الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (135) : مُزَاوَلَةُ عَمَلِيَّاتِ اَلتَّدْرِيبِ اَلْمِهْنِيِّ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (135)

لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية المنصوص عليه في المادة (132) من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1ـ الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون.

2- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

3- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين.

4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " الباب الثاني الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني مادة ١٣٥ : لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٣٣ من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب . ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة . ١ - الجهات والمنظمات النقابية التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون ، بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية . ٢ - الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية . ٣ - الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين . ٤ - المنشآت التي تتولى تدريب عمالها ".

رئيس المجلس : ورد في شأن تعديل هذه المادة عدة اقتراحات؟ والكلمة للسيد العضو حيدر بغدادي ، فليتفضل .

السيد العضو محمد حيدر بغدادي: سيادة الرئيس ، نرجو أن يكون صدرك رحبا فنحن مع أن يصدر القانون ويصدر متوازنا بين صاحب العمل وبين العامل ، قانون عادل يحمي العمال ويحمي صاحب العمل ونحن موافقون وأنا شخصيا موافق على المواد الخاصة بالتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية لأن معظم هذه المواد أتت من القانون ١٣٧ وهي في صالح القاعدة العريضة من العمال ولكن نرجو سيادتك في المواد الحاكمة الخاصة بالمادة ٤٦ حتى ٧٤ ، ٨٩ أن تعطي فرصة أكثر لنا لأن المواد الحاكمة والتعديلات التي سندخلها عليها ستكون في صالح العمال وفي صالح صاحب العمل ولا تضر بالعمال ولكن من حيث المبدأ نحن موافقون وأنا شخصيا موافق على كل المواد الخاصة بباب التدريب والسلامة والصحة المهنية لإنجاز هذا المشروع ولكن نرجو سيادتك أن المواد الحاكمة التي توجد بها مخالفة للقانون ١٣٧ أو ٤٨ أو التي تنقص من حقوق العمال أن تعطينا فرصة للحديث في هذه المواد لإقناع المجلس وإقناع الأغلبية بالتعديلات ، وشكرا .

رئيس المجلس : نحن نتفق معك وما فعلناه هو من أجل الهدف الذى تقوله سيادتك لأنني أريد أن انجز المواد الشكلية وأضع في حسباني أن أمامي ٥٠ مادة ارتب وقتي عليها والمجلس يأخذ راحته ولا يوجد مانع من أن مادة واحدة تستغرق مناقشتها جلستين ولكن بهذا الشكل فان أمامنا ١٧٠ مادة تقريبا وهذا يعطي ثقلا وإنما أريد أن يرتاح المجلس وينتهي من هذه المواد ، فما قلته هو الذي نعمل من أجله.

السيد العضو محمد خليل قويطة : بسم الله الرحمن الرحيم الحكومة تحث جميع قطاعات الدولة للتصدي لمشكلة البطالة خصوصا وانه مطلوب ٨٠٠ ألف فرصة عمل عجزت إمكانيات الدولة عن تمويلها في وقت ينحسر فيه الاستثمار الأجنبي بالنسبة لمصر . في الحقيقة عندما ننظر حولنا نجد أن هناك الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمنظمات الأهلية لها معاهد عليا لها مدارس لها منشآت إنتاجية تشارك في عمليات التدريب وحتى لا نحرم المجتمع الأهلي من المشاركة للتدريب المهني للتصدي لمشكلة البطالة فإنني أقترح أن يسمح للمنظمات الأهلية بمزاولة هذا العمل وعلى ذلك فاقتراحي محدد بأن يضاف بند جديد تحت رقم ٥ إلى نهاية نص المادة ١٣٥ كما يلي " المنظمات الأهلية المصرح لها بالقيام بهذا النشاط وفق الأغراض والأنشطة الواردة في لائحة النظام الأساسي المسجلة على أساسها المنظمة " ، حتى لا نحرم المجتمع الأهلي من المشاركة في التدريب خصوصا أن له مدارس ومنشآت إنتاجية تساهم في هذا الغرض حتى نتصدى لمشكلة البطالة جميعا وشكرا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: شكرا سيادة الرئيس . الفقرة الأولى " وتحدد اللجنة المن صوص عليها في المادة ١٣٣ من هذا القانون الحد الأدنى لرأس المال .." هذه اللجنة منبثقة عن المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب وهذا بيان مهم ، الحد الأدنى لرأس مال كل من هذه الشركات ، هل نعطي الاختصاص للجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس الأعلى ، المفروض أن اللجنة التنفيذية هذه تعرض قراراتها على المجلس الأعلى، ولا تصدر قرارات ، هل معنى ذلك أن يكون هذا الاختصاص بعيدا عن المجلس الأعلى ؟ المفروض أن اللجنة التنفيذية منبثقة عن المجلس الأعلى ترفع قراراتها أو توصياتها أو اقتراحاتها للمجلس الأعلى ، وهذه ملحوظة والملحوظة الثانية إنني اتفق مع السيد العضو محمد خليل قويطة في الملاحظة ما دمنا استثنينا جهات معينة في الاستثناءات الواردة على الفقرة الأولى نقول الجهات والمنظمات النقابية وإنني أقترح الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ " لأن شأنها شأن المنظمات النقابية وهي تقوم بالتدريب ، ولها مراكز تدريب مهني حتى الآن ولا نستطيع أن نقول إن عبارة "جهات "تمتد إلى الجمعيات لأننا ما دمنا أخرجنا المنظمات النقابية من مدلول أو مفهوم الجهات فيجب أن نضيف الجمعيات الأهلية أيضا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، حتى الجهات المستثناة التي تتكلم عنها الدكتورة آمال عثمان ليست مستثناة لأن النص يقول " الجهات والمنظمات النقابية التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة التالية " والمادة التالية يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني للحصول على الترخيص بذلك من الوزارة المختصة ويصدر الوزير المختص كذا وكذا "فأي جهة من الجهات أولا . فلسفة هذه المادة سيادة الرئيس ويا ليت السادة الأعضاء يتكلمون أو يطلعون على المذكرة التفسيرية للقانون والمرفقة في آخر مشروع القانون ، وحقيقة إنها تفسر أشياء كثيرة من هذه المواد إننا نريد من القطاع الخاص أن يقتحم مجال التدريب، لأن منذ فترة كبيرة مجال التدريب مغلق على القطاع العام وعلى الأجهزة الحكومية وغيرهما ، لا يمكن أن يكون لدينا أجهزة تدريبية جيدة إلا إذا دخل القطاع الخاص مجال التدريب ، وليس هو الذي يأخذ القوى المدربة ثم بعد ذلك ينأى عن التدريب ، فالتدريب مسألة مكلفة جدا ولابد أن يساهم فيها القطاع الخاص ، وهذه المواد الموضوعة وأيضاً نقول أن المنظمات النقابية وغيرها فقط يحصل على ترخيص ، وقبل ذلك كما تفضل السيد العضو الدكتور زكريا عزمي لا يوجد مقابل لهذه المواد في القانون رقم ١٣٧ ، فهذا أصله وفلسفته هو تنشيط عملية التدريب وإدخال القطاع الخاص بشكل معين وجيد في مجال التدريب ، إذا كان هناك شيء أو أحد أو جهة يمكن أن تضاف إلى الجهات فيجب فقط أيضا أن ينطبق عليها شروط أخذ الترخيص في ممارسة هذا الموضوع حتى لا ينفتح بشكل يضر هذا ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: هناك فقط ملحوظة في الفقرة الأولى التي أشارت إليها السيدة العضو الأستاذة الدكتورة آمال عثمان لابد أن تؤجل أيضا لأننا ماذا سنسميها ؟ هل نسمي اللجنة أو نبقيها أولا نبقيها ؟ أو تترك ....

رئيس المجلس : إنني أرى أن نأخذ بعض مواد القرار ونضعها في مشروع القانون ، حتى تكون لها قوة القانون مثلما قلنا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إنني الذي اقترحت هذا الاقتراح سيادتك.

رئيس المجلس : ونأخذ اللجنة التنفيذية من القانون ، ونضع المادة ١٣٢ من مشروع القانون حتى يكون لهذا المجلس أساس قانوني ولا يلغي في أي وقت من الأوقات.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : وبقرار من السيد رئيس الجمهورية كما اتفقنا.

رئيس المجلس : ويحدد قرار رئيس الجمهورية تشكيله .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : واختصاصاته.

رئيس المجلس : واختصاصاته أيضا .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لكن الفقرة الأولى لا نستطيع أن نوافق عليها هكذا فلو وافقنا على المادة لا نعرف ماذا سنفعل في المادة ١٣٣ ؟ .

رئيس المجلس : نقول اللجنة التنفيذية " للمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية فقط .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : نعم ، فقط.

رئيس المجلس : ونضع المادة ١٣٣ أيضا ، فلابد أن نأخذ من القرار الجمهوري بعض المواد .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : تماما هكذا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إذا سمحت لي سيادة الرئيس أنا مع الحديث الذي تفضلت به السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان والذي فسرته سيادتك ، في الحقيقة نريد بالفعل سندا قانونيا للمجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية هذا أولا.

رئيس المجلس : نعم ، حتى تقوى أكثر .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: ثانيا : موضوع اللجنة التنفيذية فإنني مع السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان أن يكون المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية هو المسئول عنها ، أو هو المسئول .

رئيس المجلس : إن عيب المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية أن انعقاده قليل وكحد أدنى .. لابد بداية أن يصدر لائحة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم ، يصدر لائحة لشروط الشركات أو لرأس مال الشركات وما إلى ذلك مثل لائحة شركات إلحاق العمالة سيادة الرئيس نفس الموضوع ، وشكرا .

رئيس المجلس : إذن ، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب " هل السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان توافق على هذا التعديل ؟.

(صوت من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: نعم )

رئيس المجلس : إذن، سأعرض على حضراتكم هذا الاقتراح والذي يقضي استبدال المجلس باللجنة وذلك عند التصويت على هذه المادة. أيضا الاقتراح المقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة والذي أثنت عليه الدكتورة آمال عثمان، وكذلك يوجد تعديل مثله مقدم من السيد العضو الدكتور حسام بدراوي وهو الآن مسافر ويقضي إضافة عبارة إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية" فهل نكتب المؤسسات الأهلية أم لا ؟ ماذا تقولين في هذا يا دكتورة آمال ؟!

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : "الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ م."

رئيس المجلس : هل من الضروري أن نقول وفًقا للقانون رقم.. ؟!

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : نعم ، القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ م .

رئيس المجلس : ولماذا لا نقول المصرح لها القيام بهذا النشاط ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : لا ، لأنها منشأة وفًقا لهذا ، فمصرح لها.

رئيس المجلس : نضيفها أو نضعها في بند.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : لا .. لا ، لأنها ستضاف للبند ا من الفقرة الثانية يا ريس.

رئيس المجلس : الجهات والمنظمات النقابية ...

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : والجمعيات والمؤسسات الأهلية....

رئيس المجلس : " ... الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، والتي تزاول عمليات التدريب ... "يضاف هذا للبند ١ من الفقرة الثانية.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : وهو كذلك يا فندم.

رئيس المجلس : هل توافق الحكومة على هذا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم، الحكومة توافق.

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : لدي ملاحظة تتعلق بالصياغة في المادة ١٣٥ ، حيث ورد في الفقرة الأولى منها عبارة "... إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة" والصواب هو أن نقول : "من الشركات المساهمة" أي من الشركات وليس من شركات المساهمة.

رئيس المجلس : سنراعى ذلك، وليكن معلوما أن المواد التي نوافق عليها أنت مسئول عن أن تقول لنا أيضا التعديلات، لأنني تعهدت ألا نأخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه إلا بعد أن نقرأه ...

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : وهو كذلك سيادة الرئيس. أما بالنسبة للبند ٢ سيادة الرئيس في الفقرة الثانية "الجهات التي تنشئها .." والصواب "تنشؤها" أي أن الهمزة على الواو وليست على الياء ...

رئيس المجلس : تنشؤها ....

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : الهمزة على "واو" وليست على "ياء"....

رئيس المجلس : ليقل لنا أساتذة اللغة العربية : الهمزة على ياء أم واو ؟

(صوت من السيد العضو عبد الرحمن العدوى الهمزة على نبرة)

رئيس المجلس : الهمزة على ياء، ما دام هناك اختلاف على وضع الهمزة لنأخذ بنص الحكومة الذي يؤيده البعض، وهي على نبرة ...

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: عندما تكون مضمومة الضم أولى وتكون الهمزة على "واو".

رئيس المجلس :هل لديك ملحوظة أخرى؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : شكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، سأعرض الاقتراحات الواردة بشأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها.

رئيس المجلس : الاقتراح الأول: مقدم من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ويقضى بأن تصبح الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى على النحو التالي: " ويحدد المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المنصوص عليه في المادة ١٣٣ من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب" أي استبدال عبارة المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب بكلمة "اللجنة". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس :

الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ويتفق مع مضمون الاقتراح المقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ويقضي بتعديل نص البند ١ ليكون كالتالي : " ١ الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون .... ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : وهو اقتراح يتعلق بالصياغة مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضى باستبدال عبارة "من الشركات المساهمة" بعبارة "شركات المساهمة" الواردة في الفقرة الأولى. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٣٥ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر : "الباب الثاني الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني مادة (١٣٥) : لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المنصوص عليه في المادة ١٣٣ من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب. ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة) :١ (الجهات والمنظمات النقابية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية . (٢) الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. (٣) الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين. (٤) المنشآت التي تتولى تدريب عمالها ".

رئيس المجلس : الموافق على المادة ١٣٥ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : هل توافقون حضراتكم على إعادة المناقشة في المادة ١٣٥ وفقا لحكم المادة ١٥٢ من اللائحة الداخلية للمجلس .

) موافقة (

رئيس المجلس : والآن هل توافقون حضراتكم على حذف عبارة " بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية " من عجز البند (١) من الفقرة الثانية من المادة) ١٣٥ (؟

(موافقة )

رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة) ١٣٥ (معدلا لأخذ الرأي عليه .

المقرر : " مادة ١٣٥ :لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية والتدريب المنصوص عليه في المادة ١٣٣ من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذى تمارس فيه عملية التدريب ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة : )١( الجهات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ، والتي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون . (٢) الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. (٣) الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين. (٤) المنشآت التي تتولى تدريب عمالها ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٣٥ معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 


التطبيقات القضائية :

--- 1 ---

ملف رقم :   16   /      2     /      111

      

السيد الدكتور / محافظ البنك المركزى

تحية طيبة وبعد

فقد اطلعنا على كتابكم رقم [236 ] المؤرخ 11/4/2005 بشأن النزاع القائم بين البنك المركزى المصرى ووزارة القوى العاملة حول مدى التزام البنوك بسداد نسبة 1% من صافى ارباحها المحققة سنوياً لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة، إعمالاً لحكم المادتين رقمى 133،134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

 

 وحاصل الوقائع _ حسبما يبين من الأوراق _ أن مديريات القوى العاملة ومكاتب العمل قامت بمطالبة البنوك بسداد نسبة 1% من صافى أرباحها المحققة سنوياً _ الظاهرة بأخر ميزانية معتمدة _ لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة والهجرة وذلك على سند من أن المادتين رقمى (133 و134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قررتا إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية، ومن ضمن ما تنطوى عليه موارده نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التي يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال. وقد اعترضت البنوك على ذلك، على أساس أن المشرع رعاية منه لتنمية مهارات العاملين بالبنوك على أعلى مستوى محلى وعالمى افرد تنظيماً خاصاً بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 نظم فيه بالنسبة للبنوك على وجه العموم إنشاء معهد مصرفى يتبع البنك المركزى وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة ويختص بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم. وتتكون موارد المعهد من المبالغ التي تؤديها البنوك والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناءً على إقتراح مجلس إدارة المعهد تطبيقاً للمواد أرقام (45 و46 و47 و48) من القانون المذكور. فضلاً عن ذلك فقد أنشأ المشرع بمقتضى المادة (96) من ذات القانون صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وتتكون أهم موارده من نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام، وأضافت البنوك في أسباب إعتراضها على مطالبة وزارة القوى العاملة سالفة الذكر ان قانون العمل هو القانون العام المنظم لعلاقات العمل التعاقدية وأحكامه تتقيد بما ورد بقانون البنوك بإعتباره قانون خاص وذلك إستناداً إلى أن النص الخاص يقيد النص العام ولا يلغيه، وأن قانون العمل تشريع سابق عام وقانون البنوك تشريع لاحق خاص وعند التعارض يعتبر التشريع اللاحق استثناء من حكمه وذلك بالنسبة للمخاطبين به، ومن ثم فلا تكون البنوك مخاطبة بقانون العمل الموحد خاصة في تلك الجزئية المتعلقة بهذا الصندوق. وإزاء إصرار كل من وزارة القوى العاملة والهجرة والبنوك على رأيه فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية

 

 ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 7 من يونية سنة 2006م الموافق 11 من جمادى الأول سنة 1427هـ فتبين لها أن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ينص في المادة (3) منه على أن " يعتبر هذا القانون، القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة إتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون " وتنص المادة (5) منه على أن " يقع باطلاً كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن إنتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف. وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون " وفى المادة (133) منه على أن " ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل

تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهنى الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص يحدد نظام العمل به وفروعه في المحافظات ولائحته التنفيذية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب إتباعه ونظام الرقابة على أمواله " وفى المادة (134) منه على أن " تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :_ 1- 1% من صافى ارباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال. 2- ............." وفى المادة (135) من ذات القانون على أن " لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهنى إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة .............ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :_ 1- .............2- .............3- .............4- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها " وفى المادة (136) منه على أن " يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهنى الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بإستثناء الجهات المنصوص عليها في المواد [ 2 و3 و4 ] من الفقرة الثانية من المادة السابقة ............." كما تبين لها أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 تنص المادة (1) منه على أن " البنك المركزى شخص اعتبارى عام، يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية " وتنص المادة (45) منه على أن " ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم. ويجوز للمعهد الإستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له ايفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال نشاطه، وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق اوضاعه وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة " وتنص المادة (48) من ذات القانون على أن " تتكون موارد المعهد من [ ا] الإعتمادات التي يخصصها له البنك المركزى [ ب ] الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها [ ج ] المبالغ التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها. [ د ] اية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير. ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين [ ج،د ] قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على إقتراح مجلس إدارة المعهد " وتنص المادة (96) من ذات القانون على أن " ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل في بنوك القطاع العام، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية، وتتكون موارد هذا الصندوق من :_ [ ا] نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام. [ ب ] مساهمات البنوك التي تستفيد من خدمات الصندوق [ج ] الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض. ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابعة لها قرار من رئيس مجلس الوزراء ". كما استعرضت الجمعية العمومية النظام الأساسى للمعهد المصرفى المصرى الصادر بقرار رئيس البنك المركزى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 باصدار لائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى طبقاً لأحكام المادة (96) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

 

 واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وعلى ما استقر عليه إفتاؤها_ أن إلغاء التشريع قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً ويتحقق الإلغاء الصريح بوجود نص في التشريع اللاحق يقضى صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فله صورتان إما بصدور

قانون جديد ينظم الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده التشريع السابق، وإما بوجود حكم معارض بالتشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً، غير أنه يشترط في هذه الصورة من صور الإلغاء الضمنى أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة من حيث العموم والخصوص، فإذا كان الحكم السابق عاماً والحكم اللاحق خاصاً فحينئذ يعتبر الحكم الخاص ناسخاً للحكم السابق عليه.

 وحيث أن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أحكاماً عامة تنظم علاقات العمل للفئات الخاضعة لأحكامه في حين ان احكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 أحكاماً خاصة وقد صدر هذا القانون لاحقاً على القانون الأول الأمر الذى تكون معه أحكامه مقيدة له فيما تضمنه من مخالفة لأحكامه. وقد قرر المشرع في هذا القانون إنشاء معهد مصرفى للتدريب ولتنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات وذلك لترسيخ قواعد العمل المصرفى السليم وجعل من ضمن موارد هذا المعهد المبالغ التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها، كما قرر إنشاء صندوق لتحديث العمل ببنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وجعل من بين موارده نسبة لا تزيد على 5% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام الأمر الذى يستفاد منه ان أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد قد نسخت احكام قانون العمل فيما يتعلق بعمليات التدريب المهنى وتكون أحكام القانون الأول هى الواجبة التطبيق في هذا المجال دون غيرها من أحكام قانون العمل.

 وفضلاً عما تقدم فقد استظهرت الجمعية العمومية من استعراض فلسفة التشريع الضابطة لقانون العمل الحالى، أن هذا القانون وإن كان يمثل الإطار الكلي العام الذي تنضبط على هداه العلاقات كافة التي تجمع العمال بأرباب العمل، فهو بحسب الأصل مقرر لضمان مصالح العمال التي تعد الطرف الأضعف في اتفاقات العمل كافة. ومن ثم فقواعده الآمرة وفق هذا الفهم ملزمة للأطراف في حدود توفيرها المصلحة الأفضل للعامل، فإذا ما كان ثمة قاعدة مصدرها قانون أو اتفاق أو عرف تقرر وضعاً أفضل لمصالح العامل أو تقرر له مزايا لا توفرها القاعدة التشريعية المقررة في قانون العمل الحالى، وجب الانصراف -في هذه الجزئية تحديداً- عن تشريع العمل إلى غيره من اتفاقات أو أعراف بما توفره من وضع أفضل للعامل. وهذا الفهم أفصحت عنه المادة (5) من قانون العمل الحالى آنفة الذكر، فيما قررته من بطلانٍ للشروط أو الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا القانون إذا ما انطوت على انتقاص لما هو مقرر به للعامل، وفي الوقت ذاته أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق أو شرط يوفر للعامل مزايا أو شروطاً أفضل لا يوفرها القانون ذاته. مما يفيد عدم لزوم حكم قانون العمل في كل حال يتحقق بها وضع أفضل للعامل مما يحققه التشريع في تلك الجزئية.

 واستبان للجمعية العمومية أن قانون العمل الحالى قد أنشأ صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يقوم على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات السوق المحلي والخاص، ويختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن، حيث قرر القانون من ضمن موارده نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال.

 وقد حصلت الجمعية العمومية من جملة المستقر عليه ضريبياً، فقهاً وقضاءً وإفتاءً، أن موارد الدومين المالي العام للدولة الممثلة في الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات والإتاوات، التي تتولاها إحدى سلطات الدولة العامة كلما توافر مناط استحقاقها، تبقى وإن تشابهت في طرق التحصيل الفروق بينها جلية: سواء من وجهات عناصر التكوين أم من وجهات النظم القانونية الحاكمة لكل منها، إذ يظل لكل من هذه الموارد الأربعة قواعده القانونية التي تحكم أسس فرضه ومناط استحقاقه ووقائع نشأته وأوعيته وأسعاره وطرق التصرف فيه. فإذا كانت الضرائب مما تفرضه الدولة جبراً على جميع المواطنين الذين يتحقق في شأنهم مناط استحقاقها أي شروط الخضوع لها، دون أن يكون ثمة خدمة ما قد أدتها الدولة لأولئك الخاضعين لقاء ما يسددونه من ضرائب. فإن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً لقاء ما تكون قد أدته فعلاً أي من مرافقها العامة من خدمات عامة لمؤدي الرسم، حال كون مقابل الخدمة هو الثمن الذي يؤدى لقاء خدمات أو منتجات تؤديها أي من مرافق الدولة الاقتصادية صناعية أم تجارية أم زراعية. الأمر الذي تستبين معه الطبيعة القانونية لما تؤديه المنشآت الخاضعة لقانون العمل للصندوق المذكور، بحسبانها رسوماً، كونها مما يفرض بمناسبة أداء خدمة عامة تتولاها إحدى الجهات التابعة لإحدى وزارات الدولة، تتمثل فيما يقرره صندوق تمويل التدريب والتأهيل من تعيين شروط وقواعد برامج التدريب المهني الدراسية والنظرية ومدد تلك البرامج ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر بناء عليها، وهى من الخدمات العامة لا الاقتصادية، ولا يبين أن ثمة تناسباً في قيمة المبالغ المالية المؤداة وقدر الخدمات التي يؤديها. فإذا كان ذلك كذلك تغدو مفاهيم الرسوم منسحبة على هذه المبالغ المؤداة إلى الصندوق، مما يستوجب معه لزوماً أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها هذا الصندوق مقابلاً لتحصيل تلك المبالغ من أية منشأة تخضع لهذا الفرض المالي. أي أن أداء المنشأة المبالغ المشار إليها للصندوق، يستلزم وجوباً أن تكون ثمة خدمة فعلية أداها الصندوق حقاً لقاء ما يحصله من مبالغ. والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنوياً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقاً أو قانوناً؛ إذ يترتب على عدم اعتبار نسبة ال1% من صافي الأرباح التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل رسماً، أن تصير ضريبة على الربح، الأمر الذى يدحضه منطق القانون الضريبي، لكون الأرباح مما تخضع لضريبة مستقلة تسمى "الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية"، فضلاً عن أن المستقر في خصوص التحصيلات الضريبية أن مآلها الخزانة العامة للدولة مباشرة لا الحسابات الخاصة، ويضاف إلى كل هذا أن مقصد المشرع المستجلى من نصوص قانون العمل الموحد ينصرف بعيداً بالكلية عن اعتبار هذه التحصيلات ضرائب.

 ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 آنف الإشارة قد تضمن النص على إنشاء معهد مصرفى لتدريب وتنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والجهات العاملة في هذه المجالات، كما تضمن إنشاء صندوق لتحديث العمل ببنوك القطاع العام وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية وقد صدر النظام الأساسى للمعهد المصرفى بموجب قرار رئيس البنك المركزى كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1865 لسنة 2005 بلائحة النظام الأساسى لصندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى فمن ثم تغدو النظم التي تضمنها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والأنظمة الأساسية المشار إليها بمجالات التدريب والتأهيل مما يوفر وضعاً أفضل للعامل يجاوز ما يوفره قانون العمل في هذا الخصوص.

 ولما كان ما تقدم، فمن ثم يغدو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والأنظمة الأساسية المشار إليهم آنفاً منطوية على تنظيم متكامل في مجالات التدريب والتأهيل، يفوق ما يوفره قانون العمل في هذه المجالات من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل الأمر الذي يفيد أن البنوك

قد مكنت العاملين بها من التمتع بأوضاع أفضلية ومزايا تجاوز ما هو مقرر من حدود دنيا بقانون العمل الموحد. فإذا كان قانون العمل يقوم على مفهوم ضمان توفير الحدود الدنيا لحقوق العاملين، وإذا جاء رب العمل بنظام أفضل مما هو مقرر من قبل المشرع بقانون العمل، فنعماً هي، وحالئذ يكون الواجب الإعمال هو التنظيم المخصوص الذي ألزم رب العمل نفسه به لا ذاك المقرر بقانون العمل. وعليه تكون البنوك بما تقدمه من أوضاع أفضل في المجالات المعنية، في حال الاستغناء بالكامل عما يقرره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص، استغناء مناطه أن العامل بالبنوك لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر لمصالحه الفائدة القصوى المطلوبة. الأمر الذي من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل الخاصة بتقديم خدمات التدريب والتأهيل، من خلال الصندوق المشار إليه، عن الأحوال الماثلة. انحساراً دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم ملزومية ما يقرره من مبالغ واجبة الأداء في حق البنوك؛ بحسبان أن تلك المبالغ هي رسوم تستأدى لقاء الخدمات التي يقدمها الصندوق للعاملين بالمنشأة، وهي في فهم المشرع خدمات يتعين أن يتمتع بها العامل، لا محالة، لذا أنشأ المشرع الصندوق ليقوم نيابة عن المنشآت بتوفير تلك الخدمات للعاملين لديها. ولقاء هذه الخدمات التي يؤديها للعمال نيابة عن المنشآت يتقاضى الرسم المقرر لصالح الصندوق. وعليه فإذ لم يعد الصندوق في وضع تقديم خدماته للعاملين بالبنوك كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام، فمن ثم لا يكون من وجه لاستمرار إلزام تلك البنوك بأداء هذه المبالغ، فالأخيرة رسوم والرسم لا يستحق إلا لقاء خدمة تؤدى، فأما ولم تعد تلك الخدمة تؤدى، فلا يجوز الإلزام بها، وإلا استحالت طبيعة تلك المبالغ من رسوم إلى ضرائب، وهو ما لم يقل أحد به البتة، ويتناقض كلياً والأصول الدستورية للتشريعات الضريبية على النحو الذي ينهار بالأحكام المقررة لهذه المبالغ إلى حومة عدم الدستورية.

 ولا محاجة في هذا الخصوص بقالة أن هذا الصندوق ينظم وضعاً تكافلياً على المستوى القومي، إذ مفاد الوضع التكافلي أن نكون بصدد تنظيم تأميني، والأخير له ضروراته التنظيمية المخصوصة، والتي يأتي على القمة منها أن يأخذ ما يؤدى شكل الاشتراكات الدورية التي تتقرر عن كل عامل ويخضع للإلزام الوارد بأداء الاشتراك جميع المنشآت دون استثناء. والحال مفارق لذلك، فليست كل المنشآت ملزمة قانوناً بأداء المبالغ المقررة، فضلاً عن أن هذه المبالغ لا تتقرر على أساس العمال وأعدادهم وإنما على أساس مقدار الربح المحقق. آية ذلك أن مناط الإلزام بسداد المبلغ المقرر بنسبة 1% لصندوق تمويل التدريب والتأهيل أن تحقق المنشأة المسددة أرباحاً صافية وأن يكون عدد العاملين بها زائداً على عشرة عمال، وهو ما يتبين معه أن المنشآت التي توظف أقل من عشرة عمال لا تلتزم بأداء هذا المبلغ على الرغم من تحقيقها لصافي أرباح، ويتصور أيضاً أن تلك المنشأة التي لم تحقق أرباحاً صافية في سنة ما ألا تسدد هذا المبلغ، وذلك جميعه على الرغم من استمرار تمتع العاملين بأي من هذين النوعين من المنشآت بالخدمات التي يقدمها الصندوق. ولا يمكن القول بنظم تأمينية تتوقف الاشتراكات المقدمة فيها على مجاهيل عديدة، سواء تحقيق أرباح من عدمه أم أحجام تلك الأرباح المحققة أم أعداد العاملين المتفاوتة وغير المستقرة.

 كما أنه ومن جانب آخر ونحو ما سلفت الإشارة، فإن المشرع أنشأ هذا الصندوق ليقوم بتوفير خدمات قدَّر أنه لا مناص عن تمتع أي عامل بها، وإذ قدر أيضاً أن ليست كل المنشآت القائمة على قدر سعة يتيح لها الاضطلاع بتقديم تلك الخدمات للعاملين لديها، فقد أنشأ هذا الصندوق ليقوم بهذه المهام عن المنشآت الخاضعة لأحكامه، فإذا تبين أن ثمة منشآت تستطيع توفير تلك الخدمات وعلى نحو أفضل مما يوفره هذا الصندوق، تضحى الملاءمات مستوجبة إخراج العاملين بهذا المنشآت من نطاق نشاط هذا الصندوق حتى لا يزاحموا غيرهم من أقرانهم العمال بمنشآت أخرى لا يتوفر فيها لهم من تلك الخدمات، مما يحقق صوالح الفئات الأضعف من العمال، ويضمن عدم أيلولة خدمات هذا الصندوق لمن ليسوا في حاجة لها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية وزارة القوى العاملة في استئداء نسبة 1% من صافى أرباح البنوك سنوياً لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 [الفتوى رقم 0 - سنة الفتوى 60 جلسة 7 / 6 / 2006 - تاريخ الفتوى 07 / 6 / 2006 - رقم الملف 111/2/16 - رقم الصفحة 0]

 



(1) مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٩ من ذى القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٢ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق