وقوع خطأ مادي أو حسابي في الحكم . للمحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم . م 191 ق المرافعات .الحكم كاملاً
بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح.الحكم كاملاً
تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة.الحكم كاملاً
الخطأ العادي في الحكم لا يؤثر على كيانه ولا يفقده ذاتيته. لذات المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم. مثال. عدم إضافة كلمة عليه بعد "المستأنف".الحكم كاملاً
تصحيح المحكمة الحكم الصادر منها. عدم جواز اتخاذه وسيله للرجوع عنه. علة ذلك.الحكم كاملاً
الخطأ المادي في حكم مرسى المزاد. عدم جواز تصحيحه إلا بالطريق الذي رسمه قانون المرافعات.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته. الخطأ المادي. لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. مثال: بشأن خطأ مادي ورد بالأسباب والمنطوق.الحكم كاملاً
تصحيح الحكم لخطأ مادى. مناطه. أن يكون لهذا الخطأ أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم. التصحيح قاصر على الأخطاء المادية البحتة التى لا تؤثر على كيان الحكم.الحكم كاملاً
جواز تصحيح الأخطاء المادية فى الحكم بالرجوع إلى ذات المحكمة التى أصدرته. الأخطاء غير المادية عدم جواز الالتجاء إلى ذات المحكمة لتصحيحها.الحكم كاملاً
تصحيح منطوق الحكم. مناطه. خلو منطوق الحكم من النص على الفوائد التي عرض في أسبابه لطلبها وللخلاف القائم حوله مبيناً سببها وسعرها ومحدداً تاريخ استحقاقها ومنهياًً إلى وجوب إلزام المستأنفين بها.الحكم كاملاً
تصحيح الخطأ المادي البحث في الحكم. مناطه. تعرض محكمة الاستئناف لهذا الخطأ ونفيها له رغم وجوده.الحكم كاملاً
لجنة الطعن الضريبي. حقها في تصحيح ما يقع في منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية.الحكم كاملاً
عدم تجاوز لجنة الطعن سلطتها في تصحيح الخطأ المادي في القرار الصادر منها. أثره. عدم جواز الطعن في قرار التصحيح. المادة/ 365 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً
للمحكمة المطعون أمامها في قرار لجنة الطعن تدارك ما يكون قد ورد في القرار من أخطاء مادية.الحكم كاملاً
سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه ولا تفقده ذاتيته.الحكم كاملاً
طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.الحكم كاملاً
الخطأ في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض. سبيل إصلاحه الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.الحكم كاملاً
الخطأ المادي البحت في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض. والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرته وفقاً للمادة رقم 364 من قانون المرافعات [(1)].الحكم كاملاً
تصحيح الأخطاء المادية فى الحكم. إجراءاته. صدوره بقرار من المحكمة. تحريره على نسخة الحكم الأصلية. توقيعه.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالتفسير أو التصحيح يعتبر من كل الوجوه متمما للحكم الذى يفسره أو يصححه فيسرى عليه ما يسرى على الحكم الذى صدر أولا فى الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم بإلزام أحد الخصوم بالمصاريف دون الإشارة في الأسباب من اتجاه الحكم في شأن هذه المصاريف. القول بأن هناك خطأ مادياً في الخصم الواجب إلزامه بالمصاريف وإمكان الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيحه. غير صحيح.الحكم كاملاً
إغفال الفصل فى بعض الطلبات وطلب الفصل فيها من جديد وفقا للمادة 368 مرافعات. المقصود به هو إغفال هذه الطلبات سهوا أو غلطا.الحكم كاملاً
ماهية التصحيح. وجوب قصره على ما يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة. عدم جواز إجراء تغيير في المنطوق بما يناقضه لما في ذلك من إخلال بحجية الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق