بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1164 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي اتش أو إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
ايرماكوف نيكولاي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/613 استئناف تجاري
بتاريخ 22-06-2023
بتاريخ 22-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (ايرماكوف نيكولاي) أقام الدعوى رقم 1688 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (تي اتش أو إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م) بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدره 220,000 درهم تعويضاً تعاقدياً اتفاقياً، والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً على من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2020/9/20 وحتى السداد التام، تأسيسا على أنه وبموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في 2019/5/19 باعت الطاعنة للمطعون ضده وحدة فندقية بمشروع هارت أوف يوروب العائد للأولى بمبلغ (1,100,000) درهم وعلى أن يكون الإنجاز والتسليم في 2020/12/31 وقد قام المطعون ضده بسداد كامل ثمن البيع إلا أن الطاعنة لم تقم بتسليم الوحدة المباعة حتى تاريخ قيد الدعوى، مما الحق اضرار بالمطعون ضده تمثلت في حرمانه من استثماره للمبلغ الذي سدده، وبما يستحق معه له طلب التعويض المتفق عليه بين الطرفين والذي امتنعت الطاعنة عن سداده، مما حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة دعواها الراهنة، حكمت المحكمة بتاريخ 2023/3/1 بالزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بمبلغ (220) الف درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ 2022/9/21 والمصروفات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 613 لسنة 2023 تجاري وبتاريخ 2023/6/22 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/7/18 طلبت فيها نقضه.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، ومن المقرر أيضاً وفقاً لنص المادة (50) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2022 أن قيمة الدعوى تقدر يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاُ يوم رفعها من الفائدة وتضميناتها والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، كما أنه من المقرر وفق نص المادة (175) من ذات القانون أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500،000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، وعلى هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة منها متى كانت قيمة الدعوى وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك وكانت الدعوى المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 220,000 درهم تعويضاً تعاقدياً اتفاقياً، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2020/9/20 وحتى السداد التام ، فإن قيمة الدعوى مضافا إليها الفوائد لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر قانونا لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، مما لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق