جلسة 26 من فبراير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد سيد أحمد حماد.
----------------
(52)
الطعن رقم 465 لسنة 35 القضائية
(أ) تزوير. "أدلة التزوير".
ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره. كذلك لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد.
(ب) محكمة الموضوع. "سلطة تقدير الأدلة".
سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة وإطراح ما عداها.
(جـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة.
رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات يخضع هو وعمله لتقدير محكمة الموضوع.
(د) حكم. "عيوب التدليل". "التناقض". خبرة. "تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع. تزوير.
اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة المرحوم محمد سيد سيد الحداد (الطاعنين) أقاموا الدعوى رقم 66 سنة 1960 مدني كلي المنيا ضد محمد سيد عزقول (مورث المطعون عليهم) طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 29 نوفمبر سنة 1939 المتضمن بيع المدعى عليه إلى مورثهم أطياناً زراعية مساحتها 5 ف و4 ط و8 س وأرض فضاء مساحتها 189.60 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره 1150 ج وركنوا في إثباتها إلى عقد البيع المشار إليه. وطعن المدعى عليه في العقد المقدم من المدعين بالتزوير وقام بإعلان صحيفة شواهد التزوير وطلب محمد رأفت أبو زيد قبوله خصماً منضماً للمدعى عليه في دفاعه، وفي 9/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بقبول تدخل محمد رأفت أبو زيد سيد عزقول خصماً في الدعوى وبقبول صحيفة مذكرة شواهد التزوير شكلاً وحددت جلسة 23/ 11/ 1960 ليقدم الخصوم أوراقاً أخرى للمضاهاة ولمناقشة المدعى عليه في شأن عدم طعنه على الإقرار المذيل به العقد المؤرخ 11/ 5/ 1923 والوارد على ظهره العقد المطعون فيه بالتزوير. وانقطع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه فعجلها المدعون ضد ورثته وقد ناقشتهم المحكمة فقرروا أن الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1939 مزور أيضاً على مورثهم، وبتاريخ 23/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الشاهد الأول من شواهد التزوير وبندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط لمطالعة الأوراق ثم إجراء المضاهاة بين التوقيع بالإمضاء (محمد سيد عزقول) الوارد على العقد المطعون فيه المؤرخ 29/ 11/ 1939 والتوقيع بالإمضاء (محمد سيد) الموقع به على الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 والوارد بذيل العقد المؤرخ 11/ 5/ 1923 وبين التوقيع بالإمضاء (محمد سيد عزقول) الوارد على تقرير الطعن بالتزوير والتوقيع بالإمضاء (محمد سيد عزقول) الوارد على عقد البيع المسجل المودع بالحافظة رقم 25 دوسيه وذلك لبيان ما إذا كان التوقيعان الأولان الواردان على عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 وعلى الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 مزورين أو صحيحين وقدم الخبير المنتدب تقريره وقد انتهى فيه إلى أن التوقيعين المنسوبين إلى الطاعن (محمد سيد عزقول) الموقع بهما على الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 وعلى عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 مزوران على صاحبهما ولم يصدرا منه ورد المدعون على هذا التقرير بتقرير استشاري من خبير الخطوط أمين إبراهيم الأفندي انتهى فيه إلى أن التوقيعين المنسوبين إلى (محمد سيد عزقول) صحيحان. وفي 28/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 وبرفض دعوى المدعين. واستأنف المدعون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، وفي 6/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما الثاني والسادس ولم يبديا دفاعاً وطلب الباقون رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وبطلان في الإجراءات، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنه يبين من العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 أنه صادر من مورث المطعون عليهم إلى مورثهم ببيع 5 ف و4 ط و8 س منها 2 ف و22 ط و17 س سبق أن اشتراها محمد سيد عزقول مورث المطعون عليهم من مرسي سيد عزقول بمقتضى عقد بيع مؤرخ 11/ 5/ 1923 محرر بباطن العقد الأول المؤرخ 29/ 11/ 1939 وأن المرحوم محمد سيد عزقول باعها إلى مورث الطاعنين بمقتضى إقرار مؤرخ 15/ 9/ 1935 ذيل به عقد شرائه المؤرخ 11/ 5/ 1923، وأن طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 يشمل الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 لأنه يعتبر جزءاً منه، وإذ كان مورث المطعون عليهم قد اقتصر في تقرير الطعن بالتزوير الحاصل بقلم الكتاب على الطعن بتزوير العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 ولم يتناول هذا التقرير الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 وكان بعض المطعون عليهم قد اكتفوا بالقول أمام المحكمة بأن هذا الإقرار الأخير مزور أيضاً على مورثهم، فإن ذلك لا يكفي لقبول ادعائهم بتزوير هذا الإقرار عملاً بالمادة 281 من قانون المرافعات التي توجب أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم كتاب المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً. وقد تمسك الطاعنون بهذا الدفاع في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى لجلسة 31/ 1/ 1963 لكن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه التفت عنه مع أنه دفاع جوهري وقضى برد وبطلان الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 على الرغم من أن تقرير الطعن بالتزوير قد خلا من الادعاء بتزوير هذا الإقرار فجاء الحكم مشوباً بالقصور وباطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة ومخالفة لنصوص المواد 281 وما بعدها من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك أن المادة 290 مرافعات أجازت للمحكمة أن تقضي برد وبطلان أي ورقة ولو لم يدع أمامها بتزويرها إذ أنه يشترط لاستعمال هذه الرخصة أن يظهر للمحكمة بجلاء من حالة الورقة وظروف الدعوى أنها مزورة وهو شرط غير متوفر بدليل أن المحكمة استعانت بخبير لتحقيق أمر تزوير هذا الإقرار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن المحكمة وهي في سبيل تحقيق الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 لاحظت أن ورقة العقد المذكور تحمل إقراراً منسوباً لمورث المطعون عليهم ببيعه إلى مورث الطاعنين 2 ف و22 ط و17 س سبق أن اشتراها مورث المطعون عليهم من آخر بعقد مؤرخ 16/ 5/ 1923 فناقشت المحكمة ورثة البائع في أمر هذا الإقرار فذكروا أنه مزور على مورثهم وأنهم وإن لم يسلكوا سبيل الادعاء بتزويره إلا أن المحكمة قد رأت من ظروف تحريره ما يدعوها لتكليف الخبير بتحقيق صحة التوقيع المذيل به، وإذ انتهى الخبير في تقريره إلى أن التوقيع على الإقرار المشار إليه مزور أيضاً فقد قامت المحكمة بإجراء المضاهاة بنفسها وبأن لها من ذلك بجلاء تزوير التوقيع المنسوب للمورث على هذا الإقرار فقضت في أسباب حكمها برده وبطلانه وهي بذلك تكون قد استعملت الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 290 من قانون المرافعات بعد أن توافرت لديها شروط إعمالها، ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بالخطأ ومخالفة القانون والقصور وبطلان الإجراءات يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وأخل بحق الطاعنين في الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم في سبيل التدليل على صحة عقد 29/ 11/ 1939 المطعون فيه بالتزوير تمسكوا بأن هذا العقد ثابت التاريخ لوفاة الشهود الثلاثة الموقعين عليه ومنهم خضرة أبو زيد زوجة مورث المطعون عليهم التي توفيت في المنيا في سنة 1945 بعيداً عن محل إقامة الطاعنين، الأمر الذي يستحيل معه عليهم الحصول على ختمها والتوقيع به على العقد كما زعم المطعون عليهم، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الواقعة وقد رفض الحكم إجابتهم إلى هذا الطلب استناداً إلى أن خضرة توفيت وليس هناك محضر بحبر ختمها وأن الطاعنين يقرون بأنهم كانوا يقيمون مع مورث المطعون عليهم في منزل ومعيشة واحدة الأمر الذي يستطيعون معه الحصول على هذا الختم والتوقيع به على العقد. وهذا منه مخالفة لأقوالهم الثابتة في الأوراق والتي تتضمن أن الزوجة المذكورة توفيت في المنيا قبل رفع الدعوى بمدة طويلة وبعيداً عن محل إقامتهم كما تمسكوا بأنهم ومورثهم من قبل يضعون اليد على الأرض المبيعة من سنة 1939 وقد أقر مورث المطعون عليهم بوضع يدهم عليها من سنتين سابقتين وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ورفض الحكم المطعون فيه إجابتهم إلى هذا الطلب فأخل بحقهم في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي أنه بعد أن استعرض دفاع الطاعنين وخلص من تقرير الخبير المنتدب ومن المضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها إلى أن العقد المؤرخ 29/ 11/ 1939 والإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 مزوران جرى في قضائه على أنه "إزاء كل ما تقدم تقطع المحكمة بيقين أن الإمضاءين المطعون فيهما بالتزوير المنسوبين إلى محمد سيد عزقول الموقع بهما على الإقرار المؤرخ 15/ 9/ 1935 وعقد البيع المؤرخ 29/ 11/ 1939 هما توقيعان مزوران على صاحبهما ولم يصدرا منه ولا محل بعد ذلك لتحقيق عمر الحبر الذي كتب به العقد لعدم جدوى ذلك أو تحقيق توقيع زوجة الطاعن بالتزوير باعتبارها وقعت كشاهدة على العقد لأنها توفيت إلى رحمة الله وليس هناك محضر رسمي أو ثابت التاريخ بحبر ختمها بعد وفاتها، هذا فضلاً عما يقرره المستأنفون في دفاعهم من أنهم كانوا يقيمون مع الطاعن بالتزوير في منزل واحد ومعيشة واحدة إذ كل هذا يتيح تداول ختمها مع الآخرين وقت حياتها، كما أنه لا محل لإجابة المستأنفين إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة العقد وصدوره والتوقيع عليه إزاء ثبوت التزوير بأدلة فنية قاطعة لا تدع سبيلاً للشك وتطمئن معها المحكمة إلى صحة تقدير الخبير" وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن محكمة الموضوع اقتنعت للأسباب السائغة التي أوردتها بأن العقد مزور، ولما كان ثبوت تاريخ العقد بتوقيع شاهد متوفى عليه بختمه لا ينفي تزويره ذلك أن التوقيع بختم شخص بعد وفاته أمر ممكن لعدم التصاق الختم بصاحبه كما لا ينفي تزويره وضع يد المتمسك بالعقد على الأرض موضوع هذا العقد، لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه رفضه طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدهم على الأطيان المبيعة بمقتضى هذا العقد المزور وبالتالي يكون النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه مشوب بالتناقض والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن محكمة الموضوع رأت أن الفصل في الادعاء بالتزوير أمر يدق عليها فعينت خبيراً لتحقيق هذا الادعاء وانتهى في تقريره إلى أن العقد والإقرار مزوران وقد تمسك الطاعنون بأن الخبير المنتدب كيماوي وليس له خبرة في تحقيق الخطوط وقدموا تقريراً استشارياً انتهى إلى عكس رأي الخبير المنتدب وطلبوا إعادة المأمورية للخبير لتحديد عمر الحبر المكتوب به العقد المدعى بتزويره أو تعيين خبير مرجح أو مناقشة الخبيرين ولكن المحكمة لم تجبهم إلى طلبهم فأخلت بحقهم في الدفاع كما أنها اعتمدت أيضاً على المضاهاة التي أجرتها بنفسها مع أن في قضائها من قبل بندب خبير لإجراء المضاهاة تسليماً منها بأن تحقيق هذا الادعاء مسألة فنية تستعصى عليها وهذا منها تناقض مبطل لحكمها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سبق بيانه في الرد على السببين الثاني والثالث أنه استدل على تزوير عقد البيع بتقرير الخبير المنتدب والمضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها وهي أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن وتطرح ما عداها لأن الأمر في ذلك يرجع إلى ما يطمئن إليه وجدانها وكان تقدير عمل أهل الخبرة متروكاً أيضاً لتقديرها فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر أو تستدعي الخبراء لمناقشتهم أو أن تعيد المأمورية للخبير ولو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع. هذا وليس في المضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها واعتمدت عليها في قضائها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته، ليس فيها تناقض يعيب حكمها ذلك أن قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه، له أن يبني قضاءه على ما يشاهده بنفسه في الأوراق المدعى بتزويرها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق