جلسة 20 من مايو سنة 1991
برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري، منير توفيق نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.
----------------
(180)
الطعن رقم 1022 لسنة 58 القضائية
(1 - 5) رسوم "الرسم السنوي النسبي". "رسم القيمة المضافة". جمارك.
1 - قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها الخاص من أو إلى هذه المنطقة. أثره. خضوعها للرسم السنوي النسبي بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً" م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".
2 - قيام المشروعات داخل المنطقة الحرة بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات. أثره. خضوعها لرسم القيمة المضافة بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تحققها تلك المشروعات سنوياً. "م 46/ 2 ق 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل".
3 - قيام المشروع الواحد داخل المنطقة الحرة بنشاطي إخراج وإدخال السلع لحسابها وأداء خدمات لحساب الغير. مؤداه. خضوعه للرسم السنوي النسبي ورسم القيمة المضافة معاً ولا يعد الجمع بينهما ازدواجاً للرسم. علة ذلك. اختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له.
4 - وعاء الرسم السنوي النسبي المقرر بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 والواقعة المنشئة له. ماهيتهما.
5 - وعاء رسم القيمة المضافة المقرر بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 والواقعة المنشئة له. ماهيتهما.
--------------
1 - المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة وتقوم بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها ذاتها أو إلى هذه المنطقة - عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة - تخضع للرسم النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 وذلك بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً سواء قامت بإيداع هذه السلع في مخازنها الخاصة أو في مخازن الغير العامة.
2 - المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة ولا يقتضي نشاطها الرئيسي إخراج أو إدخال السلع أو إلى هذه المنطقة - كتلك التي تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات - تخضع لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تحققها تلك المشروعات سنوياً.
3 - المشروع الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً - يمكن أن يخضع لهذين الرسمين معاً - الرسم السنوي النسبي ورسم القيمة المضافة - إذا كان يقوم بإخراج أو إدخال السلع لحسابه الخاص من أو إلى المنطقة الحرة وفي ذات الوقت يقوم بأداء خدمات لحساب الغير - كخدمات التخزين - ولا يعد الجمع بين الرسمين في هذه الحالة ازدواجاً للرسم لاختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له.
4 - وعاء الرسم السنوي النسبي المقرر بالفقرة الثانية من المادة 47 من القانون 43 لسنة 1974 هي قيمة السلع الخارجة أو الداخلة من أو إلى المنطقة الحرة خلال سنة والواقعة المنشئة له هو خروج أو دخول تلك السلع من أو إلى هذه المنطقة.
5 - وعاء رسم القيمة المضافة المقرر بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 هي القيمة المضافة التي يحققها المشروع في السنة من أدائه خدماته للغير والواقعة المنشئة له هو تحقق المشروع لهذه القيمة المضافة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 239 لسنة 1984 مدني كلي بور سعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم - أولاً: بعدم أحقية المطعون ضده بصفته لرسم القيمة المضافة - ثانياً: بعدم أحقيته لرسم 1% على قيمة البضائع المودعة في مخازنها لحساب الغير مع إلزامه بأن يرد لها مبلغ 262418.17 دولار أمريكي - وبياناً لذلك قالت إنها إحدى المشروعات القائمة في المنطقة الحرة في مدينة بور سعيد وتقوم بإدخال السلع لحسابها إلى هذه المنطقة وإيداعها في مخازنها الخاصة - لما يقوم الغير بإيداع سلعه الواردة لحسابه في مخازنها العامة، ولما كانت غير خاضعة لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 وغير مسئولة عن الرسم السنوي النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر عن قيمة السلع الواردة لحساب الغير والمودعة لحسابه في مخازنها العامة وكان المطعون ضده بصفته قد اقتضى منها هذا الرسم ويطالبها بسداد رسم القيمة المضافة فقد أقامت ضده الدعوى بطلباتها السابقة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره حكمت المحكمة 25/ 2/ 1987 برفض الدعوى - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 88 ق الإسماعيلية مأمورية بور سعيد - وبتاريخ 6/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ لم يفرق - عند إخضاعها للرسم السنوي النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - بين نشاطها في إدخال السلع لحسابها ذاتها إلى المنطقة الحرة وإيداعها هناك في مخازنها الخاصة وبين نشاطها في تخزين السلع الواردة إلى هذه المنطقة لحساب الغير والمودعة هناك لحسابه في مخازنها العامة - إذ أن النشاط الأول دون الثاني هو الذي يخضع وحده للرسم النسبي المذكور - كما خالف الحكم القانون بما قرره من إخضاعها لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر في حين أن شروط الخضوع لهذا الرسم غير متوافرة فيها فضلاً عن أن إخضاعها لذلك الرسم وللرسم السنوي النسبي مما يعد ازدواجاً للرسم.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة - المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة - ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التي تستحق مقابل خدمات ولرسم سنوي لا يجاوز 1% من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة - وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) كما تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال وإخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط - وذلك بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنوياً" يدل على أن المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة وتقوم بإخراج السلع أو إدخالها لحسابها ذاتها أو إلى هذه المنطقة - عدا السلع العابرة وتلك المسموح بإدخالها بصفة مؤقتة - تخضع للرسم النسبي المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 46 سالفة الذكر وذلك بما لا يجاوز 1% من قيمة هذه السلع سنوياً سواء قامت بإيداع هذه السلع في مخازنها الخاصة أو في مخازن الغير العامة - وأن المشروعات التي تقام في إحدى المناطق الحرة ولا يقتضي نشاطها الرئيسي إخراج أو إدخال السلع من أو إلى هذه المنطقة - كتلك التي تقوم بعمليات التخزين لحساب الغير وأعمال النقل وغيرها من الخدمات - تخضع لرسم القيمة المضافة المشار إليه بالفقرة الثالثة بما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التي تخضعها لتلك المشروعات سنوياً مما مؤداه أن المشروع الواحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً - يمكن أن يخضع لهذين الرسمين معاً إذا كان يقوم بإخراج أو إدخال السلع لحسابه الخاص من أو إلى المنطقة الحرة وفي ذات الوقت يقوم بأداء خدمات لحساب الغير - كخدمات التخزين - ولا يعد الجمع بين الرسمين في هذه الحالة ازدواجاً للرسم لاختلاف كل منهما عن الآخر من جهة وعائه والواقعة المنشئة له - إذ بينما وعاء الرسم السنوي النسبي المقررة بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر هي قيمة السلع الخارجة أو الداخلة من أو إلى المنطقة الحرة خلال سنة والواقعة المنشئة له هو خروج أو دخول تلك السلع من أو إلى هذه المنطقة - فإن وعاء رسم القيمة المضافة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة المشار إليها هي القيمة المضافة التي يحققها المشروع في السنة من أدائه خدماته للغير والواقعة المنشئة له هو تحقق المشروع لهذه القيمة المضافة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة من المشروعات القائمة في المنطقة الحرة في مدينة بور سعيد وتقوم بإدخال سلع لحسابها ذاتها إلى هذه المنطقة وإيداعها في مخازنها الخاصة - كما تقوم - في ذات الوقت بخدمات تخزين سلع داخله لحساب الغير إلى هذه المنطقة بإيداعها لحسابه في مخازنها العامة - ومن ثم فإنها تخضع - وفي حدود هذين النشاطين فقط - لرسم السنوي النسبي ولرسم القيمة المضافة المقررين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - أما السلع الواردة لحساب الغير والمودعة لحسابه في مخازنها العامة فلا تخضع الشركة الطاعنة بشأنها إلى الرسم السنوي النسبي المقرر على قيمتها - وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر السابق بالنسبة لخضوع الشركة الطاعنة للرسم السنوي النسبي عن قيمة السلع الواردة لحسابها ذاتها ولرسم القيمة المضافة عن خدمتها للغير ولم يلتزم هذا النظر بالنسبة للسلع الواردة لحساب الغير والمودعة في مخازنها العامة بتقريره مسئولية الشركة الطاعنة عن الرسم السنوي النسبي المقرر على قيمتها فإنه يكون قد خالف القانون في هذه المسألة فقط بما يوجب نقضه، نقضاً جزئياً بشأنها.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق