الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 2998 لسنة 42 ق جلسة 8 / 8 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 108 ص 1097

جلسة 8 من أغسطس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(108)

الطعن رقم 2998 لسنة 42 قضائية عليا

تأديب - مسئولية أصحاب العهد - العجز في العهدة نتيجة الإهمال - أثره.
العجز في العهدة نتيجة تلاعب العامل الذي هو الأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام القانون الجنائي وذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم 26/ 3/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2998 لسنة 42 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لدائرة الصحة والإسكان بجلسة 28/ 1/ 1996 في الطعن رقم 96 لسنة 25 ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 26/ 5/ 1998 وقد تدول نظر الطعن أمام الدائرة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/ 3/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 23/ 5/ 1999 وقد تدول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث أودع الطاعن مذكرة بجلسة 13/ 6/ 1999 ردد فيها دفاعه السابق إبداءه بتقرير الطعن. وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 8/ 1999 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 8/ 8/ 1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أقيم في خلال الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 26/ 6/ 1991 أقام الطاعن الطعن رقم 96 لسنة 25 ق أمام المحكمة التأديبية للصحة والإسكان طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة أمين مخزن ممتاز بالفئة الخامسة رقم ثابت 92940 بشركة المقاولون العرب بإدارة التركيبات، وبتاريخ 27/ 5/ 1991 أعلن بقرار الشركة رقم 271 لسنة 1991 والقاضي بإنهاء خدمته اعتباراً من 23/ 2/ 1991 وبرر ذلك بإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل ولما كان هذا القرار في حقيقته قراراً بفصله فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية:
1 - أنه سبق هذا القرار قرار آخر صادر بتاريخ 23/ 2/ 1991 بوقفه عن العمل اعتباراً من 23/ 2/ 1991 لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجرى معه بشأن العجز في بونات البنزين لدى مستلمي هذه البونات.
2 - أن الشركة تقدمت إلى مكتب عمل البدرشين بطلب لموافقة اللجنة الثلاثية على فصل الطاعن من عمله.
3 - أن تحقيقاً أجري بمعرفة الشئون القانونية جاء فيه على لسان رئيس المخازن أنه لا يوجد أي عجز لديه.
4 - أن الشركة أحالت الأمر إلى النيابة العامة بالشكوى رقم 5521 لسنة 91 إداري مركز الجيزة ولم تبدأ النيابة تحقيقاتها بعد.
5 - أنه طالما صدر قرار وقف الطاعن عن عمله وأحيل الأمر إلى النيابة العامة فإنه لا يجوز للشركة أن تسبق كلمة القضاء.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 1/ 1996 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وأقامت قضاءها على أنه لما كان الطاعن يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأنه لما كان الثابت من تحقيقات الشركة المطعون ضدها في المحضر رقم 20 لسنة 1991 وما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة التابع لها الطاعن بجرد مخازن الوقود عهدته من وجود عجز وتلاعب ظاهر بعهدته قدرت قيمته بحوالي 178.420 جنيهاً وقد قام الطاعن بتوريد مبلغ 2000 جنيه تحت العجز الموجود بعهدته كما أبدى استعداده لتوريد صافي مرتبه عن شهر يناير 1991 وتم ذلك. ولما كان الشهود الذين تم إجراء التحقيق معهم أجمعوا على إنكار توقيعاتهم على البونات وأن الذي قام بالتعديل والحصول على هذه الكمية هو أمين المخزن حيث إن هذه المستندات مخزنية وبحوزته وأن الطاعن لم يستطع أن ينفي هذه الواقعة عن نفسه مما يجعل إسنادها إليه قد جاء صحيحاً ويكون القرار الصادر بفصله قام على أساس سليم لما ينطوي عليه هذا الفعل من إخلال خطير بواجبات وظيفته وامتهان كرامتها مما يستوجب مساءلته تأديبياً بأقصى الجزاءات ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك لأن اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً لقانون العمل قد أبدت رأيها بالفعل قبل أن يقول القضاء كلمته فيما هو منسوب للطاعن الأمر الذي يجعل قرارها الصادر في هذا الشأن معيباً واجب الإلغاء، كما أن لجان الجرد شكلت لم تسفر عن وجود أي عجز في عهدة الطاعن، كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم المطعون فيه استنتج من سداد الطاعن لمبلغ 2000 جنيه تحت العجز وإبداء استعداده لتوريدها من مرتبه عن شهر يناير سنة 1991 إدانة الطاعن مع أن هذا المبلغ هو في حقيقته تبرعاً من جميع العاملين بالإدارة العليا المالية وقد أجبر الطاعن على إيداعه باسمه لإلباسه ثوب الاتهام ولو كان هذا الاتهام صحيحاً لأحيل الطاعن إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس ولكن المحضر رقم 552 لسنة 1991 والذي أجرى بشأن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن قد حفظ إدارياً.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العجز في العهدة نتيجة تلاعب العامل الذي هو الأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام القانون الجنائي وذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي.
ومن حيث إن الثابت من تحقيقات الشركة المطعون ضدها في المحضر رقم 20 لسنة 1991 وما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة المذكورة لجرد مخزن الوقود عهدة الطاعن من وجود عجز وتلاعب ظاهر بعهدته قدرت قيمته بحوالي 178420 جنيهاً.
وقد أنكر جميع الشهود المنسوب إليهم توقيعاتهم على البونات هذه التوقيعات وقرروا أن الذي قام بالتعديل والحصول على كمية الوقود محل العجز هو الطاعن، وأن هذه المستندات مخزنية وبحوزة الطاعن.
وإذا كان ذلك ما تقدم وإذ لم يستطع الطاعن أن ينفي هذه الواقعة عن نفسه مما يجعل إسنادها إليه قد جاء صحيحاً وذلك بصرف النظر عن تكامل أركان جريمة الاختلاس الجنائية لاستقلال مجال الجريمة الجنائية عن المخالفة التأديبية والذي خرج بها الطاعن عن مقتضيات الواجب الوظيفي بوصفه أمين عهدة وهو ما يقتضي منه المحافظ على أموال وممتلكات الشركة التي يعمل بها.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى برفض الطعن التأديبي موضوعاً المقام من الطاعن طعناً على القرار الصادر بتوقيع عقوبة الفصل عليه، فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه.
ولا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن في تقرير طعنه وأن اللجنة الثلاثية قد أبدت رأيها بفصله من الخدمة قبل أن يقول القضاء كلمته وأن الاتهام الموجه إليه لو كان صحيحاً لأحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس. إذ أن ذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما أبدته اللجنة الثلاثية في هذا الشأن هو رأي استشاري لا يلزم الجهة الإدارية في هذا الشأن "حكم المحكمة الصادر في الطعن رقم 1707 لسنة 36 جلسة 27/ 4/ 1993" فضلاً عنى أن ما أثاره الطاعن في طعنه من أن النيابة العامة قد حفظت الموضوع إدارياً مردود عليه وفقاً لما سلف بيانه من استقلال الجريمة عن المخالفات التأديبية.
كما لا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن في صحيفة طعنه من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على الاستنتاج لأنه استنتج من سداد الطاعن لمبلغ 2000 جنيه تحت العجز إدانته، إذ أن ما أورده الطاعن في هذا الشأن ينفيه ما هو ثابت من الاطلاع على أسباب الحكم المطعون فيه من أنه قد أقام قضاءه على ما ورد بتحقيقات الشركة وما انتهت إليه اللجنة المشكلة لجرد عهدة الطاعن وما ورد على لسان الشهود الذين سمعت شهادتهم بالتحقيقات وهي أدلة كافية لحمل القرار المطعون فيه على سببه.
وترتيباً على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق