جلسة 13 من يونيو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(92)
الطعن رقم 943 لسنة 45 قضائية عليا
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - الدعاوى التأديبية المقامة على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة.
قانون الشركات المساهمة رقم 159/ 1981 ولائحته التنفيذية.
تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية باعتباره القانون الواجب التطبيق عليها بعد أن خرجت الشركة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 يجعل العاملين بها خاضعين لنظام قانون العمل ولا ينطبق في شأنهم القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أو القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية - يترتب على ذلك انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن محاكمة العاملين بهذه الشركة ومن ضمنهم العاملين بالإدارة القانونية خاصة وأن نظام الجزاءات المقرر في قانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية يختلف اختلافاً جوهرياً وأساسياً عن نظام الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له - كما أن قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه ليس من بينه إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم - يترتب على ذلك: الاكتفاء بالحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة لأية محكمة أخرى. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 22/ 11/ 1998 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 40 ق جلسة 3/ 4/ 1998 والقاضي في منطوقه بمجازاة المحال/ ...... بالعزل.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ولائياً بنظر الدعوى التأديبية.
وتحدد لنظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 1/ 1999 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا "موضوعي" لنظره بجلسة 7/ 2/ 1999 حيث نظرت المحكمة الطعن في هذه الجلسة حيث حضر ممثل النيابة الإدارية كما حضر محامي الشركة المتدخلة وطلب تدخله انضمامياً للنيابة الإدارية. وقدم حافظة مستندات طويت على واحد وعشرين مستنداً على النحو المبين بغلاف الحافظة كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 33 لسنة 40 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 9/ 2/ 1998 مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعن/ ......... مدير عام الفتوى واللوائح بشركة المشروعات الصناعية والهندسية "درجة مدير عام" لأنه خلال أعوام 1995، 1996 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وقام بأعمال للغير بأن مارس مهنة المحاماة لغير الشركة جهة عمله وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً عن هذه المخالفة وتخلص الوقائع في أنه ورد لإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة بتاريخ 1/ 11/ 1997 بطلب التحقيق مع الطاعن لممارسة مهنة المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها حيث أودع مذكرة بتاريخ 12/ 1/ 1997 موقعة منه على أوراق مكتبه الكائن 7 شارع مختار بسراي القبة في الطعن رقم 4242 لسنة 67 ق بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... وبتاريخ 10/ 10/ 1995 قدم طعناً بالاستئناف عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 8455 لسنة 1990 مدني كلي شمال القاهرة وذلك بصفته وكيلاً عن السيد/ ........، وفي 1/ 6/ 1996 أودع مذكرة دفاع محررة بمعرفته ومطبوعة على أوراق مكتبه في الطعن بالنقض رقم 5825 لسنة 66 ق بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... وآخرين، كما أودع صحيفة الطعن بالنقض سالف الذكر بتاريخ 1/ 6/ 1996.
وقد باشرت إدارة التفتيش الفني تحقيقاتها وتم سؤال الطاعن والسيد/ ......... رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة المذكورة والذي أقر بصحة ما ورد ببلاغ الشركة وأضاف بأن الطاعن ما زال مستمراً في ممارسة مهنة المحاماة لغير جهة عمله بالمخالفة لأحكام القانون، ولم ينكر الطاعن صحة ما نسب إليه ودفع بعدم اختصاص جهة التحقيق بمساءلته بمقولة أن الشركة التي يعمل بها تحولت إلى شركة قطاع خاص.
وبجلسة 30/ 9/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه وقد شيدت المحكمة حكمها برفض عدم جواز محاكمة الطاعن على أساس عدم الحصول على إذن من وزير الإسكان باعتباره الوزير المختص بطلب إقامة الدعوى التأديبية بأن الشركة تخضع لإشراف وزير قطاع الأعمال العام وهو المختص بالموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد أعضاء ومديري الإدارات القانونية.
كما رفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصاها ولائياً بنظر الدعوى لتحول الشركة إلى شركة مساهمة تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 على أساس أن الشركة ما زالت خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل الشركة إلى قطاع خاص وهذا ما شهد به/ ........ رئيس قطاع الشئون الإدارية بالشركة المذكورة.
وأسست المحكمة حكمها بإدانة الطاعن على ثبوت المخالفة في حقه وما تكشف لها من إصراره على ممارسة مهنة المحاماة لغير الشركة التي يعمل بها مما يجعله غير حريص على مصلحتها وبالتالي فلا مناص من إقصائه عن عمله بالعزل.
ومن حيث إن الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضده ذلك أن خلال الفترة من 19/ 10/ 1997 حتى 23/ 10/ 1997 تم بيع 79.9% من أسهم رأسمال الشركة وبالتالي فإن هذه الشركة تكون قد خرجت من عداد شركات قطاع الأعمال العام اعتباراً من 24/ 10/ 1997 وتحولت إلى شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 لنقص حصة الشركة القابضة في هذه الشركة عن 51% كما أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة قررت بتاريخ 30/ 12/ 1997 تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع خضوعها لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بينما الثابت أن رئيس مجلس إدارة الشركة أبلغ إدارة - التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بإجراء التحقيق مع الطاعن بتاريخ 1/ 11/ 1997 أي بعد خروج الشركة من عداد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام - وبالتالي يخرج الاختصاص بالتحقيق معه عن ولاية هذه الإدارة وتنحسر ولاية المحاكم التأديبية عن محاكمته اعتباراً من 14/ 10/ 1997 وخضوعه في هذا الشأن لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
ثانياً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حيث أوجب قانون الإدارات القانونية لإقامة الدعوى التأديبية موافقة الوزير المختص وهو بالنسبة للشركة التي يعمل بها وزير التعمير وليس وزير قطاع الأعمال العام.
ثالثاً: أنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات المعمول بها في الشركة والمعتمدة بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 15 لسنة 1979 طبقاً لأحكام المادة رقم 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية وليس أحكام القانون رقم 48 سنة 1978.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية قد قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 30/ 12/ 1997 تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية باعتباره القانون الواجب التطبيق على هذه الشركات بمصر بعد أن خرجت الشركة المذكورة من نطاق تطبيق أحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بعد أن - انخفضت نسبة مساهمة المال العام فيها من 51% بتمام تنفيذ عملية بيع 79.9% من أسهم الشركة "يراجع صحيفة الشركات مستند رقم 17 من حافظة مستندات الشركة" كما أقرت الجمعية العمومية المذكورة النظام الأساسي للشركة ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ تكون الشركة المذكورة قد خرجت من نظام شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية إلى قطاع الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وبالتالي يغدو العاملين بها خاضعين لنظام قانون العمل ولا ينطبق في شأنهم القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام أو القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن مديري وأعضاء الإدارات القانونية الأمر الذي يترتب عليه انحسار اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن محاكمة العاملين بهذه الشركة ومن ضمنهم العاملين بالإدارة القانونية للشركة. خاصة وأن نظام الجزاءات المقررة في قانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية يختلف اختلافاً جوهرياً وأساسياً عن نظام الجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له.
ومن حيث إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعد أن تعدل نظام الشركة وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه وبالتالي أصبح العاملين بها يخضعون في تأديبهم ومجازاتهم لأحكام لائحة العاملين بالشركة وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فإن المحكمة التأديبية تكون غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى ومحاكمة الطاعن مما يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه ليس من بينه إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمته فإنه يتعين الاكتفاء بالحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة لأية محكمة أخرى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى للدعوى وقضى بعزل الطاعن فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق