بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
حارس شهاب
مطعون ضده:
برودكشن تكنولوجي (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1639 استئناف عمالي
بتاريخ 13-12-2022
بتاريخ 13-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3387 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.618.800 درهم مستحقاته العمالية ومبلغ 6000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وقد امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها مدير مبيعات بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ بتاريخ 21-1-2018 بأجر شهري إجمالي قدره 52000 درهم والاساسي منه مبلغ 26000 درهم، وترك العمل بتاريخ 28-2-2022 لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب بطلباته الاتية مبلغ 1.222.000 درهم رواتب من 15-3-2020 وحتى 28-2-2022 . و مبلغ 156.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 22.000 درهم تأمين صحي عن عامي 2020 و2021 . ومبلغ 104.000 درهم بدل إجازة عن آخر سنتين . و مبلغ 72800 درهم مكافأة نهاية خدمة . . ومبلغ 30000 درهم مصاريف نثرية . ومبلغ 12000 درهم تذكرتي سفر الإجازة السنوية. و مبلغ 6000 درهم تذكرة عودة. ودفعت المطعون ضدها بعدم سماع الطلبات التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ تقديم الشكوى العمالية بتاريخ 23-2-2022. وحكمت المحكمة بتاريخ 20-7-2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 705.448 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1639 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1655 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 13-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 13-2-2023 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي برفض تطلبه التعويض عن الفصل التعسفي والأجور المتأخرة البالغة 598000 درهم عن الفترة من 15-3-2020 إلى 28-2-2021 أجرة 11شهر ونصف بمقولة سقوطها بمرور الزمن و بمقولة أنه لم يثبت الضرر وقيمته والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر على الرغم من تقديمها حافظة مستندات امام محكمة الاستئناف بتاريخ 28-8-2022 تتضمن رسالة مؤرخة في 28-8-2022 بعدم تقاضيه أجوره لمدة سنتين مما ترتب عليه ديون 400.000 درهم وأن انهاء العلاقة لا تتوافر فيه الحالتين المنصوص عليهما في المادة 47 من القانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقة العمل مع أن النص في المادة 65 /1 من ذات القانون نصت بان الحقوق المنصوص عليها بهذا القانون هي الحد الأدنى بما مفاده بأنه لم يغلق الباب امام العامل اذ نص ايضا على أن الحقوق الواردة بهذا القانون تمثل الحد الأدنى للعامل و اتاح له اللجوء إلى أي قانون اخر يرتب له حق ومنفعة أكبر فيجب اعمال القانون الاخر وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الراي في الدعوى كما أن توقيعه على ملحق عقد العمل يعتبر باطلاً لمخالفة المرسوم رقم 279 لسنة 2020 لمخالفته احكام المادة 7 القانون العمل بشأن توقيعه على القيام بإجازة بدون أجر وحرمانه من الأجور لمدة اكثر من سنتين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (47) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل - الساري على واقعة الدعوى- من أن "1. يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. 2. يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة، بما مفاده أن أنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل بصورة غير مشروعة وغير مبرره إذ كان ذلك نتيجة تقديم العامل شكوى قبل صاحب العمل، أو بتقديمه دعوى ضد صاحب العمل قضي بصحتها. ومن المقرر أيضاً أن العقد اللاحق ينسخ العقد السابق فيما كان ينص عليه من شروط مخالفه متى كان العقد الجديد (اللاحق) قد أعاد تنظيم العلاقة بين الطرفين وذلك اعتباراً بأن إعادة تنظيم العلاقة بينهما من جديد بموجب العقد اللاحق يدل على أنهما قد قصدا استبعاد ما كان منصوصاً عليه في العقد السابق من شروط مخالفة. ومن المقرر كذلك المقرر أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 54 /7 من المرسوم رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل قانون تنظيم علاقات العمل يدل أن المشرع منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. ومن المقرر أن المسئولية سواء كانت عقديه أو تقصيريه لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ اللازم لقيام المسئولية وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم سماع الدعوى بالأجور التي مر عليها أكثر من سنة من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الشكوى العمالية وقضت له بالأجور الأخرى وأنزلت على الوقائع المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2022 الساري عليها على ما أورده من أن ((المدعي(الطاعن) قد تقدم بشكواه بتاريخ 23-2-2022 ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بالدفع للمطالبات التي قبل 23-2-2021 بالنسبة للرواتب اما باقي المطالبات فإنها من تاريخ نهاية علاقة العمل ولا يسري عليها هذا الدفع .... وكان الثابت من الأوراق وجود علاقة عمل بين المدعى والمدعى عليها (المطعون ضدها) بموجب عقد غير محدد المدة تبدأ من 11/2/2018 وانتهت بتاريخ 28/2/2022 بترك العمل لإخلال المدعي عليها بعدم سداد الرواتب كما قرر المدعى بانه يطالب برواتبه المتأخرة عن المدة المطالب بها وقد اجبرته المدعي عليها عن ترك العمل وبراتب أساسي 26000 درهم وإجمالي 52000 درهم وذلك عن مدة خدمة قدرها ثلاث سنوات وسبعة عشر يوما. ... وكان المدعي يطالب برواتبه المتأخرة في المدة من 15-3-2020 وحتى 28-2-2022 ألا أنه وأخذا بالدفع المبدى بعدم سماع الدعوي وكذا الملحق الاضافي بالإجازة بدون أجر وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت سدادها أجر المدعي عن المدة المتبقية المطالب بها بأي دليل معتبر قانوناً ومن ثم تقضى له المحكمة بأجره عن تلك المدة بمبلغ 624000 درهم. ... وكان ترك العامل العمل لعدم سداد الرواتب لا تدخل ضمن الحالات التي يستحق عنها العامل التعويض ولا تعد فصل تعسفي.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق