الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / التناقض



التناقض الذى يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه.الحكم كاملاً




التناقض المبطل للحكم . ماهيته . صدور الحكم الاستئنافي على خلاف الحكم الابتدائي مقيماً قضاءه على ما يحمله . عدم اعتباره من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد .الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً




التناقض المفسد للحكم، ماهيته. ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة في المنطوق.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم أو يحمله.الحكم كاملاً




التناقض الذي يبطل الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحي به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمله عليه. اشتمال الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر قضائه. النعي عليه بالتناقض في غير محله.الحكم كاملاً




تضمين المحكمة حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى وانتهائها في المنطوق إلى الحكم برفض الدعوى. النعي عليه بالتناقض. غير منتج. علة ذلك.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لحمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز رجوع الواهب في الهبة لقيام مانع من موانع الرجوع المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة 502 مدني ولو قام لدية عذر مقبول. دعامة كافية لحمله. النعي على الحكم بالتناقض لما استطرد إليه تزيداً. غير منتج.الحكم كاملاً




التناقض الذي يبطل الحكم هو التناقض في الأسباب التي تتماحى به فلا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً .الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده. ماهيته. وجوب عبارات في الحكم توهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض. لا تناقض ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء النقض - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وليس من التناقض أن يكون في عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع البعض .الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الابتدائي الذي ألغاه. لا يعد من قبيل التناقض في أسباب الحكم الواحد.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يتبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل المنطوق عليه ولا فهم الأساس القانوني له.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة على أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه، فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم - ماهيته. ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر وتتماحى فلا يبقى ما يقيم الحكم أو يحمله.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى ما يمكن حمل الحكم عليه أو يفهم على أساس قضى في منطوقه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي ما يمكن حمل الحكم عليه. أو يفهم على أي أساس قضت به. استناد الحكم إلى دعامة أساسية. مؤداها أن سند الدين الذي وقعه ربان السفينة يمثل ديناً بحرياً ولا يعد من قبيل القروض البحرية المنصوص عليها في المادة 149 من قانون التجارة البحري. النعي عليه بالتناقض لا أساس له.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه .الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه .الحكم كاملاً




التناقض المبطل للحكم. ماهيته. اشتمال الحكم على أسباب تبرر قضاءه . النعي عليه بالتناقض . لا محل له .الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى فيه الأسباب وتعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه .الحكم كاملاً




اعتراض المدين - الطاعن - على قائمة شروط البيع مدعياً الوفاء بجزء من الدين. تأييد الحكم المستأنف برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ استناداً إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن دين الطاعن يقل عن الدين المنفذ به. تناقض .الحكم كاملاً




التناقض الذي يبطل الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به أسبابه ويكون واقعا فى الأسباب .الحكم كاملاً




الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.الحكم كاملاً




الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.الحكم كاملاً




أداء اليمين الحاسمة. أثره ترك ما عداها من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تفرقة الحكم بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأن يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث. لا تناقض.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما يتماحى به الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه.الحكم كاملاً




التناقص الذي يفسد الأحكام هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً في - الدعوى الأصلية - إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان عن طريق العين المؤجرة وليست الشركة الطاعنة. تأييده الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض في الدعوى الفرعية، رغم تأسيس ذلك القضاء على أن تلك الشركة هي المسئولة عن الحريق. تناقض.الحكم كاملاً




التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه . أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم أساس قضاء المنطوق .الحكم كاملاً




قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية المطعون عليه لأرض النزاع. لازمه رفض الدعوى الفرعية المرفوعة من الحكومة بطلب تثبيت ملكيتها لهذه الأرض. النعي على الحكم بالتناقض لما أورده في الأسباب من عدم الالتفات إلى الدعوى الفرعية لعدم سداد الرسم عنها ثم القضاء في المنطوق برفضها. غير منتج.الحكم كاملاً




تضمين أسباب الحكم المطعون فيه أن حكم محكمة أول درجة بندب مكتب الخبراء - السابق على الحكم المستأنف - قد سقط حق الطعن فيه بالاستئناف. القضاء - من بعد - في المنطوق بقبول الاستئناف شكلاً. لا عيب. هذا القضاء ينصرف إلى استئناف الحكم الأخير.الحكم كاملاً




قبول الدفع بالتقادم. قضاء في أصل الدعوى. أثره. انقضاء الالتزام ولازمه رفض الدعوى.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم الإحالة إلى التحقيق في صدد بيان وقائع الدعوى وحدها. عدم اشتمال الحكم المحال إليه على قضاء قطعي .الحكم كاملاً




تقرير الحكم في أسبابه أنه يأخذ بأجرة المثل في تقدير أجرة الحكر. استناده من بعد في تقدير أجرة الحكر إلى تقرير خبير .الحكم كاملاً











التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله.الحكم كاملاً




لا تناقض في الحكم إذ قضي برد وبطلان تاريخ الإقرار المدعى بتزويره واعتد مع ذلك بفحوى هذا الإقرار، ذلك أن القضاء برد وبطلان تاريخ هذا الإقرار لا ينفي ما ثبت فيه .الحكم كاملاً




تدليل الحكم على ملكية المطعون عليه بالتقادم الطويل المدة. نفيه مع ذلك قيام السبب الصحيح على أساس ملكية البائع للطاعن. تناقض تتهاتر به الأسباب.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.الحكم كاملاً




التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يكمن حمل الحكم عليه أو أن يكون التناقض واقعاً في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم عقد البيع منفسخاً بقوة القانون لاستحالة تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري وترتيبه على ذلك عدم أحقية البائع في مطالبة المشتري بدفع الثمن. تقرير المحكمة بعد ذلك بصدد طلب ريع الأطيان المبيعة والتعويض المتفق عليه في العقد أن العقد قائم ورتبت على ذلك حق البائع في حبس الثمن واعتبار طلب الريع سابقاً لأوانه. تناقض تتماحى به أسباب الحكم يعجز محكمة النقض عن مباشرة سلطتها في التحقق من مدى صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد بيع وقضاؤه باعتبار الإقرار المحرر في ذات تاريخ العقد ورقة ضد له. لا تناقض. العقد الأول هو العقد الظاهر الصوري الذي يستر عقداً آخر حقيقياً. هو ورقة الضد.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد رتب على تماثل الخطأ التعاقدي لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعاً بالتعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتأسيس الشركة. كما رتب على عدم التماثل بين جميع المؤسسين في الأخطاء التي وقعت في حق حملة الأسهم بعد صدور المرسوم بتأسيس الشركة إخراج بعض المؤسسين من المسئولية التقصيرية لعدم اشتراكهم في هذه الأخطاء فإنه لا يكون مشوباً بالتناقض.الحكم كاملاً




رفض الحكم الابتدائي الدفع بالتقادم الثلاثي المؤسس على المادة 172 مدني استناداً إلى أن أساس الدعوى المسئولية العقدية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس المسئولية التقصيرية مع إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائي واتخاذه أسباباً له. تناقض.الحكم كاملاً




تقرير الحكم مسئولية الطاعن (المؤجر) عن تعويض الضرر الذي لحق الزراعة بسبب عدم قيامه بإصلاح الآلات الزراعية، وإقراراه في الوقت ذاته بقيام المطعون عليهم (المستأجرين) بإصلاح تلك الآلات. قضاؤه مع ذلك بإلزام الطاعن بتكاليف إصلاحها. تناقض.الحكم كاملاً




قيام الحكم على صدور التصرفات عن المورث منجزة واستيفائها للشروط التي يتطلبها القانون وصحتها تبعاً لذلك سواء اعتبرت بيوعاً حقيقية أو هبات مستورة في عقود بيع لا تناقض.الحكم كاملاً




إيراد الحكم الابتدائى فى تقريراته أن الأعمال التى يطالب الطاعن بمكافآته عنها لا تدخل فى أعمال وظيفتهالحكم كاملاً




تناقض الأسباب بعضها مع البعض الآخر وتهاترها بحيث لا يبقى فيها ما يكفي لحمل الحكم عليها. مثال في طلب تعويض عن الفصل التعسفي.الحكم كاملاً




انتفاء وصف التعسف عن فصل العامل. اعتبار أن ما اتخذه من إجراءات غير لائقة في حق رؤسائه مبرراً للفصل. إيراد الحكم مبررات سائغة له كافية لحمله. لا تناقض ولا قصور.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح في أسبابه بداءة الاتفاق الذي عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب في نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضائه في تحديد ثمن الأشياء محل المقاولة فإنه يكون مشوباً بالتناقض بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




إذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه في موضع يفيد أن علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمطعون عليه كانت محددة المدة - في حين أن ما ورد فيه في موضع آخر يفيد أنه اعتبر أن هذه العلاقة لم تكن محددة المدة، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.الحكم كاملاً




استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.الحكم كاملاً




إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنين دعوى طلبت فيها إلزامهم بأن يدفعوا لها متضامنين مبلغ 3300 جنيه مع الفوائد والمصاريف قيمة الأقساط الباقية من ثمن المصنع الذي أقامته لهم .الحكم كاملاً




إذا كان قرار هيئة التحكيم المطعون فيه وإن أورد ضمن أسبابه نقلاً عن تقرير مكتب العمل "أن الشركة الطاعنة لا تصرف ثمن أدوية لعائلات العمال" - إلا أنه أورد في موضع آخر نقلاً عن هذا التقرير "أن الشركة تباشر علاج عائلات العمال الدائمين بمصنع نجع حمادي دون عائلات مصنع كوم أمبو" .الحكم كاملاً




تقرير الحكم إلزام المستهلك ذاته برسم الدمغة نتيجة لاستعماله التيار الكهربائي إذا كان المستهلك خلاف الحكومة في غير نطاق الم 14 ق 44/ 39 لا يتناقض مع تقريره أن استهلاك الحكومة للكهرباء وإن كان قد حصل بمعرفتها إلا أن المتعامل معها بدونها هو الذي يتحمل الرسم إعمالاً للم 14. لكل مجال.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق