تعهد المدين بوفاء الدين بالجنيه المصرى فى تاريخ معين بحسب السعر الرسمى لليرة الإيطالية فى بورصة روما.
عرض وإيداع. رفض قبول الدين المعروض عرضا قانونيا بلا مسوغ. خصم رسم الإيداع من الدين. لا خطأ.
اعتماد صحة الوفاء الحاصل للمالك الظاهر لأسباب مسوغة. تقريره بأن المكاتبات الحاصلة بين الطاعن والمطعون عليه الثاني ليست حجة على المطعون عليه الأول لأنها ليست صادرة منه ولا توقيع له عليها. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور.
مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن. يقول عنه المدين إنه كان به مبلغ الدين وإن الدائن لم يقبله. لا يعتبر طريقاً للوفاء. عرض الدين يجب أن يكون حقيقياً.
إن الوفاء بالدين بغير النقد قد اختلف في تكييفه. ففي رأي اعتبر استبدالاً للدين بإعطاء شيء في مقابله. وفي رأي آخر اعتبر كالبيع تسري عليه جميع أحكامه.
إن الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذي أودعه أية وجهة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق