الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 2883 لسنة 42 ق جلسة 13 / 2 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 33 ص 345

جلسة 13 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ثروت عبد الله أحمد - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، ود. محمد عبد البديع عسران، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(33)

الطعن رقم 2883 لسنة 42 قضائية عليا

اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الطعن على القرارات التي تصدرها اللجنة الأوليمبية (1).
المواد 1، 2، 5، 15، 59، 60، 62 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
اللجنة الأوليمبية المصرية هي ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التي عددها القانون، وجاء نص القانون صريحاً في أن هذه الهيئات تعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام - ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة - على هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات لا تعد قرارات إدارية - يترتب على ذلك خروج المنازعات الخاصة بها من اختصاص محاكم مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 21/ 3/ 1996 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد اللواء/ ..... بصفته رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2883 لسنة 42 القضائية، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي لجلسة 27/ 1/ 1996 في الطعن رقم 29 لسنة 29 القضائية، المقام من السيد/ ..... ضد اللجنة الأوليمبية المصرية، القاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفض الدعوى.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن في 1/ 4/ 1996 قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 9/ 1997، وقررت الدائرة بجلسة 22/ 4/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 11/ 7/ 1998، وبتلك الجلسة وجلسة 17/ 10/ 1998 نظرت هذه المحكمة الطعن وحضر الطرفان واستمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت إصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 1998 وبتلك الجلسة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 13/ 2/ 1999 لإتمام المداولة، وبتلك الجلسة الأخيرة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنها أقيمت ابتداءً أمام محكمة العمال الجزئية حيث قيدت بجدولها دعوى تحت رقم 327 لسنة 1993 عمال جزئي القاهرة، وذلك عندما أحال إليها بتاريخ 28/ 3/ 1993 مكتب علاقات العمل بمدينة نصر التابع لمديرية القوى العاملة بالقاهرة الشكوى المقدمة من الطاعن السيد/ ........... بشأن طلب إيقاف تنفيذ قرار فصله من الخدمة باللجنة الأوليمبية المصرية المطعون ضدها، وقد تم تحقيق هذه الشكوى بمعرفة المكتب المذكور والتي تبين منها أن الطاعن يعمل لدى المطعون ضدها موظفاً بالشئون الفنية بموجب عقد عمل غير محدد المدة بتاريخ 1/ 1/ 1984 بأجر شهري قدره 114.90 جنيهاً، وبتاريخ 7/ 3/ 1993 فوجئ الطاعن بفصله من العمل بغير مبرر وأفادت اللجنة الأوليمبية المصرية المطعون ضدها بأن الطاعن غير منتظم في عمله وأنه فصل من العمل. وانتهى المكتب المذكور إلى أن الشكوى مقدمة في الميعاد وعلاقة العمل ثابتة ولم يتم عرض قرار الفصل على اللجنة الثلاثية، وبجلسة 18/ 12/ 1993 قضت محكمة العمل الجزئية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأقامت المحكمة قضاءها على أنه طبقاً للمادتين 95، 60 من القانون رقم 77/ 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة فإن اللجنة الأوليمبية تعد هيئة عامة من الأشخاص الإدارية العامة وتقوم بخدمات عامة وتدير مرفقاً عاماً ولها الشخصية الاعتبارية، وعلى ذلك فإن الدفع المبدى من اللجنة الأوليمبية قد صادف محله ومن ثم انتهت محكمة العمال الجزئية إلى إصدار حكمها المتقدم. وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها تحت رقم 2947 لسنة 48 القضائية ونظرت أمام دائرة التسويات والجزاءات.
وبجلسة 15/ 8/ 1994 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي.
وبجلسة 27/ 1/ 1996 قضت المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن السيد/ ..........
بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 3/ 1993 وتظلم منه الطاعن بتاريخ 8/ 3/ 1993 إلى مكتب علاقات العمل بمدينة نصر التابع لمديرية القوى العاملة بالقاهرة طالباً إيقاف تنفيذه، ثم أحيل النزاع بتاريخ 28/ 3/ 1993 بمعرفة المكتب المذكور إلى محكمة العمال الجزئية، وبذلك يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً.
وأضافت المحكمة التأديبية بأن مكتب العمل خلص من تحقيق الشكوى المقدمة من الطاعن ضد اللجنة الأوليمبية أن الطاعن يعمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة اعتباراً من 1/ 1/ 1984 بأجر شهري قدره 114.90 جنيهاً، وفوجئ بتاريخ 7/ 3/ 1993 بفصله بغير مبرر، وقرر الحاضر عن اللجنة الأوليمبية بتحقيقات المكتب بأن المذكور غير منتظم في عمله لذلك تم فصله، وانتهى مكتب العمل إلى أن قرار فصل الطاعن المذكور لم يعرض على اللجنة الثلاثية بالمخالفة لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 التي أوجبت ذلك قبل إصدار قرار الفصل وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
وأضافت المحكمة التأديبية أن الطاعن يستهدف بطعنه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل وأن البين من مطالعة العقد المبرم بين الطاعن واللجنة الأوليمبية المطعون ضدها أنه تضمن في البند العاشر النص على سريان أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 الخاصة بعقد العمل الفردي من حيث حقوق والتزامات طرفي العقد، وقد نصت المادة 79 من اللائحة الداخلية للعاملين باللجنة الأوليمبية على أن يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية كما يلي: 1 .........، 2 - .........، 3 - المخالفات التي يكون الجزاء عنها الفصل من الخدمة من اختصاص اللجنة التنفيذية بعد عرض العامل المطلوب فصله على اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام المادة 62 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، ونصت المادة 62 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المشار إليه على أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية تشكل على النحو الوارد في هذه المادة، ونصت المادة 65 من القانون سالف الذكر على أنه لا يجوز فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل، ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل لمخالفة تقتضي فصله من الخدمة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الثلاثية المشكلة على النحو الوارد في المادة 62، ورتب المشرع على إغفال هذا الإجراء اعتبار القرار الصادر بفصل العامل كأن لم يكن بالإضافة إلى التزامه بأن يؤدي للعامل أجره. والثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة قد صدر من سكرتير عام اللجنة المطعون ضدها دون عرضه على اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً لنص المادة 62 السالفة، وبالمخالفة للمادة 65 من ذات القانون ومن ثم يكون قرار الجزاء المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام المادتين 62، 65 من قانون العمل رقم 137/ 1981 وأحكام المادة 79 من اللائحة الداخلية للعاملين باللجنة الأوليمبية المطعون ضدها الأمر الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام واعتباره كأن لم يكن ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى إصدار حكمها بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه للأسباب التالية: أولاً: أن طلبات العامل اقتصرت أمام محكمة العمال على طلب وقف تنفيذ قرار الفصل دون طلب إلغاء هذا القرار، كما لم يعدل طلباته أمام القضاء الإداري، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أمام القضاء الإداري أن يقترن طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، فإذا انتفى هذا الاقتران تعين القضاء بعدم قبول طلب وقت التنفيذ، وهو ما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء به.
ثانياً: أن القانون رقم 137 لسنة 1981 لا يعطي المحكمة سلطة إصدار الحكم بإلغاء قرار الفصل وكل ما لدى المحكمة من سلطة هو الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل حتى يبت في موضوع الدعوى الموضوعية التي منتهاها صدور الحكم بتعويض العامل مادياً من جراء الفصل التعسفي.
ومن ثم انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء بيان مدى اختصاص القضاء الإداري بنظر النزاع المعروض، فإن المادة 172 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وتنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص". وتنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها في ثلاثة عشر بنداً وختمتها بالبند الرابع عشر الذي يقضي باختصاص محاكم مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية. ومقتضى ذلك: أضحى مجلس الدولة بما عقد له من اختصاصات صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية والتي أصبحت هي مناط اختصاص مجلس الدولة. وتتميز هذه المنازعات الداخلة في اختصاص مجلس الدولة بأنها هي التي تقوم كخصومة قضائية بين الفرد والإدارة والتي ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الحكومة وأجهزتها ووحداتها الإدارية وهيئاتها العامة للمرافق العامة للدولة والتي تديرها وفق أحكام القانون العام وأساليبه ويتبدى فيها وجه السلطة العامة. ومقتضى ذلك ولازمه أن الخصومات القضائية التي تثور بين أشخاص القانون الخاص من الهيئات والأشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد ولا تكون الدولة أو إحدى إدارتها أو أجهزتها أو هيئاتها العامة طرفاً فيها تخرج بطبيعة الحال عن اختصاص محاكم مجلس الدولة وتخضع لاختصاص القضاء العادي طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية الذي بسط اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر سائر المنازعات عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة.
ومن حيث إن المنازعة المعروضة تتعلق بالطعن في قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الصادر بتاريخ 7/ 3/ 1993 بفصل أحد العاملين بها من الخدمة لما نسب إليه من ارتكاب عدد من المخالفات.
ومن حيث إن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ينص في المادة الأولى منه على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة..".
وتنص المادة الثانية منه على أن "على الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.."
وتنص المادة الرابعة منه على أنه "على كل هيئة من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة شهر نظامها بالتطبيق لأحكام هذا القانون، أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها إذا كان تشكيله القائم يتعارض مع هذا القانون. ويجوز للجهة الإدارية المختصة إطالة هذه المهلة بما لا يتجاوز مدتها بناءً على طلب الهيئات المذكورة إذا تعذر عليها إعادة التشكيل خلالها ومع ذلك يكون إعادة تشكيل مجلس إدارة كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة الأوليمبية القادمة وذلك استثناءً من أحكام المادة 62 من هذا القانون" وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستمر مجالس إدارات الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.."
وتنص المادة 15 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه، على أن تعتبر الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام" وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السلطة العامة الآتية:
أ - عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاء للضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
ب - عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة.
جـ - جواز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها، وتعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات".
وتنص المادة 59 من هذا القانون على أن يباشر النشاط الرياضي في جمهورية مصر العربية كل من اللجنة الأوليمبية واتحادات اللعبات الرياضية والأندية والهيئات الرياضية الأعضاء في الاتحادات وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 60 من هذا القانون على أن اللجنة الأوليمبية هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلاً..
وتنص المادة 62 من القانون على أن مدة مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ومجلس إدارة اتحاد اللعبات أربع سنوات على أن يجري انتخاب أعضاء مجلس إدارتها في أول جمعية عمومية عقب كل دورة أوليمبية.
ومن حيث إن المستخلص من أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 السالف الذكر، أن اللجنة الأوليمبية المصرية هي ضمن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التي عددها هذا القانون ونص على سريان أحكامه عليها، وجاء نص المادة 15 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة صريحاً في أن هذه الهيئات تعتبر "الهيئات الخاصة ذات النفع العام".
ومن ثم لا تعد اللجنة الأوليمبية المصرية أو غيرها من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة من أشخاص القانون العام ضمن أجهزة الحكومة ووحداتها الإدارية ومصالحها وهيئاتها العامة، بل تعد بصريح نص هذا القانون من الهيئات الخاصة أي من أشخاص القانون الخاص.
ولكونها هيئات "ذات نفع عام" فلقد أسبغ عليها هذا القانون التمتع ببعض امتيازات السلطة العامة الواردة فيه حسبما سلف، إلا أن هذه الامتيازات لا تغير من طبيعتها القانونية باعتبارها هيئات خاصة أي من أشخاص القانون الخاص.
وعلى هذا المقتضى فإن القرارات الصادرة عن هذه الهيئات الخاصة ذات النفع العام شأن اللجنة الأوليمبية المصرية وغيرها من هذه الهيئات، لا تعد قرارات إدارية بما تعنيه من إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين أو تعديله أو إلغائه ابتغاء مصلحة عامة، وبالتالي ينتفي عن هذه القرارات مقومات القرار الإداري الصادر من الحكومة ومصالحها ووحداتها الإدارية وهيئاتها العامة وينتفي عن المنازعة الماثلة وهي المتعلقة بقرار صادر من اللجنة الأوليمبية المصرية بفصل أحد العاملين بها من الخدمة. وصف المنازعة الإدارية الذي هو مناط اختصاص مجلس الدولة ومن ثم تخرج هذه المنازعة أصلاً عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
ومن حيث إنه ولئن كانت هذه المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة إلا أنه عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة فإن محاكم مجلس الدولة تلتزم بالفصل في الدعاوى المحالة عليها من جهة قضائية أخرى تطبيقاً للمادة 110 من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة (الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية بجلسة 6/ 6/ 1992) ومن ثم فلا مناص من التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعة الماثلة رغم كونها تخرج أصلاً عن اختصاصها الولائي.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بعدم اقتران طلب وقف تنفيذ قرار الفصل بطلب بإلغائه وهو ما كان يتعين معه على المحكمة التأديبية الحكم بعدم قبول الطعن في هذا القرار. فإنه مردود على هذا بما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن تكييف الدعوى وطلبات المدعي فيها يخضع لرقابة القضاء الذي لا ينبغي أن يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة في صحيفة الدعوى وإنما يتعين عليه استجلاء هذه الطلبات وتقصي مراميها بما يراه أوفى بمقصود المدعي.
ويضاف إلى ذلك أن وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء مناطه أن يكون المطلوب إلغاءه هو قرار إداري وهو ما لم يصدق في القرار محل الطعن حسبما سلف بيانه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ ......... تقدم بتاريخ 8/ 3/ 1993 بشكواه إلى مكتب علاقات العمل بمدينة نصر أشار فيها إلى أنه عند توجهه لمقر عمله باللجنة الأوليمبية في صباح هذا اليوم تم إخطاره بأنه فصل من العمل بتاريخ 7/ 3/ 1993 وطلب الشاكي في ختام شكواه اتخاذ اللازم نحو إعادته إلى العمل وإحالة الشكوى إلى القضاء في حالة تعذر ذلك.
وقد أحال مكتب علاقات العمل الشكوى إلى محكمة العمال الجزئية بتاريخ 28/ 3/ 1993 بطلب لإيقاف تنفيذ قرار الفصل الصادر بتاريخ 7/ 3/ 1993 عملاً بالمادة 66 من قانون العمل وأشار مكتب علاقات العمل في عرضه للشكوى أن العامل المذكور فصل من الخدمة دون العرض على اللجنة الثلاثية بالمخالفة للمادة 65 من قانون العمل التي تنص على أن الفصل دون العرض على هذه اللجنة يعتبر كأن لم يكن. وقد قيدت الدعوى تحت رقم 327 لسنة 1993 عمال جزئي القاهرة. وأثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة العمال الجزئية بالقاهرة بجلسة 6/ 11/ 1993 تقدم الطالب/ ......... بحافظة مستندات طويت على صورة من اللائحة الداخلية للعاملين باللجنة الأوليمبية المصرية وأشار في صدر الحافظة إلى اختصاص المحكمة العمالية بنظر الدعوى التي يتضح فيها مدى التعسف في الفصل مما يستوجب إلغاء قرار الفصل مع حفظ حقه في التعويض عنه. (ملف الدعوى رقم 327 لسنة 1993 عمال جزئي القاهرة).
ومن حيث إنه وقد أحيلت الدعوى إلى القضاء الإداري بعد أن قضت فيها محكمة العمال الجزئية بالقاهرة بعدم الاختصاص، فقد كان لزاماً على المحكمة التأديبية التي أحيلت إليها الدعوى أن تكيف طلبات المدعي فيها استجلاء لحقيقة هذه الطلبات بما يحقق مقصود المدعي منها، ومن ثم وقد اشتمل دفاع المدعي الذي قدمه إلى المحكمة العمالية ما يشير إلى أنه يتعين الحكم بإلغاء قرار الفصل المطعون فيه مع حفظ حقه في التعويض عنه، فإنه لا تثريب على المحكمة التأديبية في تكييفها لهذه الطلبات بأنها تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما انطوى عليه من مجازاة المدعي بالفصل من الخدمة، إذ يعد هذا التكييف القانوني هو الأوفى بتحقيق ما استهدفه المدعي من دعواه الأمر الذي يتعين معه رفض الوجه الأول من أوجه الطعن لعدم استناده على أساس صحيح.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن والذي يتعلق بعدم جواز الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه طبقاً لقانون العمل. فإن الثابت من الأوراق أن اللجنة الأوليمبية المصرية أصدرت قرارها بفصل العامل المذكور من الخدمة لما نسب إليه من ارتكاب بعض المخالفات التأديبية وقد صدر قرار الفصل دون عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 62 من قانون العمل. وقد نصت المادة 62 من قانون العمل على أنه إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبي يستوجب معاقبته بالفصل وجب على صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية تشكل على النحو التالي: أ - مدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه رئيساً. ب - ممثل للعمال تختاره المنظمة النقابية المعنية عضواً. ج - صاحب العمل أو من يمثله عضواً. ويتعين على صاحب العمل أن يرفق بالطلب ملف خدمة العامل ومذكرة بأسباب طلب الفصل.
وتنص المادة 65 من قانون العمل على أنه "لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار إليها في المادة 62 وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل".
ومن حيث إنه من المقرر أنه عند إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة تنقضي الرابطة العقدية، ولا يملك القضاء إلغاء هذا الإنهاء أو عدم الاعتداد به إلا في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي فلقد أوجب المشرع إعادة العامل المفصول إلى عمله وفي حالة فصل العامل دون عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقاً للمادة 62 فإن قرار الفصل يعتبر في هذه الحالة باطلاً وكأن لم يكن ويستمر عقد العمل قائماً بين طرفيه، مما يستتبع إعادة العامل المفصول إلى عمله.
(في هذا المعنى الدكتور/ فتحي عبد الصبور - الوسيط في قانون العمل طبعة 1985 ص 748، - الدكتور/ محمود جمال الدين زكي، قانون العمل الطبعة الثالثة، ص 616).
ومن حيث إن قرار فصل العامل المعروض لما نسب إليه من ارتكاب بعض المخالفات التأديبية قد تم دون عرض الأمر على اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 62 السالفة، فإن هذا القرار يعد باطلاً وكأن لم يكن عملاً بالمادة 65 من قانون العمل السالفة والقضاء بإلغائه من شأنه أن يجعله كأن لم يكن وأن يحقق اعتباره كذلك، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية فيما قضت به من إلغاء هذا القرار ويعد الطعن عليها في هذا الشأن خليقاً بالرفض لعدم استناده على أساس صحيح.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.


[(1)] راجع الحكم الصادر في الطعن رقم 3936 لسنة 39 القضائية المنشور بذات المجموعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق