محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الاثنين ( ج )
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدى شبانه و رفعت سند نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد فرحان .
وأمين السر السيد / على محمود .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الاثنين 9 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 26 من أكتوبر سنة
2020 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2495 لسنة 89 القضائية .
المرفوع من :
....... " طاعن "
ضد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
-----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 1505 لسنة 2017 جنح
اقتصادية القاهرة ( والمقيدة برقم 313 لسنة 2017 كلى جنح اقتصادى مستأنف القاهرة ).
بأنه في يوم 13 من يونيه لسنة 2017 - بدائرة قسم الخليفة - محافظة
القاهرة .
قلد النموذج الصناعي والمملوك لشركة للدخان استرن كومباني والمحمي
والمسجل طبقاً للقانون بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين الإدارة
المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وبالأوراق .
صنع منتجات تتخذ تصميماً ونموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك على
النحو المبين بتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج
الصناعية وبالأوراق.
قام بما شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبين
بالاتهاميين السابقين .
وأحالته إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بهيئة ابتدائية .
والمحكمة المذكورة قضت في 5 من أغسطس لسنة 2018 غيابياً بمعاقبته
عملاً بالمواد 119، 127 /1، 134/فقرة 1 بند ۱، ۲ فقرة 3 من القانون رقم 82 لسنة
2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمواد 1، 6/ 1، 24/ 1، 4 من القانون 67 لسنة
2006 بشأن حماية المستهلك ، مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . بتغريم المتهم
/ ..... - مبلغ قدره (خمسون ألف جنيه) وبمصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم في
جريدتي الأهرام والجمهورية على نفقة المحكوم عليه ، وألزمته المصاريف الجنائية.
فعارض المتهم ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية بهيئة ابتدائية قضت بجلسة
27 من فبراير لسنة 2018 بقبول المعارضة شكلاً ، وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض
فيه وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف ومحكمة القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بجلسة 5 من
أغسطس لسنة 2018 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وقرر الأستاذ / ..... المحامي بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم بصفته
وكيلاً عن المحكوم عليه فى 27 من سبتمبر لسنة 2018 .
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليه
موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجرائم تقلید نموذج صناعي مسجلاً وصنع منتجات تتخذ تصميماً ونموذجاً صناعياً
مقلداً مع علمه بذلك والقيام بما من شأنه خلق إنطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك قد
شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا
من بیان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها
والتفت عن دفاعه بانتفاء أركان تلك الجرائم وعدم وجود تشابه بين النموذجين المسجل
والمقلد ، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائي في حقه لشواهد عددها ،
وأطرح برد قاصر غير سائغ دفعه المؤيد بالمستندات بعدم ملكية الشركة - المجنى عليها
- للنموذج الصناعي لعدم تجديد ترخيصه في الميعاد القانوني ، وأخيراً عدلت محكمة
أول درجة وسايرتها في ذلك المحكمة الاستئنافية - وصف التهمة - من تقليد نموذج
صناعي مسجلاً وصنع منتجات تتخذ تصميماً ونموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك إلى
تقليد علامة تجارية وهو ما يعد تعديلاً للتهمة لاختلاف طبيعة الجريمة دون لفت نظر
دفاع الطاعن للوصف الجديد أو تمكنه من الإطلاع على الحكم الإبتدائي .. كل ذلك مما
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان
الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال
في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد
الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك
الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام
ایرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك وكان الأصل في جرائم تقليد
العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ،
وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وكان
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين
العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على
منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم
وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو
من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة
النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التى انتهى إليها كما
هو الحال في الدعوى الحالية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير
مقبول . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جرائم تقلید نموذج صناعی مسجلاً وصنع
منتجات تتخذ تصمیماً ونموذجاً صناعياً مقلداً واستخلاص هذا القصد من المسائل
المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة
عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدلیل مقبول إلى توافر علم
الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من
استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج
الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على
ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي كما أن
المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل
ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو
يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر
من الابتكار والجدة ، وإذ ما كان عنصر الابتكار والجدة شرطين أساسيين في كل من
الاختراع والنموذج الصناعي ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ
ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وانما تنشأ الملكية من ابتكارها وحده ، وأن
التسجيل وأن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن
هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، وكان الحكم المطعون قد عرض لدفع الطاعن بعدم
ملكية الشركة المجنى عليها للنموذج الصناعي لشطب التسجيل به لانتهاء مدة الترخيص
وعدم تجديده في الميعاد القانوني بما مؤداه عدم اطمئنان المحكمة إلى المستندات
المقدمة إليها من الطاعن واطمئنانها إلى ما جاء بتقرير الإدارة المركزية للعلامات
التجارية والنماذج الصناعية في هذا الشأن من ملكية الشركة المجنى عليها لهذا
التصميم حتى تاريخ إعداد التقرير في 22/5/2017 فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها
من محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن
تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم
مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن في
هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يؤخذ الطاعن
بجريمة تقليد علامة تجارية - خلافاً لما يزعمه -، هذا فضلاً عن أن الطاعن حين
استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول
درجة - بفرض حصوله - في وصف التهمة كان على علم بهذا التعديل وكان استئناف الحكم
الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به ومن ثم فلا وجه للقول بأن الدفاع لم
يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة خاصة أن الطاعن
لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية وهو ما لا يجيز له
اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً من أن الثابت من الحكم المطعون فيه
أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة
لأشدها، وهي جريمة القيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك وأوقع
عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فانه
لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمتي تقلید نموذج صناعی مسجلاً وصنع منتجات
تتخذ تصميماً ونموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن
برمته يكون على غير سند متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق