وحيث إنه وعن الدفع بانتفاء كافة الأدلة القولية والمادية فمردود عليه
بأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص
على ذلك بالنسبة لجريمة معينة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن
إليه، مادام أن له مأخذه بالأوراق. وكان ما يثيره المتهم في شأن خلو الأوراق من
شاهد رؤية على الواقعة، لا يعدو جدلًا موضوعيًا في سلطة المحكمة في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها، ذلك أنه للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء
بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وكان
لا ينال من سلامة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك
أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، كما لا يشترط لثبوت جريمة السرقة بالإكراه
ومعاينة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها
بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها . ومنها
شهادة المجني عليه بمفرده ولو كان بينه وبين المتهم خصومة فالمحاكمة الجنائية لم
يضع لها المشرع نصابا للشهود أو حدد عدداً معينا من الشهود يجب ألا يقل العدد عنه لتتشكل
عقيدة المحكمة ، فإن دفاع المتهم في هذا الشأن يكون غير قويم وتلتفت المحكمة عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق