جلسة 13 من يونيو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(89)
الطعن رقم 289 لسنة 37 قضائية عليا
تأديب - مجلس التأديب - الطعن على قراراته - أثر الطعن أمام محكمة غير مختصة على المواعيد.
الطعن في قرار مجلس التأديب أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفع الطعن في هذا القرار ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيحق للطاعن إن شاء مع مراعاة المواعيد أن يرفع طعناً جديداً أمام المحكمة المختصة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 20/ 12/ 1990 أودع الأستاذ/ ........ بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 289 لسنة 37 ق. ع ضد المطعون ضده في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر بجلسة 22/ 10/ 89 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف فيما تضمنه من مجازاة الملازم أول/ ........ بالوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة شهرين ومجازاته بخصم ما يوازي أجر شهرين من مرتبه مع حرمانه من نصف المرتب الموقوف صرفه مدة الوقف لصالح التحقيق.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون عليه وبمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع صرف نصف مرتبه الموقوف صرفه مدة الوقف لصالح التحقيق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 25/ 10/ 1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا" الدائرة الخامسة موضوع، وبجلسة 31/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن الماثل فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن "الطعن في قرار مجلس التأديب أمام محكمة غير مختصة خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من شأنه أن يقطع ميعاد رفض الطعن في هذا القرار ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيحق للطاعن إن شاء ومع مراعاة المواعيد أن يرفع طعناً جديداً أمام هذه المحكمة مباشرة وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26 لسنة 8 ق. ع الصادر بجلسة 11/ 2/ 1967 وحكمها في الطعن رقم 1627 لسنة 7 ق. ع الصادر بجلسة 16/ 12/ 1967)
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 10/ 1989، وكان الطاعن قد حضر أمام مجلس التأديب بجلسة 28/ 5/ 1989 وهي الجلسة التي تقرر فيها إصدار الحكم بجلسة 22/ 10/ 1989 وقد أقام الطاعن طعنه على قرار مجلس التأديب المطعون فيه ابتداءً أمام محكمة غير مختصة هي المحكمة التأديبية بأسيوط وذلك بإيداع عريضة طعنه أمامها يوم الأحد الموافق 24/ 12/ 1989 أي أن الطاعن أودع صحيفة طعنه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن في قرار مجلس التأديب وهو ستون يوماً من تاريخ صدوره أي في موعد غايته 21/ 12/ 1989 ثم صدر حكم المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن سالف الذكر بتاريخ 13/ 11/ 1990 وأقام الطاعن طعنه الماثل المقيد برقم 289 لسنة 37 ق. ع أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/ 12/ 1990 ومن ثم يكون الطعن الماثل المقام أمام هذه المحكمة قد أقيم بعد المواعيد القانونية المقررة لرفعه الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق