الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 فبراير 2023

تسبيب الأحكام الجنائية / الرد على الدفوع - الدفع بعدم الاختصاص المكاني

 

وحيث انه وعن الدفع بعدم الاختصاص المكاني : 

أولا : في الضبط والاحضار :

أ - أن أمر الضبط والإحضار هو من القرارات التي لقاضي التحقيق أن يصدرها حسب الأحوال عملا بالمادة 126 إجراءات جنائية وهذه القرارات تكون نافذة في جميع الأراضي المصرية عملا بالمادة 129 من ذات القانون . ومن ثم فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون  .

ب - ما أجراه مأمور الضبط القضائي في الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكاني إنما كان في صدد الدعوى ذاتها التي بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها في اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ، ويجعل له الحق في مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء في حق المتهم أو في حق غيره من المتصلين بالجريمة استناداً إلى نظرية الضرورة الإجرائية إذ قد لا يستطاع مباشرة الإجراء بعد ذلك على الإطلاق أو لا يستطاع مباشرته على الوجه المحقق لغرضه .

ج - أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة ٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، وغاية ما في الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها ،

د -  وكان البيّن من مطالعة الأوراق أن الواقعة حصلت في حدود الاختصاص المكاني للشاهد الثاني - وهو ما لا يماري فيه المتهم بعد أن تولت النيابة العامة التحقيق ، وإذ كشفت تحرياته عن أن مرتكب الحادث هو المتهم الأول - والمتهم الآخر - فقد سجل ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة التي أمرت بضبطهم وإحضارهم بتاريخ ..... ، فإن قيام مأمور الضبط القضائي بتنفيذ هذا الأمر بتاريخ ..... خارج دائرة اختصاصه المكاني يكون صحيحاً في القانون ، ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الشأن دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق