عدم
تحديد المادة 193 مرافعات موعدًا لتقديم طلب إغفال موضوعى للمحكمة. أثره. التقيد
بالقواعد العامة وقواعد سقوط الخصومة الواردة بالمادة 134 مرافعات.
سقوط
الخصومة. ماهيته. جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب فى عدم السير فى الدعوى
بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر.
سقوط
الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها. م 134 مرافعات قبل تعديلها بق
18 لسنة 1999.
سقوط
الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة
السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.
تمسك
المستأنف ضدهم بسقوط الخصومة قبل التكلم فى موضوع الاستئناف.
قيام
المطعون ضده "المستأنف عليه" بتعجيل السير في الاستئناف من الشطب بعد
مضي الميعاد المقرر قانوناً لاعتباره كأن لم يكن. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع
الطاعنين بوجوب وقف المواعيد إعمالاً للأثر المترتب على انقطاع سير الخصومة بوفاة
مورثهم خلال هذا الميعاد. خطأ وقصور. وجوب احتساب الميعاد من تاريخ إعلانهم.
انقطاع
سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. مؤداه. وجوب موالاة المدعي أو
المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء
صحيح تم في الخصومة.
نقض
الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان
أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض
.
الحكم
بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى وفقاً للمادة 129 مرافعات. حكم قطعي.
اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى.
الإجراء
المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه
في الوقت المناسب
.
احتساب
مواعيد سقوط الخصومة أو انقضائها. بدؤه من تاريخ صدور الحكم بالانقطاع وليس من
تاريخ تحقق سببه. علة ذلك.
الحكم
بسقوط الخصومة أو انقضائها. مقتضاه. وجوب أن تكون الخصومة في حالة ركود بعدم السير
فيها المدد المنصوص عليها في المادتين 134، 140 مرافعات.
لكل
ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
لكل
ذي مصلحة من الخصوم التمسك بسقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض.
سقوط الخصومة لانقضاء سنة من أخر إجراء صحيح في الدعوى.
عدم
السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه
أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.
إجراءات
طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي
المدة.
سقوط
الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات. أثره. إلغاء
جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.
تعجيل
الدعوى بعد وقفها. شرطه. تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة
قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة
بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.
تعجيل
الدعوى بعد وقفها. شرطه. تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة
قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة
بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.
سقوط
الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة
السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.
سقوط
الخصومة. م 134 مرافعات. انقضاء الخصومة. م 140 مرافعات. ماهية كل منهما. وقف مدة
السقوط والانقضاء عند وجود المانع القانوني.
ميعاد
السنة المقرر لسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 مرافعات. عدم اعتباره مرعياً إلا إذا
تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلاله. م 5 مرافعات عدم كفاية إيداع صحيفة التعجيل
قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين في غضونه.
سقوط
الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح . م 134 مرافعات . اتصاله بمصلحة
الخصم . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً
.
الميعاد
المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض. م 256/ 3 مرافعات. ماهيته. تجاوزه لا يرتب
البطلان سواء تم الإعلان قبل العرض على المحكمة في غرفة مشورة أم تراخى إلى ما بعد
ذلك .
انقطاع
سير الخصومة في الدعوى لوفاة أحد الخصوم. وقوعه بقوة القانون بقيام سببه، الحكم
الصادر به لا يعد قضاء يكسب الخصم حقاً. أثر ذلك ميعاد سقوط الخصومة سريانه من
تاريخ آخر إجراء صحيح سابق على حصول الوفاة
.
سقوط
الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات أثره. إلغاء
جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. عدم سقوط الأحكام
القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام. سريان هذه
الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
انقطاع
سير الخصومة. بدء سريان مدة سقوطها من تاريخ إعلان من حل محل الخصم الذي قام به
سبب الانقطاع بمعرفة خصمه المتمسك بالسقوط. لا يغني عن ذلك العلم المؤكد بقيام
الخصومة بأي طريقة أخرى.
نقض
الحكم. أثره. بدء مدة سقوط الخصومة وانقضائها من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره
آخر إجراء صحيح في الدعوى. نقض الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة
الإحالة لمتابعة السير فيها.
إجراءات
طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 136 مرافعات. سريانها على طلب الحكم بانقضائها بمضي
المدة. علة ذلك. جواز تقديم الطلب إلى المحكمة المقام أمامها الخصومة بالأوضاع
المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع. مفاده. عدم اعتبار دعوى انقضاء الخصومة دعوى
أصلية يتعين رفعها أمام محكمة أول درجة.
انقطاع
سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. وجوب اختصام المدعي أو المستأنف
لورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة. أثر مخالفة ذلك.
لمن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم
بسقوط الخصومة.
اتصال
سقوط الخصومة بمصلحة الخصم. أثره. حقه في التنازل عنه صراحة أو ضمناً عدم جواز أن
يعود فيما أسقط حقه فيه.
عدم
السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر إجراء صحيح. للمدعى عليه
وكل ذي مصلحة طلب الحكم بسقوط الخصومة. سريان هذا الحكم على الخصومة في الاستئناف
المادتان 134، 138 مرافعات.
طلب
سقوط الخصومة. جواز تقديمه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو بطريق الدفع في
الدعوى.
الإجراء
المانع من سقوط الخصومة. شرطه - أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك
ببطلانه في الوقت المناسب.
نقض
الحكم الاستئنافي. أثره. زواله وعودة الخصومة إلى محكمة الاستئناف. سريان أحكام
سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيلها من صاحب الشأن خلال سنة
من صدور الحكم. لكل ذي مصلحة من الخصوم طلب سقوط الخصومة.
الدفع
بسقوط الخصومة. اتصاله بمصلحة الخصم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، تمسكه
بسقوطها بالنسبة له في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. سقوطها بالنسبة لباقي
الخصوم. الخصم المعلن صحيحاً بتعجيل الخصومة في الميعاد. عدم جواز تمسكه بسقوطها
ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.
الانقطاع
الذي يرجع إلى المدعى عليه أو المستأنف عليه، على المدعي أو المستأنف، حتى يتفادى
سقوط الخصومة، إعلان من يحل محله بوجود الخصومة قبل انقضاء سنة.
الحكم
بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون عدم السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو
امتناعه. تراخي قلم الكتاب في تسليم أصل صحيفة الطعن بالنقض وصورها إلى قلم
المحضرين. لإعلانها. لا محل للحكم بسقوط الخصومة. م 256/ 2 مرافعات.
الحكم
القطعي، ماهيته. سقوط الخصومة لا أثر له على الأحكام القطعية فيها أو الإجراءات
السابقة عليها بما فيها صحف الدعاوى أو الاستئناف.
انقطاع
سير الخصومة لوفاة أو زوال صفة المدعي أو المستأنف. سقوط الخصومة في حق الورثة أو
صاحب الصفة. بدء سريانها من تاريخ إعلانهم ممن يتمسك بالسقوط بوجود الخصومة. لا
يغني عن الإعلان العلم بقيام الخصومة بأي طريق آخر.
نقض
الحكم. أثره. وجوب تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم
النقض.
سقوط
الخصومة. مناطه. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح
فيها. عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة. لا أثر له على صحة إعلان الخصم بالجلسة
المذكورة.
انقطاع
سير الخصومة. بدء سريان ميعاد سقوطها من تاريخ إعلان من حل محل الخصم بمعرفة خصمه
المتمسك بالسقوط لا عبرة بالعلم المؤكد بقيام الخصومة بأي طريقة أخرى. لا محل
للتمسك بتحقيق الغاية من الإعلان.
القضاء
بسقوط الخصومة قبل جميع المستأنف عليهم رغم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة. خطأ
طالما أن بعض الخصوم قد تم إعلانهم قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح في
الدعوى.
إقامة
الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانوني وبالشخص الموجه إليه سقوط
الخصومة قبل أحدهما لا يستتبع سقوطها قبل الآخر م 136 مرافعات.
الخصومة
فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم شرطه أن يكون موضوع
الدعوى قابلاً للتجزئة م 136 مرافعات.
ميعاد
السنة المحددة لسقوط الخصومة ميعاد إجرائي. الأصل أن يضاف إليه ميعاد المسافة
المنصوص عليه في المادتين 16 و17 مرافعات. طلب الخصم المقيم في ليبيا إضافة ميعاد
مسافة لإعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة لا محل له.
عدم
إعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها
أثره. سقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.
خضوع
الخصومة أمام محكمة الإحالة للسقوط وانقضاء من تاريخ صدور حكم النقض وفاة محامي
الخصم الصادر لصالحه حكم النقض لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها
السير في الخصومة.
الإجراء
المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحا أو يصبح صحيحا لعدم التمسك ببطلانه
فى الوقت المناسب.
الخصومة
فيما يتعلق بسقوطها. قابليتها للتجزئة. م 136 من قانون المرافعات الحالى. شرطه.
عدم قابلية الدعوى للتجزئة. أثره. سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم يستتبع
سقوطها بالنسبة للاخرين.
حضور
بعض الورثه المستأنف عليهم بعد إعلانهم أمام محكمة الاستئناف وعدم جواز اعتبارهم
نائبين عمن لم يعلن منهم. سقوط الخصومة بالنسبة للاخيرين فى موضوع غير قابل
للتجزئة. أثره سقوطها بالنسبة للاخرين.
فرض
الحراسة على الأموال. لا أثر له بالنسبة للأهلية. لا محل لإعمال م 306 مرافعات
بشأن سريان مدة سقوط الخصومة في حق عديمي الأهلية وناقصيها.
توقيع
الجزاء بسقوط الخصومة في الاستئناف. مناطه عدم السير فيه مدة سنة من تاريخ آخر
إجراء صحيح يفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك.
طلب
سقوط الخصومة. جواز إبداؤه بطريق الدفع في الدعوى إذا عجلها المدعي بعد انقضاء
سنة. تقديم هذا الطلب في دعوى مستقلة. جائز.
انقطاع
سير الخصومة بوفاة المدعى عليه. وجوب موالاة المدعي السير في الإجراءات في مواجهة
ورثته قبل انقضاء سنة، جهل المدعي بهؤلاء الورثة وصفاتهم ومواطنهم، لا يعتبر عذراً
مانعاً من سقوط الخصومة
.
اعتبار
الدعوى قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين قاصر على
صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. م 75/ 3 من قانون المرافعات السابق .
نقض
الحكم يزيله، تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإحالة يتم بتكليف الحضور
يعلن بناء طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من صدور حكم
النقض .
اعتبار
الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين. قاصر
على صحيفة الدعوى أو الطعن. وجوب إتمام إعلان المستأنف ضده بتعجيل الاستئناف بعد
انقطاع سير الخصومة خلال الميعاد المقرر
.
نقض
الحكم الاستئنافي يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف. سريان
أحكام سقوط الخصومة عليها من تاريخ صدور حكم النقض. عدم تعجيل الخصومة من المستأنف
الصادر حكم النقض لصالحه بإهمال منه خلال سنة من تاريخ حكم النقض.لكل ذي مصلحة من
الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة.
سقوط
الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها.
الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي.
الخصومة
فيما يتعلق بسقوطها، تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بطبيعته.
تمسك أحد الخصوم بالسقوط. أثره. سقوطها بالنسبة للآخرين ولو تم إعلانهم في الميعاد.
انقطاع
سير الخصومة. وجوب موالاة المدعي السير في إجراءات الخصومة في مواجهة ورثة خصمه
قبل انقضاء سنة. جهل المدعي بهؤلاء الورثة أو موطنهم لا يعتبر عذراً مانعاً من
السقوط.
سقوط
الخصومة موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لعدم
إعلانه في الميعاد يستتبع حتماً بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.
طلب
سقوط الخصومة. جواز رفعه بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمام
المحكمة بعد تعجيل الدعوى الأصلية. ضم المحكمة طلب سقوط الخصومة المرفوع بطريق
الدعوى إلى الدعوى الأصلية. اندماجه في الدعوى الأصلية التي أبدى فيها ذات الطلب
بطريق الدفع.
الخصومة
التي ينظر إلى انتهائها وفقاً للمادة 378 مرافعات هي الخصومة المنعقدة بين طرفيها
لا الخصومة التي تثار في مسألة فرعية أو دفع متعلق بإجراءات الدعوى كالدفع بسقوط
الخصومة.
الحكم
الاستئنافى الذى قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة
للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، بل
هو مجرد إيذان بإعادة افتتاح الخصومة والسير فيها.
شرط
الحكم بسقوط الخصومة أن يكون عدم السير فى الدعوى مدة السنة راجعا إلى فعل المدعى
أو امتناعه. عدم جواز الحكم بسقوط الخصومة لتراخى قلم الكتاب عن تعجيلها بعد
انقضاء مدة الوقف مع إلتزامه - وحده - قانونا بذلك (م 109 من قانون المرافعات قبل
تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 الذى ألغى هذا الإلتزام).
مقتضى
نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه
كان قد قضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى
على موالاة السير فيها إلا بعد انقضاء أكثر من سنة، فإن الحكم لا يكون قد خلف
القانون.
انقطاع
سير الخصومة لوفاة المدعى. عدم بدء سريان مدة السنة المحددة لسقوط الخصومة فى حق
ورثته إلا من تاريخ إعلانهم من المدعى عليه بوجود الخصومة. التمسك بعدم إعلان
الورثة من حقهم دون سواهم.
القاعدة
المقررة في المادة 304 مرافعات: للخصوم في حالة الحكم بسقوط الخصومة التمسك
بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
الحكم
برفض الدفع بسقوط الخصومة دون أن ينه الحكم الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن
فيه بطريق النقض
.
ميعاد
السنة المحددة لسقوط الخصومة. ميعاد إجرائي مما يضاف إليه أصلاً ميعاد مسافة.
مدة
سقوط الخصومة تبدأ في حالة الانقطاع بسبب زوال الصفة من يوم إعلان من قام مقام من
زالت صفته بوجود الدعوى. زوال الصفة في مباشرة الاستئناف بعد الحكم بإحالة القضية
من محكمة النقض . مدة السقوط في هذه الحالة لا تبدأ من تاريخ حكم النقض بالإحالة .
وقف
الدعوى للصلح. الدفع بسقوط الخصومة. لا يمنع منه طلب المأمورية الملف الفردي
للممول لإعادة النظر في أسس التقدير ومطالبة الممول بتقديم اقتراحاته على أسس
التصالح لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع ولا يسقط الحق في التمسك به بعد التعجيل.
سقوط
الخصومة مما يتصل بمصلحة الخصم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. ليس له أن يعود
فيما أسقط حقه فيه. الاتفاق على وقف الدعوى للصلح. إفادته قيام الخصومة منتجة
لآثارها. عدم جواز التمسك بسقوط الخصومة بعد ذلك.
الخصومة
في الاستئناف. انعقادها بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم. لا يمنع من
استمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية في مرحلة التحضير في قلم الكتاب. عدم السير في
الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر إجراء صحيح. للمدعى عليه ومن في
حكمه طلب الحكم بسقوط الخصومة.
توجب
المادة 407 مكرراً/ 2 على المستأنف إعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا
الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخول له في المادة 407 مكرراً/ 1.
عدم قيام المستأنف بذلك ينبني عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء.
الحكم
بسقوط الخصومة لا يترتب عليه سقوط الإجراءات السابقة على الدعوى التي صدر فيها هذا
الحكم، ومن ثم فإن الإعذار الذي وجهه البائع إلى المشتري في تاريخ سابق على رفع
الدعوى التي قضى بسقوط الخصومة فيها يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
سقوط
الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها يتصل بمصلحة الخصم الذي شرع
السقوط لمصلحته، فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا منه ما يدل على
أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه .
طلب
الحكم بسقوط الخصومة يجوز تقديمه وفقاً لأحكام قانون المرافعات الجديد على صورة
الدفع لدى تعجيل الدعوى الموقوفة - إجراء مستحدث - سريانه على الدعوى الموقوفة في
ظل قانون المرافعات القديم واستمر وقفها إلى ما بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد.
سقوط
الخصومة هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً. صدور ما يدل
على أن الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته قد نزل عن التمسك به. لا يصح له أن يعود إلى
ما أسقط حقه فيه. إبداء المستأنف عليه طلبات في موضوع الاستئناف مما يفيد أنه
اعتبر الخصومة قائمة ومنتجة لآثارها. ليس له بعد ذلك أن يتمسك بسقوط الخصومة.
نقض
الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد. مدة سقوط الخصومة تبدأ
في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتباره آخر إجراء صحيح في الدعوى، لا من
تاريخ إعلانه.
إنتاج
الدعوى المشطوبة في ظل قانون المرافعات القديم كافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم
ما دام لم يتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون.
سريان
قانون المرافعات الحالي بشأن مدة سقوط الخصومة متى بدأت المدة في السريان بعد
العمل به.
الشروط
الواجب توافرها في الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أمثلة لا تتوافر فيها هذه
الشروط.
سلطتها
في تقرير أن الطلب المقدم من المتمسك بسقوط الخصومة إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف
باستحضار ملف الاستئناف من محكمة أخرى لا يفيد تنازلاً عن طلب السقوط وقبولاً
بموالاة النظر في الاستئناف.
استصدار
المتمسك بسقوط الخصومة أمراً بعد النقض والإحالة بتقدير المصروفات والأتعاب
المحكوم بها لصالحه في حكم النقض
.
إن
النظر في أثر سقوط الخصومة في الأحكام الصادرة في القضية إنما يعني تلك الأحكام
التي تكون قد صدرت في الخصومة الأصلية.
لا
تحمي المادة 304 مرافعات في مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الأحكام
القطعية والإجراءات السابقة عليها
.
رتب
قانون المرافعات في الفقرة الأولى من المادة 305 أثراً خاصاً بسقوط الخصومة في
الاستئناف وهو اعتبار الحكم المستأنف انتهائياً
.
عدم
تمسك المستأنف عليه بعد تعجيل الدعوى أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة وتمسكه
فقط بسقوط حق المستأنف في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير قبل التعجيل. عدم جواز
تمسكه بعد ذلك بسقوط الخصومة.
صدور
حكم النقض لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض. إهماله في تعجيل الدعوى أمام محكمة
الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض. حق صاحب المصلحة في التمسك بسقوط
الخصومة.
إعلان
حكم النقض لإيفاء ما قضى به من مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة. عدم اعتباره إجراء
من إجراءات التقاضي تبدأ منه مدة سقوط الخصومة. عدم وجوب إعلان حكم النقض قبل
تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة.
انقطاع
الخصومة بحكم القانون لوفاة أحد الخصوم. متى تبدأ مدة السنة المقررة لسقوط
الخصومة؟ المادتان 301، 302 مرافعات.
دعوى
سقوط الخصومة أي بطلان المرافعة لانقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون
المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإذا كانت الدعوى
مطروحة أمام محكمة الاستئناف وجب رفعها أمامها.
متى
كانت محكمة الاستئناف إذ قضت ببطلان المرافعة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه في مذكرته
التكميلية من إعادة الدعوى إلى المرافعة لتنظر مع استئناف جديد رفعه عن الحكم ولم
ترد في حكمها على هذا الطلب بأنها لا تكون قد أخطأت ذلك أن الحكم ببطلان المرافعة
في الاستئناف وفقاً لقانون المرافعات القديم
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق