الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (115) : اَلْإِعْفَاءُ مِنْ مُرَاعَاةِ مُهْلَةِ اَلْأَخْطَارِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (115)

لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٥ : لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة. ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : هناك تناقض سيادة الرئيس في هذه المادة ، فكيف لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ثم نأتي بجواز أن يعفي صاحب العمل أو العامل من مراعاة مهلة الإخطار ، هناك تناقض وأرجو توضيح ذلك ولتقرأها سيادتك .

رئيس المجلس : أولا : هذا ضمان للعامل لأنه لو اتفق على ذلك يعني أنه مقهور ولكن يمكن الاتفاق على زيادة المدة بدلاً من شهرين تكون خمسة أشهر ، فهذه المادة ضمان للعامل . هل لاحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٥ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق