الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1195 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 12 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1195 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
براق الليل لمقاولات البناء ش..ذ.م.م
مطعون ضده:
ميلينيوم بلايس برشا هايتس فندق وشقق فندقية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/159 استئناف أمر أداء
بتاريخ 22-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (ميلينيوم بلايس برشا هايتس فندق وشقق فندقية ش.ذ.م.م) تقدمت لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 452 لسنة 2023م ضد الطاعنة (براق الليل لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) و(غلام حيدر) بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ (1.000.000) درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطال بة القضائيةوشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، على سند من أن المدعى عليه الثاني قد حرر لصالحها الشيك رقم (004134) بالمبلغ المطالب به المسحوب من حساب المدعى عليها الاولى لدى بنك الفجيرة الوطني والمستحق الصرف بتاريخ 27-2-2023م والذى رد البنك دون صرف لغلق الحساب ،وأنها قد كلف المدعى عليهما بالوفاء بموجب الاخطار العدلي رقم (62214) المؤرخ 1-2-2023م المعلن لكليهما ولم يستجيبا ،ولما كان حقها المطالب به ثابت بورقه تجاريه- شيك - وحال الأداء وغير معلق على شرط مما حدا بها لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بإلزام المدعى عليهما بطلباتها فيه .
بجلسة 27-2-2023 م أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية (1.000.000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى عليهما هذا الامر بالاستئناف رقم 159 لسنة 2023 استئناف أمر أداء.
بجلسة 22-6-2023م قضت المحكمة ب إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنف ضده الثاني (غلام حيدر) لبطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء والقضاء مجدداً برفض الطلب بالنسبة له، وبتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة الأولى.
طعنت المدعى عليها الاولى (براق الليل لمقاولات البناء ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعد مضى المدة المقررة تلفت عنها المحكمة.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الاداء المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (1.000.000) درهم وبرفض دفاعها بعدم قبول اصدار أمر الاداء المستأنف لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أسست طلبها فى استصدار الامر واستندت في مطالبتها بالمبلغ المطالب به على أساس العلاقة الأصلية وهي تعاملات تجارية بين الطرفين وليس على الالتزام الصرفي حيث بينت أن سبب تحرير الشيك تعاملات تجاريه دون أن تقدم دليل مطالبتها بدين مزعوم غير صحيح و غير مستحق وغير معين المقدار ومتنازع عليه لعدم صحته وعدم ثبوته بذمة الطاعنة بما يثبت عدم استحقاق المطعون ضدها لقيمة الشيك سند الامر ويثبت صحة دفاعها بعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصدار أمر الأداء بما كان يستوجب على المطعون ضدها سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى المادة (143) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أنه (1-استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - إلكترونيا أو ورقيا - وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا محددا بذاته، أو معينا بنوعه ومقداره، 2-تتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندا تنفيذيا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من هذا القانون.) والنص في المادة (144) من ذات القانون على أنه (1-على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد (5) خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو المحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذا القانون.) يدل - وفق قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز -على أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه شروط أن يكون دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره وثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وغير معلق على شرط، وأن الدين يكون معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وأن النص على أن تنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندا تنفيذيا بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (212) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م يدل على وجوب قرأه نص هذه المادة الإجرائية مع نص المادة(667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م التي نصت صراحةً وعلى وجه الحصر أن يكون الشيك سنداً تنفيذاً اذ أعاده البنك المسحوب عليه دون صرف لعدم الرصيد أو لعدم كفايته.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضدها طريق أمر الاداء لمطالبته بالدين على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن المستأنف ضدها أسست مطالبتها على الالتزام الصرفي استناداً إلى الشيك المحرر من حساب المستأنفة الأولى وقد ثبت ارتجاعه دون صرف وأسبقت قيد العريضة بالتكليف بالوفاء ومن ثم تكون شرائط استصدار أمر الأداء قد توافرت بما لازمه وجوب القضاء برفض هذا النعي لا سيما وأن الدعوى أقيمت استناداً إلى الالتزام الصرفي، ومن ثم تقضي برفض الاستئناف المقام منها وإلزامها بمصروفاته.) وكان الشيك سند أمر الاداء قد ارتد من البنك المسحوب عليه دون صرف لغلق الحساب وليس لعدم الرصيد أو لعدم كفايته، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق