الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1170 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1170 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ديل للتوزيع العالمية (م.م.ح)
مطعون ضده:
الزرعوني الإماراتية للاستثمار (ش.ذ.م.م)
ليد لاند للنقل العام ش.ذم،م
بنك أبوظبي الوطني ( بنك أبوظبي الأول حاليا )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/463 استئناف تجاري
بتاريخ 06-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى " ليد لاند للنقل العام ش. ذ. م. 43(ممثلةً بالمصفي القضائي)" أقامت على الطاعنة " ديل للتوزيع العالمية م. م. ح. "الدعوى رقم 809 لسنة 2022 تجاري جزئى بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 9,665,605 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، واحتياطياً إلزام المدعى عليها برد الشاحنات بالحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد أو التعويض بما يعادل ثمنها وقت إبرام هذا العقد في حال استحالة التنفيذ، وذلك على سند من القول حاصله أنه بموجب اتفاقية تأجير وتشغيل شاحنات مؤرخة 31/12/2011 قامت المدعى عليها باستئجار 22 شاحنة من المدعية عن الفترة من 31/12/2011 إلى 19/8/2014 ونص البند الخامس من العقد على أنه يجب الاستمرار في دفع الإيجار بعد انتهاء مدة الإيجار بالمبلغ الشهري المحسوب نسبة وتناسب مع المبالغ الشهرية الواردة في الجدول رقم 2 وتعديلها لتعكس تضخم وأسعار الفائدة ذات الصلة في تاريخ الانتهاء وحتى يفي المستأجر بالتزامه المقرر بموجب البند (54)، ثم نص البند 54 على أنه عند انتهاء مدة الإيجار أو وقوع حالة الإنهاء يكون لشركة الزرعوني الإماراتية للاستثمار ش.ذ.م.م " خيار إجبار المستأجر " شركة ديل للتوزيع العالمية" على شراء الأصول ضمن شهر واحد بمبلغ يعادل سعر الشراء، وليس أقل منه، والذي يتم تخفيضه كل سنة نسبياً بنسبة 10% أو سعر السوق في ذلك الوقت أيهما أعلى، وحيث إن المدعى عليها قامت باستلام الشاحنات ولم تقم حتى تاريخه بسداد كامل الإيجار المستحق والفوائد المتفق عليها ولم تقم بإعادة الشاحنات منذ انتهاء فترة تشغيلها في 2014 وحتى تاريخه، مما يكون قد ترصد في ذمتها المبالغ التالية : مبلغ 4,658,024 درهم قيمة الإيجار المستحق بموجب العقد .
مبلغ 5,007,581 درهم قيمة المستحق بموجب عقد التشغيل وفق البند 54 منه والذي يمثل سعر الشراء عند انتهاء فترة التشغيل وإقامة الدعوى موضوع التنفيذ رقم 3055 لسنة 2016 تنفيذ تجاري . ثم أقامت دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرين في الدعوى وبعد أن أودعت الخبرة تقريرها أدخلت المدعى عليها المطعون ضدهما الثاني والثالثة خصوماً في الدعوى و ادعت المدعى عليها تقابلاً ب إلزام المدعية بالرد على كشف الحساب المقدم من المدعى عليها بما يفيد صرف الشيكات الثلاثة ومخاطبة البنك المدخل لبيان حقيقة صرف الشيكات وبإلزام المدعية بتقديم تقارير الأعمال التي قام بها المصفي القضائي وبتكليف الخبرة بضرورة مراجعة ملف التنفيذ رقم 3055 لسنة 2017 تجاري ومحكمة أول درجة حكمت أ ولا: في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها ديل للتوزيع العالمية م. م. ح. بأن تؤدى للمدعية ليد لاند للنقل العام ش. ذ. م. م. مبلغ 1,917,264.45 درهم والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 23/3/2022 وحتى تاريخ السداد التام . ثانيا: بعدم قبول إدخال كل من بنك أبوظبي الوطني /بنك أبوظبي الأول حاليا والزرعوني الإماراتية للاستثمار (ش.ذ.م.م) خصوما في الدعوى شكلاً ثالثاً : بقبول الدعوى المتقابلة شكلا ورفضها موضوعاً استأنفت المدعية هذا القضاء بالاستئناف رقم 417 لسنة 2023 كما استأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 463 لسنة 2023 استئناف تجاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 06-07-2023 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف طعنت المدعي عليها في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لهذه المحكمة بتاريخ 18/7/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ اقام قضاءه برفض دفعها بعدم سماع الدعوى لسقوط الحق المطالب به بمرور الزمان إعمالا لنص المادة 474 من قانون المعاملات المدنية تأسيسا على أن الشركة المطعون ضدها توقف نشاطها لخضوعها لإجراءات التصفية القضائية مما يعد ذلك عذرا شرعيا من إقامة دعواها في حين أن الثابت بالأوراق أن محل المطالبة هو مقابل إيجار الشاحنات محل التداعي وهو حق دوري متجدد كان يتعين على المطعون ضدها المطالبة به قبل انقضاء خمس سنوات من تاريح الحكم الصادر في الدعوى 172 لسنة 2014 بحل وتصفية الشركة المطعون ضدها والمؤيد بالاستئناف رقم 438 لسنة 2016 والذى صار باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 722 لسنة 2016 وإذ لم يبين الحكم الإجراءات المتعلقة بالتصفية التي حالت دون مطالبة المصفى للحقوق وفقا للقانون والتي من شأنها وقف التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ? أن النص في المادة 474 من قانون المعاملات المدنية على انه " لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عن الانكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي " والمادة 481 من ذات القانون "1-يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق 2-لا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة" يدل على أن المشرع نص بصفه عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ، ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وتطبيقاً لهذا الحكم يقف مرور الزمان ولو كان هذا المانع مادياً أو قانونياً أو أدبياً وسواء كان يرجع إلى اعتبارات تتعلق بشخص الدائن كنقص الأهلية أو الغيبة الاضطرارية أو قوة قاهرة كحرب أو فتنه أو ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية ، أو العلاقة بين الاقارب أياً كانت درجة القرابة إذ كانت علاقة وثيقة وصاحبتها ملابسات تؤكد معنى المنع كالعلاقة بين الزوج والزوجة ما بقيت الزوجية قائمة ، وبين الأصول والفروع ما بقوا على قيد الحياة ، وان قيام العذر الشرعي المانع من المطالبة بالحق والذي يعتبر سبباً لوقف الزمان المانع من سماع الدعوى وان كان من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنه مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً كما أنه من المقرر أنه يترتب على الحكم بتصفية الشركة انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية واعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوي التي ترفع منها وعليها والذى يتعين عليه حصر دائني الشركة وما لها من ديون قبل الغير وإقامة الدعاوى بشأنها وانه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها ومن ثم فإن عليها عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وتحقيقها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت اليها كما أن من المقرر كذلك أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم فإنه يتعين -عليها أن تبحث ما يعترى التقادم من أسباب الوقف والانقطاع ولا يكفي أن تورد المحكمة عبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في شأن ما تمسك به الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 172 لسنة 2014قد قضى بتصفية الشركة المطعون ضدها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 438لسنة 2016 وصار باتاً بالحكم الصادر بالتمييز رقم 772 لسنة 2016 وتعين مصفى لها تكون مهمته المحافظة على أموال الشركة وأن يستوفى ديونها قبل الغير مما مقتضاه أن يكون المصفى هو صاحب الصفة في تمثيل الشركة في الدعاوي التي تقام منها وعليها وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن وضع الشركة المطعون ضدها تحت التصفية يعدو عذرا شرعيا حال دون قيام المطعون ضدها بإقامة دعواها بالمطالبة بحقوقها قبل الطاعنة وهو الامر الذى لا يحول دون ذلك إذ أن وضع الشركة تحت التصفية لا يمنع قيام المصفى القضائي من إقامة الدعوى بالمطالبة بما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات قبل الغير ومن ثم لا يعدو وضع الشركة تحت إجراءات التصفية مانعاً شرعياً من سماع الدعوى بما عنته المادة 474 من قانون المعاملات المدنية مما حجبة عن بحث التقادم وشروطه وما اعتراه من أسباب وقف وانقطاع ومدى أثر ذلك على الحق المطالب به في المدة السابقة على حكم التصفية والمدة اللاحقة عليها مما يعيب الحكم بالقصور مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق