نشر بتاريخ 30 / 4 / 1980 الجريدة الرسمية
79 السنة العاشرة
إلغاء كلي للتشريع بواسطة المادة 73 من مرسوم بقانون اتحادي - رقم 33
لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
تنظيم علاقات العمل
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة
1- تعاريف
المادة 1
2- أحكام عامة
المادة 2
اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع
السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قرار أو لائحة تصدر تطبيقا لأحكامه، كما تكون اللغة العربية
واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد.
المادة 3
المادة 4
يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين عنه امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول
وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة
والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.
المادة 5
المادة 6
لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا
القانون بعد مضي
سنة من تاريخ استحقاقه.
المادة 7
يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان
سابقا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
المادة 7 مكررا
يحظر التمييز بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو
المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة والاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، وكما
يحظر التمييز بينهم في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
المادة 8
يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر 30 يوما. إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.
المادة 8 مكررا
يصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في
الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر تشغيل العمال من الجنسين فيها، وضوابط
التشغيل فيها.
الباب الثاني: استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء
الفصل الأول: استخدام العمال
المادة 9
العمل حق
لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل
الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المواطنين وعليهم في
هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا الإخطار
اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل الذي الحق به ورقم شهادة القيد.
المادة 13
المادة 14
لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها
من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على
أداء العمل المطلوب.
المادة 15
المادة 16
ينشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه
بقرار من الوزير.
المادة 17
المادة 18
المادة 19
تحدد بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية القواعد والإجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب
الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب
والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة او للعمل كوسيط او
مورد للعمال كما تحدد بقرارات منه جدول التصنيف المهني التي تعتمد اساسا لعليمات
الاستخدام.
الفصل الثاني: تشغيل الأحداث
المادة 20
لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشر.
المادة 21
المادة 22
يجب على صاحب العمل ان يحتفظ فى مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له
الولاية او الوصاية عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذى
استخدم فيه .
المادة 23
لا يجوز تشغيل الأحداث ليلا فى المشروعات الصناعية ويقصد بكلمة الليل
مدة لا تقل عن اثنتى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءا حتى السادسة
صباحا.
المادة 24
يحظر تشغيل الاحداث فى الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة
التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأى الجهات المختصة
المادة 25
المادة 26
لا يجوز تكليف الاحداث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او
ابقائهم فى محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم فى ايام الراحة
الفصل الثالث: تشغيل النساء
المادة 27
لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليلا مدة لا تقل عن إحدى عشرة
ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.
المادة 28
المادة 29
يحظر تشغيل النساء فى الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او
اخلاقيا وكذلك فى الاعمال الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون
الاجتماعية بعد استطلاع راى الجهات المختصة
المادة 30
المادة 30 مكررا
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها، ويعتبر إنهاء
الخدمة في هذه الحالة تعسفيا في حكم المادة (122) من هذا القانون.
المادة 31
خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع
طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد
كل منها على نصف ساعة، وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا
يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
المادة 32
تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
الفصل الرابع: أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث والنساء
المادة 33
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية
من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت
هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهنى للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص
في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث
والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.
المادة 34
الباب الثالث: عقود العمل والسجلات والأجور
الفصل الأول: عقد العمل الفردي
المادة 35
مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم إحدهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق
الإثبات القانونية.
المادة 36
يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجر.
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق
عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه
فيما عدا شرط المدة.
المادة 41
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر تأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها كان هذا الأخير
مسئولا وحده، بحقوق عمالة القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني: عقد التدريب المهني
المادة 42
عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة
تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على
الأقل، يلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما ويجب أن يكون عقد التدريب
مكتوبا وإلا كان باطلا وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة
أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط
والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.
المادة 43
يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز
لمن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ان يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب ان
يمثله وليه الطبيعي او وصيه الشرعي او من يتولى امره.
المادة 44
المادة 45
يجب ان يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين او من يمثلهما
على حسب الاحوال وعن كيفية اجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.
المادة 46
على صاحب العمل ان يمنح المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظري وعليه ان يدرب
العامل على اصول المهنة والفن الذي استخدم لاجله طيلة المدة المحددة في العقد وان
يعطيه شهادة انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا
الفصل، وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب.و تكون هذه الشهادة قابلة
للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الاصول والاجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون
الاجتماعية.
المادة 47
يجوز ان يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى
صاحب العمل او في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب،
كما يجوز ان يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه.
المادة 48
تحدد في عقد التدريب الاجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب الا
تقل الاجور في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لعمل مماثل والا يكون
تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج.
المادة 49
يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة قبل بدء تدريبه
لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدريب فيها
واذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيجب ان ينص التقرير الطبي على
توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية او نفسية.
المادة 50
المادة 51
لوزير العمل أن يقرر إنشاء مراكز للتدريب المهني منفردة أو بالتعاون مع هيئات
مهنية أو خيرية وطنية أو أجنبية أو دولية. ويحدد القرار الصادر بإنشاء المركز
المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية
والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الاحكام اللازمة لحسن
سير المركز.
المادة 52
الفصل الثالث: السجلات والملفات
المادة 53
المادة 54
الفصل الرابع: الأجور
المادة 55
تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.
المادة 56
العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل
شهر، وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل.
المادة 57
يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة
على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة.
المادة 58
لا يجوز اثبات الوفاء للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته أو
طبيعته الا بالكتابة او الاقرار او اليمين. ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك
ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.
المادة 59
لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه
صاحب العمل.
المادة 60
المادة 61
إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات
مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عهدة هذا الأخير وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته
تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو لإعادة الوضع إلى
ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر،
ولصاحب العمل عند الاقتضاء أن يطلب من المحكمة المختصة السماح له باقتطاع أكثر من
ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.
المادة 62
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري بغير رضاء كتابي منه إلى سلك عمال
المياومة أو العمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو الساعة أو القطعة.
المادة 63
المادة 64
تصبح الحدود الدنيا للأجور أو تعديلاتها نافذة اعتبارا من تاريخ نشر
المرسوم المحدد لها في الجريدة الرسمية.
الباب الرابع: ساعات العمل والأجازات
الفصل الأول: ساعات العمل
المادة 65
المادة 66
المادة 67
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا أضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً
مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
المادة 68
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة
صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية
مضافا إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.
المادة 69
لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازما
لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة أثاره أو التخفيف منها.
المادة 70
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا
عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر
للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.
المادة 71
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عمال
المياومة.
المادة 72
المادة 73
الفصل الثاني: الأجازات
المادة 74
المادة 75
المادة 76
لصاحب العمل تحديد موعد بدء الأجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين
على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث.
المادة 77
لا تدخل في حساب مدة الأجازة السنوية بأجر أيام العطل المقررة قانونا أو اتفاقا (الأعياد والراحة الأسبوعية) كما لا تدخل أيام
الانقطاع عن العمل بسبب المرض أو الولادة.
المادة 78
المادة 79
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة السنوية التي لم يحصل
عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانونا
ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الأجازة.
المادة 80
على صاحب العمل أن يؤدى للعامل قبل قيامه بأجازته السنوية كامل الأجر المستحق له
مضافا إليه أجر الأجازة المقررة له طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 81
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أجازة الأعياد أو العطلات التى يتقاضى عنها أجرا
كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بأجازة أخرى مع دفع زيادة له في الأجر مقدارها 50%
من أجره فإذا لم يعوض عنها بأجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل.
المادة 82
إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه
خلال يومين على الأكثر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً
للتحقق من مرضه.
المادة 83
المادة 84
لا يستحق الأجر خلال الأجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن
سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.
المادة 85
يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه أجازاته المرضية المنصوص عليها في
المواد 82، 83، 84 من هذا القانون إذا لم
يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفى هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته لأحكام هذا
القانون.
المادة 86
إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين
يوما الأولى من الأجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب
الاستقالة وجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقا له عن المدة
الباقية من الخمسة والأربعين يوما الأولى المشار إليها.
المادة 87
يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة أجازة خاصة بدون أجر لأداء
فريضة الحج لا تحسب من أجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما.
المادة 88
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأجازاته السنوية أو المرضية المنصوص عليها
في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا أثبت صاحب العمل ذلك فله أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة وأن يسترد ما سبق أن
أداه له من ذلك الأجر.
المادة 89
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل
عامل لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء أجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه
ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الأجازة.
المادة 90
مع عدم الإخلال بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون الإنذار أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بأجازاته المنصوص
عليها في هذا الفصل.
الباب الخامس: سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية
المادة 91
على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من
أخطار الإصابات والأمراض المهنية التى قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات
وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه إتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون
الاجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا
الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه
عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
المادة 92
على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي
قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العامل
عند الاقتضاء.
المادة 93
على كل صاحب عمل أن يعد صندوقا أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة
بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف التي تقررها وزارة العمل والشئون
الاجتماعية ، ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي
متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم الإسعافات الطبية.
المادة 94
مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات
الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل. وأن يزود
هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه.
المادة 95
المادة 96
على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل والشئون
الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة.
المادة 97
لوزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات منه
التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا
ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه
الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات
الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
المادة 98
على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل
الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في
أمكنة العمل.
المادة 99
لا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم أو لأي شخص له سلطة على العامل أن يدخل أو يسمح بدخول أي
نوع من المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل لاستهلاكها فيها كما لا يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة
أو البقاء فيها وهو في حالة سكر.
المادة 100
المادة 101
الباب السادس: قواعد التأديب
المادة 102
المادة 103
المادة 104
يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة
معينة، ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة أيام كما
لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام
في الشهر الواحد.
المادة 105
تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها
أو مناسبتها واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية
للصرف على شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية
في هذا الشأن.
المادة 106
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة كل
سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة شهور.
المادة 107
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة،
ثم يرقى العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.
المادة 108
تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية أو الحرمان من العلاوة أو تأجيلها في سجل
خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبته واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها،
وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا
للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن.
المادة 109
لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم
يكن متصلا بالعمل أو
بصاحبه أو مديره المسئول، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة أو الجمع بين أية
عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون.
المادة 110
المادة 111
لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين
يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها
في حق العامل بأكثر من ستين يوما.
المادة 112
الباب السابع: في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة
الفصل الأول: انتهاء عقد العمل
المادة 113
المادة 114
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان صاحب العمل ملتزما
بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر
المستحق عن المدة الباقية من العقد، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير
ذلك.
المادة 116
إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة
(121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يتجاوز مبلغ
التعويض أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد وذلك كله ما لم يوجد نص
في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 117
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر
الإنهاء تعسفيا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات
المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.
المادة 123
المادة 124
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه الأجازات المستحقة
له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا
القانون.
المادة 125
المادة 126
إذا حدث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني فإن عقود العمل التي
تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الأصلي
والجديد مسئولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في
الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد
المسئولية وحده.
المادة 127
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك
في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغا إحدى وعشرين سنة
ميلادية كاملة وقت إبرامه وأن يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على
القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.
المادة 128
إذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة، فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو
بإذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته
خلال تلك المدة.
المادة 129
إذا أنذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل
نهاية مهلة الإنذار المقررة قانونا
فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل،
ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته قبل نهاية تلك
المدة.
المادة 130
يستثنى من أحكام المادتين (128)، (129) العامل غير المواطن الذي يحصل
قبل التحاقه بعمل آخر على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الأصلي.
المادة 131
المادة 131 مكرر
المادة 131 مكرر (1)
الفصل الثاني: مكافأة نهاية الخدمة
المادة 132
المادة 133
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن
يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.
المادة 134
المادة 135
لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.
المادة 136
المادة 137
المادة 138
إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل
نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة
خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
المادة 139
المادة 140
المادة 141
إذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمين أو نظام مشابه لهما جاز
للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة أو ما يستحقه
في صندوق المعاش أو التأمين أيهما أفضل.
الباب الثامن: التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة 142
المادة 143
على الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى دائرة العمل وأخرى
إلى صاحب العمل،
ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم هي باستكماله مباشرة إذا رأت
ضرورة لذلك.
المادة 144
يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج
الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج
الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل
الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية
والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
المادة 145
إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي
إليه معونة مالية تعادل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر
فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر
أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما اقصر.
المادة 146
تحسب المعونة المالية المشار إليها في المادة السابقة على أساس أخر
أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو
اليوم أو الساعة، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57)
بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة 147
يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم إحداهما
للعامل والأخرى لصاحب العمل،
يحدد فيه نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها ودرجة
العجز إن وجد وما إذا كان عجزا كليا أو جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود
العجز.
المادة 148
المادة 149
المادة 150
إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فإنه يستحق تعويضا
طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة
في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما
يكون الحال.
المادة 151
يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم
هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
المادة 152
يجوز لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول أمراض المهنة رقم
(1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
المادة 153
الباب التاسع: منازعات العمل الجماعية
المادة 154
منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة
لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين.
المادة 155
المادة 156
إذا لم تؤد وساطة دائرة العمل المختصة إلى حل النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل
النزاع وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع إخطار
الطرفين كتابة بذلك.
المادة 157
تشكل في كل دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل
قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 158
المادة 159
لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال الأعضاء في لجنة التوفيق دون استمرار أولئك
الأعضاء في أداء مهمتهم فيها ما لم يختر العمال غيرهم.
المادة 160
المادة 161
تختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالفصل بصورة نهائية وباتة في جميع الخلافات التي ترفع إليها
من قبل أصحاب الشأن وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة.
المادة 162
المادة 163
لا يجوز من الطرفين المتنازعين أن يعودا لإثارة النزاع الذي صدر في
شأنه قرار نهائي من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب قبل مرور سنتين على
الأقل من تاريخ صدور القرار ولا يكون ذلك إلا إذا اقتضت ظروف اقتصادية أو اجتماعية
إعادة طرح النزاع.
المادة 164
تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانين السارية وأحكام الشريعة الإسلامية وما لا يتعارض معها من
قواعد العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي
والقانون المقارن.
المادة 165
تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل إمارة.
الباب العاشر: تفتيش العمل
المادة 166
المادة 167
المادة 168
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا
أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا أي سرا أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من
الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم
أن يحيطوا الشكاوى التي تصل إليهم بالسرية المطلقة وألا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو من
يقوم مقامه.
المادة 169
على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول
أمامهم أو أن يوفدوا مندوبا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.
المادة 170
المادة 171
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال التفتيش
المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 172
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (169) على من يقوم بالتفتيش أن
يخطر صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها
تقتضي غير ذلك.
المادة 173
لمفتش العمل أن يطلب من أصحاب العمل أو وكلائهم ولضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم إدخال
تعديلات في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك
في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما من
إجراءات لدرء هذا الخطر فورا.
المادة 174
إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له حرر محضرا يثبت فيه المخالفة
ويرفعه إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.
المادة 175
المادة 176
يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات
المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج
التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري
والسنوي إلى دائرة العمل.
المادة 177
المادة 178
تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش
والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم
بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق.
المادة 179
المادة 180
الباب الحادي عشر: العقوبات
المادة 181
المادة 181 مكرر 1
المادة 181 مكرر 2
المادة 182
المادة 183
في حالة العودة إلى ارتكاب جريمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على
الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.
المادة 184
مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى
الجزائية على مدير المنشأة المسئول عن إدارتها كما تقام أيضا على صاحبها إذا كانت
الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
المادة 185
إذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لأحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرارا تبين فيه موضوع الإخلال وتعلم به صاحب العمل لإتمام
هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه. وإلا قامت الدائرة المشار إليها بإتمام
تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.
المادة 186
تراعي دوائر العمل عند تطبيق أحكام القانون واللوائح
والقرارات التنفيذية له ألا تلجأ ما أمكن إلى طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية إلا
بعد توجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب العمل والعمال المخالفين وإنذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح أوضاعهم طبقا
للقانون وذلك قبل
السير في تلك الإجراءات.
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة 187
يعين وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق أحكام هذا القانون واختصاصها
المكاني.
المادة 188
يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي أقسام التفتيش بوزارة العمل والشئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأوامر التي تصدر تنفيذا له.
المادة 189
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 190
مع عدم الإخلال بالإعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا
القانون يحدد
بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها
واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على ألا
يجاوز الرسم خمسمائة درهم.
المادة 191
يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشئون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنين.
المادة 192
على وزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.
المادة 193
ينشر هذا القانون في
الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
جدول 1
الجدول رقم (1) أمراض المهنة
الرقم المسلسل |
المرض |
العمل المسبب للمرض |
1 |
التسمم بالرصاص ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الرصاص
ومركباته التي تحتوى على رصاص. |
2 |
التسمم بالزئبق ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزئبق أو
مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو
غازات الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق. |
3 |
التسمم بالزرنيخ ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزرنيخ
أو مركباته أو المواد التي تحتوى على الزرنيخ وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غبار أو غازات الزرنيخ أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الزرنيخ. |
4 |
التسمم بالأنتيمونى ومحتوياته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الأنتموني
أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الأنتيمونى وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غبار أو غازات الأنتيمونى أو مركباته |
5 |
التسمم بالفسفور ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الفسفور
أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الفسفور وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غبار أو غازات الفسفور أو مركباته |
6 |
التسمم بالبترول ومنتجاته المترادفة أو مختلف
مركباته ومشتقاته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل هذه
المنتجات وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبارها أو غازاتها |
7 |
التسمم بالمنغنير ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المنغنيز
أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المنغنيز وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غازات أو غبار المنغنيز أو مركباته أو منتجات تحتوي على المنغنيز |
8 |
التسمم بالمعدن الكبريتي ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المعدن
الكبريتي أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي وكذلك أي عمل
يقتضي التعرض إلى غازات أو غبار المعدن الكبريتي أو مركباته أو المواد التي
تحتوي على المعدن الكبريتي. |
9 |
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته أو
مركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البترول
أو غازاته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى هذه المواد في حالة جامدة
أو سائلة أو غازية. |
10 |
التسمم بالبنج أو المتراكلورايدا الكربوني |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البنج أو
التتراكلورايد الكربوني وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازاتها التي تحتوي عليها |
11 |
الأمراض الناتجة عن الراديوم أو المواد العاكسة
(أشعة أكس): |
أي عمل يقتضي التعرض للراديوم أو أي مادة أخرى
ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس. |
12 |
الأمراض الجلدية المستعصية وحروق الجلد والعين |
أي عمل يقتضي استعمال أو نقل القطران أو آلات
القطران القحمي أو الزيت المعدني أو الكيروسين (أو الأسمنت أو الطحين أو ما شباه
ذلك من غبار أو مركبات أو منتجات أو بقايا من هذه المواد). |
13 |
تأثر العين بسبب الحرارة والضوء وما ينجم عنها
من آثار |
أي عمل يقتضي التعرض المتكرر أو المستمر إلى
انعكاس النور أو الحرارة أو الأشعة المنبعثة من زجاج مصهور أو من المعادن الحارة
أو المعادن المصهورة أو التعرض إلى ضوء قوى وحرارة عالية مما قد يسبب ضرراً في
العين أو النظر |
14 |
الأمراض المنكونية الناتجة عن: |
أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار السليكي الحديث
الانبعاث أو أي مواد تحتوي على السليكي الحديث بنسبة تزيد على خمسة في المائة
مثل العمل في المنجم أو اقتلاع الحجر أو نحت الصخور أو تكسيرها أو في مصنع
السمنت الصخري أو صقل المعادن بالرمال أو أي عمل آخر يقتضي تعرضاً مشابها لذلك
وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار الأسبستوس أو غبار القطن بدرجة تسبب مثل هذا
المرض. |
1) السلكي
(الغبار السليكي) |
||
2) الاسبستوس
(غبار الأسبستوس)، |
||
3) السبتوس
(غبار القطن): |
||
15 |
أنتراكس |
جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات
المصابة بهذا المرض أو بجلودها والمصابة بأمراض النفخة وبقرونها وشعرها. |
16 |
مرض الاستقساء الزقي |
جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات
المصابة بهذا المرض |
17 |
مرض التدرن الرئوى |
الأعمال في المستشفيات لتقديم العلاج للمرضى
بهذا المرض |
18 |
أمراض الحمى المعوية |
الأعمال في المستشفيات المخصصة لمعالجة هذه
الحمى |
النص الاصلى للمادة
الجدول رقم (1) أمراض المهنة
الرقم المسلسل |
المرض |
العمل المسبب للمرض |
1 |
التسمم بالرصاص ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الرصاص
ومركباته التي تحتوى على رصاص. |
2 |
التسمم بالزئبق ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزئبق أو
مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو
غازات الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق. |
3 |
التسمم بالزرنيخ ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزرنيخ
أو مركباته أو المواد التي تحتوى على الزرنيخ وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غبار أو غازات الزرنيخ أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الزرنيخ. |
4 |
التسمم بالأنتيمونى ومحتوياته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الأنتموني
أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الأنتيمونى وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غبار أو غازات الأنتيمونى أو مركباته |
5 |
التسمم بالفسفور ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الفسفور
أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الفسفور وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غبار أو غازات الفسفور أو مركباته |
6 |
التسمم بالبترول ومنتجاته المترادفة أو مختلف
مركباته ومشتقاته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل هذه
المنتجات وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبارها أو غازاتها |
7 |
التسمم بالمنغنير ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المنغنيز
أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المنغنيز وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى
غازات أو غبار المنغنيز أو مركباته أو منتجات تحتوي على المنغنيز |
8 |
التسمم بالمعدن الكبريتي ومركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المعدن
الكبريتي أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي وكذلك أي عمل يقتضي
التعرض إلى غازات أو غبار المعدن الكبريتي أو مركباته أو المواد التي تحتوي على
المعدن الكبريتي. |
9 |
التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته أو
مركباته |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البترول
أو غازاته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى هذه المواد في حالة جامدة
أو سائلة أو غازية. |
10 |
التسمم بالبنج أو المتراكلورايدا الكربوني |
أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البنج أو
التتراكلورايد الكربوني وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازاتها التي تحتوي عليها |
11 |
الأمراض الناتجة عن الراديوم أو المواد العاكسة
(أشعة أكس): |
أي عمل يقتضي التعرض للراديوم أو أي مادة أخرى
ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس. |
12 |
الأمراض الجلدية المستعصية وحروق الجلد والعين |
أي عمل يقتضي استعمال أو نقل القطران أو آلات
القطران القحمي أو الزيت المعدني أو الكيروسين (أو الأسمنت أو الطحين أو ما شباه
ذلك من غبار أو مركبات أو منتجات أو بقايا من هذه المواد). |
13 |
تأثر العين بسبب الحرارة والضوء وما ينجم عنها
من آثار |
أي عمل يقتضي التعرض المتكرر أو المستمر إلى
انعكاس النور أو الحرارة أو الأشعة المنبعثة من زجاج مصهور أو من المعادن الحارة
أو المعادن المصهورة أو التعرض إلى ضوء قوى وحرارة عالية مما قد يسبب ضرراً في
العين أو النظر |
14 |
الأمراض المنكونية الناتجة عن: |
أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار السليكي الحديث
الانبعاث أو أي مواد تحتوي على السليكي الحديث بنسبة تزيد على خمسة في المائة
مثل العمل في المنجم أو اقتلاع الحجر أو نحت الصخور أو
تكسيرها أو في مصنع السمنت الصخري أو صقل المعادن بالرمال أو أي عمل آخر يقتضي
تعرضاً مشابها لذلك وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار الأسبستوس أو غبار القطن
بدرجة تسبب مثل هذا المرض. |
1) السلكي
(الغبار السليكي) |
||
2) الاسبستوس
(غبار الأسبستوس)، |
||
3) السبتوس
(غبار القطن): |
||
15 |
أنتراكس |
جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات
المصابة بهذا المرض أو بجلودها والمصابة بأمراض النفخة وبقرونها وشعرها. |
16 |
مرض الاستقساء الزقي |
جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات
المصابة بهذا المرض |
17 |
مرض التدرن الرئوى |
الأعمال في المستشفيات لتقديم العلاج للمرضى
بهذا المرض |
18 |
أمراض الحمى المعوية |
الأعمال في المستشفيات المخصصة لمعالجة هذه
الحمى |
جدول 2
الجدول رقم (2) جدول تقدير تعويضات العجز الدائم
درجة العجز |
التسلسل |
نوع العجز الدائم |
النسبة المئوية |
كلي |
|||
1 |
فقدان كلا الذراعين من الكتف أو فقدان أي عضوين
من الجسم أو أكثر من عضوين |
100 |
|
2 |
فقدان النظر بأكمله أو فقدان العينين |
100 |
|
3 |
الشلل الكامل |
100 |
|
4 |
العته أو الاختلال العقلي الكامل |
100 |
|
5 |
الجروح أو الإصابات في الرأس أو الدماغ التي
تسبب صداعاً مستمراً. |
100 |
|
6 |
التشويه الكامل في الوجه |
100 |
|
7 |
الجروح والإصابات في الصدر والأعضاء الباطنية
التي تسبب خللا مستديما وكاملا في تأدية الأعضاء لوظائفها |
100 |
|
جزئي |
|||
8 |
فقدان الساقين جميعا من أعلاهما. |
90 |
|
9 |
فقدان اليدين من الكوع أو أعلى. |
85 |
|
10 |
التشويه الشديد في الوجه |
80 |
|
11 |
فقدان كامل لليدين كليهما من الكوع |
70 |
|
12 |
فقدان كامل للذراع اليمنى من مفصل الكتف أو من
الكوع |
70 |
|
13 |
فقدان كلا الساقين بأجمعهما من الركبة أو أعلى |
70 |
|
14 |
فقدان كامل للذراع اليسرى من مفصل الكتف أو فوق
الكوع |
60 |
|
15 |
فقدان أحد الساقين من الركبة أو فوقها. |
60 |
|
16 |
فقدان الذراع الأيمن من الكوع أو تحته |
60 |
|
17 |
فقدان أحد الساقين من أعلى |
60 |
|
18 |
فقدان كلا الساقين جميعا من تحت الركبة |
60 |
|
19 |
فقدان جميع أصابع اليد اليمنى بما في ذلك
الإبهام |
60 |
|
20 |
فقدان الذراع الأيسر من فوق أو تحت الكوع |
50 |
|
21 |
فقدان أصابع اليد اليسرى بما في ذلك الإبهام |
50 |
|
22 |
فقدان أحد الساقين من تحت الركبة |
50 |
|
23 |
فقدان السمع كليا وبصورة مستديمة |
50 |
|
24 |
فقدان اللسان أو البكم المستديم |
45 |
|
25 |
فقدان كلا القدمين جميعا من الكعب أو أسفل |
45 |
|
26 |
فقدان العضو الجنسي |
45 |
|
27 |
فقدان نظر عين واحدة |
45 |
|
28 |
فقدان اليد اليمنى من الرسغ |
38 |
|
29 |
فقدان إبهام أو أربع أصابع اليد اليمنى |
35 |
|
30 |
فقدان اليد اليسرى من الرسغ |
34 |
|
31 |
فقدان الإبهام أو أربع أصابع اليد اليسرى |
25 |
|
32 |
فقدان أحد القدمين من الكعب أو أسفل |
20 |
|
33 |
فقدان جميع أصابع قدم واحدة بما في ذلك إبهام
القدم (الأصبع الكبيرة) |
20 |
|
34 |
فقدان ثلاثة أصابع من اليد اليمنى باستثناء
الإبهام |
15 |
|
35 |
فقدان سبابة اليد اليمنى |
15 |
|
36 |
فقدان السلامية الأخيرة لإبهام اليد اليمنى |
10 |
|
37 |
فقدان سبابة اليد اليسرى |
10 |
|
38 |
فقدان ثلاثة أصابع اليد اليسرى باستثناء
الإبهام |
10 |
|
39 |
فقدان جميع أصابع القدم باستثناء إبهام القدم |
10 |
|
40 |
فقدان إبهام القدم |
10 |
|
41 |
فقدان السلامية الأخيرة لإبهام القدم اليسرى |
6 |
|
42 |
فقدان الأصبع الأوسط لليد اليمنى |
6 |
|
43 |
فقدان الأصبع الأوسط لليد اليسرى |
6 |
|
44 |
فقدان الأصبع البنصر لليد اليمنى |
6 |
|
45 |
فقدان الأصبع البنصر لليد اليسرى |
6 |
|
46 |
فقدان الأصبع الخنصر لليد اليمنى |
6 |
|
47 |
فقدان أحد أصابع اليد اليسرى |
6 |
|
48 |
فقدان السلامية الأخيرة لأي أصبع باستثناء
الإبهام |
5 |
|
49 |
فقدان السلامية الثانية لسبابة اليد اليمنى |
5 |
|
50 |
فقدان أصابع القدم باستثناء الإبهام |
5 |
|
51 |
فقدان سن طاحن |
3 |
|
52 |
فقدان سن ناب |
2 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق