جلسة 13 من يونيو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(91)
الطعن رقم 378 لسنة 44 قضائية عليا
مجلس تأديب خبراء وزارة العدل - تشكيله - جواز اشتراك من ينوب عن النائب العام وعن مدير عام إدارة الخبراء في عضويته.
المادة رقم 26 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهة القضاء.
المشرع حدد كيفية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل ومن بين أعضائه النائب العام أو من ينوب عنه ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه - وبالتالي فإن تشكيل مجلس التأديب يكون صحيحاً طالما اشترك في عضويته من ينوب عن النائب العام ومن ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء - لم يشترط المشرع في من ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء درجة معينة أو أن يكون أقدم في ترتيب الأقدمية من الذي يتم محاكمته - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 20/ 10/ 1997 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في قرار مجلس تأديب خبراء وزارة العدل في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1996 بجلسة 8/ 9/ 1997 القاضي بمجازاة الطاعن بالعزل من الوظيفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والحكم ببراءته مما هو منسوب إليه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن لدى دائرة فحص الطعون بجلسة 27/ 10/ 1998 حيث قدم الطاعن مذكرة بالدفاع صمم فيها على الطلبات وبجلسة 8/ 12/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 17/ 1/ 1999 وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 30/ 5/ 1999 وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فيما أبلغ به/ ......... الوكيل الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط من أنه عند صلاة الظهر يوم 14/ 5/ 1995 كان متجهاً إلى الطرقة المؤدية لمكتب/ ........ مساعد كبير الخبراء فأبلغه....... رئيس السكرتارية والذي يقع مكتبه بمواجهة دورة المياه أن الخبير/ ........ مساعد كبير خبراء مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط والموظفة/ ....... معاً في مرحاض واحد بدورة المياه فاتجه إليها وطرق باب المرحاض القبلي الثالث وكان مغلقاً من الداخل فلم يرد أحد وسمع همهمة من شخصين داخل المرحاض فذهب واحضر........ كما حضر كل من....... و........ الذي وقف خارج دورة المياه محاولاً إقناع الخبير بالانصراف من دورة المياه - لكنه رفض وطرق...... المرحاض مرة أخرى فردت الموظفة........ - بكلمة "أنا" فقام....... و......... بدخول دورة المياه وأغلقا بابها الرئيسي فلما أحس من بداخل المرحاض أنه لم تعد هناك بادرة لانصراف من خارج المرحاض من دورة المياه فتح الخبير المذكور باب المرحاض وخرج يقسم بالمسيح أنه كان لديه إسهال وعند دخوله من باب المرحاض وكان موارباً وجد بداخله/ ........ وقد حاول الخروج من المرحاض ولكنها حشرته في الباب قائلة له أستر على وعقب خروج الخبير من المرحاض خرجت/ ......... متجهة بسرعة إلى مكتبها.
وأضاف بأن دورة المياه بها ثلاثة مراحيض كان اثنان منها مفتوحان وليس بهما أحد وقد قامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وانتهت إلى ما يثبت في حق الطاعن ارتكاب الفعل الفاضح العلني يوم 14/ 5/ 1995 بتواجده و....... الموظفة بسكرتارية مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط في مرحاض واحد بهذا المكتب فأحال السيد المستشار وزير العدل الطاعن إلى مجلس التأديب لمحاكمته تأديبياً عن المخالفة المنسوبة إليه.
وبجلسة 8/ 9/ 1997 صدر قرار مجلس التأديب المطعون فيه مؤسساً على ما ثبت من شهادة كل من....... و...... و......
و....... و...... و....... من تواجد الطاعن مع....... بمرحاض واحد ظهر يوم 14/ 5/ 1995 وبإقرار كل من الخبير و...... بذلك وأن الخبير بذلك يكون قد سلك مسلكاً معيباً بأن جعل مكان العمل مكاناً للجريمة وانصرف إلى ملذاته أثناء العمل وجعل زملاءه ينصرفون عن عملهم إلى مراقبته بدلاً من أن يكون هو القدوة لهم في العمل خاصة وأنه مساعد كبير الخبراء بالمكتب.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتضِ هذا القرار فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وللثابت بالأوراق وذلك على النحو التالي: -
أولاً: بطلان تشكيل مجلس التأديب ذلك أن القانون قد حدد كيفية تشكيل مجلس التأديب ومن بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وقد حضر مجلس التأديب المستشار........ المحامي العام عن النائب العام ولم يرد في الأوراق ما يفيد هذه الإنابة وعدم تواجد صاحب الاختصاص الأصيل طوال جلسات المحاكمة وكذلك نص القانون على عضوية مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه وقد اشترك في عضوية مجلس التأديب الأستاذ/........ مساعد كبير خبراء شرق القاهرة ولم يرد بالأوراق بيان درجته الوظيفية أو أن صاحب الاختصاص في تشكيل القانون كان غير موجود خلال فترات المحاكمة كما أن الأخير أحدث من الطاعن حيث إن ترتيب الطاعن الثاني في حين أن ترتيب عضو المجلس رقم 44 في ترتيب الأقدمية ولا يجوز أن يكون المرؤوس قاضياً للرئيس الأمر الذي يبطل تشكيل المجلس.
ثانياً: - الخطأ في تطبيق القانون حيث رفض مجلس التأديب تعديل وصف التهمة من ارتكاب الطاعن لفعل فاضح علانية إلى وضع نفسه موضع الشبهات بأن تواجد مع موظفة بالإدارة داخل دورة مياه واحدة مغلقة وأثبت القرار ارتكاب الطاعن لجريمة الفعل الفاضح العلني مع أن أركان هذه الجريمة مفتقدة في الواقعة المعروضة.
ثالثاً: - الفساد في الاستدلال حيث ثبت من أقوال الشهود ومن الرسم الكروكي صعوبة ارتكاب الجريمة في هذا المكان الضيق الذي يمكن لأي شخص في المكتب أن يرى ويلاحظ الداخل لهذا المرحاض والخارج منه مما يدل على أن النية مبيتة لهذا الطاعن لإلصاق الاتهام به وذلك ثابت من أقوال........ بأن المبلغ....... كان قد بلغه سابقاً أنه في حالة ملاحظته الطاعن والموظفة/ ....... سوياً بدورة المياه يجب إبلاغه فوراً.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن الخاص ببطلان تشكيل مجلس التأديب فإن المشرع قد حدد كيفية تشكيل مجلس تأديب خبراء وزارة العدل في المادة رقم 26 من القانون رقم 56 لسنة 1952 ومن بين أعضائه النائب العام أو من ينوب عنه ومدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه وبالتالي فإن تشكيل مجلس التأديب يكون صحيحاً وفقاً لأحكام القانون طالما اشترك في عضويته من ينوب عن النائب العام وهو المحامي العام الأستاذ المستشار/ .......، كما حضر من ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء وهو مساعد كبير الخبراء....... ولم يشترط المشرع في من ينوب عن مدير عام إدارة الخبراء درجة معينة أو أن يكون أقدم في ترتيب الأقدمية من الذي يتم محاكمته ومن ثم يضحى هذا الوجه من وجوه الطعن في غير محله متعين الرفض.
من حيث إنه بالنسبة لباقي أوجه النعي على القرار المطعون فيه فإن قوام المخالفة التأديبية هي الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن يسلك العامل مسلكاً معيباً ينال من هيبة الجهة التي يعمل بها ويخل بمقتضيات الوظيفة التي يشغلها وسواءً كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن فعلاً فاضحاً علناً أو وضع نفسه موضع الريب والشبهات فإن الواقعة ثابتة في حقه باعترافه واعتراف الموظفة/ ...... وبشهادة كل من شاهد الواقعة وسمعت أقوالهم في التحقيقات وهم....... و....... و..... و........ و....... و...... من أن الطاعن تواجد مع....... في مرحاض واحد يوم 14/ 5/ 1995 والمرحاض مغلق عليها من الداخل وهو عمل مشين ومسلك معيب ينم عن افتقاد الطاعن لأي قدر من القيم والأخلاق والتقاليد التي تسود مجتمعنا المصري وينال بصورة سيئة وشديدة من هيبة الجهة التي يعمل بها الطاعن وهي مصلحة خبراء وزارة العدل الذين يعهد إليهم بأعمال لصيقة بأعمال القضاء ومساعدة لها مما يوجب عليهم التحلي بحسن الخلق والمسلك القويم والمظهر الجيد لا أن يظهروا كمن ينشر الفساد والرذيلة علناً دون حياء أو خجل وجعل من الطاعن عنصر استهزاء وسخرية يتأبى على الوظيفة التي يشغلها وهو مساعد كبير خبراء وزارة العدل، بل أن الطاعن بجراءة عجيبة يطلب تعديل وصف التهمة من إتيان فعل فاضح علني إلى أنه وضع نفسه موضع الشبهات بأن تواجد مع الموظفة المذكورة وحدها في مرحاض واحد وأي شبهات هذه وأي مسلك هذا الذي يخرج عن كل التقاليد والأعراف والسلوك الذي يجب أن يتحلى به الموظف العام دائماً.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الفعلة التي ارتكبها الطاعن وأقر بها تجعله غير صالح للبقاء في الوظيفة التي يشغلها ويتعين من ثم عزله منها وإبعاده عنها وفقاً لما اقترفته يداه من عمل مشين ومسلك رديء.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضى بعزل الطاعن من الوظيفة فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم الواقع والقانون ويضحى هذا الطعن في غير محله متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق