستبين معه الطبيعة القانونية لما تؤديه المنشآت الخاضعة لقانون العمل للصندوق المذكور، بحسبانها رسوماً، كونها مما يفرض بمناسبة أداء خدمة عامة تتولاها إحدى الجهات التابعة لإحدى وزارات الدولة، تتمثل فيما يقرره صندوق تمويل التدريب والتأهيل من تعيين شروط وقواعد برامج التدريب المهني الدراسية والنظرية ومدد تلك البرامج ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر بناء عليها، وهى من الخدمات العامة لا الاقتصادية، ولا يبين أن ثمة تناسباً في قيمة المبالغ المالية المؤداة وقدر الخدمات التي يؤديها. فإذا كان ذلك كذلك تغدو مفاهيم الرسوم منسحبة على هذه المبالغ المؤداة إلى الصندوق، مما يستوجب معه لزوماً أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها هذا الصندوق مقابلاً لتحصيل تلك المبالغ من أية منشأة تخضع لهذا الفرض المالي. أي أن أداء المنشأة المبالغ المشار إليها للصندوق، يستلزم وجوباً أن تكون ثمة خدمة فعلية أداها الصندوق حقاً لقاء ما يحصله من مبالغ. والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنوياً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقاً أو قانوناً؛ إذ يترتب على عدم اعتبار نسبة ال1% من صافي الأرباح التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل رسماً، أن تصير ضريبة على الربح، الأمر الذى يدحضه منطق القانون الضريبي، لكون الأرباح مما تخضع لضريبة مستقلة تسمى "الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية"، فضلاً عن أن المستقر في خصوص التحصيلات الضريبية أن مآلها الخزانة العامة للدولة مباشرة لا الحسابات الخاصة، ويضاف إلى كل هذا أن مقصد المشرع المستجلى من نصوص قانون العمل الموحد ينصرف بعيداً بالكلية عن اعتبار هذه التحصيلات ضرائب.

 ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 آنف الإشارة قد تضمن النص على إنشاء معهد مصرفى لتدريب وتنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والجهات العاملة في هذه المجالات، كما تضمن إنشاء صندوق لتحديث العمل ببنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وقد صدر النظام الأساسى للمعهد المصرفى بموجب قرار رئيس البنك المركزى كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 بلائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى فمن ثم تغدو النظم التي تضمنها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والأنظمة الأساسية المشار إليها بمجالات التدريب والتأهيل مما يوفر وضعاً أفضل للعامل يجاوز ما يوفره قانون العمل في هذا الخصوص.

 ولما كان ما تقدم، فمن ثم يغدو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والأنظمة الأساسية المشار إليهم آنفاً منطوية على تنظيم متكامل في مجالات التدريب والتأهيل، يفوق ما يوفره قانون العمل في هذه المجالات من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل الأمر الذي يفيد أن البنوك

قد مكنت العاملين بها من التمتع بأوضاع أفضلية ومزايا تجاوز ما هو مقرر من حدود دنيا بقانون العمل الموحد. فإذا كان قانون العمل يقوم على مفهوم ضمان توفير الحدود الدنيا لحقوق العاملين، وإذا جاء رب العمل بنظام أفضل مما هو مقرر من قبل المشرع بقانون العمل، فنعماً هي، وحالئذ يكون الواجب الإعمال هو التنظيم المخصوص الذي ألزم رب العمل نفسه به لا ذاك المقرر بقانون العمل. وعليه تكون البنوك بما تقدمه من أوضاع أفضل في المجالات المعنية، في حال الاستغناء بالكامل عما يقرره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص، استغناء مناطه أن العامل بالبنوك لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر لمصالحه الفائدة القصوى المطلوبة. الأمر الذي من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل الخاصة بتقديم خدمات التدريب والتأهيل، من خلال الصندوق المشار إليه، عن الأحوال الماثلة. انحساراً دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم ملزومية ما يقرره من مبالغ واجبة الأداء في حق البنوك؛ بحسبان أن تلك المبالغ هي رسوم تستأدى لقاء الخدمات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشأة، وهي في فهم المشرع خدمات يتعين أن يتمتع بها العامل، لا محالة، لذا أنشأ المشرع الصندوق ليقوم نيابة عن المنشآت بتوفير تلك الخدمات للعاملين لديها. ولقاء هذه الخدمات التي يؤديها للعمال نيابة عن المنشآت يتقاضى الرسم المقرر لصالح الصندوق. وعليه فإذ لم يعد الصندوق في وضع تقديم خدماته للعاملين بالبنوك كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام، فمن ثم لا يكون من وجه لاستمرار إلزام تلك البنوك بأداء هذه المبالغ، فالأخيرة رسوم والرسم لا يستحق إلا لقاء خدمة تؤدى، فأما ولم تعد تلك الخدمة تؤدى، فلا يجوز الإلزام بها، وإلا استحالت طبيعة تلك المبالغ من رسوم إلى ضرائب، وهو ما لم يقل أحد به البتة، ويتناقض كلياً والأصول الدستورية للتشريعات الضريبية على النحو الذي ينهار بالأحكام المقررة لهذه المبالغ إلى حومة عدم الدستورية.

 ولا محاجة في هذا الخصوص بقالة أن هذا الصندوق ينظم وضعاً تكافلياً على المستوى القومي، إذ مفاد الوضع التكافلي أن نكون بصدد تنظيم تأميني، والأخير له ضروراته التنظيمية المخصوصة، والتي يأتي على القمة منها أن يأخذ ما يؤدى شكل الاشتراكات الدورية التي تتقرر عن كل عامل ويخضع للإلزام الوارد بأداء الاشتراك جميع المنشآت دون استثناء. والحال مفارق لذلك، فليست كل المنشآت ملزمة قانوناً بأداء المبالغ المقررة، فضلاً عن أن هذه المبالغ لا تتقرر على أساس العمال وأعدادهم وإنما على أساس مقدار الربح المحقق. آية ذلك أن مناط الإلزام بسداد المبلغ المقرر بنسبة 1% لصندوق تمويل التدريب والتأهيل أن تحقق المنشأة المسددة أرباحاً صافية وأن يكون عدد العاملين بها زائداً على عشرة عمال، وهو ما يتبين معه أن المنشآت التي توظف أقل من عشرة عمال لا تلتزم بأداء هذا المبلغ على الرغم من تحقيقها لصافي أرباح، ويتصور أيضاً أن تلك المنشأة التي لم تحقق أرباحاً صافية في سنة ما ألا تسدد هذا المبلغ، وذلك جميعه على الرغم من استمرار تمتع العاملين بأي من هذين النوعين من المنشآت بالخدمات التي يقدمها الصندوق. ولا يمكن القول بنظم تأمينية تتوقف الاشتراكات المقدمة فيها على مجاهيل عديدة، سواء تحقيق أرباح من عدمه أم أحجام تلك الأرباح المحققة أم أعداد العاملين المتفاوتة وغير المستقرة.

 كما أنه ومن جانب آخر ونحو ما سلفت الإشارة، فإن المشرع أنشأ هذا الصندوق ليقوم بتوفير خدمات قدَّر أنه لا مناص عن تمتع أي عامل بها، وإذ قدر أيضاً أن ليست كل المنشآت القائمة على قدر سعة يتيح لها الاضطلاع بتقديم تلك الخدمات للعاملين لديها، فقد أنشأ هذا الصندوق ليقوم بهذه المهام عن المنشآت الخاضعة لأحكامه، فإذا تبين أن ثمة منشآت تستطيع توفير تلك الخدمات وعلى نحو أفضل مما يوفره هذا الصندوق، تضحى الملاءمات مستوجبة إخراج العاملين بهذا المنشآت من نطاق نشاط هذا الصندوق حتى لا يزاحموا غيرهم من أقرانهم العمال بمنشآت أخرى لا يتوفر فيها لهم من تلك الخدمات، مما يحقق صوالح الفئات الأضعف من العمال، ويضمن عدم أيلولة خدمات هذا الصندوق لمن ليسوا في حاجة لها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية وزارة القوى العاملة في إستئداء نسبة 1% من صافى ارباح البنوك سنوياً لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 [الفتوى رقم 0 - سنة الفتوى 60 - تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2006 - تاريخ الفتوى 7 / 6/ 2006 - رقم الملف 111/2/16 ص 0]



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق