الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 2502 لسنة 39 ق جلسة 31 / 10 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 7 ص 101

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس -نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، وعلي عوض محمد صالح، ومحمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(7)

الطعن رقم 2502 لسنة 39 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - تعيين في وظائف الكادر العالي - مدى اعتبار دبلوم المعهد العالي للتدبير المنزلي من عداد المؤهلات العالية - المرسوم الصادر في 6 أغسطس 1953 بتعيين المؤهلات التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف.
إنه للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي يتعين أن تؤخذ في الاعتبار عدة أمور كالدرجة التي تمنح لحاملة والمرتب الذي يتقرر له ومدة الدراسة اللازم قضاؤها للحصول عليه وأن الشهادة الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا ورد النص عليها باعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) الثانوية العامة حالياً، وبعد قضاء أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها - تطبيقاً لذلك: إن هذه الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم المعهد العالي للتدبير المنزلي كانت ثلاث سنوات بعد شهادة أداء الثانوية العامة (القسم الخاص) فمن ثم لا يمكن اعتباره مؤهلاً عالياً رغماً من صلاحيات الحاصلات عليه للتعيين في وظائف الكادر العالي بحسبان أن ذلك لا يعدو أن يكون تحديداً للدرجة المالية المقررة للمؤهل لا تقييماً له من الناحية العلمية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 4/ 1993 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين وزير التعليم ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2502 لسنة 35 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - بجلسة 11/ 3/ 1993 في الدعوى رقم 5784 لسنة 42 ق المرفوعة من/ ......... ضد الطاعنين، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 604 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة من درجة مدير عام اعتباراً من 4/ 6/ 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدها مع إلزامها بالمصروفات ومقابل المحاماة عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 25/ 5/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 6/ 1998 وفيها نظرته المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم فصدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات هذا النزاع على ما استبان من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 5784 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/ 8/ 1988 طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 604 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها ما حاصله أنها عينت في 15/ 10/ 1954 بوزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس إعدادي من الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي بعد حصولها على شهادة الثانوية العامة القسم العام 1948 وشهادة إتمام الدراسة الثانوية بالقسم الإعدادي بمعهد التدبير المنزلي عام 1950 ودبلوم المعهد العالي للتدبير المنزلي مع إجازة التدريس عام 1954 وأضافت قولها أن مؤهلها طبقاً لمرسوم 6 أغسطس 1953 هو من المؤهلات التي يرشح الحاصلون عليها للتعيين في وظائف الكادرين الإداري والفني العالي باعتباره مؤهلاً عالياً، وقد تدرجت بالوظائف حتى ندبت في 3/ 9/ 1987 مديراً للإدارة العامة للتنظيم توطئة لترقيتها إلى درجة مدير عام باعتبارها تشغل الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التعليم اعتباراً من 25/ 1/ 1979، بيد أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه خلواً من اسمها بذريعة أن مؤهلها لا يعتبر مؤهلاً عالياً فبادرت بالتظلم من ذلك القرار في 6/ 6/ 1988 واتبعت بإقامة دعواها ابتغاء الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 11/ 2/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالمنطوق الوارد فيما سلف.
وأقامت قضاءها على سند من أن الثابت أنه بتاريخ 26/ 11/ 1989 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1420 متضمناً تعيين المدعية في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم ومن ثم تكون الجهة الإدارية. قد اعتبرت المؤهل الحاصلة عليه المذكورة باعتباره من عداد المؤهلات العالية التي تؤهل لشغل وظيفة من درجة مدير عام، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه إذ تخطاها في التعيين في وظيفة مدير عام قد صدر على غير سند صحيح من القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن قوام الطعن ومبناه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ كان من الحكمة أن يعرض لتقييم المؤهل ومدى اعتباره مؤهلاً عالياً من عدمه بصرف النظر عن صدور قرار...... بترقية المدعية إلى درجة مدير عام، هذا ومن المقرر قانوناً أنه يشترط لاعتبار مؤهل ما من المؤهلات العليا أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وإذ كانت مدة الدراسة بالنسبة إلى مؤهل المدعية تقل عن ذلك فلا يمكن اعتباره مؤهلاً عالياً ويكون القرار المطعون فيه إذ انطوى على تخطيها في الترقية قد أصاب صحيح القانون ويغدو الحكم القاضي بإلغائه مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى اعتبار دبلوم المعهد العالي للتدبير المنزلي الذي تحمله المدعية من عداد المؤهلات العالية أخذاً في الاعتبار أن بطاقة وصف وظيفة مدير عام التنظيم والتدريب بوزارة التربية والتعليم تطلبت لشغلها الحصول على مؤهل عال مناسب فضلاً عن الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالمدة البينية اللازم قضاؤها في الوظيفة الأدنى واجتياز البرامج التدريبية والقدرة على القيادة والتوجيه.
ومن حيث إنه باستعراض أحكام مرسوم/ 6 أغسطس 1953 بتعيين المؤهلات التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف إلى الدرجات الجامعية التي تمنحها الجامعة المصرية والتي تعد مؤهلات عالية ونص على صلاحية حاملها للتعيين في وظائف الكادرين الإداري والفني العالي ثم أورد بعض المؤهلات والشهادات الأخرى وقضى بصلاحية حاملها للتقدم للترشيح لهذه الوظائف.
ومن هذه الشهادات شهادة معهد التدبير المنزلي والفنون الطرزية مع إجازة التدريس - البند 16 من المادة 2 من المرسوم آنف الذكر -، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه للوقوف على طبيعة المؤهل الدراسي يتعين أن يؤخذ في الاعتبار عدة أمور كالدرجة التي تمنح لحامله والمرتب الذي يتقرر له ومدة الدراسة اللازم قضاؤها للحصول عليه، وأن الشهادات الدراسية لا تعد كقاعدة عامة مؤهلات عالية إلا إذا ورد النص عليها باعتبارها كذلك وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) الثانوية العامة حالياً - وبعد قضاء أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها.
ومن حيث إن مدة الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم المعهد العالي للتدبير المنزلي الذي حصلت عليه المدعية عام 1953 كانت ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة (القسم الخاص) فمن ثم لا يمكن اعتباره مؤهلاً عالياً رغم ما قرره مرسوم 6 أغسطس 1953 من صلاحية الحاصلات عليه للتعيين في وظائف الكادر العالي بحسبان أن ذلك لا يعدو أن يكون تحديداً للدرجة المالية المقررة للمؤهل لا تقييماً له من الناحية العلمية.
ومن حيث إنه متى كان الأمر على ما تقدم فإن القرار رقم 604 لسنة 1988 إذ انطوى على تخطي المدعية - المطعون ضدها - في الترقية إلى درجة مدير عام لافتقادها شرط الحصول على مؤهل عال يكون مصادفاً صواباً ومطابقاً لصحيح القانون ويغدو الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغائه ركوناً إلى قرار لاحق رقيت السيدة المذكورة بمقتضاه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، الأمر الذي لا مندوحة معه من القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق