جلسة 8 من أغسطس سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(107)
الطعن رقم 3555 لسنة 41 قضائية عليا
عاملون بالقطاع العام - تأديب - ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.
المادتان 82، 84 من القانون رقم 48/ 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام، و42 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المشرع حدد ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع العام بمدة ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ علم العامل يقيناً بالقرار المطعون فيه ويتم التظلم إلى المحكمة التأديبية المختصة - مؤدى ذلك. أن القانون لم يشترط التظلم من هذه القرارات إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها ومع ذلك إذا تم التظلم منها فلا بطلان وإنما يتعين رفع الطعن إلى المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقيني أو من تاريخ رفض التظلم صراحة أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في هذا التظلم من قبل جهة الإدارة وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم 13/ 6/ 1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3555 لسنة 41 ق. ع طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 15/ 4/ 1995 في الطعن رقم 299 لسنة 33 ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
وثانياً: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.
ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من المطعون ضده والصادر فيه هذا الحكم وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وتعديله ليكون بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص الطعن بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 19/ 7/ 1995 على النحو الثابت بمحضرها وبجلسة 1/ 10/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 11/ 1997 وتدول نظر الطعن أمامها وبجلسة 23/ 3/ 1999 قررت الدائرة الخامسة فحص إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 23/ 5/ 1999 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 8/ 1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أقيم في خلال الميعاد المقرر له قانونياً.
وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه - حسبما يبين من الأوراق - أن الشركة الطاعنة كانت قد أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده قيد برقم 71 لسنة 1990 نسبت إليه فيه ارتكابه المخالفات الآتية:
1) عدم تواجده بعملية 8 سموحه بصفته المهندس المسئول بها اعتباراً من 10/ 7/ 1990 ولمدة 14 يوماً حسبما ورد بشكاوى هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية وشكوى المقاول/ .......
2) تقاعسه عن إصلاح السيارة الخاصة بمهندس الهيئة المذكور وتراخيه عن تدبير سيارة أخرى لاستخدامها منذ 7/ 7/ 1990 ولمدة 17 يوماً نجم عنها خصم مبلغ 565 جنيهاً من مستحقات الشركة لدى الهيئة بالمستخلص رقم 21 المحرر عن المدة من 1/ 7/ 1990 حتى 5/ 8/ 1990.
3) عدم خصم نسبة 15% من مستحقات المقاول/ ...... عن الأعمال التي تمت بخط الطرد 500 مم بعملية أبي قير المعمورة لحين إجراء التجارب وقد بلغ إجمالي ما لم يتم خصمه من هذا البند حتى تاريخ اكتشاف الواقعة مبلغ 6160 جنيهاً ثم جرى الخصم من مستحقات المقاول بالمستخلص رقم 44 المحرر في 30/ 6/ 1990.
4) عدم خصم قيمة إصلاح مواسير المياه التالفة التي تسبب المقاول/ ...... في إتلافها خلال الفترة من 12/ 9/ 1987 حتى 19/ 7/ 1990 والبالغ جملتها 5573.195 جنيه حتى تم اكتشاف الواقعة حيث خصم من هذا المبلغ من مستحقات المقاول بالمستخلص رقم 34 وجاري خصم الجزء الباقي من مستحقات المقاول.
5) تسليم المقاول/ ........ شاكوش تكسير في 1/ 1/ 1988 وعدم خصم قيمة إيجار له حتى ارتجاعه في 1/ 6/ 1990.
6) تهديده المقاول/ ......... الإضرار به وتعمده عدم استلام الأعمال المنتهية مما حدا بالمقاول إلى مطالبة الشركة بتعويض عن مدة توقفه الفترة من 10/ 7/ حتى 21/ 7/ 1990 بواقع 1000 (ألف جنيه) يومياً.
7) عدم خصم نسبته الـ20% لحين إجراء الفحص التجاري على مستحقات المقاول/ ...... بلغت جملتها 17427 جنيهاً واحتساب علاوة حفر وتكسير تربة حجرية وصخرية للمقاول لم تنفذ على الطبيعة بلغت جملتها سبعة آلاف جنيه.
8) احتساب كمية إضافية لشركة فيرد "القائمة بتنفيذ الخوازيق بعملية عقد 8 سموحة لم تنفذ على الطبيعة بلغت جملتها 80550 جنيه.
9) تسليم المقاول/ ........ ماكينة نزع المياه الفترة من 16/ 6 حتى 10/ 7/ 1990 دون احتساب قيمة إيجارية لها لمدة 24 يوماً كما سلم ماكينة أخرى الفترة من 11/ 7 حتى 8/ 8/ 1990 دون احتساب قيمة إيجارية لها مدة 29 يوماً.
وقد أجرت الشركة الطاعنة تحقيقاً ضد المطعون ضده قيد برقم 71 لسنة 1990 وانتهت فيه إلى مجازاته بخصم شهر من راتبه لما ثبت بحقه مع تحميله مبلغ 540 خصمت من مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للصرف الصحي وذلك لعدم تواجد السيارة لمدة ستة عشر يوماً مع مهندس الهيئة وكذلك لانقطاعه عن العمل مدة أربعة عشر يوماً وقد أوضحت مذكرة التصرف في التحقيق المذكورة والمحررة 20/ 11/ 1990 إلى ثبوت بعض الوقائع المذكورة ضد المطعون ضده وعدم ثبوت البعض الآخر وعليه فقد صدر قرار مجازاته رقم 11 لسنة 1991 الذي تضمن مجازاته بخصم شهر من أجره استناداً لمذكرة التصرف المذكورة.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعد أن قصر المطعون ضده طلباته في الطعن على هذا القرار في شقه الخاص بالمجازاة دون التحميل تأسيساً على أن قرار جهة الإدارة يتعين تسبيبه بصورة واضحة تمكن من تفهمه ورقابته أما إذا اكتفى القرار التأديبي بترديد حكم القانون دون أن يوضح الأسباب التي من أجلها اتخذ القرار في حكم الخالي من التسبيب ولا يغني في هذه الحالة مجرد الإحالة إلى أوراق أو وثائق أو مستندات أخرى لا تكفي لقيام التسبيب ولذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد ولد معيباً في ضوء نص المادة 81 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 لأن أي قرار بالعقوبة يتعين أن يكون مسبباً وهذا القرار لم يصدر مسبباً وعلى ذلك فقد انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المشار إليه.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل مؤسساً إياه على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذا اعتبر الطعن في القرار التأديبي رقم 11 لسنة 1991 قد رفع خلال المواعيد والتي هي ثلاثون يوماً من تاريخ علم العامل يقيناً بقرار الجزاء الصادر ضده وذلك حسب نص المادة 84/ 4 من قانون العاملين بشركات القطاع العام رقم 48 لسنة 1978 ولا محل للاحتجاج بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة إذ إن النص الوارد بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بنص تشريعي آخر لاحق عليه، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ ركن إلى عدم وجود سبب كاف للقرار المطعون فيه يؤيد صحة إصداره وعليه فقد قام بإلغائه ذلك أن هذا القرار قد صدر استناداً إلى تحقيق قانوني صحيح حيث تمت مواجهة المطعون ضده بالمخالفات المنسوبة إليه وسمعت أقواله وحقق دفاعه كما سمعت أقوال شهود الواقعة وخلصت جهة الإدارة إلى ثبوت بعض هذه الوقائع ولم يثبت البعض الآخر وقد صدر قرار الجزاء صحيحاً استناداً للمخالفات التي نسبت إليه وذلك إعمالاً لنص المادة 81 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والذي ساقه الطاعن بصفته في تقرير طعنه، فإن المادة 84/ 4 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين في القطاع العام تنص على أن "لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين.. توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة 82 من هذا القانون ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه.
ومفاد ما تقدم أن المشرع حدد ميعاد الطعن في قرارات الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين بالقطاع العام بمدة ثلاثين يوماً تحسب من تاريخ علم العامل يقيناً بالقرار المطعون فيه ويتم التظلم إلى المحكمة التأديبية المختصة وأن مؤدى ذلك أن القانون لم يشترط التظلم من هذه القرارات إلى الجهة مصدرة القرارات أو الجهة الرئاسية لها ومع ذلك إذا تم التظلم منها فلا بطلان وإنما يتعين رفع الطعن إلى المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقيني أو من تاريخ رفض التظلم صراحة أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في هذا التظلم من قبل جهة الإدارة وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم.
ولما كان ذلك ما تقدم. وكانت المادة 42 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد قضت على أنه مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه يعمل عند نظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولاً من الباب الأول من هذا القانون عدا الأحكام المتعلقة بهيئة مفوضي الدولة.
ووفقاً لأحكام هذا النص وحسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فإن مواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 24 من قانون مجلس الدولة هي التي تطبق في شأن العاملين في القطاع العام.
ولما كان الثابت أن المطعون ضده وهو يعمل بالدرجة الأولى بالشركة الطاعنة أنه قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 12/ 1/ 1999 وأقام طعنه أمام المحكمة التأديبية المطعون في حكمها بتاريخ 6/ 3/ 1991 إعمالاً للمواعيد الواردة في نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الطعن شكلاً، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه سليم وذلك لاعتداده بمواعيد الإلغاء الواردة بقانون مجلس الدولة المشار إليه وبالتالي فلا محل للنص على هذا الحكم بهذا الوجه من الطعن لصراحة نص المادة 42 من قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن وهو عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه فإنه قد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه فإذا توافر لجهة الإدارة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته وكان اقتناعها على هذا الوجه للمصلحة العامة، وقام قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة من عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً على سببه حصيناً من الإلغاء." حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 485، 518 لسنة 29 ق. جلسة 23/ 11/ 1985".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بشأن إلغاء القرار المطعون فيه رقم 11 لسنة 1991 تأسيساً على انعدام سببه القانوني إذ خلا هذا القرار من السبب الذي يؤدي إليه وأن ما ثبت ضد الطاعن بمذكرة التصرف في التحقيق رقم 71 لسنة 1990 لا يكفي لتسبيب القرار حسبما نص المشرع ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد أغفل ضمانة جوهرية مقررة لصالح الطاعن. وانتهى إلى إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه على أنه متى كان ذلك ما تقدم وكان الثابت من ملف الطعن رقم 299 لسنة 33 ق أن الشركة الطاعنة قد أجرت تحقيقاً مع المطعون ضده بالصفحات من 18 وحتى 38 بذات التحقيق كما سئل فيه شهود الواقعة بالنسبة للوقائع المسندة إليه وقد سمع فيه شهود النفي والإثبات وتم إعداد مذكرة بالتصرف فيه برقم 71 لسنة 1990 انتهت فيها الشركة إلى ثبوت بعض الوقائع المذكورة قبل المطعون ضده وانتهت إلى مجازاته إدارياً عن هذه الوقائع سيما وأن القرار التأديبي هو حالة واقعية أو قانونية تدفع جهة الإدارة لإصدار قرارها متى توافرت ويتوافر بها ركن السبب في القرار وبناءً على ذلك يكون قرار الجزاء المطعون عليه قد صدر صحيحاً مستنداً إلى صحيح وكامل سببه. ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى غير ذلك، فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء برفض طلب إلغاء قرار الشركة المطعون ضدها رقم 11 سنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 11 لسنة 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق