بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1188 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خلدون رشيد سعيد الطبري
مطعون ضده:
دريك آند سكل انترناشيونال (شركة مساهمة عامة)
فرج أحمد عبد الباقي
صفقات انترناشونال للإستشارات
فرج أحمد عبد الباقي
صفقات انترناشونال للإستشارات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/563 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيحها والموازنة بينها، وهي في ذلك تنظر النزاع في ضوء الأدلة والمستندات التي تُقدم إليها ولا عليها إذا لم ترد على دفاع لم يُقدم إليها دليله وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا إلزام عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف مناحي أقوالهم وحُججهم والرد استقلالًا على كل قول أو حُجة مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لتلك الحُجج والأقوال، وأن في أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه في خصوص المسألة الفنية التي كلفته ببحثها ما يجعل من التقرير جزءًا من أسباب حكمها وأنها لم تجد في المطاعن التي وجهها إليه الخصوم ما يستوجب الرد عليها على استقلال. ومن المقرر أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتقضي فيها من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وأنه يُقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة إذ يحوز حكمها في خصوص هذه المسألة حُجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في هذه المسألة المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها فيها في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ومستنداتها وما أبداه الخصوم من دفاع ودفوع أفصح عن تقيده بقضاء محكمة التمييز الصادر بتاريخ 27 إبريل 2023 في الطعن رقم 1112 لسنة 2022 تجاري عندما تصدت للفصل في مسألة قانونية تتعلق بالدفع المبدَى من المستأنف (الطاعن) بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان، وأنه يتبع حكم محكمة التمييز في تلك المسألة القانونية التي فصلت فيها ويمتنع عليه من ثم إعادة النظر فيها لما في ذلك من مساس بحجية الأمر المقضي، ثم مضى في نظر موضوع الاستئناف على هذا الأساس. ورد الحكم على أسباب الاستئناف المتمثلة في ثبوت الإبراء بموجب خطاب موقع ومختوم من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 9 أكتوبر 2016 بقبول استقالة الطاعن وإبراء ذمته من وعن الالتزامات الصادرة بصفته أثناء إدارته للشركة، وأن الإبراء تكرر كذلك في محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 4 يوليو 2017، بأن قال إن المطعون ضدها الأولى حين حررت خطاب الإبراء المؤرخ 9 أكتوبر 2016 الذي يتمسك به الطاعن لم تكن قد علمت بمقدار الضرر الذي لحق بها وبالمتسبب في وقوعه إلا من واقع تقرير الخبير الصادر بعد تاريخ 15 أكتوبر 2017، تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة الجديد والذي أصدر قرارًا بالبدء في إجراءات التحقيق في الشركة وتكليف أحد المكاتب المحلية للاستشارات المحاسبية والذي انتهى في تقريره المؤرخ 17 يوليو 2020 إلى أن الطاعن قد أدخل الغش على مجلس الإدارة خلال اجتماعه بتاريخ 11 فبراير 2016 بأن أوهمهم بوجود اتفاقية مع المطعون ضدها الثانية عن أعمال الوساطة العقارية وأنها تستحق عمولة قدرها 5?1% وطالب بتخفيضها إلى 1% دون أن يبين للمجلس أن تلك الاتفاقية غير مبرمة وأنه لا يوجد أي إلزام على الشركة بدفعها، فضلًا عن أنه تبين أن المطعون ضدها الثانية غير مرخص لها بالأساس لتقديم خدمات الوساطة العقارية، وأنه بعد موافقة مجلس الإدارة على تخفيض العمولة لتكون 1% أبرم الطاعن الاتفاقية مع المطعون ضدها الثانية بتاريخ 14 فبراير 2016 وأدرج بها أنها عن خدمات تطوير وأنها قدمتها بالفعل، ومن واقع ما أعقب ذلك من تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة من نيابة الأموال العامة والمودع في القضية الجزائية رقم 4 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة بتاريخ 23 يوليو 2020 والذي أثبت هذه الأفعال الضارة والتجاوزات والغش والمخالفات المالية المؤثمة التي ارتكبها الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث والتي نتجت عنها أضرار جسيمة، وأن العبرة في ذلك هي باليوم الذي يكتشف فيه الفعل الضار والمتسبب به على نحو يقيني وليس ظنيًا، وخلص الحكم من ذلك إلى أن ما تمسك به الطاعن في أسباب استئنافه لا يحول دون مساءلته عن الأفعال الضارة والتجاوزات والغش والمخالفات المالية المؤثمة التي ارتكبها في حق الشركة المطعون ضدها الأولى. كما رد الحكم على باقي أسباب الاستئناف بأن أ الثابت من تقرير الخبير جابر محمد عبدالنور المنتدب أمام محكمة أول درجة أن الطاعن قد شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالشركة، إلى أن استقال من منصبه كرئيس تنفيذي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 واستمر في منصب نائب رئيس مجلس إدارتها حتى تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس الإدارة، وأنه سبق للمطعون ضدها الأولى أن وكلته بموجب "الوكالة القانونية العامة" المصدقة لدى الكاتب العدل بتاريخ 10 يونيو 2015 10/6/2015، ليكون الممثل القانوني لها ولأي من الشركات أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الفروع مملوكة لها أو إحدى الشركات التابعة لها سواء كانت قائمة بتاريخه أو ستنشأ بعد ذلك، ليقوم وينفذ باسمها والمجموعة كل شيء أو أي من الأفعال والأشياء وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، وبناءً على ذلك ووفقًا للثابت "بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2012 المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2012 قام بإعلام أعضاء مجلس الإدارة بنية الشركة الدخول في مجال التطوير العقاري، وقد وافق أعضاء مجلس الإدارة وقاموا بتفويضه بالتوقيع على كافة الاتفاقيات والمستندات اللازمة لشراء الأرض وتطويرها وإبقاء أعضاء مجلس الإدارة على اطلاع بآخر التطورات المتعلقة بالمشروع، كما تبين للخبرة أنه وفقًا للثابت بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2016 المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2016 أنه قام بإعلام أعضاء مجلس الإدارة باتفاقية الاستشارات مع المطعون ضدها الثانية ويمثلها المطعون ضده الثالث، والتي قام الأخير بموجبها بدور وسيط عقاري بعرض قطعة الأرض الكائنة في منطقة بالم جميرا على المطعون ضدها الأولى لشرائها، وبالفعل قامت الشركة مع شركة أمنيات بشراء الأرض وتطويرها، كما وافق أعضاء مجلس الإدارة على اتفاقية الاستشارات مع المطعون ضدها الثانية المبرمة بتاريخ 14 فبراير 2016 لتطوير أرض في منطقة نخلة جميرا في مشروع مشترك مع شركة أمنيات للإدارة والاستثمار ذ. م. م، وعلى دفع مبلغ مليوني درهم أتعاب وساطة تسدد على أربعة أقساط شهرية متساوية، علمًا بأنه وفقًا لما ورد بمحضر الاجتماع أن الطاعن قام بإعلام مجلس الإدارة باتفاقية الاستشارات وليس بأنه قد وقع بالفعل تلك الاتفاقية، كما تبين للخبرة وفقًا لما ورد بشهادة السجل التجاري رقم 22773859، رخصة رقم CN-1411017 الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية، مركز أبو ظبي للأعمال، أن المطعون ضدها الثانية تعمل في أنشطة (الاستشارات والدراسات الإدارية، والاستشارات في مجال العلاقات العامة، واستشارات تطوير المشاريع)، ولم يثبت أنها تعمل كوسيط عقاري، كما أفادت اللجنة المنتدبة من إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم بأنه لـم يقـدم للخبرة ما يفيد وجـود اتفاقية خدمات استشارية بين المطعون ضدهما الأولى والثانية فيما يتعلق بدور الوسيط العقاري لإتمام شراء الأولى لقطعة الأرض الكائنة بمنطقـة نخلـة جميرا بغرض تطوير مشروع عقاري عليها بمشاركة شركة أمنيات وذلك قبل تاريخ موافقـة مجلس إدارة الشركة المدعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2016 على صرف مبلغ مليوني درهم لصالح المطعون ضدها الثانيـة عن خدمـات الوساطـة العقـارية المقدمـة من الأخيـرة على أسـاس وجـود اتفـاقية مبـرمة بينهمـا خـلال عـام 2013، في حين تبيـن توقيع اتفـاقية شـراء قطعـة الأرض المذكـورة بتاريخ 18 نوفمبر 2012 وهـو تاريخ سـابق لتاريخ الاتفـاق الشفهي الذي يدعي الطاعن إبرامـه مع المطعون ضدها الثـانية خـلال عـام 2013 بشأن تقـديم الأخيـرة لخـدمات الوساطـة العقـارية لإتمـام شـراء قطعـة الأرض المشـار إليهـا، فيكون قد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الطاعن قد أهدر أموال المطعون ضدها الأولى بسداده مبلغ مليوني درهم نظير أعمال وساطة لشركة غير مرخص لها بذلك من الجهات المختصة لإتمام أعمال الوساطة بشان شـراء قطعـة الأرض الكائنـة بمنطقـة نخلـة جميـرا بغـرض تطـويـر مشـروع عقـاري عليها بمشاركـة شركـة أمنيات ودون سبب صحيح من الواقع والقانون بما يتوافر في حقه الغش والخطأ الجسيم الموجب لمساءلته بصفة شخصية عن الخطأ في أعمال الإدارة، وانتهى الحكم من ذلك إلى القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لما لا يتعارض مع الأسباب الجديدة التي أنشأها. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتفصح عن بحثه للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحصيه لأدلتها وأخذه بما اطمأن إليه منها واطراحه ما عداه، وتشمل الرد على ما يثيره الطاعن من أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت على كل القرارات وأبرأت ذمته من كل الالتزامات أثناء إدارته للشركة، وأنه لا يسأل بصفته الشخصية عن أي أخطاء أثناء تلك الفترة، وبالتالي فلا تجوز المجادلة في هذا الخصوص أمام محكمة التمييز. ومن ثم يضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق