الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 2236 لسنة 42 ق جلسة 13 / 6 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 90 ص 915

جلسة 13 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(90)

الطعن رقم 2236 لسنة 42 قضائية عليا

تعليم - طلاب - امتحانات - أثر فقد كراسة الإجابة.
إزاء عدم وجود نص في القانون يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجابته - وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها - لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تقرر هذه القاعدة - وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها - إذ إن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة - فذلك من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواءً على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله - فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى على أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته وبالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 17/ 2/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "دائرة الترقيات" في الدعوى رقم 9612 لسنة 49 ق بجلسة 18/ 12/ 1995 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم حصول نجل المدعي على الدرجات النهائية في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والميكانيكا والجبر والتفاضل والتكامل ومادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الأحياء والمادة الاختيارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع للحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" جلسة 2/ 3/ 1998 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/ 3/ 1999، وبعد تداول نظره قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام دعواه بتاريخ 5/ 9/ 1995 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت برقم 9612 لسنة 49 ق طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف قرار اعتماد نتيجة امتحان الثانوية العامة لعام 1995 وبأحقية نجله الطالب/ ...... في الحصول على الدرجات النهائية بسبب سرقة أوراق إجابته وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً للدعوى أن نجله تقدم لامتحان الثانوية العامة لعام 94/ 1995 برقم جلوس 802451 بمدرسة بني مزار الثانوية بنين، وفوجئ عند إعلان النتيجة برسوبه وحصوله على مجموع درجات 24.5 درجة من المجموع الكلي من 400 درجة، زاعماً أنه كان من المرشحين لأن يكون الطالب الأول على المدرسة لسبق تفوقه في الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
واستطرد المدعي قائلاً أنه تقدم بشكوى للوزارة التي تحققت من تزوير أوراق إجابة الطالب وأصدرت قرارها باعتباره ناجحاً وحصوله على مجموع كلي بنسبة 83% من الدرجات، لكنه يطعن على هذا القرار، ويطالب بحساب الدرجات النهائية للمواد التي ثبت فقدان أوراق إجابته فيها نظراً لأن إعطاء الطالب درجات بطريقة تقديرية أو جزافية، لا تعبر عن الواقع من خلال الإجابات الثابتة في كراسة الإجابة، ولا يعتمد إلى أساس سليم من القانون.
وأضاف بأن تنفيذ هذا القرار سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم فإنه يطالب الحكم له، على وجه السرعة، بطلباته الواردة في ختام صحيفة الدعوى.
وجرى تداول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت صورة استمارة نجاح الطالب في الشهادة الثانوية العامة لعام 1995 بمجموع 332 درجة، وصورة بيان معتمد بدرجات الطالب ورسوبه في ذات الامتحان وحصوله على مجموع 24.5 درجة من المجموع الكلي 400 درجة، وبجلسة 27/ 11/ 1995 قدم أيضاً حافظة مستندات طويت على صورة أوراق التحقيق في موضوع فقد أوراق إجابات الطالب، المنتهية إلى التوصية بمجازاة المسئولين إدارياً، وصورة من تقرير اللجنة المشكلة لبحث حالة الطالب، وتوصيتها بمنحه متوسط درجات نجاحه في السنوات الثلاث السابقة، واعتماد الوزير لهذه التوصية بتاريخ 21/ 8/ 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أوضحت فيها أن هناك عوامل خارجية أدت لفقدان أوراق الإجابة وتم التحقيق في الموضوع ومجازاة المسئولين عن المخالفة إدارياً، وأن الوزارة وضعت درجات تقديرية لإجابات الطالب، اعتماداً على القدر المتيقن لديها لمستواه في الشهادة الإعدادية وفي الفرفتين الأولى والثانية من المرحلة الثانوية، وهو مسلك صحيح، وأن مطالبته بالدرجات النهائية لا سند له من القانون، وطلبت رفض الدعوى بشقيها.
وبجلسة 18/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم حصول نجل المدعي على الدرجات النهائية في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والميكانيكا والجبر ومادة التفاضل والتكامل ومادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الإحياء والمادة الاختيارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
واستندت المحكمة في قضائها، إلى أن الظاهر من الأوراق، إقرار الجهة الإدارية بمسئولية موظفيها عن فقد أوراق إجابات نجل المدعي في المواد المشار إليها، وصدور قرار إداري بمجازاتهم على النحو الثابت بالأوراق، وأن قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون مطابقاً لما يحصل عليه الطالب من درجات حقيقية في مواد الامتحان، فإذا استحال على جهة الإدارة الوصول إلى كراسات إجابات الطالب ونتيجة خطأ الموظفين بها، فإنه يحق للطالب، والحال كذلك الحصول على الدرجات النهائية في تلك المواد، ويكون قرار الجهة الإدارية بإعطائه 332 درجة موزعة على المواد المشار إليها على النحو المبين سلفاً، مرجحاً الحكم بإلغائه لعدم قيامه على سند صحيح من القانون، ويكون ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ متوافر، فضلاً عن توافر الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في عدم التحاق نجل الطالب بالكلية التي يرغب الالتحاق بها، وتفويت الفرصة عليه في استكمال الدراسة بداية من العام الدراسي التالي، الأمر الذي يتعين معه القضاء بذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف الذكر، يقوم على أنه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، حيث إنه تجاوز ولاية القضاء في نطاق الشق العاجل من الدعوى، وقضى بأحقية الطالب في الحصول على الدرجات النهائية في المواد المشار إليها، كما أنه خالف المبادئ المستقرة في مسائل التعويض، ومنها أن التعويض لا يجوز أن يفوق مقدار الضرر.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل، يدور حول ما إذا كان من حق نجل الطاعن أن يحصل على الدرجات النهائية أو العظمى في مواد امتحان الثانوية العامة لعام 94/ 1995، بعد ثبوت فقد أوراق إجاباته في بعض المواد، وإجراء التحقيق مع بعض الموظفين بوزارة التربية والتعليم ومجازاتهم إدارياً عن هذه المخالفة، أم أن ما تقدمت به الوزارة من تعديل نتيجة الطالب المذكور من راسب إلى ناجح بمجموع كلي من الدرجات مقدراه 332 درجة موزعة على مواد الامتحان لعام 94/ 1995، يعتبر إجراء صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون.
ومن حيث إنه إزاء عدم وجود نص في القانون، يقرر منح الدرجة النهائية في الامتحان للطالب الذي تفقد كراسة إجاباته، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها في مثل هذه الحالة، من ثم فإنه ما كان يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تقرر هذه القاعدة، وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها، إذ إن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة على خلاف على ما استقر عليه القضاء الإداري، من أنه لا يجوز فرض أو إصدار أمر لجهة الإدارة وفضلاً عما سبق فإن إقرار القاعدة المتقدمة، من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواءً على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله، أو على مستوى المجتمع، فقد يترتب على ذلك أن يميز طالب ضعيف المستوى في أي مرحلة تعليمية حتى الجامعية منها، أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته في الامتحان، ويحظى بما يخوله منح الدرجات النهائية في الامتحان، من مزايا في الحالات المختلفة من تعليم ووظائف وغير ذلك. بالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من فتح المجال واسعاً للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون.
ومن حيث إنه عن مدى مشروعية القرار المطعون فيه، الذي أصدرته جهة الإدارة لمعالجة الحالة الواقعية والقانونية للطالب المذكور، بتعديل النتيجة من راسب إلى ناجح بمجموع كلي من الدرجات مقداره 332 درجة بنسبة 83% استهداءً بدرجاته في امتحانات الثلاث سنوات السابقة على الامتحان على النحو السالف إيضاحه، ولما كان الظاهر من الأوراق أن جميع أوراق إجابات الطالب المذكور فقدت، عدا ورقتي مادتي التربية الفنية التي حصل فيها على ثماني درجات من عشر ومادة المستوى الرفيع (لغة إنجليزية) وحصل فيها على ثلاث درجات من عشرة وحرصاً على مصلحة الطالب، فقد كان أمام جهة الإدارة عدة بدائل لتقدير مستواه العلمي، أولاً هو حساب متوسط درجاته في المادتين المذكورتين، وهو ما يترتب عليه حصوله على إحدى عشرة درجة من عشرين درجة بمتوسط 55% من المجموع الكلي للدرجات، والثاني حساب درجة الطالب على أساس متوسط الدرجات التي حصل عليها في امتحان النقل من الصف الأول إلى الصف الثاني ومن الصف الثاني إلى الصف الثالث الثانوي وكانت في الصف الأول 259 درجة من 280 درجة وفي الصف الثاني 230 درجة من 280 درجة وهي تمثل 78.5% من المجموع الكلي، والثالث حساب متوسط الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) وفي امتحان النقل من الصفين الأول والثاني الثانوي، وهذا المتوسط يمثل المجموع الصادر به القرار المطعون فيه ومقداره 332 درجة من 400 درجة بنسبة 83% من المجموع الكلي، مما يكون معه القرار قد حقق للطالب أعلى المستويات التي يمكن الحصول عليها، وتم استخلاصه استخلاصاً سائغاً من الأوراق، وخلا مما يشوب القرار الإداري من عيوب، بما في ذلك عيب إساءة استعمال السلطة، ويكون الطعن عليه بعدم المشروعية غير سديد، وبالتالي لا يتوافر في طلب وقف تنفيذه، ركن الجدية، وكان يتعين على محكمة أول درجة القضاء برفض ذلك الطلب.
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف، ولما كان الحكم المطعون فيه، قضى بعكس ما تقدم، فإنه يكون خليقاً بالإلغاء.
ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن غياب التنظيم القانوني الذي يواجه مثل الحالة المعروضة أو غيرها مما يتعلق بفقد أو سرقة أوراق إجابات أحد الطلبة كلها أو بعضها أو تحقيق ذلك بالنسبة لعدد من الطلبة قل أو كثر، دون أدنى مسئولية منهم، وأنه من الواجب وضع التنظيم الذي يكفل التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الطلبة، وبغلق الباب نهائياً أمام أية محاولة للإفادة من غياب ذلك التنظيم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق