عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (116)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل،
يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث
عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته
بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١١٦ : إذا كان الإخطار
بالإنهاء من جانب صاحب العمل،
يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو
ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر
مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق
للغياب على الأقل ".
رئيس المجلس : بالنسبة لهذه المادة
يقترح السيد العضو جمال الدين أبو
ذكري إضافة عبارة "خلاف يوم الراحة
الأسبوعية ." الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من
حضراتكم على المادة ١١٦ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق