الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 573 لسنة 43 ق جلسة 3 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 94 ص 961

جلسة 3 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي مصطفى، ومحمد عبد المنعم صالح، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(94)

الطعن رقم 573 لسنة 43 قضائية عليا

(أ) ضرائب - تقريرها - تحديد وعائها.
القانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993 في شأن قانون الضرائب على الدخل.
الدستور حدد القانون كأداة لتقرير الضرائب أو الإعفاء منها - يجب الانصياع للمشرع حينما يحدد وعاء الضريبة ويحصر مفرداته - الإعفاء أو الإدراج لا بد من نص المشرع صراحة عليه.
الضريبة على الدخل وعاؤها المرتبات وما في حكمها - عدا الحقوق التأمينية والمزايا النقدية والعينية - وعاء ضريبة المرتبات هو مقابل العمل الفعلي.
(ب) سلك دبلوماسي - أعضاء البعثات الخارجية - عدم خضوع بدل السكن للضريبة على الدخل:
جهة الإدارة ملزمة بتوفير السكن الملائم لأعضاء السلك والبعثات في الخارج في البلاد ذات المعيشة الصعبة - إذا قام صاحب الشأن بتوفير هذا السكن بالضوابط التي رسمها القانون فإن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن في هذا المقام يخرج كلية عن نطاق ما يعرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة - أساس ذلك - أن جهة الإدارة ملتزمة أصلاً بتوفير السكن - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 10/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ بصفته نائباً عن الطاعن تقرير طعن كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 573/ 43 ق عليا ضد الدكتور/ وزير التربية والتعليم بصفته في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) في الحكم الصادر في الدعوى رقم 7560/ 46 ق بجلسة 2/ 9/ 1996 والقاضي (بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 17065.670 جنيهاً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطالب في المبلغ 19970.02 (قيمة الجزء المحتجز بالداخل) بنسبة 15% من مرتب شهر ديسمبر 1990 بالإضافة إلى قيمة النقل والتخليص والشحن والتفريغ لأمتعته عند العودة النهائية والقضاء بعدم أحقية الوزارة في المطالبة بضرائب على بدل السكن المقرر للمستشار الثقافي أو بفارق ثمن تذاكر صرفت إلى أولاده وما يترتب على ذلك مع إلزام الوزارة المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
أعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 19970.02 جنيهاً وإلزامها بالمصروفات عن الدرجتين.
وحددت جلسة 14/ 12/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبجلسة 22/ 2/ 1999 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 10/ 4/ 1999 وبها نظر وقررت إصدار الحكم بجلسة 22/ 5/ 1999 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 25/ 7/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد/ وزير التعليم العالي بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات والجزاءات) عريضة الدعوى رقم 7560/ 46 ق ضد/ ...... طالبة في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 670/ 17065 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 18/ 11/ 1986 صدر القرار الوزاري رقم 1012 بانتداب المدعى عليه للعمل مستشاراً ثقافياً ومديراً لمكتب البعثة التعليمية بفرنسا لمدة عام قابلة للتجديد وفي 30/ 7/ 1991 أفادت الإدارة العامة لتمثيل الثقافي بأنه صرف للمدعي عليه المبلغ محل المطالبة بدون وجه حق عبارة عن مبلغ 5312.32 دولار بما يعادل 15511.970 جنيهاً صرفت بالزيادة في مخصصات بدل السكن عن الفترة من 1/ 11/ 1988 حتى 31/ 12/ 1990 ومبلغ 1553.700 جنيه قيمة الفارق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين الدرجة السياحية لأبنائه.
وأضاف المدعي قائلاً أن صرف المبلغ سالف الذكر للمدعي عليه قد تم بدون وجه حق ولم يتم رده مما يشكل إثراء له بلا سبب قابلة افتقاره في جانب جهة الإدارة وطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 2/ 9/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنصوص المواد 55، 58، 151 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157/ 1981 والمادة (56) من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي أعفى المشرع بموجبها البدلات المنصوص عليها في المواد 45، 46، 47 من الخضوع للضرائب وهي بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلك بدل الاغتراب الأصلي وبدل التمثيل الإضافي لأعضاء السلك ولم يتضمن نص المادة (56) سالفة الذكر الإشارة إلى إعفاء بدل السكن المقرر لرؤساء البعثات في المادة (53) من ذات القانون ومن ثم فإن القاعدة العامة المقررة في القانون رقم 157/ 1981 تظل سارية المفعول بما يترتب عليه خضوع بدل السكن للضريبة وفقاً لحكم القانون، ولما كان الثابت من الأوراق أنه لم يتم خصم الضريبة المقررة على بدل السكن الذي كان يصرف للمدعى عليه خلال الفترة من 1/ 11/ 1988 حتى 31/ 12/ 1990 وهو أمر لم يجحده المدعى عليه وقد بلغت قيمة الضريبة المستحقة والواجب تحصيلها منه عن هذه الفترة مبلغ 15511.970 جنيهاً ويتعين لذلك القضاء بإلزامه بسداد هذا المبلغ.
وأضافت المحكمة أنه بشأن مبلغ 1553.700 جنيهاً قيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين سفره بالدرجة السياحية لأبناء المدعى عليه فإنه فيما كان المدعى عليه لم ينازع المدعي بصفته في هذا الشأن ولم ينكر مديونيته بهذا المبلغ سواءً من حيث ثبوتها أو قيمتها ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه دفع هذا المبلغ للمدعي بصفته.
ولما كان هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل استناداً على أنه لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها إلا بقانون وقد فرضت جهة الإدارة ضريبة على بدل السكن دون سند من القانون إذ أن المشرع حدد مدى نطاق الضريبة وسعرها على المرتبات ولم يرد قط فيه إخضاع بدل السكن للضريبة والحكمة من ذلك واضحة إذ أن بدل السكن ليس ببدل نقدي ولكن التزام عيني تقوم الإدارة بأدائه تبعاً للقيمة الإيجارية الثابتة بعقد الإيجار، كما أن المحكمة الدستورية العليا قد نبهت إلى خصوصية بدل السكن واختلاف طبيعته عن باقي البدلات، علاوة على ذلك فإنه لو كان هناك ثمة ضرائب مستحقة على بدل السكن فإن لا اختصاص لوزارة التعليم في المطالبة بهذا المبلغ خاصة وأن وزارة المالية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحصيل الضرائب لم تبد هذه المطالبة حتى الآن، كما أن الحكم المطعون فيه اكتفى بتقرير حق الوزارة والتفت عن حقوق الطاعن وكان يتعين على الحكم الطعين إجراء المقاصة بين حقوقه وبين مستحقات الوزارة لديه، وبالنسبة لقيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين السفر بالدرجة السياحية لأبناء الطاعن فإن تذاكر السفر ترسل من القاهرة إلى مقر البعثة بباريس دون أن يكون له دخل في تحديد درجة السفر ولم يحقق الحكم هذا الدفع كما أن جهة الإدارة قامت بصرف تذاكر عند السفر عن عام 1986 بالدرجة الأولى فما بالها تدعي عكس ذلك الآن.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن وزارة التعليم تجاهلت الفتوى الصريحة الصادرة من إدارة الفتوى لوزارات المالية والاقتصاد والتموين والتأمينات (ملف رقم 16/ 1/ 2704 تحريراً في 2/ 3/ 1992 والتي حددت صراحة كيفية حساب بدل السكن دون الإشارة إلى خضوع هذا البدل لأي خصم.
من حيث إن المادة (119) من الدستور المصري تنص على أن (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون).
كما تنص المادة (52) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45/ 1982 على أن (يجتمع رؤساء البعثات بالسكن المجاني مع استعمال الأثاث في دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض، وتقوم الوزارة في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير السكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك وفي حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات أو الأجرة الفعلية لسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية).
كما تنص المادة (54) من ذات القانون على أن (يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال).
وتنص المادة (56) منه على أنه (لا تخضع البدلات المنصوص عليها في المواد 45، 46، 47 للضرائب......).
وحيث إن المادة (49) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157/ 1981 معدلاً بالقانون رقم 187/ 1993 تنص على أن (تسري الضريبة على: -
1 - المرتبات وما في حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدى الحياة - فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الحكومة المصرية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة....).
وتنص المادة (56) من ذات القانون على أنه (فيما عدا ما ورد بالبند (8) من المادة (6) من هذا القانون تتحدد الإيرادات الخاضعة للضريبة على أساس مجموع ما يحصل عليه الممول من مرتبات وماهيات وأجور ومكافآت وبدلات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة..... وما يكون ممنوحاً له من المزايا النقدية أو العينية وذلك على الوجه الآتي: -
لا تسري الضريبة على المزايا النقدية أو العينية المتعلقة بالسكن التي يحصل عليها الخبراء الأجانب الخاضعون للضريبة بالسعر المحدد بالمادة (90) من هذا القانون وكذلك المصريون العاملون في مشروعات التعمير واستصلاح الأراضي أو التعدين الخاضعون لهذه الضريبة بالسعر المشار إليه).
ومن حيث إن الدستور حدد القانون كأداة لتقرير الضرائب والإعفاء منها، ولا مرية في أن لكل ضريبة وعاء، والمشرع حينما يحدد وعاء الضريبة ويحصر مفردات هذا الوعاء فلا مناص من الانصياع لهذا التحديد، ومؤدى ذلك عدم جواز إدراج ما لم يرد النص عليه ضمن مفردات هذا الوعاء أو إعفاء أحد هذه المفردات بأي حال من الأحوال إذ لم ينص على ذلك صراحة.
وحيث إن قانون الضرائب على الدخل قد حدد وعاء ضريبة المرتبات وحصر مفرداته في المرتبات وما في حكمها الماهيات والأجور والمكافآت والبدلات والإيرادات المرتبة لمدى الحياة، فيما عدا الحقوق التأمينية التي تدفعها الأشخاص والجهات التي نص عليها هذا القانون وما يحصل عليه العامل من مزايا نقدية وعينية.
وحيث إن المستقر عليه أن وعاء ضريبة المرتبات هو مقابل العمل الفعلي أياً كان هذا العمل وكيفية أدائه ونوعه.
ومن حيث إن المشرع فرض على الجهة الإدارية التزاماً مؤداه توفير السكن الملائم لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالبعثات في الخارج في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية، فإذا ما تعذر على الوزارة الوفاء بهذا الالتزام عيناً وقام صاحب الشأن بتوفير السكن فيكون ذلك من قبيل الإذن والتصريح لصاحب الشأن بأن يتولى عنها مهمة اختيار السكن الملائم في الحدود وبالضوابط التي رسمها القانون ومن بينها أن يعتمد السكن من رئيس البعثة، ويتضح من ذلك أن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن في هذا المقام يخرج كلية عن نطاق ما يصرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة، بل هو مجرد وفاء وأداء لمبالغ قام بدفعها صاحب الشأن كانت ستقوم جهة الإدارة بدفعها أصلاً باعتبارها الملتزم أصلاً بتوفير السكن.
وحيث إنه ترتيباً على كل ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مبلغ 15511.970 جنيهاً الذي تطالب به جهة الإدارة الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإلزامه به عبارة عن قيمة الضريبة المقررة على بدل السكن الذي كان يصرف له خلال الفترة من 1/ 11/ 1988 وحتى 31/ 12/ 1990 والتي لم يتم خصمها من هذا البدل وقت صرفه، ولما كان بدل السكن الذي قامت جهة الإدارة بصرفه للطاعن لا يعدو أن يكون وفاء بالمبالغ التي قام الطاعن بدفعها في سبيل توفير السكن الملائم له بالخارج وهذه المبالغ كانت الوزارة ستقوم بدفعها أصلاً باعتبارها الملتزمة بتوفير السكن ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق وعاء ضريبة المرتبات باعتبار أنها لا تصرف مقابل العمل الفعلي، ومن ثم يتعين عدم خضوع بدل السكن الذي تقاضاه الطاعن عن الفترة من 1/ 11/ 1988 حتى 31/ 12/ 1990 للضريبة على المرتبات، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مغايراً لذلك فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يكون متعين الحكم بإلغائه فيما قضى به من إلزام الطاعن بسداد قيمة الضريبة المقررة على بدل السكن.
ومن حيث إنه بالنسبة لمبلغ 1553.700 جنيهاً قيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين سعره بالدرجة السياحية لأبناء الطاعن فإن الثابت من الأوراق أنها قد خلت من بيان السند القانوني لإلزام الطاعن بهذا المبلغ خاصة وأن الطاعن ذكر بأنه سبق وأن صرفت لأبنائه تذاكر سفر بالدرجة الأولى عام 1986 ولم تطالب جهة الإدارة بفارق سعرها عن الدرجة السياحية، كما ذكر أنه يتم استلام التذاكر من مقر البعثة بباريس وليس له أي علاقة بتحديد درجة التذكرة ومن ثم فإن إلزام الطاعن بقيمة هذا المبلغ يكون في غير محله وعلى غير أساس من القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعين إلغائه فيما تضمنه من إلزام الطاعن بمبلغ 1553.700 جنيهاً قيمة الفرق بين سعر السفر بالطائرة بالدرجة الأولى وبين سعر السفر بالدرجة السياحية لأبناء الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق