الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 يونيو 2023

الطعن 2528 لسنة 40 ق جلسة 8 / 11 / 1998 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 8 ص 109

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(8)

الطعن رقم 2528 لسنة 40 قضائية عليا

جامعات - جامعة الأزهر - إلغاء قيد رسالة العالمية (الدكتوراه) - حالاته.
المادتان 225، 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.
يجوز إلغاء قيد رسالة العالمية في حالتين - الأولى هي انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ القيد دون الحصول على الرسالة ما لم يرخص مجلس الكلية بامتداد القيد - بناءً على تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم - والحالة الثانية هي التي يتم فيها إلغاء القيد قبل انقضاء مدة خمس سنوات بناءً على اقتراح الأستاذ المشرف إذا تبين عدم صلاحية الطالب لمتابعة البحث العلمي وبموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية - اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر أن يصدر القرار بإلغاء القيد من مجلس الجامعة في ضوء هذه التقارير - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 5/ 1994 أودع الأستاذ/ ...... المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ) في الدعوى رقم 7124 لسنة 46 ق الصادر بجلسة 22/ 3/ 1994 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام جامعة الأزهر مصروفات هذا الطلب، وإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة، لتقديم تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع تحميل المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين قانوناً، وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، مع إلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 1/ 12/ 1997، وتم تداول نظره بالجلسات، إلى أن قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 19/ 7/ 1998، وتأجل نظره لجلسة 11/ 10/ 1998، ثم تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص - حسبما يتبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 7124 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 8/ 7/ 1992، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الأزهر رقم 221 بتاريخ 5/ 2/ 1992 بشطب تسجيلها لدرجة الدكتوراه، بقسم الدراسات العليا، بكلية العلوم، واعتباره كأن لم يكن.
وقالت شرحاً للدعوى، أنها عينت معيدة بكلية العلوم بجامعة الأزهر بتاريخ 6/ 2/ 1980، وحصلت على درجة الماجستير بتاريخ 22/ 3/ 1984، وقامت بتسجيل رسالة الدكتوراه في 9/ 10/ 1984 تحت إشراف الدكتور/ ........ وانتهت من إعدادها في عام 1987، وسعت إلى مناقشتها، ثم فوجئت باعتذار المشرف على الرسالة دون بيان الأسباب، وطلبت تحديد مشرف آخر لإتمام المناقشة، إلا أنها تلقت خطاباً مسجلاً بتاريخ 25/ 2/ 1992 بإخطارها بإلغاء تسجيل الرسالة بموجب القرار رقم 221 المؤرخ 5/ 2/ 1992، فتظلمت منه بتاريخ 26/ 4/ 1992، ولم تتلق رداً على التظلم، فأقامت دعواها للحكم لها بالطلبات.
وأثناء تداول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة، قدمت جامعة الأزهر ثلاث حوافظ بالمستندات اشتملت على ما يأتي:
1 - كتاب كلية العلوم (قسم الدراسات العليا) رقم 199 بتاريخ 21/ 9/ 1992، رداً على الدعوى وجاء فيه أن المدعية قامت بتسجيل درجة العالمية "الدكتوراه" في الرياضيات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1984 تحت إشراف الأستاذ الدكتور/ ......... الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس - ب - الأستاذة الدكتورة/ ........ الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنات بجامعة الأزهر - ج - وأضيفت الأستاذة الدكتورة/ ......... إلى لجنة الإشراف بقرار مجلس الكلية في يوليو سنة 1987.
وقد قدم الأستاذ الدكتور/ ....... اعتذاراً عن الاستمرار في الإشراف بتاريخ 28/ 11/ 1987 ووافق مجلس القسم بتاريخ 2/ 12/ 1987، إلا أن مجلس الكلية رفض الاعتذار وقرر استمراره في لجنة الإشراف، وعدل مجلس القسم عن موافقته بتاريخ 19/ 12/ 1987، مع إضافة الأستاذ الدكتور/ ..... الأستاذ بكلية العلوم - بنين بجامعة الأزهر، ورفع اسم الدكتورة/ ..... نظراً لإعارتها، ووافق مجلس الكلية على ذلك بتاريخ 9/ 1/ 1988، كما أصدر مجلس الكلية القرار رقم 678 بتاريخ 12/ 2/ 1990 بإضافة الدكتورة/ ..... إلى اللجنة، بدلاً من الدكتورة/ ...... لسفرها.
وأضافت كلية العلوم بكتابها سالف الذكر، بأنها خاطبت الدكتور/ ....... عدة مرات بالكتب أرقام 18 بتاريخ 6/ 5/ 1991، رقم 134 بتاريخ 3/ 6/ 1991، رقم 191 بتاريخ 16/ 7/ 1991، رقم 21 بتاريخ 21/ 10/ 1991، للاستعلام عن مدى تقدم المدعية في إعداد الرسالة، إلا أنه لم يصل منه أي رد، وبمخاطبة الدكتور/ ..... قرر بتاريخ 21/ 8/ 1991 أنه لم يقابل المدعية منذ أكثر من عامين، واقترح إلغاء التسجيل، وبناءً على ذلك قرر مجلس قسم الرياضيات بتاريخ 16/ 12/ 1991 إلغاء تسجيل الرسالة، ووافق مجلس الكلية على هذا الإجراء بقراره رقم 221 بتاريخ 13/ 1/ 1992 ووافق مجلس الجامعة بقراره رقم 327 بتاريخ 5/ 2/ 1992، وتم إخطار المدعية بالكتاب رقم 215 بتاريخ 18/ 2/ 1992.
وذكرت الكلية، بأن المدعية لم تتقدم بأية رسالة معدة، سواءً للقسم أو للكلية.
2 - صورة من كتاب الكلية المؤرخ 3/ 6/ 1991 الموجه إلى الدكتورة/ ......، للإفادة عن مدى تقدم المدعية في الرسالة، مؤشراً عليه منها بأنها لم تر الطالبة منذ إسناد الإشراف إليها بتاريخ 12/ 2/ 1990.
وقدمت الجامعة مذكرة طلبت فيها الحكم، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعية المصروفات.
كما تقدمت المدعية بحافظة مستندات، قررت على غلافها أن ما تنطوي عليه، صورة ضوئية من الرسالة المنتهية منها عام 1987، كما عقبت على مستندات الجامعة بمذكرات ثلاث وصممت على طلباتها.
وبجلسة 22/ 3/ 1994 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت ذلك القضاء على أساس أنه ولئن خلت الأوراق من دليل مقبول على تقدم المدعية في رسالتها حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وقرر الدكتور/ ........ بكتابه بتاريخ 21/ 8/ 1991 أنه لم يلتق بالمدعية منذ أكثر من عامين، كما قررت الدكتورة/ ......... أنها لم تر المدعية منذ إسناد الإشراف إليها بتاريخ 12/ 2/ 1990، إلا أن الأوراق قد خلت كذلك من دليل على أن المشرفين الآخرين، وهم الأساتذة/ ........ و....... و........ تقدموا بأية تقارير عن مدى تقدم المدعية في الرسالة، إعمالاً لنص المادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، بل إن الجامعة لم تتلق رداً على مكاتباتها الموجهة إلى الدكتور/ ......... وهذا ما ينبئ بأن أياً من هؤلاء لم يباشر فعلاً ما وسد إليه من إشراف على تحضير الرسالة، دون الإفصاح عن سبب مقبول، وهو ما لا يتحقق معه الإشراف الذي تكفله الجامعة وفقاً لأحكام اللائحة، خلال الفترة من أكتوبر سنة 1984 حتى 9/ 1/ 1988 من مدة الخمس سنوات التي يتعين عليها فيها الحصول على الرسالة، ومن ثم فإن المدعية لا تكون، حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، بتاريخ 5/ 2/ 1992، قد استنفدت المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 48 من اللائحة الداخلية لكلية العلوم، ويضحى القرار المطعون فيه، صادراً بحسب الظاهر من الأوراق، مفتقداً السبب الصحيح المستمد من الواقع والقانون، الأمر الذي يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، ويتحقق بذلك ركن الجدية، في طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في حرمان المدعية من مواصلة دراستها لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) مما ينال من مستقبلها الوظيفي.
وحيث إن مبنى الطعن في الحكم سالف البيان، يقوم على أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه وفقاً لحكم المادة (225) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتي الماجستير والعالمية، والمدة التي يسقط بعدها القيد، إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء عليه لمدة أخرى بناءً على تقرير المشرف على الرسالة، كما أنه وفقاً للمادة (228) من تلك اللائحة، يقدم المشرف على الرسالة تقريراً عن مدى تقدم الطالب في بحوثه في نهاية كل عام جامعي، وتعرض هذه التقارير على مجلس الكلية، ولمجلس الجامعة إلغاء قيد الطالب، بناءً على اقتراح مجلس الكلية، بناءً على هذه التقارير، كما أنه وفقاً لحكم المادة (48) من اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة الأزهر، يتم إلغاء قيد الطالب لدرجة العالمية إذا لم يحصل عليها خلال 5 سنوات من تاريخ القيد، ولمجلس الكلية أن يرخص بامتداد القيد سنة أخرى بناءً على تقرير المشرف على الرسالة.
وذكرت الجامعة أنه في ضوء هذه الأحكام، فقد تم منح الطالبة مدة خمس سنوات للحصول على الرسالة، إلا أن المشرفين عليها، السابق ذكرهما، تقدماً بما يفيد أن الطالبة لم تقابلهما منذ تاريخ إسناد الإشراف عليها على النحو الثابت بالمستندات المقدمة من الجامعة، واقترح الدكتور/ ........ إلغاء القيد، وفقاً للتقرير المقدم منه بتاريخ 21/ 8/ 1991، ووافق مجلس القسم والكلية على ذلك، وعرض الأمر على مجلس الجامعة، وصدق على هذا القرار، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه، متفقاً مع أحكام القانون، وقائماً على أسبابه، وذلك على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، لمخالفته لأحكام القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
وحيث إنه باستقراء أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، تبين أن المادة 225 منها نصت على أنه "تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات تسجيل الرسائل الخاصة بدرجتي التخصص والعالمية والمدة التي يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناءً على تقرير الأستاذ المشرف.
ويعين مجلس الكلية أستاذاً يشرف على تحضير الرسالة...... وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة إلى أحد الأساتذة المساعدين، ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو منهم ومن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ومن أعضاء هيئات التدريس السابقين ومن الهيئات العلمية الأخرى...".
كما نصت المادة 228 على أنه "يقدم المشرف على الرسالة تقريراً عن مدى تقدم الطالب في بحوثه في نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة، ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب في ضوء هذه التقارير".
وبالاطلاع على أحكام اللائحة التنفيذية لكلية العلوم بجامعة الأزهر، يتبين أن المادة 49 منها تنص على أنه "يلغي قيد الطالب إذا لم يحصل على درجة العالمية (دكتوراه الفلسفة في العلوم) في مدى خمس سنوات من تاريخ القيد، ولمجلس الكلية أن يرخص بامتداد القيد بناء على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم".
وتنص المادة 50 من اللائحة المذكورة على أنه "يقدم الأستاذ المشرف إلى مجلس الكلية في نهاية السنة الأولى لقيد الطالب، تقريراً عن مدى تقدمه وصلاحيته لمتابعة البحث ولمجلس الكلية بناءً على اقتراح الأستاذ المشرف وبموافقة مجلس القسم أن يلغي قيد الطالب إذا تبين عدم صلاحيته لمتابعة البحث".
ومن حيث إن المستفاد من نصوص المواد السابقة، أنه يجوز إلغاء قيد رسالة العالمية (الدكتوراه) في حالتين، هما انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ القيد، دون الحصول على الرسالة، ما لم يرخص مجلس الكلية بامتداد القيد، بناءً على تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم، والحالة الثانية، هي التي يتم فيها إلغاء القيد، قبل انقضاء مدة خمس سنوات، بناءً على اقتراح الأستاذ المشرف، إذا تبين عدم صلاحية الطالب لمتابعة البحث العلمي وبموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية، وقد اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر سالفة الذكر، في المادة 228 منها أن يصدر القرار بإلغاء القيد من مجلس الجامعة، في ضوء هذه التقارير.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن قرار إلغاء قيد المطعون ضدها لنيل درجة العالمية في الرياضيات من كلية العلوم بجامعة الأزهر، قد تم بناءً على تقريرين اثنين من المشرفين على الرسالة، وهما الدكتورة/ ......... والتي أفادت بأنها لم تر الطالبة منذ وسد إليها الإشراف على تحضير الرسالة اعتباراً من 12/ 2/ 1990، والدكتور/ ....... الذي قرر بتاريخ 21/ 8/ 1991 أنه لم يقابل الطالبة المذكورة منذ أكثر من عامين، واقترح إلغاء القيد، وبناءً على هذا، قرر مجلس قسم الرياضيات بالكلية بتاريخ 16/ 12/ 1991 إلغاء تسجيل الرسالة وتمت موافقة مجلس الكلية على هذا الإجراء بالقرار رقم 221 بتاريخ 13/ 1/ 1992، كما وافق مجلس جامعة الأزهر على ذلك بقراره رقم 327 بتاريخ 5/ 2/ 1992، وهو ما تم إخطار الطالبة به بالكتاب رقم 215 بتاريخ 18/ 2/ 1992، الأمر الذي يتبين منه سلامة ما اُتبع من إجراءات في اتخاذ القرار المطعون فيه، وصحة السبب الذي قام عليه، سواءً لانقضاء مدة خمس سنوات التي نصت عليها المادة 49 من اللائحة الداخلية للكلية دون الحصول على الرسالة، أو بسبب عدم الصلاحية لمتابعة البحث العلمي، بناءً على التقارير المقدمة من المشرفين على الرسالة، كما هو ثابت بالأوراق، ومن ثم يكون القرار الصادر من مجلس الجامعة بموافقته على إلغاء القيد، بحسب الظاهر من الأوراق، مطابقاً لأحكام القانون، مما ينتفي معه ركن الجدية، في طلب وقف تنفيذه، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه، حيث قضى بإيقاف تنفيذ القرار، تأسيساً على توافر ركني الجدية والاستعجال، يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق