محكمة
الاستئناف. عدم التزامها عند تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب الجزء الذي شمله
التعديل. اعتبار الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده. بقاء أسباب
محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ولو خلا الحكم الاستئنافي من إحالة عليها.
للمحكمة
الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي في خصوص مسألة
بعينها وتحيل إليه بشأنها. أثره. أسباب الحكم الابتدائي بصددها تعتبر جزءاً متمماً
للحكم الاستئنافي.
إقامة
الحكم الاستئنافي قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أسباب خاصة. النعي على الحكم
الأخير. غير مقبول.
إلغاء
محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان أسباب محل قضائها. علة ذلك.
إستناد
الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة. ثبوت فساد إحداها، قصور.
تأييد
المحكمة الاستئنافية للحكم الابتدائي للأسباب الواردة ولأسباب أخرى استندت إليها
ولا يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الحكم الابتدائي. كاف لحمل قضائها. النعي
عليه على غير أساس. مثال.
أخذ
محكمة الاستئناف بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم الابتدائي. أثره. عدم
اعتبار أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحي الذي نحته محكمة الاستئناف من
أسباب الحكم الاستئنافي. مؤداه. عدم جواز توجيه الطعن بالنقض إليها.
تأييد
قضاء الحكم الابتدائي في منطوقة. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة
مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الابتدائي. لا تناقض.
محكمة
الاستئناف.أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب
الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من
أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.
محكمة
الاستئناف. أخذها بالأسباب الصحيحة للحكم الابتدائي والإحالة عليها دون إضافة.
شرطه. كفايته لحمل قضائها والرد على أسباب الاستئناف.
قضاء
محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب
أقيم عليها. شرطه.
عدم
التزام محكمة الاستئناف بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته، حسبها إقامة
قضائها على ما يكفي لحمله.
اقتصار
الحكم المطعون فيه على تعديل التعويض المقضى به. التزامه بذكر أسباب التعديل. ما
عدا ذلك اعتباره مؤيداً دون حاجة لإيراد أسباب جديدة.
إلغاء
محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع. عدم التزامها بتنفيذه وحسبها
إقامة قضائها على أسباب تكفي لحمله.
إحالة
الحكم الاستئنافي في بيان الوقائع والأسباب إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. صحيح.
محكمة
الاستئناف. أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب
الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من
أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.
إلغاء
المحكمة الحكم المستأنف، عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة قضائها على
أسباب تكفي لحمله.
إقامة
الحكم الاستئنافي قضاؤه على أسباب خاصة به دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي
النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.
عدم
جواز الاستئناف لقلة النصاب. تعلقه بالنظام العام. وجوب تعرض المحكمة له من تلقاء
نفسها.
إلغاء
محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه، حسبها أن تقيم
قضاءها على أسباب تكفي لحمله.
عدم
تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن
إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية.
عدم
التزام محكمة الدرجة الثانية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً بالرد على جميع ما ورد
في هذا الحكم من الأدلة.
النعي
عليه بالقصور استناداً إلى وقائع لم يحصلها ولم يعول عليها في قضائه.
متى
كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء
على ما استظهرته من معاينتها إياها وما أثبتته في حكمها عن هذه المعاينة فليس
عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم
المستأنف ما دام قضاؤها مبنياً على أساس سليم.
إذا
كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا
الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد
بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني
مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة .
محكمة
الاستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم المستأنف والرد عليها تفصيلاً ما دامت قد
أقامت قضاءها على ما يحمله.
انتهاء
الحكم الاستئنافي في خصوص الدلائل التي ساقها إلى غير ما انتهى إليه حكم محكمة أول
درجة باستخلاص سائغ. عدم الرد على وجهة نظر حكم محكمة أول درجة في خصوص هذه
الدلائل. لا عيب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق