الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 19499 لسنة 89 ق جلسة 21 / 11 / 2020

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير خالد جاد خالد إلهامي " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم محمود سعد .

وأمين السر السيد / مدحت عريان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 6 من ربيع الآخر سنة 1442 ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19499 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
...... " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة

-------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 544 لسنة 2014 اقتصادية القاهرة .
بأنه في يوم 11 من مارس سنة 2013 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة .
استورد المنتجات الصناعية المبينة وصفاً بالأوراق " أجهزة تصوير وطباعة " والتي تحمل العلامة التجارية " Xerox " وهي مغشوشة مع علمه بذلك .
حاز بقصد البيع والتداول المنتجات محل الاتهام السابق المبينة وصفاً بالأوراق والموضوع عليها العلامة التجارية " Xerox " مقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية " Xerox " المملوكة لشركة زيروكس كوربويشن بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك على النحو الوارد بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وبالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 3 مكرراً/1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس والمستبدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 وبالمادة 113/1 بند 4 والفقرة 3 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 82 لسنة 2002 .
وادعت الشركة المجني عليها بوكيل عنها قبله بمبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، وادعى المتهم بوكيل عنه بادعاء مدني مقابل بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه .
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت في 28 من يناير سنة 2016 حضورياً بتوكيل ببراءة المتهم ...... من التهمة المنسوبة إليه وبإحالة الدعويين المدنية والمدنية المقابلة للمحكمة المدنية المختصة .
فاستأنفت النيابة العامة والشركة المدعية بالحقوق المدنية الحكم وقيد استئنافهما برقم 184 لسنة ۲۰۱6 جنح مستأنف القاهرة .
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية - بهيئة استئنافية - في 22 من مايو سنة 2016 حضورياً أولاً :- بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية . ثانياً :- بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهرين وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بوكيل وقيد طعنه برقم 14643 لسنة 7 ق .
وقررت محكمة استئناف القاهرة - دائرة جنح النقض - بجلسة الأول من ديسمبر سنة 2018 منعقدة في غرفة المشورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .
وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعن منعقدة بغرفة المشورة قررت أن الطعن جدير بالنظر وأحالته لنظره بالجلسة .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحيازة بقصد البيع والتداول منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة زيروكس كوربويشن بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك ، قد اعتراه البطلان وشابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان أسباب الإدانة وأورد أدلة الدعوى بصورة مجملة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقريري الإدارة العامة للعلامات التجارية ، والخبير المنتدب في الدعوى الذي استند إليهما في إدانة الطاعن واكتفى بمجرد الإشارة إلى النتيجة التي انتهى إليها كل منهما ، وعول على التقريرين سالفي الذكر ومحضر جمع الاستدلالات رغم خلوهم من بيان وصف العلامة الصحيحة والمقلدة وأوجه الشبه بينهما ولم تجبه المحكمة طلبه بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لبيان ذلك ، ولم يفطن إلى أن المضبوطات الواردة بأمر الإحالة لم تكن ضمن الشحنة المستوردة المضبوطة ، ودانه رغم أن البضائع المستوردة تم ضبطها داخل الدائرة الجمركية ولم تدخل في حيازة الطاعن وهو ما يعد شروعاً غير معاقب عليه بما تنتفى معه أركان الجريمة المسندة إليه ، ودانه رغم انتفاء صفة الشركة مقدمة الشكوى لأنه لم يتم الترخيص لها بالانتفاع بالعلامة إلا بعد تحرير المحضر بأكثر من سنة ، وتمسك الطاعن بمبدأ الاستنفاد الدولي طبقاً للمادة 71 من القانون 82 لسنة 2002 ودلل على ذلك بالشهادة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات تفيد استيفاء البضائع المستوردة للمواصفات المعينة وهو ما يوفر سبب من أسباب الإباحة ، وأقام قضاءه على عجز الطاعن عن تقديم فواتير أو مستندات تفيد مصدر شرائه لهذه المنتجات بالمخالفة للثابت بالأوراق والمستندات المقدمة من الطاعن والدالة على مصدر هذه المنتجات وأنها أصلية وغير مقلدة بما ينفي الاتهام في حقه ، ولم تبين المحكمة سبب إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بالمخالفة لنص المادة 55 من قانون العقوبات ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها مما أبلغ به وقرره عادل قرني السيد حسن وكيل الشركة المدعية بالحقوق المدنية بمحضر جمع الاستدلالات ومما ثبت بتقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها - وأفصح عن أخذه بها - ومن بينها المادة 113/1 ، 3 ، 4 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والتي عاقب الطاعن بمقتضاها في قوله " والقضاء بمعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة على النحو الوارد بالمنطوق ". والتي جاءت في حدود النص القانوني المنطبق في المادة سالفة الذكر على الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور والمسندة إلى الطاعن من النيابة العامة عملاً بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي عليه بإغفال ذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير إدارة العلامات التجارية وأبرز ما جاء به من أنه بفحص ومناظرة العلامة الثابتة على هذه العينات بالعلامة التجارية - Xerox - المسجلة تحت رقمي 216430 ، 216431 والمتمتعة بالحماية داخل مصر حتى تاريخه على ذات المنتج تبين وجود تشابه جوهري وهذا التشابه من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين ، كما أورد مؤدى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن العلامة التجارية الموضوعة على المنتجات المضبوطة تتشابه مع العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأن هذه المنتجات غير أصلية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون تقريري الإدارة العامة للعلامات التجارية والخبير المنتدب في الدعوى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية وجود تشابه جوهري بين العلامة الثابتة على العينات المحرزة والعلامة المسجلة من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين ، كما أثبت نقلاً عن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العلامة التجارية الموضوعة على المنتجات المضبوطة تتشابه مع العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأن هذه المنتجات غير أصلية ، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ، ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع جمهور المستهلكين . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، ولأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، وهى كذلك لا تلتزم بإعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر في الدعوى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار شيئاً عن خلو محضر جمع الاستدلالات من بيان وصف العلامة الصحيحة والمقلدة أو أن المضبوطات الواردة بأمر الإحالة لم تكن ضمن الشحنة المستوردة المضبوطة وكان هذين الأمرين سابقان على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستيراد لا يعدو في واقع الأمر إلا أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها ، لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد عرف العلامة التجارية في المادة 63 منه ، ونص في المادة 65 على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، وأفرد المادة 113 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على (1) ..... (2) ...... (3) .... (4) كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك ". ومفاد ذلك أن الشارع قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو من قام بتسجيلها ، وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردها إلى ثبوت حيازة الطاعن بقصد البيع والتداول منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة على نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركة زيروكس كوربوريشن بطريقة من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك كونه مديراً لشركة متخصصة تعمل في مجال تجارة المنتجات الصناعية التي تميزها العلامة المسجلة ودرايته بالمنتجات التي تحمل العلامات الصحيحة المسجلة وتلك التي تحمل علامات مقلدة ، فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه تتوافر به أركان هذه الجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الواقعة تقف عند حد الشروع الغير معاقب عليه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة - كما ارتسمت في وجدانها - مما تستقل بالفصل فيها بغير معقب ، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفعي الطاعن بانتفاء صفة الشركة مقدمة الشكوى والتمسك بمبدأ الاستفاد الدولي المنصوص عليه في المادة 71 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية واطرح كل من الدفعين برد سائغ يتفق وصحيح القانون وتقره هذه المحكمة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته في مجال حديثه عن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عجز المتهم عن تقديم فواتير أو مستندات تفيد مصدر شرائه لهذه المنتجات له صداه وأصله الثابت في الأوراق ، ولم يحد الحكم عن نص ما انبأ به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعن تدليلاً على نفي الاتهام في حقه ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، كما أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أو لا يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة له بشأن عدم بيان أسباب وقف تنفيذ عقوبة الحبس الموقعة عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق