الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 فبراير 2023

المنطقة الاقتصادية الخالصة

economic exclusive zone
- zone économique exclusive

هي المنطقة الواقعة ما وراء البحر الإقليمي والملاصقة له والخاضعة لنظام قانوني خاص يحدّد حقوق الدولة الساحلية والتزاماتها وولايتها وحقوق الدول الأخرى. بما لا يزيد على مئتي ميل بحري اعتباراً من خطوط الأساس التي يُقاس منها عرض البحر الإقليمي. وهذا ما يعني أنَّ امتدادها لا يتجاوز مسافة /188/ ميلاً بحرياً بعد اقتطاع الاثني عشر ميلاً التي تمثّل الحد الأقصى لامتداد البحر الإقليمي. ويتمّ تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للدول ذات السواحل المتقابلة أو المجاورة عن طريق الاتفاق على أساس قواعد القانون الدولي، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للتوصل إلى حل منصف، أو بإعمال إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في اتفاقية عام 1982م حول قانون البحار

تنطلق فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة من تصريح الرئيس الأمريكي ترومان لعام 1945م حول ضرورة إنشاء مناطق لحماية ثروات الصيد في مناطق أعالي البحار المتاخمة للبحر الإقليمي في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما أثار مطامع بعض دول أمريكا اللاتينية التي حذت حذو الولايات المتحدة بالإعلان عن مناطق صيد خاصة بها، تشمل أحياناً سطح البحر وقاعه وما تحت القاع إلى الحد الذي يمكِّن من استثمار الموارد الطبيعية لهذه المناطق، ولكن بما لا يؤدي إلى عرقلة الملاحة البحرية والجوية.



وكان أول من طالب بتقنين فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة على الصعيد الدولي ممثل كينيا لدى اللجنة القانونية الاستشارية الأفروـ آسيوية التي أعلنت في مؤتمرها المنعقد في لاغوس (نيجيريا) عام 1972م أحقية الدولة الساحلية في ممارسة حقوق سيادية خالصة بهدف استغلال الثروات الطبيعية الحيّة وغير الحيّة واستخراجها من المنطقة الواقعة فيما وراء البحر الإقليمي بمسافة لا تتجاوز مئتي ميل بحري باتجاه أعالي البحار، اعتباراً من خط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي.

وتسمى أحياناً المنطقة الاقتصادية الحصرية Economic Zone Exclusive، وهي أحد ابتكارات اتفاقية جمايكا لعام 1982م حول قانون البحار. وترجع بجذورها التاريخية إلى مطالبة بعض الدول النامية ـ وخاصة تلك المطلة على المحيطات ـ بضرورة مد مياهها الإقليمية إلى مسافة قد تصل إلى مئتي ميل بحري اعتباراً من سواحلها، لكي تستطيع استغلال موارد هذه المنطقة، وبالتالي الحد من انفراد الدول الكبرى في الحصول على ثروات أعالي البحار والمحيطات ومواردها، مما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق