الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 3157 لسنة 30 ق جلسة 16 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 160 ص 1579

جلسة 16 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي، ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة - المستشارين.

-----------------

(160)

الطعن رقم 3157 لسنة 30 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء - إجراءاته - ميعاد الطعن فيه.
المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 26 من لائحته التنفيذية - كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء في طور الزعزعة وعدم الثبات قرر المشرع بألا تقبل المنازعة في القرار بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي - أوجبت اللائحة التنفيذية النشر بالجريدة الرسمية متضمناً بيان الأشخاص المستولى لديهم مع بيان النواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الإجمالية كما يعد بيان تفصيلي عن الأرض المستولى عليها في كل منطقة ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها تلك الأراضي وعلى الباب الرئيسي لمركز البوليس الذي تدخل في دائرته الأرض والإعلان بدعوة كل ذي شأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً من تمام إجراءات النشر - أوجبت المادة 26 نشر بيان المساحة الإجمالية والنواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستولى لديهم أولاً ثم يجرى اللصق - إذا تم اللصق قبل نشر البيان الإجمالي بالمخالفة لحكم المادة 26 فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 لا يسري في حق المعترض - الأثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الاعتراض مفتوحاً - لا ينال من القاعدة المتقدمة أن يرد بمحضر اللصق أن الكشف التفصيلي سيظل ملصقاً لمدة أسبوع تال لتاريخ انقضاء النشر الإجمالي عن الأرض بالوقائع المصرية ما دامت واقعة اللصق قد تمت قبل إجراء النشر - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - قرار الاستيلاء النهائي - صحته.
قرار الاستيلاء النهائي يرتب أثره القانوني ويكون قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفي صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن الاستيلاء - إذا صدر قرار الاستيلاء النهائي مبنياً على إجراءات باطلة فإن هذه الإجراءات تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية وبالتالي لا يتمتع بالضمانة التي أضفاها عليه المشرع ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع - أساس ذلك: أي خلل في سلسلة الإجراءات السابقة على صدور القرار النهائي يكون له أثره عليه بحيث يجعله لا يرتب آثاره القانونية - إذا اقترن قرار الاستيلاء الابتدائي بإجراءات باطلة فإن قرار الاستيلاء النهائي لا يرتب أثره القانوني في صحة الإجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائي وأثره في سريان ميعاد الاعتراض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 12 من سبتمبر سنة 1984 أودع السيد الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3157 لسنة 30 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض المقيد برقم 581 لسنة 1978 المقام من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي قضى بجلسة 3/ 4/ 1983 بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبقبول الاعتراض شكلاً، وإعادته إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه برفع الاستيلاء الواقع على المساحة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطياً: ندب خبير لتحقيق عناصر الاعتراض، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضدها، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بقبول الاعتراض شكلاً، وإعادته إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 21/ 12/ 1988 وفيها قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 1/ 2/ 1989 وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع، قدمت الهيئة المطعون ضدها خلالها حافظة مستندات تضمنت صورة طبق الأصل من محضر لصق قرار الاستيلاء على مساحة مقدارها 1 س 13 ط 5 ف قبل الخاضع...... طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961، والذي تم بتاريخ 18/ 4/ 1970 وكذلك صورة طبق الأصل لنشر هذا القرار في عدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/ 7/ 1970 وأيضاً صورة طبق الأصل لقرار الاستيلاء النهائي على تلك المساحة رقم 442 الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1971.
وبجلسة 1/ 2/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 21/ 2/ 1989 ثم تدوول نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات قدمت الهيئة المطعون ضدها خلالها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 30/ 10/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/ 11/ 1990 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 22/ 1/ 1991 وكلفت سكرتارية المحكمة بضم ملف الإعفاء رقم 164 لسنة 29 قضائية عليا وبإخطار الطاعن على محل إقامته الثابت بتقرير الطعن وبجلسة 30/ 4/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 3/ 4/ 1983، وأقام الطاعن طلب المساعدة القانونية المقيد برقم 164 لسنة 29 قضائية عليا بتاريخ 2/ 6/ 1983، وتقرر قبوله بجلسة 21/ 7/ 1984 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 12/ 9/ 1984 أي خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار قبول طلب المساعدة القضائية، ومن ثم فإن الطعن يكون على هذا الوجه مقاماً في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن باقي أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن وقائعه تتحصل - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن السيد/.... (الطاعن) أقام الاعتراض المقيد برقم 581 لسنة 1978 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإيداع صحيفة سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 22/ 10/ 1978 وشرحاً للاعتراض قال المعترض (الطاعن) إن مورثه..... (والده) يمتلك مساحة مقدارها 1 س، 1 ط أرضاً زراعية - بناء كائنة بزمام قوس البصل بحوض الكباش 14، 79، 80 وذلك بالشراء من الخاضع....... والتي استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتطبيق للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، وأن هذه المساحة عبارة عن أرض مقام عليها مبان قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإنه من ثم أقام هذا الاعتراض بطلب إلغاء قرار الاستيلاء الواقع على تلك المساحة وبجلسة 11/ 2/ 1979 قررت اللجنة وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لندب أحد خبرائه المختصين لمعاينة الأرض محل النزاع على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها وتحقيق وضع اليد الفعلي ومدته وسنده، وبيان ما إذا كانت من أراضي البناء التي لا تخضع لقوانين الإصلاح الزراعي في ضوء القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1963، وحددت اللجنة جلسة 12/ 5/ 1979 في حالة عدم دفع أمانة الخبير، وجلسة 21/ 5/ 1979 في حالة دفعها، وبجلسة 2/ 3/ 1980 قررت اللجنة شطب الاعتراض. بتاريخ 29/ 4/ 1980 حدد المفوض الخصومة في الاعتراض، وبتاريخ 17/ 3/ 1981 أودع الخبير المنتدب تقريره أورد فيه أنه نظراً لعدم حضور المعترض بعد استدعائه مراراً، فقد استحال عليه القيام بالمأمورية المنتدب إليها.
وبجلسة 3/ 4/ 1983 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه، والذي قضى بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، استندت اللجنة إلى أنه قد تم لصق الكشف التفصيلي المتضمن بيان أرقام القطع ومسطحاتها والأحواض الواقعة بها. والمستولى عليها قبل الخاضع المذكور ومن ضمنها المساحة موضوع الاعتراض بموجب محاضر اللصق المؤرخة في 13/ 4/ 1970، وأنه قد تم النشر بعدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/ 7/ 1970، وأن الاعتراض أقيم بعد ثماني سنوات على تاريخ النشر حيث أقيم بتاريخ 22/ 10/ 1978، وأنه بذلك يكون قد أقيم بعد الميعاد القانوني والمنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ومقداره خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. وأشارت اللجنة إلى أنه قد تم الاستيلاء النهائي على تلك المساحة بالقرار رقم 442 الصادر في 27/ 1/ 1971.
ومن حيث إن الطاعن يقيم طعنه الماثل بالنعي على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، استناداً إلى القول بأن إجراءات الاستيلاء على المساحة محل النزاع قد تمت على وجه يخالف أحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والتي تشترط أن يتم لصق البيان التفصيلي للأرض المنوه عليها لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية على حين أن لصق هذا البيان قد أجري في تاريخ سابق على النشر حيث تم اللصق في 13/ 4/ 1970 ثم تم النشر في 18/ 7/ 1970 بالمخالفة للمادة 26 سالفة الإشارة، وأنه يترتب على ذلك أن النشر في هذه الحالة لا ينتج أثره القانوني، وبالتالي يظل ميعاد الطعن في قرار الاستيلاء مفتوحاً، وأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي إذ قضت بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إن المستفاد من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أنها قد أناطت باللجان القضائية التي تشكل على الوجه الذي رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات في شأن ملكية الأرض التي جرى الاستيلاء عليها أو تلك التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وذلك ليتعين ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، وإنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له في طور الزعزعة وعدم الثبات، فقد نصت تلك المادة بألا تقبل المنازعة في هذا الخصوص بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض، وأحالت في تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء في الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه، والتي نصت على أن (...وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان بأسماء الأشخاص المستولى لديهم، مع بيان النواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الإجمالية.
كما يعد بيان تفصيلي عن الأرض المستولى عليها في كل منطقة ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها تلك الأراضي، وعلى الباب الرئيسي لمركز البوليس الذي تدخل في دائرته الأراضي. وينشر بالطريقتين السابقتين كذلك إعلان بدعوة كل ذي شأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوماً من تمام إجراءات النشر السالف الذكر).
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن لصق البيان التفصيلي للأرض محل النزاع قد تم بتاريخ 13/ 4/ 1970 أي قبل نشر البيان الإجمالي بعد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/ 7/ 1970 بالمخالفة لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر والتي استوجبت نشر بيان المساحة الإجمالية والنواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستولى لديهم أولاً ثم يجرى لصق البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها على الوجه الوارد بنص هذه المادة، ومن ثم فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 لا يسري في حق المعترض (الطاعن) ويظل هذا الميعاد بالنسبة له مفتوحاً، ولا ينال من ذلك ما ورد بمحضر اللصق المحرر بتاريخ 13/ 4/ 1970 أن الكشف التفصيلي سيظل ملصقاً في الجهات المشار إليها في المادة 26 لمدة أسبوع إلى تاريخ انقضاء أسبوع من تاريخ نشر البيان الإجمالي عن الأرض محل النزاع في الوقائع المصرية، ما دام أن الثابت أن واقعة اللصق قد تمت قبل إجراء النشر بالمخالفة لحكم هذه المادة، وبالتالي فإنه لا يمكن ترتيب الآثار القانونية لهذه الإجراءات قبل الطاعن لمخالفتها للقانون.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد قضت بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى سلامة تلك الإجراءات، فإن اللجنة بذلك تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء قرارها المطعون فيه ولا يغير من ذلك أن تكون الهيئة المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 442 في 27/ 1/ 1971 متضمناً الاستيلاء النهائي على المساحة محل النزاع والقول بأن هذا القرار قد رتب أثره القانوني بكونه قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفي صحة الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا الاستيلاء فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت مما تقدم أن هذا القرار قد صدر مبنياً على إجراءات باطلة تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية، وبالتالي لا يتمتع بالضمانة التي أضفاها عليه المشرع ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع في أصل ملكية الأرض محل النزاع وفي صحة الإجراءات التي اتخذت بشأن هذا الاستيلاء، وذلك أن أي خلل في سلسلة الإجراءات السابقة على صدوره يكون له أثره على هذا القرار بحيث يجعله لا يرتب آثاره القانونية، ولعل أهم هذه الإجراءات وأقربها إلى الطعن الماثل إنما هو قرار الاستيلاء الابتدائي وهو أول إجراء لإدخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في ملكية الدولة، ولأهمية هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قد تمس المالك الخاضع للقانون أو غيره ممن لهم صلة به عن طريق التعامل على الأرض المستولى عليها وما قد يثيره من منازعات، فقد تضمن قانون الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية من الإجراءات ما يكفل به وصول العلم إلى كل ذي شأن، ولذلك فرض المشرع على المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي اتخاذ إجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية وذلك ببيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها وأنه لتأكيد هذا المعنى فرض المشرع أن يعرض البيان التفصيلي للأرض المستولى عليها بعد النشر متضمناً أسماء المستولى لديهم في الأماكن الواردة في المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر، وبالتالي فإن صدور القرار النهائي للاستيلاء رقم 442 بتاريخ 27/ 1/ 1971 ما كان يحول دون اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائياً بنظر الاعتراض ولا يترتب أثره القانوني في صحة الإجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائي وأثره في سريان ميعاد رفع الاعتراض.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبقبول الاعتراض شكلاً، وبإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه، حيث إن المنازعة فيه غير مهيأة للفصل فيها بالنظر إلى أن الخبير المنتدب لم يقم بمباشرة المأمورية التي ندبته إليها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 2/ 1979 على النحو سالف البيان، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتصدى لموضوع النزاع.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن، فتلزم بها الهيئة المطعون ضدها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبقبوله، وبإعادته إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعي للفصل في موضوعه، وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفات الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق