الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1217 لسنة 22 ق جلسة 24/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 159 ص 416

جلسة 24 من يناير سنة 1953

برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

-------------

(159)
القضية رقم 1217 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات. القصد الجنائي فيها. يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة. ثبوت توجيه هذه الألفاظ. لا يلزم بعد ذلك التدليل صراحة في الحكم على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الإهانة.

-------------
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها. فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قد قصد بها الإساءة أو الإهانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول والتهديد محمد حسن يس الموظف العمومي (خبير بوزارة العدل) أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهى حضوره محله للاطلاع على دفاتره ومطالبته إياه بذلك وذلك بأن وجه له الألفاظ المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 300 قرش.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو قصور في تسبيب الحكم لإغفاله التحدث عن نية الإساءة وهو أحد الأركان الهامة في جريمة الإهانة التي دين بها الطاعن كما أنه اعتمد على دليل لا يصلح أساسا للإدانة إذ تناقض المجني عليه في أقواله وأدلى بعدة روايات فأخذت المحكمة بإحداها دون أن تبين العلة في ذلك.
وحيث إنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قد قصد بها الإساءة أو الإهانة. هذا ولا محل لما يثيره الطاعن في الوجه الآخر إذ بين الحكم واقعة الدعوى وذكر أدلة سائغة على ثبوتها في حق الطاعن, ومتى كان الأمر كذلك, وكان للمحكمة أن تعتمد على قول للشاهد وتطرح قولا آخر له متى اطمأنت إلى صحته فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق