جلسة 8 من أغسطس سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(109)
الطعن رقم 2933 لسنة 43 قضائية عليا
إدارة محلية - الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية - شرط حسن السمعة.
المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981، المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972.
المشرع حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية - بين القانون أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بإبداء الرأي في الاستفتاءات التي تجرى أو بمباشرة حق الانتخاب في مجالس الشعب والشورى والمحليات، فنص على حرمان المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما نص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم معينة أو الشروع فيها ومنها جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وإعطاء شيك لا يقابله رصيد وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور وهتك العرض والتشرد والجرائم التي ترتكب للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وبعض الجرائم الانتخابية. لا يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من حكم عليه في جريمة من الجرائم السابق ذكرها إذا كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ أو كان قد تم رد الاعتبار إلى المحكوم عليه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 3/ 4/ 1997 أودع الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ ....... و...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2933 لسنة 43 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 4884 لسنة 51 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفاته، وانتهى تقرير الطعن. لما قام عليه من أسباب. إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة إلغاء الحكم المطعون فيه بإيقاف التنفيذ طبقاً للمادة 50 من قانون مجلس الدولة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث أمرت الدائرة بجلسة 6/ 4/ 1997 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات، وقررت الدائرة بجلسة 5/ 10/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 29/ 11/ 1998 حيث نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص. حسبما يبين من الأوراق. في أن المدعي (المطعون ضده الأول) أقام الدعوى رقم 4884 لسنة 51 بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 3/ 1997 طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة باستبعاد اسم المطعون ضدهما الرابع والخامس (....... و........) من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لدائرة قسم الوايلي وفي الموضوع ببطلان ترشيحهما. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم بطلب للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لدائرة قسم الوايلي بمحافظة القاهرة (عمال) وتبين له أن المدعى عليهما الرابع والخامس ضمن المرشحين بذات الدائرة فتقدم باعتراضين على ترشيحهما إلى رئيس لجنة الاعتراضات وأوضح في اعتراضه الأول أن المدعى عليه الرابع/ ....... صدر ضده حكم جنائي بات بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال في الجنحة رقم 4722 لسنة 1991 جنح مصر الجديدة وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2796 لسنة 94 جنح مستأنف شرق القاهرة فطعن فيه بالنقض وقضى في الطعن رقم 5997 لسنة 63 ق بعدم قبول الطعن كما صدر ضد ذات المدعى عليه "الرابع" حكم في الجنحة رقم 1771 لسنة 1990 جنح الوايلي. وذكر في اعتراضه الثاني أن المدعى عليه الخامس/ ........ صدر ضده حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل في الجنحة رقم 5597 لسنة 1995 جنح الوايلي ورغم أن تلك الجرائم تمس السمعة والشرف إلا أن لجنة الاعتراضات رفضت الاعتراضيين اللذين تقدم بهما.
وأضاف المدعي أن باب الترشيح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية فتح اعتباراً من 23/ 2/ 1997 لمدة عشرة أيام على أن تبدأ الاعتراضات اعتباراً من 5/ 3/ 1997 لمدة أسبوعين ينتهيان في 20/ 3/ 1997 وأنه تقدم باعتراضاته في 16، 18 مارس 1997 أي خلال المواعيد القانونية.
ورداً على الدعوى أودعت جهة الإدارة مذكرة بدفاعها أوردت فيها أن كشوف المرشحين عرضت اعتباراً من 5/ 3/ 1997 بعد إقفال باب الترشيح وكان من المتعين على المدعي أن يلتزم بمواعيد الاعتراض المقررة قانوناً إلا أنه تقدم باعتراضه بعد فوات هذه المواعيد الأمر الذي أدى باللجنة إلى إصدار قرارها بعدم قبول الاعتراضين شكلاً لورودهما بعد الميعاد.
وبجلسة 3/ 4/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها الطعين وأسسته على أنه ولئن كان قانون نظام الإدارة المحلية وقانون مجلس الشعب لم يذكر أي منهما شرط حسن السمعة ضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشعب أو المجالس المحلية إلا أن هذه الشروط أضحت من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص إذ أن التصدي للعمل العام ومباشرة الحقوق السياسية وشرف تمثيل جمهور الناخبين يتطلب في النائب عن الدائرة الانتخابية أو ممثل الوحدة المحلية أن يكون على أعلى قدر من الخلق الرفيع وينأى بنفسه عن مواطن الريب والشبهات ويجب أن يسمو في سلوكه وتصرفاته على سلوك الرجل المعتاد.
وأن البادي من الاطلاع على حوافظ المستندات أن المدعى عليه الرابع/ ...... قدم للمحاكمة الجنائية لأنه في 30/ 2/ 1990 أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبجلسة 21/ 6/ 1990 قضت محكمة جنح الوايلي الجزئية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه والمصاريف فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وبجلسة 27/ 10/ 1990 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. ولما كان ارتكاب المدعى عليه لجنحة إعطاء شيك بدون رصيد تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة بالنسبة لمن يتصدون للعمل العام ومنهم ممثلو المجالس الشعبية المحلية وبذلك يكون قد افتقد شرط حسن السمعة.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمدعي عليه الخامس/ ......... فالبادي من الحكم الصادر من محكمة جنح الوايلي في الجنحة 5597 لسنة 1995 لجلسة 30/ 11/ 1995 والذي قضى ضده غيابياً بحبسه مدة سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف لأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (كبدة)، (شاورمة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك وهذه الجريمة تكشف عن عدم صلاحية مرتكبها لتولي مسئولية العمل العام أو الترشيح له وتفقده شرط حسن السمعة.
وأسست المحكمة حكمها برفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاً بأن التظلم إلى لجنة الاعتراضات ليس وجوبياً ولا يحول دون إمكان التجاء صاحب الشأن إلى رفع دعوى طلب إلغاء القرار الصادر بقبول ترشيح المطعون ضدهما الرابع والخامس.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه صدر بناءً على أحكام جنائية قدمت صورة ضوئية منها وقد قدم وكيل الطاعن شهادة بوقف تنفيذ هذا الحكم. وأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 4722 لسنة 1991 جنح مصر الجديدة الذي استندت إليه المحكمة قد صدر بإيقاف التنفيذ وتم سداد كامل قيمة الإيصال وتم التنازل عن الدعوى المدنية والجنائية.
ومن حيث إن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1 - أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 - أن يكون مقيداً في جدول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
3 - أن يجيد القراءة والكتابة.
4 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقاً للقانون..."
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1972 على أن "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1) المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2) من فرضت الحراسة على أمواله بحكم محكمة القيم..
3) المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره".
ومن حيث إن البين من هذين النصين أن المشرع قد حدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية وتولت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية بيان أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بإبداء الرأي في الاستفتاءات التي تجرى أو بمباشرة حق الانتخاب في المجالس الشعبية والشورى والمحليات فنص على حرمان المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما نص على حرمان المحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم معينة أو الشروع فيها ومنها جرائم السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والنصب وإعطاء شيك لا يقابله رصيد وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وشهادة الزور وهتك العرض والتشرد والجرائم التي ترتكب للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية وبعض الجرائم الانتخابية إلا أنه لا يجوز أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية من حكم عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها إذا كان الحكم مشمولاً بوقف النفاذ أو كان قد تم رد الاعتبار إلى المحكوم عليه.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الطاعن الأول/ ....... وإن كان قد اتهم في الجنحة رقم 1771 لسنة 1990 جنح الوايلي بأنه في 20/ 2/ 1990 أعطى بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ 2525 جنيهاً وقد قضت محكمة جنح الوايلي بجلسة 21/ 6/ 1991 بحبسه ثلاث سنوات وكفالة 1000 جنيه والمصاريف وقد عارض المذكور في هذا الحكم وقضى في المعارضة بالتأييد والإيقاف، إلا أن البادي من الأوراق وهو ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه - أن الطاعن قد اتهم في القضية رقم 4722 لسنة 1991 جنح مصر الجديدة في جريمة خيانة أمانة فقضت محكمة الجنح حضورياً بمعاقبته بثلاث سنوات وكفالة ألف جنيه والمصاريف وقد طعن المذكور في هذا الحكم فقضت محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المقدم منه والمقيد برقم 2796 لسنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً، على ذلك فإن الحكم الأخير - وهو صادر في جريمة من الجرائم المحددة في المادة الثانية السالف الإشارة إليها (خيانة أمانة) يعد مانعاً من مباشرة الطاعن الأول لحقوقه السياسية كحق الانتخاب والترشيح ما دام لم يرد إليه اعتباره.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الطاعن الثاني/ ...... قد اتهم في الجنحة رقم 5597 لسنة 1995 بأنه بدائرة قسم الوايلي وبتاريخ 29/ 7/ 1995 عرض شيئاً من أغذية الإنسان (كبده) و(شاورمة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي فقضت محكمة جنح الوايلي بجلسة 3/ 11/ 1995 غيابياً بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وتغريمه عشرين ألف جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف، وقد عارض المطعون ضده في هذا الحكم فقضى في المعارضة بتعديل الحكم ليكون بتغريم المتهم ألف جنيه وتأييد الحكم فيها عدا ذلك، وباستئناف المذكور لهذا الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 9/ 7/ 1997 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والمصادرة والنشر.
ومن حيث إن شرط حسن السمعة هو من الشروط اللازمة بحسب الأصل لتقلد الوظائف العامة ومن باب أولى فيمن يتولى المناصب العامة أو تمثيل جماهير المواطنين سواءً في مجلس الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية المعبر عن إرادتهم في نطاق العمل العام الذي أوكل إليه، وإذا كان استلزام هذا الشرط في موظف عام - ولو كان في أدنى الدرجات - هو أمر أوجبه واستلزمه حسن سير المرفق الذي يعمل به، فإن استلزام هذا الشرط يكون ادعى وأوجب فيمن يرشح نفسه ليكون ممثلاً للشعب بأسره في مجلس الشعب والشورى أو لجماهير الحي الذي تقدم لتمثيلها في المجالس الشعبية المحلية إذ أن هذه المناصب أعلى شأناً وأخطر تأثيراً وأشد اتصالاً بالمصالح العامة من الوظائف العامة ومن ثم فهي أولى في التشدد فيما يتعلق بالشروط اللازمة فيمن يتولاها وهي شروط يجمعها التأكد من الأهلية والصلاحية لشغل منصب بالغ الأهمية شديد التأثير في الصالح العام وما يتخذ بشأنه من قرارات، ولا يستساغ أن يكون ممثل جماهير الشعب قد أدين بحكم نهائي - يعتبر عنواناً للحقيقة. بتقديم وعرض أغذية مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لهذه الجماهير، ولا يجوز أن يتولى أمانة التمثيل والتعبير عن الإرادة من ثبت يقيناً عدم جدارته بتولي هذه الأمانة وغشه لمن يمثلهم بتقديمه وعرضه عليهم أغذية مغشوشة أو فاسدة يمكن أن تعرض حياتهم للخطر سعياً وراء كسب ذاتي غير مشروع.
ولا يجوز القول بأن المشرع في المادة (2) فقرة (4) من قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يحرم من ارتكب جرائم تعد من الجنايات وليس من الجنح - كالرشوة والتزوير - أو جنح أكثر ظهوراً في معنى الإخلال بالشرف أو الأمانة أو مساساً بحسن السمعة من مباشرة هذه الحقوق السياسية كحق الترشيح للمجالس الشعبية المحلية، ذلك أن المشرع قد اشترط لمباشرة هذه الحقوق أن يكون الحكم موقوفاً تنفيذه هو ما يحمل غالباً ويشير إلى وجود ظروف مخففة أو ملابسات تقلل من فداحة الجرم أو أن يكون المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره وهو ما لا يتوافر بشأن الطاعن الثاني.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من نتيجة قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم جديراً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق