الأصل أن مفعول وثيقة التأمين يسري من وقت إبرامها. جواز الاتفاق على وقت آخر لبدء سريانها.الحكم كاملاً
شرط امتداد التأمين إلى أية مدة تقبل الشركة المؤمنة دفع الأقساط عنها. اعتبار العقد قائما خلال الفترة التى دفعت عنها الأقساط رغم وفاة المؤمن له. لا عبرة بشخص الموفى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق