عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (117)
لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء
مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما
يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١١٧ : يجوز لصاحب العمل
أن يعفي العامل من العمل أثناء
مهلة الإخطار ،مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة
إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على
ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة
الإخطار " .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٧ - كما أقرتها اللجنة – يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق