الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال

 

وحيث إنه عن دفاع المتهم بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فهو في غير محله ومردود عليه بأن دفتر الأحوال مُعد لمتابعة حركة النظام والضبط داخل أقسام الشرطة ولا يتعلق بصحة أو بطلان إجراءات الضبط ، فدفتر أحوال المركز ، بحسبان أنه يظل في حوزة صغار رجال الشرطة فلا يشكل دليلاً حاسماً يعتد به للنفي أو الإثبات ، كما أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه .

الحكم 👈 الطعن 29743 لسنة 68 ق جلسة 15 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 7 ص 51

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق