قرار
المحكمة بشطب دعوى المطعون ضدها دون التأكد من أخطارها بورود التقرير. أثره.
اعتبار تاريخ إيداع تلك الصحيفة وقرار المحكمة بندب خبير قاطع للتقادم.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير
ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة
النقض.
عمل
الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقرير محكمة الموضوع.
لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه
.
ندب
ثلاثة خبراء. وجوب اشتراكهم جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة
إليهم وفي المداولة وتكوين الرأي.
محكمة
الموضوع. سلطتها في تقدير عمل أهل الخبرة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على
أسبابه. مؤداه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
عدم
استجابة المحكمة لتعيين أخر. لا عيب. شرطه. أن تكون المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير
الخبير الذي عينته في الدعوى.
التحقق
من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله. من سلطة محكمة الموضوع متى استندت - إلى أسباب
سائغة ترتد إلى أصل ثابت. إغفال الخبير إرفاق إيصال الكتاب المسجل إلى الخصم. لا
بطلان. علة ذلك.
ندب
مكتب الخبراء لمباشرة مأمورية. اعتباره الخبير في الدعوى. للمكتب ندب خبيرين أو
أكثر ولو كان عددهم زوجياً علة ذلك. المادتين 135، 136/ 3 إثبات، والمادة 50 ق 96
لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
ندب
الخبير. المقصود به. الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين الآراء الفقهية. عدم جواز
تخلي القاضي عنهما للخبير.
الاستدلال
بالدفاتر التجارية. جوازي للمحكمة. المادة 17 من قانون التجارة. الحكم بندب خبير
للاطلاع على دفاتر البنك. لا يعني التزام المحكمة باعتمادها كدليل في الإثبات.
وجوب
اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات
الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات، دون ما نصت
عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له
من أعمال بصفة عامة.
الحكم
الصادر بندب خبير لتحقيق الادعاء بسداد مبالغ من الدين المنفذ به. حكم صادر قبل
الفصل في الموضوع. لا يتضمن التسليم بجدية المنازعة في الدين من حيث كونه مستحق
الأداء أو معين المقدار. لا يجوز الطعن فيه استقلالاً.
وجوب
اتباع ما نصت عليه المواد 262 مرافعات وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات التي يجب
اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات دون ما نصت عليه المادة
236 مرافعات التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من
أعمال بصفة عامة.
ندب
الخبير رخصة مخولة لقاضي الموضوع. لا معقب عليه في رفض الطلب متى كان ذلك قائماً
على أسباب سائغة.
عدم
التزام المحكمة بتعيين خبير مرجح متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب وأوراق الدعوى
وعناصرها الأخرى ما يكفي لاقتناعها.
إذا
أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير وكلفته بمجرد تقدير ريع عقار.
ندب
خبير لفرز وتجنيب نصيب طالبى القسمة. عدم طلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب
نصيبه.
وجوب
اتباع الإجراءات المبينة فى المواد 262 مرافعات وما بعدها عند ندب خبير لمضاهاة
الخطوط دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات.
ندب
خبراء ثلاثة أو مناقشة الخبير. لا يتحتم على محكمة الموضوع إجراؤه.
لا
تثريب على المحكمة إذ هي لم تر ندب خبير آخر بعد أن أخذت بتقرير الخبير المنتدب
وبما ذهب إليه من صحة الورقتين المطعون فيهما وتحققت من صحة رأيه بما أجرته بنفسها
من المضاهاة.
متى
كانت المحكمة قد اتخذت إجراءات عديدة لكشف حقيقة العقد المطعون فيه بالتزوير بأن
حكمت بإحالة الدعوى على التحقيق وسمعت شهادة الشهود كما أصدرت ثلاثة أحكام بندب
خبراء وتجمع لديها إلى تقاريرهم تقرير خبير استشاري آخر ورأت من كل ذلك ما يكفي
لاقتناعها بصحة الورقة
.
متى
كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه أقام قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ
يكفي لحمله أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، فإن في هذا الرد الضمني الكافي
على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشاري.
قضاؤه
بصفة قطعية في أسبابه بأن حكم صحة التعاقد الذي أسس عليه الطاعن دعواه قبل المطعون
عليهم لا حجية له قبلهم لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد.
تكليفه
الخبير بمجرد تحقيق المسائل التي أوردتها المحكمة إظهاراً للحقيقة وتنويراً للدعوى
وإبقاؤه جميع أوجه النزاع للفصل فيما عند الحكم في الموضوع. النعي عليه بإغفال
عقدين مقدمين من أحد الخصوم. على غير أساس.
حكم
تمهيدي بندب خبير لمعاينة أطيان وتطبيق المستندات. تكليف الحكم الخبير بأن يشفع
تقريره برسم تخطيطي. تفصيل الخبير الأمر في محاضر أعماله دون أن يشفع تقريره برسم
تخطيطي. اقتناع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة استناداً إلى ما فصله الخبير دون
حاجة إلى الاستعانة برسم تخطيطي. لا عليها فيما رأت.
إذا
ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وفقاً للمادة 223 من قانون المرافعات وجب أن يشتركوا
جميعاً لا فى الأعمال التى تقتضيها المأمورية المعهود إليهم بها فحسب، بل أيضاً فى
المداولة وتكوين الرأى.
إن
عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع.
فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير
اتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق