الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1175 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1175 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كيه ار ايه للمقاولات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
كونتيننتال للاستثمار ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/758 استئناف تجاري
بتاريخ 21-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( كيه أر إيه للمقاولات ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2079لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (كونتيننتال للاستثمار ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى اليها مبلغ (577.500) درهم والفائدة بواقع 9 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 1-6-2019م أبرمت معها المدعى عليها عقد كلفتها بموجبه بإدارة مشروع روكان وادى الصفا (7) دبى وتقديم الدعم والمشورة الادارية والحصول على موافقة السلطات بشأن المخطط العام وتمثيلها في الاجتماعات مع أصحاب المصلحة بالمشروع مقابل مبلغ (50.000) درهم شهريا غير شامل الضريبة على القيمة المضافة، وأنها قد قدمت للمدعى عليها الخدمات المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تسدد لها مستحقاتها عن الفترة من أول يوليو 2021م وحتى آخر مايو 2022م وترصد لها بذمتها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 20-3 -2023م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 758 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 21- 6-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ( كيه أر إيه للمقاولات ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19 -7-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على أسباب متناقضة لا يفهم منها ما اذا كانت محقه في مطالباتها في الدعوى بطلب الحكم بالزام المطعون ضدها بمستحقاتها المالية عما قامت به من أعمال أم أنها غير محقة ، ولتأسيس قضائه على سند من ثبوت اخطار المطعون ضدها لها بفسخ العقد بموجب البند رقم "7" من العقد الذي ينص على أنه يحق لأى منهما انهاء العقد بتقديم اخطاراً للطرف الاخر مدته شهر رغم انكارها ذلك ملتفتاً عن ثبوت اتفاق الطرفين في مقدمة العقد على أن حجية آيا من الاخطارات ينتج أثره بتسليمه بمقر الطرف الاخر وانكارها بعدم حدوث ذلك رغم أنه جزء لا يتجزأ من العقد سند الدعوى، ولتعويله فى قضائه برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتعرضه لمسائل قانونيه بشأن اخطار فسخ العقد تخرج عن اختصاصه الفني دون بيان أسانيد ما انتهى اليه ودون بحث ما تم الاتفاق عليه بشأن تبليغ الاخطار بإنهاء العقد التي ليس من بينها التسليم أحد موظفي الطاعنة ممن لا صفة له غشاً وتدليساً وتواطأً ، ولإهداره مستنداتها الهندسية لكونها خارجه عن اختصاصه المحاسبي واعتماد بحثه على فواتير لسنوات سابقة ولإنكاره استمرارها في أداء مهامها التعاقدية بعد التاريخ المزعوم لانتهاء العقد وفق الثابت بمحاضر اجتماعات الطرفين وبالبريد الإلكتروني اللاحقة لتاريخ اخطار الفسخ المزعوم الذي أقره الخبير على سند من اخطار صادر عن المطعون ضدها تنكره الطاعنة، ولإهماله طلبها بحث وبيان حالة الواقع الفعلي بعد تاريخ 31-5-2021م المزعوم لانتهاء العقد وبيان عدم علمها به وبحث مدى تنفيذها للأعمال المعقود عليها بعد هذا التاريخ وحساب مستحقاتها بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى بما كان يستوجب اجابة طلبها بندب لجنة خبره هندسية فنية متخصصة لتحقيق وجه الحق فى الدعوى مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-- أن عقد تقديم الخدمات من العقود التي تنشئ التزامات متبادلة بين طرفيه وأنه كعقد منشئ لالتزامات متبادلة يرد عليه الفسخ، وأن من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اتفاق المتعاقدين الصريح على شروط فسخ العقد يسلب سلطة القاضي التقديرية في بحث واستخلاص مبررات الفسخ من عدمه ولا يبقى له إلا أن يتحقق من الشرط الذي ترتب عليه فسخ العقد، وأن استخلاص ذلك مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده وأنه لا عبرة بما يرد في تقريره من تقريرات قانونية لا يجوز لغير المحكمة الفصل فيها وأن تقريره الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ،وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت فى الاوراق، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وأن من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (أن الواقع في الدعوى على نحو ما استقر في عقيدة المحكمة من اطلاعها على كافة أوراقها ؛ ومستنداتها وتقرير الخبرة الذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما إنتهى إليه نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الأعمال وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها ؛من إن العلاقة فيما بين طرفين الدعوى هي علاقة تعاقدية بدأت بتاريخ 16-6-2019م حيث قام طرفي الدعوى بالتوقيع على اتفاقية إدارة مشروع بخصوص تطوير مشروع روكان وادى الصفا 7 دبى -الإمارات العربية المتحدة على أن تكون المدعى عليها ( المطور) ؛والمدعية ( مدير المشروع ) ؛ وقد اتفق الطرفين على أن تقوم المدعية بتقديم الدعم والمشورة الادارية بالإضافة الى الحصول على الموافقات من السلطات فيما يخص المخطط العام وتمثيل المدعى عليها في الاجتماعات مع اصحاب المصلحة بالمشروع على أن تكون الرسوم الإدارية الشهرية لأداء نطاق الخدمات مبلغ( 50,000) درهم شهريا غير شامل الضريبة على القيمة المضافة على أن تبدأ الخدمات اعتبارا من تاريخ 1-6-2019م وفي حال رغبة الطرفين في انهاء التعاقد يتم تقديم أي من الطرفين إخطار مدته شهر الى الطرف الآخر؛ وأن الشركة المدعي عليها أوفت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بسداد جميع المبالغ المستحقة بذمتها حتى تاريخ الاخطار كما في 31-5-2021م وقد قامت باستعمال حقها في انهاء الاتفاقية سند الدعوى وفقا للبند (7) من اتفاقية الإدارة وذلك بأن وجهت خطاباً للشركة المدعية برغبتها في إنهاء التعاقد خلال شهر من تاريخ الإخطار ، وكان الثابت إن المدعية قد قبلت ذلك الفسخ بموجب كتاب صادر على مطبوعاتها ومختوم بختم منسوب لها وكذلك موقع وممهور بخاتم منسوب للمدعى عليها بالاستلام لم تطعن المدعية عليها بأي مطعن ومن ثم يكون حجة عليها بما ورد بها مما تكون معه اتفاقية الإدارة قد انتهت مدتها بتاريخ 30-6-2021م ؛وتكون المدعى عليها غير ملزمة بسداد أية مبالغ بعد انتهاء مدة الاخطار المار بيانه ؛و لم يثبت للخبرة وجود مبالغ مستحقه لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها نتيجة تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى؛ ولما كان الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض ؛ولم تثبت المدعية خلاف الثابت أصلا؛ وهو ما تضحى معه الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان البين من العقد سند الدعوى والمبرم بين الطرفين بتاريخ 1-6-2019م أنهما قد اتفقا فيه في البند السابع منه على أنه يحق لكل من الطرفين انهاء الاتفاقية عند حدوث أي من الأمرين التاليين 1- تقديم أي من الطرفين إخطاراً مدته شهر إلى الطرف الآخر ، 2- عدم سداد الطرف الأول قيمة الفاتورة إلى الطرف الثاني خلال الفترة المنصوص عليها ،وكان الخبير المعين من محكمة أول درجة قد انتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية وقامت بسداد جميع المبلغ المستحقة بذمتها حتى تاريخ الإخطار في 31-5-2021م التي وجهته للشركة المدعية برغبتها في إنهاء التعاقد خلال شهر من تاريخ الإخطار وأن المدعية قبلت الفسخ بموجب كتابها الصادر عنها مما تكون اتفاقية الإدارة قد انتهت مدتها بتاريخ 30-6-2021م وتكون المدعى عليها غير ملزمة بسداد أية مبالغ بعد انتهاء مدة الإخطار ، وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة اطمئنانها إلى تقرير الخبير وتأخذ به سنداً لقضائها ، وترفض اعتراضات المستأنفة على التقرير ، كما ترفض ادعائها ومستنداتها أنها قامت بأداء أعمال بعد إخطارها من المستأنف ضدها بفسخ العقد ،حيث إنه أياً كان ما تدعيه المستأنفة فإن ما قد تكون قد أدته من أعمال بعد اخطارها بإنهاء العقد يكون منها على سبيل التبرع لا تستحق عنه أجراً ، كما أنه كان على المستأنفة انهاء العقد طبقاً للحالة الثانية من البند رقم (7) من العقد طالما لم تقم المستأنف ضدها حسب ما تدعيه المستأنفة بسداد قيمة الفاتورة عن المبالغ المستحقة ، وكان عليها التوقف عن أداء الأعمال دون الاستمرار في الأعمال والمطالبة بقيمتها بعد ذلك سيما وأنه قد تم إخطارها بإنهاء العقد ، ومتى كان ذلك فيكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لأسبابه ، ولما تقدم من أسباب.) وكان الثابت بالعقد سند الدعوى وبإقرار الطاعنة اتفاق الطرفين الصريح على شروط واجراءات فسخ العقد بما يقصر دور المحكمة في التحقق من الشرط الذي ترتب عليه استعمال المطعون ضدها لحقها فى فسخ العقد وفق المتفق عليه،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع متسقاً بلا تناقض وسائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق ومتفقاً وتفسير عبارات وشروط واجراءات الفسخ المتفق عليها في العقد وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص تحقق الشرط الذي ترتب عليه استعمال المطعون ضدها لحقها فى فسخ العقد وفق المتفق عليه من عدمه وما اذ كان قد ترصد لها بذمة المطعون ضدها مستحقات عما قدمته لها من خدمات قبل تاريخ فسخ العقد من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق